القانون 32 لعام 2011 تعديل قانون الإيجار 6 لعام 2001
السبت, 31 كانون الأول, 2011
القانون 32 لعام 2011
تعديل قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري الموافق ل27-12-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
مادة (1)
تضاف إلى المادة /2/ من قانون الإيجار رقم /6/لعام 2001 وتعديلاته الفقرتان الآتيتان:
ج / كما يحق لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون.
د/ لايجوز تطبيق نص الفقرة /ج/ على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5-2-1433 هجري الموافق ل 31-12-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz