المرسوم التشريعي 52 لعام 2011 إحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية الخميس, 14 نيسان, 2011 المرسوم التشريعي 52 لعام 2011
إحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة- 1 تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية ترتبط بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها في محافظة حلب . المادة-2 تحل الشركة المحدثة محل كل من شركة الفرات لصناعة الجرارات المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 12-2-1974 وشركة توزيع الآليات الزراعية المحدثة بموجب المرسوم رقم (196) تاريخ 28-7-1974 في جميع ما لهما من حقوق وما يترتب عليهما من التزامات وتؤول الموجودات المنقولة وغير المنقولة كافة في الشركتين المذكورتين إلى الشركة المحدثة على أن يؤخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال اللجان التي ستشكل وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة-3 تختص الشركة المحدثة بـ .. المادة-4 يتولى إدارة الشركة.. المادة -5 أ- يحدد رأس المال الإسمي للشركة المحدثة بمبلغ وقدره 128ر615ر175 مئة وخمسة وسبعون مليوناً وستمئة وخمسة عشر ألفاً ومئة وثماني وعشرون ليرة سورية ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة زيادة أو انقاص رأس المال الإسمي للشركة. المادة- 6 تصدر وزارة المالية الموازنة التقديرية للشركة المحدثة وفقاً لأحكام المرسوم رقم (489) لعام 2007. المادة- 7 تشكل بقرار من وزير الصناعة .. المادة- 8 في ضوء نتائج أعمال اللجان المحددة في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي .. المادة -9 أ- ينقل العاملون الدائمون القائمون على رأس عملهم في شركة توزيع الآليات الزراعية وشركة الفرات لصناعة الجرارات إلى الشركة المحدثة . المادة- 10 يشكل العاملون المنقولون الى الشركة المحدثة وفق أحكام المادة(9) من هذا المرسوم التشريعي الملاك العددي المؤقت للشركة المحدثة لحين صدور ملاكها العددي. المادة -11 تتحمل وزارة المالية النفقة الناجمة عن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بمواجهة شركة الفرات لصناعة الجرارات والديون المترتبة على الشركة المذكورة وتسجل دينا على الشركة المحدثة وتسدد وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية. المادة -12 ترد كافة الدعاوى الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة- 13 ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم (12) تاريخ 12-2-1974 والمرسوم رقم 196 تاريخ 28-7-1974. المادة-14 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz |
|