المرسوم التشريعي 53 لعام 2011 إلغاء محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي 47 لعام 1968 وتعديلاته الخميس, 21 نيسان, 2011 المرسوم التشريعي 53 لعام 2011
إلغاء محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي 47 لعام 1968 وتعديلاته
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي. المادة 2 تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري |
|