القانون 4 لعام 2014 تعديل بعض مواد قانون السير والمركبات 31 لعام 2004 الأحد, 16 آذار, 2014 القانون 4 لعام 2014
تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات 31 لعام 2004
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-05-1435 هجري الموافق 11-03-2014 ميلادي، يصدر ما يلي: المادة 1تعدل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتصبح كما يلي: أ. تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه. ب. كما يستفيد من الفقرة أ من هذه المادة الجهات الآتية:
ج. تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة. د. يجوز إضافة جهات أخرى إلى الفقرة ب من هذه المادة بموجب قرار من الوزير بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة. المادة 2ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق 15-05-1435 هجري الموافق 16-03-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|