الدستور المؤقت لعام 1969 دستور البعث الاثنين, 7 تموز, 2014 الدستور المؤقت 1969 أصدرته القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي دستور مركزي اعتبر فيه حزب البعث هو القائد في المجتمع والدولة وعد اقتصاد الدولة اشتراكياً مخططا
الدستور المؤقت لعام 1969 دستور البعث
الباب الاول مبادئ نظام الدولة والمجتمع الفصل الأول المبادئ السياسية مادة (1)
مادة (2)
مادة (3) الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. مادة (4) اللغة الرسمية هي اللغة الرسمية مادة (5) عاصمة الدولة دمشق مادة (6)
((طوله ضعفا عرضه وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية أعلاها الأحمر فالأبيض فالأسود ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة نجوم خضر خماسية الأشعة تفصلها أبعاد متساوية)).
مادة (7) الحزب القائد في الدولة والمجتمع هو حزب البعث العربي الاشتراكي. مادة (8) المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية مؤسسات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تحقيق مصالح أفرادها والمساهمة في تطوير المجتمع . مادة (9) مجالس الشعب مؤسسات منتخبة بصورة ديمقراطية يمارس المواطنون من خلالهم حقوقهم السياسية. مادة (10) القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة الوحدوية الاشتراكية. مادة (11) تعتبر جميع أجهزة السلطة في خدمة الشعب من أجل تحقيق أهدافه ورفع مستوى معيشته وتطوير حياة المواطنين والمنظمات والمؤسسات الشعبية تطويرا حرا وحماية الحقوق الأساسية التي صانها هذا الدستور الفصل الثاني المبادئ الاقتصادية مادة (12)
مادة (13) تكون الملكية على الأشكال التالية:
مادة (14) حق الإرث مضمون وفقا للقانون مادة (15) إن استثمار وتشغيل المؤسسات الاقتصادية الخاصة يجب أن يلبي الحاجات الاجتماعية وان يخدم زيادة رخاء الشعب والثروة الاجتماعية. مادة (16) الأموال العامة ملك للشعب وواجب المواطنين حمايتها . الفصل الثالث المبادئ التعليمية والثقافية مادة (17) يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من اجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية وفي خدمة الإنسانية وتقدمها. مادة (18) يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجته الاجتماعية والاقتصادية . مادة (19)
مادة (20)
الباب الثاني حقوق وواجبات المواطنين والتنظيمات الجماهيرية والجمعيات التعاونية الفصل الأول حقوق وواجبات المواطنين مادة (21) تحدد الجنسية العربية السورية وشرائطها بقانون يضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي الأخرى. مادة (22) يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفق القانون. مادة (23)
مادة (24) على الدولة أن توفر للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة في الحياة العامة، وأن تعمل على إزالة القيود التي تمنع تطويرها بما يمكنها من المشاركة في بناء المجتمع العربي الاشتراكي. مادة (25) تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . مادة (26)
مادة (27) لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. مادة (28) المساكن مصونة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون مادة (29) سرية المراسلات البريدية والسلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون مادة (30)
مادة (31)
مادة (32) لكل مواطن الحق في المساهمة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب وينظم القانون ذلك. لكل مواطن الحق في المساهمة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب وينظم القانون ذلك. لكل مواطن الحق في المساهمة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب وينظم القانون ذلك. مادة (33)
مادة (34) التعليم حق لكل مواطن وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في جميع مراحله مادة (35) لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية وان يساهم في الرقابة والنقد في حدود القانون . مادة (36)
مادة (37) أداء الضرائب والتكاليف واجب وفقا للقانون . مادة (38) لاتسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأجور الجزائية النص على خلاف ذلك. مادة (39)
مادة (40)
مادة (41) لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. الفصل الثاني التنظيمات الجماهيرية والجمعيات التعاونية حقوقها وواجباتها مادة (42) يحق للقطاعات الجماهيرية إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات مادة (43) تحدد القوانين إطار هذه التنظيمات وعلاقتها وحدود عملها على أن تضمن هذه القوانين استقلال هذه التنظيمات. مادة (44) تساهم هذه التنظيمات مساهمة فعالة عن طريق أجهزتها أو ممثليها في مختلف القطاعات والمجالس الأخرى المحددة بالقوانين بتحقيق الأمور التالية:
الباب الثالث تركيب ونظام إدارة الدولة مؤسسات الحكم مادة (45) تتكون مؤسسات الحكم في الدولة من:
الفصل الأول مجلس الشعب مادة (46) مجلس الشعب في القطر هو المؤسسة العليا لسلطة الدولة. مادة (47) مدة مجلس الشعب أربع سنوات تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن إعلان نتائج الانتخابات القطعية ويحدد القانون تكوين المجلس ودورات انعقاده وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وحقوقهم وواجباتهم كما يحدد نظامه الداخلي أساليب العمل وجميع الإجراءات التي تكفل حسن تنفيذ مهامه. مادة (48) يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:
