مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الإقامة ودخول وخروج السوريين والأجانب 

القانون 1 لعام 2014 تحديد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر للمواطنين

الاثنين, 6 كانون الثاني, 2014


القانون 1 لعام 2014
‏          الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين المقيمين خارج القطر

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-2-1435هـ الموافق 29-12-2013 يصدر ما يلي:

المادة 1

أ. يحدد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمناً كافة الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

ب. يحدد الرسم القنصلي لجواز أو وثيقة السفر التي تصدر بشكل (فوري ومستعجل) للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ 400 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمناً كافة الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

المادة 2

يصدر بقرار عن وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات متضمنة كافة النسب المضافة المحددة بموجب التشريعات الصادرة لغاية تاريخه.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره.

دمشق في 5-3-1435هجري الموافق لــ 6-1-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية   

بشار الأسد   

 

mz



عدد المشاهدات: 24161









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى