القانون 11 لعام 2014 إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير الثلاثاء, 10 حزيران, 2014 القانون 11 لعام 2014
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1435 هجري الموافق 9-6-2014 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون. المادة 2تعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا تجوز المطالبة بها. المادة 3تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا القانون لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 2-8-2015. المادة 4أ. يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من كتلة الدين الخاضع للجدولة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب. استثناء من أحكام الفقرة أ من هذه المادة يقوم المصرف الزراعي التعاوني عند شراء موسم الحبوب لعام 2014 باقتطاع دفعة حسن النية المشار إليها في الفقرة السابقة من القيمة الواجب سدادها للفلاحين والمزارعين المدينين للمصرف الزراعي التعاوني بتاريخ شراء هذا الموسم ما لم يكونوا قد التزموا بتسديد هذه الدفعة قبل تاريخ بيعهم لهذا الموسم للمصرف الزراعي التعاوني. المادة 5يفقد المدين حقه في الاستفادة من الاعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المادتين 1-3 من هذا القانون في حال عدم الالتزام بتسديد دفعة حسن النية المشار اليها أعلاه أو التخلف عن سداد أي من الاقساط المجدولة إلى ما بعد استحقاق القسط الذي يليه وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكام هذا القانون إلى حساباتها الأصلية كما يطالب المدين بسداد كامل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة وتستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني. المادة 6يسمح للمصرف الزراعي التعاوني بتمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي لعام 2014-2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين والكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين بأحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون. المادة 7لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة بموجب انظمة خاصة وتستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة من قبل المصرف والتي تعد مشمولة بأحكام هذا القانون. المادة 8تخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني في تاريخ صدوره. المادة 9تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام. المادة 10يلتزم مصرف سورية المركزي بجدولة كل أرصدة الديون المترتبة على المصرف الزراعي التعاوني لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الاول منها في تاريخ 2-8-2015 وتخضع هذه الأرصدة لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي في تاريخ صدوره. المادة 11يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون. المادة 12تعد الأحكام الواردة بالقوانين والمراسيم التشريعية الصادرة سابقا والخاصة بجدولة القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني واعفاءات الفوائد والغرامات المرتبطة بها معدلة حكما بموجب الاحكام الواردة في هذا القانون. المادة 13ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق 12-8-1435 هجري الموافق 10-6-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|