القانون 23 لعام 2011 اتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي الصادر بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2004
الأربعاء, 7 كانون الأول, 2011
القانون 23 لعام 2011
تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي الصادر بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2004
الجريدة الرسمية العدد 51 لعام 2011 الصفحة 1635
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1433 هـ الموافق 30/11/2011م. يصدر ما يلي:
المادة 1
يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي للخدمات الواردة في البند رقم /1/ من الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
نوع الخدمات
|
نسبة الرسم المئوية
|
- خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم حسب تصنيف وزارة السياحة كما يلي:
- نجمتان وثلاثة نجوم.
- أربع نجوم وخمس نجوم.
|
5%
10%
|
المادة 2
يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته البند رقم /6/ التالي:
نوع الخدمات
|
نسبة الرسم المئوية
|
6- عقود تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق وبدون سائق عن القيمة الواردة في العقد
|
10%
|
المادة 3
استثناء من أحكام البند /1/ من الفقرة /ب/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي المذكور بحيث يصبح كما يلي:
نوع المواد
|
رقم البند الجمركي
|
الرسم
|
13- الشاي بمختلف أنواعه
|
0902
|
2 ل.س لكل كيلو غرام
|
14- الزيوت والسمون النباتية والحيوانية من البنود الجمركية الآتية:
زيت فول الصويا:
زيت ثمرة النخيل:
زيت عباد الشمس:
زيت جوز الهند:
زيت نوى النخيل:
زيت ذرة:
زيت نباتي مهدرج:
مرغرين وسمن نباتي:
|
1571090
15079011
15079012
15079090
15111090
15119011
15119012
15119090
15121190
15121911
15121912
15121930
15131190
15131921
15131922
15131990
15132190
15132921
15132922
15132990
15152190
15152900
15162010
15162090
15171090
15179090
04051010
04051090
04059010
04059020
|
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/3/ ل.س لكل كيلو غرام
/3/ ل.س لكل كيلو غرام
/10/ ل.س لكل كيلو غرام
|
15- البن بمختلف أنواعه
|
0901
|
/3/ ل.س لكل كيلو غرام
|
27- السكر بأنواعه المختلفة
|
1701
|
/1/ ل.س لكل كيلو غرام
|
29- الموز
|
08030000
|
/2/ ل.س لكل كيلو غرام
|
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره.
دمشق في 11/1/1433 هجري الموافق لـ 7/12/2011
رئيس الجمهورية
بشار الأسد