مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الإدارة والعقود للهيئات العامة ذات الطابع الإداري 

القانون 31 لعام 2011 تعديل المرسوم التشريعي 7 لعام 2002 حول صلاحية الوزير بتصديق العقود

الخميس, 29 كانون الأول, 2011


القانون 31 لعام 2011
تعديل المرسوم التشريعي 7 لعام 2002 حول صلاحية الوزير بتصديق العقود

 

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-1-1433 هـ الموافق 26-12-2011م.

يصدر ما يلي:
 

المادة 1

تعدل المادة -1- من المرسوم التشريعي رقم -7- تاريخ 30-1-2002 لتصبح كما يلي:
1- يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية:
أ‌- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها -100- مليون ليرة سورية.
ب‌- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها -50- مليون ليرة سورية.
2- تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال عشرة ملايين ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 3-2-1433 هجري الموافق لـ 29-12-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 24717









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى