الأمانة العامة للمجلس
- تتألف أمانة المجلس من أمين عام وأمين عام مساعد ومديريات ومكاتب مرتبطة بهما .
- يشترط في أمين عام المجلس و الأمين العام المساعد أن يكونا من عاملي الفئة الأولى, حائزين على شهادة جامعية على الأقل ومن ذوي الخبرة في مجال العمل الإداري.
- يعين أمين عام وأمين عام مساعد المجلس بقرار من السيد رئيس المجلس.
- يرأس أمين عام المجلس الجهاز الإداري ويكون مسؤولا أمام السيد رئيس المجلس.
يمارس أمين عام المجلس المهام و الصلاحيات التالية:
أ- متابعة الشؤون المتعلقة بأعضاء المجلس ولاسيما التالية:
- إبلاغهم مواعيد جلسات المجلس العادية والاستثنائية
- تأمين اتصالهم مع الأجهزة الحكومية المختلفة
- إبلاغهم الدعوات والمراسلات الموجهة إليهم من الحكومة والجهات العامة.
- متابعة تنفيذ قرارات رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس.
- توجيه الكتب إلى الجهات العامة في الدولة المتضمنة طلبات أعضاء المجلس.
- دعوة السادة الوزراء لحضور جلسات المجلس واجتماعات لجانه استنادا لجدول الأعمال
الموضوع من قبل مديرية شؤون الجلسات واللجان.
ب- الأشراف والممارسة للمهام الإدارية والمالية للمجلس وإدارة شؤون العاملين ولا سيما:
- التوقيع على المراسلات و الكتب الصادرة إلى الوزارات الإدارات و المؤسسات العامة و الجهات الأخرى من مديريات المجلس.
- التأشير على مشاريع القرارات وعلى الأوامر الإدارية التي تصدر عن رئيس المجلس.
- اقتراح التعيينات التي يحتاجها الجهاز الإداري في المجلس في ضوء الحاجة وشواغر الملاك وكذلك التعاقد.
- توقيع عقود النفقات وأوامر الصرف ومذكرات التصفية للمشتريات التي يحتاجها المجلس والتي يحدد سقف بدلها بقرار من رئيس المجلس.
- التأشير على طلبات الشراء وأوامر الصرف ومذكرات التصفية التي تزيد مبالغها عن السقف المحدد له
- الإشراف على ضبط الدوام الرسمي والإضافي لجميع العاملين واقتراح التكليف بالعمل الإضافي
- فرض عقوبات التنبيه الإنذار والحسم من الأجر بحق العاملين, باستثناء المستشارين والمديرين الذين يتم فرض العقوبات بحقهم من قبل رئيس المجلس بناء على اقتراح أمين المجلس.
- منح الاجازات الإدارية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج والاجازات بلا أجر التي لا تتجاوز مدة الثلاثة أشهر للعاملين في المجلس باستثناء المستشارين و المديرين الذين يمنحون هذه الاجازات من فبل رئيس المجلس بناء على اقتراح أمين المجلس.
- منح أذونات السفر للعاملين في المجلس وتوقيعها في حدود القوانين والأنظمة, باستثناء المستشارين و المديرين حيث يتم توقيع أذونات سفرهم من رئيس المجلس
- توقيع أمر المهمات الشهرية واليومية للآليات العائدة إلى المجلس.
- تبليغ التعليمات الصادرة عن رئيس المجلس إلى الأجهزة الإدارية في المجلس.
- إصدار القرارات والأوامر والتعليمات التنظيمية داخل المجلس ضمن حدود صلاحيته.
- نقل العاملين في المجلس من مديرية إلى أخرى ومن عمل لآخر وفقا للمصلحة العامة.
- الإشراف على إعداد مشروع موازنة المجلس وتقديمها إلى هيئة مكتب المجلس.
- الإشراف على إعداد مشروع الملاك العام لجهاز العاملين في المجلس واقتراح التعديلات عليه
- التوقيع على إعلان المناقصات والمزايدات لنشرها في الصحف اليومية ووسائل الاعلام وفق توجيه رئيس المجلس بشأنها.
- تدقيق جميع البرامج التي تعدها المديريات المختصة لاستقبال وإقامة الوفود العربية و الأجنبية المدعوة من قبل المجلس, والإشراف على الترتيبات المعدة لضيافتها.
- دراسة جميع طلبات واقتراحات الأمين المساعد والمدراء المتعلقة بتحسين أسلوب العمل وعرض المناسب منها على رئيس المجلس.
- القيام بالأعمال و المهام الأخرى التي يكلفه بها رئيس المجلس.
جـ - 1- يرتبط بأمين عام المجلس مباشرة " مكتب المتابعة" مهمته الاهتمام بشؤون السادة الأعضاء ومتابعة معاملاتهم وقضاياهم خاصة فيما يتعلق منها بمهامهم التمثيلية لدى وزارات الدولة وإدارتها ومؤسساتها و السعي لحلها وإبلاغهم نتائجها وما يكلف به من أعمال
2- يسمى العاملون في جهاز المتابعة وتحدد مهامهم من قبل أمين عام المجلس.
الأمين العام
الاسم: عبد الرزاق القطيني