في الحصانة
المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس- لا يسأل أعضاء المجلس جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان.
المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس-
أ- يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير أدوار (1) الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
ب- لا يقبل طلب الإذن بالملاحقة أو التنفيذ ما لم ترفقه السلطة المستأذنة بخلاصة الدعوى أو الحكم.
ج- يحيل رئيس المجلس الطلب فوراً إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون حاجة لتلاوته في المجلس.
د- يقرر المجلس الموافقة على الطلب متى تبين له أن الغرض منه لا يهدف إلى التأثير على العضو لتعطيل عمله في المجلس وأن الملاحقة قائمة على أساس جدي.
المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس– ليس لعضو المجلس أن يتنازل عن الحصانة من غير إذن من المجلس.
المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس- لا يجوز توقيف العضو توقيفاً احتياطياً إلا بإذن خاص من المجلس أومن رئيسه في غير أدوار انعقاده.
(1) يقصد بعبارة أدوار الانعقاد: دورات انعقاد المجلس العادية أو الاستثنائية ضمن الدور التشريعي الواحد.
المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس- مع مراعاة أحكام المادة (21) يحتفظ المتضررون وأصحاب الحقوق الشخصية بحقهم في ملاحقة العضو أمام المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق.
المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس-
أ- يحق للمجلس في كل وقت أن يقرر إعادة الحصانة للعضو الملاحق أو استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة بحقه.
ب- توقف الملاحقة الجزائية بالنسبة للعضو الذي قرر المجلس إعادة الحصانة له.
ج- إذا قرر المجلس استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي يقتضي إخلاء سبيل العضو فوراً ومتابعة الملاحقة بحقه وهو طليق.
المادة 26 من النظام الداخلي للمجلس- إذا ارتكب العضو جريمة في مقر المجلس فللرئيس أن يأمر بإلقاء القبض عليه أو إبقائه تحت إشراف حرس المجلس إلى أن يبت في أمره، وللرئيس أن يسلمه للقضاء ويعلم المجلس بالأمر.