المرسوم التشريعي 65 لعام 2013 قانون استقدام واستخدام العاملات الأحد, 22 أيلول, 2013 المرسوم 65 لعام 2013
قانون استقدام واستخدام العاملات
رئيس الجمهورية بناءً على احكام الدستور، يرسم ما يلي: الفصل الأول تعاريف المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، المعنى المبين إلى جانب كل منها: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المديرية: مديرية العمل. المكتب: المكتب المرخص له بمزاولة نشاط استقدام العاملات في المنازل من غير السوريات. المستفيد: الشخص المتعاقد مع المكتب للاستفادة من خدمات العاملة في المنزل من غير السوريات. العاملة: كل عاملة من غير العرب السوريات، يتم استقدامها عن طريق أحد المكاتب المرخصة للعمل في الأعمال المنزلية لدى الغير، لقاء أجر. التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. الفصل الثاني أحكام عامة المادة 2 أ. يتم استقدام واستخدام العاملات، عن طريق المكاتب المرخصة وفق الأحكام المحددة في هذا المرسوم التشريعي. ب. يرخص لمكاتب استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات بقرار من الوزير، أو من يفوضه بذلك. المادة 3 أ. تحدّد مدة إقامة العاملة ومدة عملها في الجمهورية العربية السورية بأربع سنوات، غير قابلة للتمديد. ب. يجوز للمستفيد إعادة استقدام العاملة بعد انتهاء علاقتها التعاقدية، شريطة مضي ستة أشهر متواصلة على تاريخ مغادرتها الجمهورية العربية السورية. المادة 4 تمنح العاملة الإقامة بقصد العمل، وترخيص العمل، بعد موافقة الوزير أو من يفوضه بذلك. المادة 5 يستوفى من المستفيد رسماً مالياً قدره (50.000) ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير، عن السنوات الأربع المحددة لإقامة العاملة في الجمهورية العربية السورية، وفق ما يلي: - 20.000 ل.س فقط عشرون ألف ليرة سورية لا غير، عن سنة الإقامة الأولى، تسدد خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ دخول العاملة الجمهورية العربية السورية. - 10.000 ل.س فقط عشرة آلاف ليرة سورية لا غير، عن كل سنة من سنوات الإقامة الثانية والثالثة والرابعة، تسدد خلال مدة ثلاثين يوماً بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة إقامة العاملة عن السنة السابقة. المادة 6 تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة السابقة إلى الخزينة العامة للدولة، وتعد كسور السنة بحساب الرسم سنة كاملة، في حال تم استخدام العاملة لمدة أقل من سنة لأي سبب كان. المادة 7 أ. يلتزم المستفيد من غير العرب السوريين بتقديم كفالة نقدية غير مشروطة، وغير قابلة للإلغاء، صادره عن أحد المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية تحدد قيمتها بقرار من الوزير، عن كل عاملة يرغب باستقدامها وفقاً للتعليمات التي تحددها الوزراة، وذلك لضمان قيامه بتسفير العاملة إلى بلدها. ب. للوزير حق حجز الكفالة كلياً، أو الاقتطاع منها جزئياً، لسداد حقوق العاملة، أو تأمين نفقات سفرها، وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول طيلة مدة إقامة العاملة، وتعاد إلى مقدمها بموجب موافقة خطية من الوزير أو من يفوضه بذلك، بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع العاملة، ومغادرتها القطر. المادة 8 يكلّف صاحب المكتب بتسديد بدل نقدي لصالح الخزينة العامة للدولة مقداره: أ. 300.000 ل.س فقط ثلاثمائة ألف ليرة سورية لا غير عند الترخيص لأول مرة. ب. 100.000 ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير بدل ترخيص سنوي، يستوفى عن كل سنة ترخيص تلي ترخيص المكتب لأول مرة، على أن تسدد خلال مدة الثلاثين يوماً الأولى منها، وتعدُّ هذه المبالغ إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة. المادة 9 أ. يكلف صاحب المكتب بتسديد كفالة غير مشروطة، وغير قابلة للإلغاء، قيمتها 15.000.000 ل.س فقط خمسة عشر مليون ليرة سورية لا غير، تسدد على جزئين: (جزء نقدي يعادل 75 % من قيمة الكفالة وجزء مصرفي يعادل 25 % من قيمة الكفالة)، وفقاً لاتفاقية خاصة تبرم لهذه الغاية مع أحد المصارف المرخصة، والعاملة في الجمهورية العربية السورية، مع الاحتفاظ بحق طالب الترخيص بتسديد قيمة الكفالة كاملة نقداً في حال رغب بذلك. ب. تعد الكفالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ضماناً لحقوق العاملات اللواتي يدخلن القطر، الناشئة لهن بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 10 أ. تقتطع الكفالة المحددة في المادة السابقة كلياً، أو يقتطع منها جزئياً، بقرار من الوزير، أو بموجب حكم قضائي ـــ مكتسب الدرجة القطعية، أو بقرار تحكيمي، من أجل تسديد الالتزامات المالية المستحّقة الناشئة عن النزاعات بين العاملة، والمكتب، والمستفيد. ب. لا يجوز إلقاء الحجز التنفيذي، أو الاحتياطي، على الكفالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لقاء التزامات غير تلك الناشئة عن النزاعات بين العاملة، والمكتب، والمستفيد. المادة 11 تحدد التزامات كل من صاحب المكتب، والمستفيد، والعاملة، وبدلات أتعاب المكتب في التعليمات التنفيذية. المادة 12 تحرر الكفالة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي، وفقاً للأحكام المحددة في التعليمات التنفيذية. المادة 13 مع مراعاة أحكام البند (ب) من المادة رقم (5) من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 يحرر عقد عمل بين العاملة والمستفيد. المادة 14 يلتزم المستفيد بتسجيل العاملة في صندوق إصابات العمل، لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة التي يقيم فيها، وذلك خلال فترة عملها لديه. الفصل الثالث العقوبات المادة 15 مع مراعاة العقوبات الأشد التي تنص عليها القوانين النافذة، يعاقب كل من يقوم بفتح مكتب، أو ممارسة أعمال الاستقدام دون الحصول على ترخيص، خلافاً لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي، بغرامة مالية لا تقل عن 500.000 ل.س فقط خمسمائة ليرة سورية لا غير، ولا تزيد على مليون ليرة سورية، أو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بكليهما معاً. المادة 16 أ. يعاقب بغرامة مالية قدرها (250.000) ل.س فقط مائتان وخمسون ألف ليرة سورية لا غير، كل صاحب مكتب يقوم باستقدام العاملات على أسماء مستفيدين وهميين، بغية تشغيلهن بأجر يومي، أو شهري في أماكن متعددة، أو لغير الغرض الذي استقدمن لأجله. ب. يعاقب بغرامة مالية قدرها (200.000) ل.س مائتا ألف ليرة سورية لا غير، كل صاحب مكتب خالف التزامه بتسجيل التنازل عن العاملة، من المستفيد الأول إلى المستفيد الثاني، لدى إدارة الهجرة والجوازات. ج. يعاقب بغرامة مالية قدرها (100.000) ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير، كل صاحب مكتب خالف التزامه بإتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل، والإقامة للعاملة، خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخولها القطر. د. يعاقب بغرامة مالية قدرها (100.000) ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير، كل صاحب مكتب مارس نشاطاً، أو عملاً، غير مرخص له به وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ه. يعاقب بغرامة قدرها (100.000) ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير، كل صاحب مكتب يثبت قيامه بالآتي: - أعمال الوساطة في استقدام وتشغيل العاملات لمكاتب غير مرخصة أصولاً. - استقدام عاملة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها قانوناً، ويتم إيقاف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة، ويلغى الترخيص الممنوح للمكتب في حال تكرار المخالفة. - تقاضي مبالغ إضافية، على المبلغ المحدد كبدل أتعاب له، ويوقف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة، ويلغى الترخيص الممنوح للمكتب في حال تكرار المخالفة. و. يعاقب بغرامة مالية قدرها (50.000) ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير، كل صاحب مكتب خالف إجراءات التنازل عن العاملة، المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية. ز. يعاقب بغرامة مالية قدرها (50.000) ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير، كل صاحب مكتب يقوم بتغيير مقر المكتب الإداري، أو مقر الإقامة المؤقت لمبيت العاملات، قبل الحصول على موافقة الوزارة ويوقف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة. ح. يعاقب بغرامة مالية قدرها (50.000) ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير، كل صاحب مكتب يقوم بافتتاح فرع لمكتبه في المحافظة المرخص له بالعمل فيها، أو خارجها، وتقوم الوزارة بإغلاق الفرع. ط. يعاقب بغرامة مالية قدرها (25.000) ل.س فقط خمس وعشرون ألف ليرة سورية لا غير، كل صاحب مكتب خالف التزامه بتأمين بديل عن العاملة للمستفيد، دون تحميله أية نفقات إضافية، في الحالات تحددها التعليمات التنفيذية. ي. يعاقب بغرامة قدرها (25.000) ل.س فقط خمس وعشرون ألف ليرة سورية لا غير، كل صاحب مكتب يخالف الالتزامات التالية: - تقديم تقرير دوري سنوي إلى المديرية، خلال خمسة عشر يوماً من بداية السنة الميلادية. - مسك سجلات خاصة بالمستفيدين، والعاملات، وفقاً للتعليمات المحددة في التعليمات التنفيذية. - إعداد ملف خاص بكل عاملة يتم استقدامها، متضمناً الوثائق والثبوتيات المحددة في التعليمات التنفيذية. - تزويد المديرية بقوائم اسمية بالعاملات اللواتي انتهت مدة إقامتهن، المحددة في المادة رقم (3) من هذا المرسوم التشريعي، وذلك قبل خمسة عشرة يوماً على الأقل من انتهاء مدة الإقامة. - تسديد بدل تجديد الترخيص السنوي المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا المرسوم التشريعي. ك. يعاقب بغرامة مالية قدرها (15.000) ل.