مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العقوبات العامة 

المرسوم التشريعي 27 لعام 2011 تعديل المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 حول جرائم غسل الأموال

الاثنين, 14 شباط, 2011


المرسوم التشريعي 27 لعام 2011
تعديل المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 حول جرائم غسل الأموال

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

 

المادة الأولى:

أ‌) تعدل مقدمة الفقرة (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 على النحو الآتي:
هي الأموال المتحصلة أو الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب إحدى الجرائم الواردة أدناه، سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أم خارجها إذا ثبتت استخدام هذه الأموال في جرائم غسل الأموال"
ب‌) تضاف البنود التالية إلى نهاية الفقرة ذاتها.
14- جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسواق
15- جرائم البيئة
16- جرائم تمويل الإرهاب وفقاً لأحكام المادتين 304 و 305 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والقوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في الجمهورية العربية السورية
17- القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة
18- الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة

المادة الثانية:

أ‌) يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على النحو الأتي:
1- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة
ب‌) تعدل الفقرة (ب) من ذات المادة على النحو التالي:
ب"- يعد من قبيل جرائم تمويل الإرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامها كلياً أو جزئياً في عمل إرهابي أو لتمويل منظمة إرهابية أو شخص إرهابي في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة في الجمهورية العربية السورية.

المادة الثالثة:

تعدل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على النحو الآتي:
"ا- تقترح الهيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي على أن تتضمن تفاصيل الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4و5 و6و9 وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء
ب- تفرض الهيئة عقوبتي التنبيه والإنذار بحق الجهات المخالفة التي تخضع للالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية
ج- لا تخل الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأي التزامات أو جزاءات أو عقوبات منصوص عليها في القوانين الأخرى.

المادة الرابعة:

تعدل الفقرة (أ) من المادة الرابعة من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 على النحو الآتي:
"أ- على شركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حال الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.

المادة الخامسة:

أ‌- تحذف عبارة "المسجلة لدى مصرف سورية المركزي" في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005
ب‌- تعدل الفقرة (ج) من ذات المادة على النحو التالي:
   “جـ- على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي الجهات الإشرافية المختصة التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية بأحكام هذا المرسوم التشريعي وبأحكام تعليماته التنفيذية والنظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أي مخالفة بهذا الشأن
ج- تحذف عبارة "المسجلة لدى مصرف سورية المركزي" في الفقرة (د) من ذات المادة كما تستبدل عبارة "المؤسسات المصرفية والمالية المراسلة" بعبارة "المصارف المراسلة" في ذات الفقرة.
د- تعدل مقدمة المادة السادسة من ذات المرسوم التشريعي على النحو التالي:
"على المؤسسات المصرفية والمالية والجهات المشار إليها في المادة الرابعة اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال"

المادة السادسة:

تعدل الفقرة (أ) من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على النحو التالي:
"أ- يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على الشكل الآتي:
- حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً
- النائب الأول للحاكم عضواً
- النائب الثاني للحاكم المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواًو ينوب عنه مدير المفوضية في حال غيابه عضواً
- قاض يسميه وزير العدل أو من ينتدبه في حال غيابه
- ممثل عن وزارة المالية من مرتبة مدير على الأقل
- ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل عضواً
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة من مرتبة مدير على الأقل عضواً
- ممثل عن هيئة الأوراق والأسواق المالية من مرتبة مدير على الأقل عضواً
- ممثل عن مديرية الجمارك العامة من مرتبة مدير على الأقل عضواً
- خبيرين بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية
ويرشح الوزير المختص ممثلي الوزارات والجهات العامة في لجنة الإدارة

المادة السابعة:

