المرسوم 161 لعام 2011 إنهاء العمل بحالة الطوارئ الخميس, 21 نيسان, 2011 المرسوم 161 لعام 2011
إنهاء العمل بحالة الطوارئ
رئيس الجمهورية وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962. المادة 1 ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963. المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري |
|