المرسوم التشريعي 34 لعام 2014 إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية الأحد, 10 آب, 2014 المرسوم التشريعي 34 لعام 2015
إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:
المادة 2تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة باسم (المدرسة الالكترونية السورية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بالوزير. المادة 3تهدف المدرسة إلى تحقيق المهام الآتية: أ. توفر المدرسة تدريسا الكترونياً عن بعد بجميع مستلزماته للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وفق السياسة التربوية العامة في الوزارة والأنظمة النافذة فيها من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية وتوفير المكتبة الالكترونية والخدمات الطلابية الالكترونية والدعم التقني المباشر من خلال مراكز النفاذ التعليمية والعمل على استحداث قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار. ب. تنفيذ المنهاج الرسمي السوري للتعليم العام كلياً أو جزئياً وبجميع مواده باستخدام تقانات المعلومات و تقانات التعليم عن بعد وتحديثه باستمرار بالتعاون مع الوزارة وذلك بغرض تدريسه عن طريق شبكات المعلومات أو في مراكز النفاذ وفق الحاجة التي تحددها الوزارة. ج. تقديم خدمات إدارية لطلاب المدرسة لتوجيههم وارشادهم وتسجيلهم في جميع المراحل والمستويات التعليمية وادارة عمليات التقييم والامتحانات المدرسية بما يضبط عملية نجاحهم من صف إلى أعلى وتحضيرهم لامتحانات الشهادات العامة. د. تقديم خدمات الدعم العلمي والتقني لطلاب المدرسة بوساطة فريق من الاساتذة والخبراء من خلال مراكز النفاذ. هـ. توفر المدرسة تدريساً لمنهاج الفئة ب المنصوص عليها في قانون التعليم الإلزامي رقم 7 تاريخ 22-2-2012م. بجميع مستوياته وإجراء اختبارات للتلاميذ الذين يمتلكون قدرات عقلية عالية تمكنهم من الانتقال إلى صف اعلى بفترة زمنية قصيرة. المادة 4توفر المدرسة دورات تدريبية وتعليمية وتدريسية وأي إجراء يخدم العملية التربوية. المادة 5يتولى مهام إدارة المدرسة ويشرف عليها:
المادة 6أ. يتألف المجلس من:
ب. يسمى اعضاء المجلس بقرار من الوزير. ج. لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. المادة 7أولاً: يتولى المجلس المهام الآتية: أ. إقرار الخطة العامة للمدرسة في ضوء السياسة التربوية العامة في الوزارة. ب. تقديم الحلول العلمية والتقنية للقضايا التي تعرض على المجلس. ج. الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالمدرسة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها. د. اقتراح مشروع موازنة المدرسة مع مراعاة تحقيق التوازن بين نفقاتها وايراداتها السنوية. ه. الموافقة على النظام المالي واللائحة الداخلية. هـ. قبول الهبات والوصايا والتبرعات والاعانات المقدمة للمدرسة وفق القوانين والأنظمة النافذة. و. المصادقة على نظام الامتحانات الانتقالية الخاصة بالمدرسة ونتائجها. ز. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية وإقرارها. ح. الموافقة على تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني. ط. وضع البرامج التطويرية لتحقيق أهداف المدرسة. ي. وضع قواعد تقييم المتقدمين للدراسة في المدرسة لقبولهم كطلاب فيها. ك. اقتراح إحداث مراكز نفاذ جديدة يقرها الوزير أو من يفوضه بذلك. م. النظر في المستجدات التي تعرض على المجلس والمتعلقة بالشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية للمدرسة. ثانياً: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وحين الضرورة. ثالثاً: يعد الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه. رابعاً: تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. المادة 8يعين الوزير المدير ومعاونين للمدير أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية. المادة 9يتولى المدير بشكل رئيسي المهام الآتية: أ. اقتراح الخطة العامة للمدرسة وتنفيذها وتوفير مستلزماتها بعد إقرارها من المجلس. ب. إدارة شؤون المدرسة العلمية والإدارية والمالية والإشراف بصورة مباشرة على سير العمل فيها وإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة. ج. تمثيل المدرسة أمام القضاء والجهات الأخرى. د. عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها حسب النظام المالي. ه. إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في المدرسة أصولاً. ه. عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية بعد موافقة المجلس. و. تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني. المادة 10يقدم المدير إلى المجلس في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم وسائر نواحي النشاطات في المدرسة. المادة 11يكون للمدرسة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيراداتها من: أ. المنح والهدايا والوصايا والتبرعات والاعانات التي يقبلها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. ج. الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المدرسة. د. أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. المادة 12يجوز للوزير التعاقد المباشر مع شركة متخصصة فنيا لإنجاز المدرسة تأسيسا وتشغيلا وإدارة وفق البند أ من المادة 2 من القانون 28 لعام 2009م. لفترة تجريبية لا تتجاوز الــــــ 7 سنوات على أن تتولى هذه الشركة تأمين التمويل المطلوب. المادة 13لا يخضع العاملون والمكلفون بالعمل في المدرسة للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويطبق النظام المالي بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 14أ. تصدر اللائحة الداخلية والتعليمات التنفيذية بقرار من الوزير. ب. يصدر النظام المالي للمدرسة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. المادة 15يصدر الملاك العددي للمدرسة بمرسوم. المادة 16ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق 14-10-1435 هجري الموافق 10-8-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|