مادة (49) لايسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان. مادة (50) يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس ولا تجوز ملاحقتهم جزائيا أو تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الشعب ولا يجوز توقيفهم إلا في حال الجرم المشهود على أن يجري إعلام المجلس بذلك فورا. مادة (51) قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا أمام المجلس اليمين التالية: "أقسم بشرفي ومعتقدي أن أحافظ مخلصا على النظام الديمقراطي الشعبي وأن احترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن اعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية" الفصل الثاني رئيس الدولة ومجلس الوزراء مادة (52) يمارس السلطة التنفيذية رئيس الدولة ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور مادة (53) رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. مادة (54) يتولى رئيس الدولة الصلاحيات التالية :
مادة (55) لرئيس الدولة أن يحل مجلس الشعب بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يدعو لإجراء انتخاب المجلس الجديد خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم الحل. مادة (56) لرئيس الدولة حق دعوة مجلس الشعب مادة (57) لرئيس الدولة حق دعوة مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته مادة (58) يتمتع رئيس الدولة بجميع حقوق رئيس الجمهورية ويمارس جميع اختصاصاته المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة في هذا الدستور للمؤسسات الأخرى. مادة (59) يقسم رئيس الدولة أمام مجلس الشعب اليمين التالية: "أقسم بشرفي ومعتقدي أن أحافظ مخلصا على النظام الديمقراطي الشعبي وأن احترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن اعمل وناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية". مادة (60) يمارس رئيس مجلس الشعب صلاحيات رئيس الدولة حين لايمكنه القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة إلى نائب الرئيس وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس الشعب بناء على دعوة رئيسه خلال 10 أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس الدولة الجديد. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته اقل من شهرين فان رئيس مجلس الوزراء يمارس صلاحيات رئيس الدولة حتى اجتماع المجلس الجديد. مادة (61) يتولى مجلس الوزراء سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع هذه المراسيم التشريعية والقوانين على التي يصدرها على مجلس الشعب في اقرب اجتماع له ولمجلس الشعب الحق في إلغائها أو تعديلها بأكثرية ثلثي أعضائه دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي. مادة (62) يتولى مجلس الوزراء وضع مشروع الموازنة العامة والأنظمة والإشراف والرقابة على تنفيذ أجهزة الدولة لها وفق أحكام القوانين ووضع وتنفيذ الساسة العامة للدولة . مادة (63) يتولى مجلس الوزراء وضع مشروع الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وزيادة الاقتصاد والدخل القومي ويحدد القانون كيفية وضع الموازنة وخطط التنمية وبدء السنة المالية. مادة (64) إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء المبينة في هذا الدستور يمارس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لايتعارض مع الصلاحيات الممنوحة في هذا الدستور لمؤسسات الحكم الأخرى. مادة (65) مجلس الوزراء مسؤول بالتضامن أمام مجلس الشعب وكل وزير مسؤول لأمام رئيس مجلس الوزراء عن أعمال وزارته مادة (66) يقسم رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الدولة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالي: "أقسم بشرفي ومعتقدي أن أحافظ مخلصا على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية". الفصل الثالث مجالس الشعب المحلية مادة (67)
مادة (68) يحدد قانون الإدارة المحلية اختصاصات مجالس الشعب وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق وواجبات أعضائها وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها. الفصل الرابع القضاة والنيابة العامة مادة (69) القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. مادة (70) تصدر الأحكام باسم الشعب العربي السوري مادة (71) ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويعين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم. مادة (72) يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم مادة (73) النيابة العامة مؤسسة قضائية يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها. مادة (74) يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم. الباب الرابع أحكام ختامية – أحكام انتقالية الفصل الأول أحكام ختامية وانتقالية مادة (75) تعتبر مقدمة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه مادة (76) يجوز تعديل هذا الدستور بقرار من مجلس الشعب مادة (77) تبقى التشريعات النافذة والصادرة حتى إعلان هذا الدستور سارية المفعول الى أن تعدل بما يوافق أحكامه. مادة (78) ريثما ينعقد مجلس الشعب تتولى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تعديل هذا الدستور المؤقت ويمارس الصلاحيات التالية:
مادة (79) ريثما ينعقد مجلس الشعب يمارس مجلس الوزراء سلطة التشريع عدا مانص عليه في المادة (78) ولا تخضع التشريعات الصادرة عنه للحكم الوارد في المادة (61) من هذا الدستور. مادة (80) ينهى العمل بقرار القيادة القطرية رقم (2) تاريخ 25/2/1966 وبالدستور المؤقت الصادر عام 1964 ويعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ صدوره |
|