س فقط خمس عشرة ألف ليرة سورية لا غير، كل صاحب مكتب يقوم بتعيين عامل إداري، أو أكثر لتسيير معاملات المكتب أمام الجهات المختصة دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك. المادة 17 أ. يعاقب بغرامة مالية قدرها (100.000) ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير، كل مستفيد يقوم بتشغيل العاملة لمدة تزيد على سنوات الإقامة المحددة في المادة (3) من هذا المرسوم التشريعي، وتضاعف الغرامة في حال تجاوزت مدة التأخير ثلاثة أشهر، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ب. يعاقب بغرامة مالية قدرها (50.000) ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير، كل مستفيد يثبت قيامه بالتنازل عن حق تشغيل العاملة المستقدمة للعمل لديه، إلى مستفيد آخر، خلافاً للإجراءات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية. ج. يعاقب بغرامة مالية قدرها (20.000) ل.س فقط عشرون ألف ليرة سورية لا غير، كل مستفيد يخالف أحكام المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي. المادة 18 يجوز أن تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من الوزير. المادة 19 أ. تضاعف الغرامة الناجمة عن مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تكرار المخالفة من قبل صاحب المكتب أو المستفيد. ب. تتعدد الغرامة المترتبة على صاحب المكتب أو المستفيد بتعدد العاملات التي وقعت في شأنهن المخالفة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 20 تحل النزاعات الناشئة بين العاملة، والمستفيد، والمكتب، في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي عن طريق القضاء أو التحكيم، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. المادة 21 أ. يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية إحداث دور لرعاية العاملات، وترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. ب. يصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية النظام الداخلي لهذه الدور. ج. تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومديرياتها المختصة الإشراف على دور رعاية العاملات. د. يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية الاستعانة بمنظمات غير حكومية في إدارة هذه الدور وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. المادة 22 - تؤول حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية وفق الآتي: - نسبة 80 % إلى الخزينة العامة للدولة. - نسبة 20 % إلى حساب التشغيل وإحداث فرص العمل – وزارة العمل. المادة 23 يخضع استقدام أو تشغيل العاملات لدى أعضاء السلك الدبلوماسي للأحكام الخاصة بهم وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة 24 أ. يلتزم أصحاب المكاتب، والمستفيدون، بالمعاملة الإنسانية، والأخلاقية، للعاملات، ويعدّ كل منهم مطلعاً على أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية، وعلى القوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان في كل ما يتصل بهن. ب. يحظّر على صاحب المكتب، أو العاملين فيه، أو المستفيد التمييز، أو إساءة المعاملة الإنسانية للعاملات بناءً على أسباب ترجع إلى العرق، أو اللون، أو الجنس، أو العقيدة، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي أو الزي، أو أسلوب اللباس، وذلك في كل ما يتعلق بالتشغيل أو الأجر. المادة 25 يحظر على صاحب المكتب، أو العاملين فيه، أو المستفيد، المساس بكرامة العاملة، أو إهانتها، أو تعذيبها أو ضربها، أو شتمها، أو استغلاها، أو تكليفها بأعمال ليست من طبيعة أعمال الخدمة المنزلية، تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة بهذا الخصوص. المادة 26 لا يعد من قبيل التمييز، الاختيار، أو الاستبعاد, أو التفضيل، المستند إلى معايير موضوعية تتعلق بالمؤهلات التي تقتضيها طبيعة عمل العاملة. المادة 27 على أصحاب المكاتب القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، تسوية أوضاعها، وفق أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، تحت طائلة إلغاء الترخيص. المادة 28 في جميع حالات إلغاء ترخيص المكتب، لا يجوز إعادة الترخيص لهذا المكتب، أو إنهاء مفعول قرار الإلغاء إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، وتسوية أوضاعه وفق القوانين والأنظمة النافذة لعمله حينها. المادة 29 ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2007 المادة 30 تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 31 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 16 / 11 / 1434 هجري الموافق لـ 22 / 9 / 2013 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
|
|