الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية بعد الانفصال 1961 الاثنين, 7 تموز, 2014 الدستور المؤقت
للجمهورية العربية السورية
بعد الانفصال 1961-1962
المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الوطن العربي الكبير . المادة 2: ينتخب الشعب مجلساً تأسيسياً ونيابياً لمدة أربع سنوات بطريق الاقتراع السري المباشر . المادة 3: يجتمع المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات بدعوة من رئيس الوزارة الانتقالية . المادة 4: يتولى المجلس وضع دستور للجمهورية خلال مدة أقصاها ستة أشهر ثم يتحول إلى مجلس نيابي . المادة 5: ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه ومكتبه . المادة 6: يمارس المجلس السلطة التشريعية خلال فترة وضع الدستور وفق الأسس التالية : أ- يقترح القانون من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل . ب- يصدر القانون بعد إقراره من المجلس عن رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية . ج- يحق لرئيس الجمهورية إعادة القانون إلى المجلس خلال عشرة أيام لإعادة النظر فيه فإذا أصر المجلس على القانون نشره رئيسه حكماً . المادة 7: ينتخب المجلس رئيساً للجمهورية لمدة خمس سنوات بأكثرية ثلثي أعضائه في الاقتراع الأول وإن لم نحصل فبالأكثرية المطلقة وفي المرة الثالثة فبالأكثرية النسبية . المادة 8: أ- يتولى السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية بمعونة مجلس الوزراء . ب- يمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية وفق الأحكام المنصوص عليها في السلطة التنفيذية وفق الأحكام المنصوص عليها في دستور 5 أيلول 1950, حتى نشر الدستور الجديد. |
|