أ‌- تعدل الفقرة (أ) من المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على النحو الآتي:
"أ- يجب على الجهات المشار إليها في المادتين 4و5 من هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي الجهات الإشرافية المختصة ومدققي الحسابات القانونيين إبلاغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فوراً عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة أو تمويلاً للإرهاب أو عن الأموال التي يشتبه بها في أنها حصيلة إحدى الجرائم الواردة في الفقرة ج من المادة الأولى أو عن الأموال التي لها لصلة بالإرهاب أو بأنها تستخدم من قبل منظمات إرهابية أو ممن يمولون الإرهاب.
ب‌- تستبدل الفقرات الآتية بالفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من ذات المادة:
"ب- تتضمن التعليمات التنفيذية آلية معالجة الإبلاغ المشار إليه في الفقرة السابقة من قبل الهيئة وآلية تلبية المساعدة الداخلية أو الخارجية المتعلقة بالتحقيق في جريمة غسل أموال أو جريمة تمويل إرهاب أو جريمة تشكل حصيلتها المالية مصدراً لأموال غير مشروعة.
ج- يجوز للهيئة تجميد الحسابات المصرفية المشبوهة مدة ستة أيام عمل كما يجوز تمديد هذه المدة اثني عشر يوماً إضافياً بموافقة لجنة إدارة الهيئة وفي حال طلب الهيئة الادعاء يجوز لها أن تقوم بتجميد هذه الحسابات أو متابعة تجميدها دون التقيد بالمدد السابقة وللقضاء قرار رفع التجميد أو مواصلته
د- تختص النيابة العامة بصلاحية إقامة دعوى الحق العام في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولقاضي التحقيق الذي أودعت لديه دعوى الحق العام ممارسة الصلاحيات المقررة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولاسيما القيام بالتحريات وجمع الأدلة وتتبع وضبط الأموال المتصلة بالجريمة ومتحصلاتها أينما كانت، واتخاذ الإجراءات التخفظية اللازمة بما في ذلك حجز الأموال المتصلة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وإيراداتها والوسائط المستخدمة في هذه الجرائم وحجز وتجميد الأموال المتصلة بجرائم تشكل حصيلتها المالية مصدراً لأموال غير مشروعة وتحرير أو مواصلة تجميد الحسابات المصرفية التي قامت الهيئة بتجميدها.

المادة الثامنة:

تضاف الفقرة التالية ج إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005
- تحيل وزارة الخارجية القوائم الواردة من الأمم المتحدة المتضمنة الاشتباه بأسماء أشخاص متورطين بأعمال إرهابية أو بعمليات تمويل الإرهاب إلى الجهات المعنية للتحقق من تورط هؤلاء الأشخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد ذلك يجري إخطار رئيس مجلس الوزراء بهذه القوائم وذلك بما ينسجم مع أحكام القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية"

المادة التاسعة:

أ‌- تعدل الفقرة أ من المادة الخامسة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وفقاً لما يلي:
"أ- تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال محل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيراداتها والوسائط والأدوات المستخدمة في هذه الجرائم
ب‌- تعدل الفقرة د من ذات المادة وفقاً لما يلي:
"يجوز للسلطات القضائية السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية بجرم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك أحكام مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل"

المادة العاشرة:

أ‌- تعدل المادة السادسة عشر من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وفقاً لما يلي:
"في حال ارتكاب جرم غسل الأموال أو جرم تمويل الإرهاب من قبل مدير الشخص الاعتباري أو أعضاء إدارته أو ممثليه أو عماله باسمه أو بإحدى وسائله تتم معاقبة الشخص الاعتباري وفقاً لأحكام المادة 108 وما يليها من قانون العقوبات ولا تخل هذه العقوبة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين
ب‌- تعدل المادة الثامنة عشرة من ذات المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وفقاً لما يلي:
تتبادل الجهات القضائية السورية عن طريق وزارتي العدل والخارجية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التحققات وضبط الأدلة والإفادات تحديد وتجميد وضبط الأموال غير المشروعة والوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتسليم المجرمين وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الحادية عشرة:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

 دمشق في 11-03-1432 هـ الموافق لـ 14-02-2011 م
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

القرار 12102 لعام 2011 التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 27 لعام 2011 مرسوم غسيل الأموال  

mz

 



عدد المشاهدات: 28409









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى