مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية   عن المجلس  الآليات والكيفيات

نظام الجلسات

الاثنين, 7 تموز, 2014


نظام الجلسات

 

 

المادة 30 من النظام الداخلس للمجلس- لا تعقد الجلسات إلا بحضور أكثرية الأعضاء، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقاد الجلسة، ويعتبر العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت.

المادة 31 من النظام الداخلس للمجلس
أ- جلسات المجلس علنية. 
ب - يجوز للسلطة التنفيذية أو لعشرة أعضاء على الأقل طلب عقد جلسة بصورة سرية للبحث في شؤون معينة. 
ج- يقدم طلب سرية الجلسة مع أسبابه كتابة إلى الرئيس مذيلاً بأسماء وتواقيع الطالبين. 
د - يأمر الرئيس بإخراج من رخص لهم بالدخول ثم يقرر المجلس بعد المناقشة عقد الجلسة علناً أو سراً وتدرج أسماء الموقعين على الطلب في محضر الجلسة.

المادة 32 من النظام الداخلس للمجلس- لا يحق لأحد من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.

المادة 33 من النظام الداخلس للمجلس- في حال إعلان سرية الجلسات يكلف أحد أميني السر بتحرير المحضر ويتلى هذا المحضر في الجلسة ذاتها ثم يحفظ في الخزانة السرية ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه.

المادة 34 من النظام الداخلس للمجلس- متى زال السبب الذي عقدت من أجله الجلسة بصورة سرية يقرر الرئيس بعد موافقة المجلس العودة لعقدها علنية.

المادة 35 من النظام الداخلس للمجلسيجب إعلان جدول الأعمال على لوحة الإعلانات في المجلس قبل ابتداء الجلسة بخمس ساعات على الأقل.

المادة 36 من النظام الداخلس للمجلس- لا يجوز المناقشة في مرسوم تشريعي أو مشروع أو اقتراح بقانون إلا إذا كان مسجلاً في جدول الأعمال ويستثنى من ذلك المراسيم ومشروعات واقتراحات القوانين التي يقرر المجلس إضافتها إلى جدول الأعمال بأكثرية الحاضرين المطلقة.

المادة 37 من النظام الداخلس للمجلس- عند تكامل العدد القانوني يفتتح الرئيس الجلسة وتتلى أسماء الغائبين والمجازين وخلاصة ضبط الجلسة السابقة ثم يؤخذ رأي المجلس في الموافقة على هذه الخلاصة.

المادة 38 من النظام الداخلس للمجلس
أ - عقب الموافقة على خلاصة ضبط الجلسة السابقة تتلى خلاصة العرائض والبرقيات الواردة إلى الرئاسة ثم خلاصة أسئلة واقتراحات بقانون السادة الأعضاء وخلاصة المراسيم التشريعية ومشروعات القوانين مع بيان الجهة التي أحيلت إليها. 
ب - لا يجوز التعليق على المراسيم التشريعية واقتراحات ومشروعات القوانين إلا بعد ورود تقرير اللجنة بشأنها.

 

الإذن بالكلام

المادة 39 من النظام الداخلس للمجلس
أ - لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس وإذا تكلم بدون إذن فللرئيس منعه. 
ب - لا يمنع الرئيس أحداً من الكلام لغير سبب مشروع وعند الاختلاف يؤخذ رأي المجلس.

المادة 40 من النظام الداخلس للمجلس
أ - تسجل طلبات الإذن بالكلام مع مراعاة تسلسل تقديمها ويراعى في إعطاء الإذن الأسبقية في الطلب. 
ب - يستثنى من هذا الترتيب أعضاء السلطة التنفيذية ورؤساء اللجان والمقررون الذين لهم دوماً الحق في الكلام أثناء المناقشة في المسائل الصادرة عن لجانهم.

المادة 41 من النظام الداخلس للمجلسلكل من الطلبات الآتية حق الرجحان ويترتب عليها إيقاف المذاكرة في الموضوع الأصلي وإعطاء حق الكلام فيها: أ – طلب مراعاة أحكام النظام الداخلي. ب – الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام. ج – تصحيح الرواية بشأن واقعة ما.

المادة 42 من النظام الداخلس للمجلس- 
أ – يحق لكل عضو أن يتقدم باقتراح يطلب فيه الاكتفاء بالمناقشة أو تأجيلها. 
ب - يعرض الرئيس الاقتراح وله أن يعطي حق الكلام لصاحب الاقتراح أو أحد مؤيديه ولواحد من المعارضين ومن ثم يطرحه على التصويت. 
ج- يشترط لقبول الاقتراح موافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين. 
د- لا تقبل طلبات قفل باب النقاش في المناقشات العامة ومناقشة الموازنة والبيان الوزاري.

المادة 43 من النظام الداخلس للمجلس
أ - لا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو للمجلس. 
ب - يتكلم الأعضاء وقوفاً في أماكنهم أو على المنبر. 
ج- لا يقاطع المتكلم مطلقاً ولا يجوز التكلم في موضوع واحد أكثر من ثلاث مرات مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 40 من هذا النظام.

المادة 44 من النظام الداخلس للمجلس- على الأعضاء المحافظة على النظام وعلى المتكلم ألا يكرر أقوال غيره من الأعضاء وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، وإذا قام العضو بشيء من ذلك لفت الرئيس نظره.

المادة 45 من النظام الداخلس للمجلس- إذا لفت الرئيس نظر المتكلم إلى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى المخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي المجلس في منعه من الكلام بقية الجلسة في الموضوع الذي لفت نظره إليه ويصدر القرار بذلك دون مناقشة.

المادة 46 من النظام الداخلس للمجلس- تتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام الجلسات الإجراءات التالية: 
1- التنبيه بالرجوع إلى النظام. 
2- التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة. 
3- المنع من الكلام في الجلسة وفي نفس الموضوع. 
4- اللوم مع تسجيله في المحضر. 
5- الإخراج من الجلسة. 
إن التنبيه الوارد في الفقرتين الأولى والثانية يتخذهما الرئيس أما المنع واللوم والإخراج فيقررها المجلس.

المادة 47 من النظام الداخلس للمجلس
أ - للمجلس أن يقرر إخراج العضو الذي تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع من قاعة المجلس، أو الذي يعود إلى عدم مراعاة النظام بعد التنبيه عليه بذلك ثلاث مرات في جلسة واحدة أو الذي يتهجم على زملائه. 
ب - يترتب على هذا القرار حرمان العضو من الاشتراك في أعمال الجلسة التي صدر القرار فيها وإذا لم يمتثل لقرار المجلس يمتد الحرمان إلى ثلاث جلسات تلي تلك الجلسة.

المادة 48 من النظام الداخلس للمجلس- إذا تقدم العضو المقرر حرمانه باعتذار شفهي فور إعطاء القرار أو باعتذار خطي حق للمجلس إيقاف تنفيذ القرار.

المادة 49 من النظام الداخلس للمجلس- إذا اختل النظام أوقف الرئيس الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس إلى يوم آخر.

المادة 50 من النظام الداخلس للمجلس- للرئيس أن يأمر بأن تحذف من محضر الجلسة الأقوال التي تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين (44-45) من هذا النظام.

المادة 51- عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها إذا أمكن ذلك.

 


المحافظة على النظام

 

 

المادة 52 من النظام الداخلس للمجلس- حفظ النظام داخل المجلس وحوله من اختصاص المجلس وحده ويتولاه الرئيس باسم المجلس.

المادة 53 من النظام الداخلس للمجلس- لا يحق لأحد دخول الأمكنة المخصصة للأعضاء لأي سبب كان وقت اجتماع المجلس، ويستثنى من ذلك موظفو المجلس ومستخدموه ومن يؤذن لهم بذلك.

المادة 54 من النظام الداخلس للمجلس- على من يرخص لهم بحضور جلسات المجلس أن يلزموا الهدوء التام وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.

المادة 55 من النظام الداخلس للمجلس- لا يجوز لأي كان حمل السلاح داخل أبنية المجلس باستثناء حرسه الخاص.

المادة 56 من النظام الداخلس للمجلس- كل من يحدث ضوضاء أو إخلالاً بالنظام بأية صورة كانت من المستمعين يطلب إليه مغادرة الشرفة فإن لم يمتثل يأمر الرئيس بإخراجه أو بتسليمه إلى الجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

 


محاضر الجلسات

 

 

المادة 57 من النظام الداخلس للمجلس- يحرر محضر بوقائع كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات والآراء الصادرة عن كل عضو وما صدر من القرارات وكذلك أسماء الأعضاء في كل اقتراح تقرر أن يجرى التصويت عليه بالنداء بالاسم وينشر المحضر في ملحق بالجريدة الرسمية، ولمحضر الجلسة الأولوية في الطباعة والنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 58 من النظام الداخلس للمجلس- يوزع المحضر على الأعضاء فور طبعه على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر تلي الجلسة.

المادة 59 من النظام الداخلس للمجلس- لكل عضو حضر الجلسة التي وزع المحضر فيها الحق بالاعتراض على ما جاء في صيغة المحضر وفي هذه الحالة يتولى أمين السر إبداء الإيضاحات اللازمة وإذا استمر الاعتراض بالرغم من تلك الإيضاحات يعرض الأمر على المجلس.

المادة 60 من النظام الداخلس للمجلس- إذا قرر المجلس قبول الاعتراض عهد إلى أميني السر أن يقدما في الجلسة ذاتها أو في الجلسة التالية على الأكثر صيغة جديدة لما قرره المجلس فإذا لم يعترض على الصيغة الجديدة اعتبر المحضر مصدقاً.

المادة 61 من النظام الداخلس للمجلس- يعتبر المحضر مصدقاً حكماً إذا لم يقدم اعتراض عليه حتى ثلاث جلسات تعقد بعد توزيعه على الأعضاء.

المادة 62 من النظام الداخلس للمجلس- تطرح خلاصة آخر جلسة من جلسات دورة المجلس للتصديق عليها من قبل المجلس قبل انفضاض الجلسة ذاتها.

التصويت

 

 

المادة 63 من النظام الداخلس للمجلس
أ - الأصل في التصويت أن يكون علنياً عدا الأحوال التي نص عليها الدستور أو هذا النظام بوجوب اتباع طريقة الاقتراع السري. 
ب - يجري التصويت برفع الأيدي أو بطريقة القيام والجلوس أو بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.

المادة 64 من النظام الداخلس للمجلسالتصويت العلني بالمناداة بالاسم واجب في الأحوال التالية: 
أ - عند التصويت على حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء. 
ب - عند التصويت للموافقة النهائية على مجمل مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو تعديل الدستور بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع بالتصويت.

المادة 65 من النظام الداخلس للمجلسيقوم أمينا السر بإحصاء الأصوات ويعلن الرئيس النتيجة وإذا اختلف أمينا السر في إحصاء الأصوات أو اعترض ثلاثة أعضاء على النتيجة يعاد التصويت على أن تطبق في المرة الثالثة طريقة القيام والجلوس، وإذا استمر الاختلاف وجب حتماً أخذ الآراء بالمناداة بالاسم في الجلسة ذاتها.

المادة 66 من النظام الداخلس للمجلس- عند التصويت بالمناداة بالاسم يعطى الرأي مجرداً عن الأسباب ويعرب الأعضاء عن رأيهم بكلمة (نعم أو لا) أو بكلمة تؤدي هذا المعنى، ويجوز للعضو أن يستنكف عن إعطاء الرأي.

المادة 67 من النظام الداخلس للمجلسيتخذ المجلس قراراته ويقر القوانين على أساس أكثرية عدد المسجلين حاضرين في بدء الجلسة عند طرح القرار أو مشروع القانون على التصويت ويستثنى من ذلك الأمور التي حدد لها الدستور أو هذا النظام أكثرية معينة.

المادة 68 من النظام الداخلس للمجلس
أ - إذا تساوت الأصوات يعاد المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة لدراسته مجدداً. 
ب - إذا تساوت الأصوات في المرة الثانية يعتبر الموضوع موقوفاً ولا يجوز إعادة البحث فيه في الدورة ذاتها.

 

 

 

 

الإجازات

 

المادة 169 من النظام الداخلس للمجلس
أ - للرئيس الحق في إجازة العضو شهراً دون أخذ رأي المجلس. 
ب - كل طلب إجازة تجاوز مدة الشهر يعرضه الرئيس على المجلس ليقرر ما يراه. 
ج - لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة إلا إذا كان ذلك بسبب المرض.

 

مسؤولية التغيب

 

المادة 170 من النظام الداخلس للمجلس
أ - حضور جلسات المجلس واجب على أعضاء المجلس. 
ب - يوضع تحت تصرف الأعضاء سجل دوام يوقعون عليه عند حضورهم ومتى حل موعد افتتاح الجلسة يطلع الرئيس على السجل فإذا تبين أن العدد القانوني لم يكتمل فله أن يؤجل افتتاحها نصف ساعة فإذا لم يكتمل العدد بعد ذلك افتتح الرئيس الجلسة بتلاوة أسماء الغائبين وأعلن رفعها إلى يوم آخر.

المادة 171 من النظام الداخلس للمجلسيحسم من تعويضات الأعضاء عن كل جلسة يتغيب عنها العضو المبالغ التالية: 
أ - أربعون ليرة سورية عن كل جلسة عامة في المجلس بدون إذن مسبق. 
ب - عشرون ليرة سورية عن كل جلسة تعقدها اللجنة التي هو عضو فيها بدون إذن مسبق.

المادة 172 من النظام الداخلس للمجلس
أ - لا يحسم من العضو شيء إذا حضر جلستين في الأسبوع لكل لجنة هو عضو فيها. 
ب - لا يحسم من تعويضات العضو شيء إذا أجيز للقيام بمهمة انتدبه لها المجلس أو الحكومة بصورة رسمية. 
ج- إذا استمر غياب العضو أكثر من شهر بدون إذن من المجلس فلا يتقاضى شيئاً من تعويضاته مدة الغياب.

 

الاستقالة وشغور العضوية

 

المادة 173 من النظام الداخلس للمجلس
أ - يتقدم العضو الراغب بالاستقالة بكتاب خطي معلل موقع منه إلى رئيس المجلس بطلب الاستقالة. 
ب - يسجل الطلب في ديوان المجلس بعد أن يتأكد الرئيس من توقيع مقدمه ويعرضه على المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة 174من النظام الداخلس للمجلس
أ - يحال طلب الاستقالة على مكتب المجلس الذي يقدم تقريراً حوله إلى المجلس. 
ب - ينظر المجلس في تقرير المكتب وطلب الاستقالة، وعلى العضو طالب الاستقالة حضور الجلسة وإبداء أسباب استقالته.

المادة 175 من النظام الداخلس للمجلسيبت المجلس بالاستقالة بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وإذا وافق على الاستقالة يعلم الرئيس السيد رئيس الجمهورية بقرار المجلس.

المادة 176 من النظام الداخلس للمجلس- إذا شغر مقعد أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو فقدان شرائط العضوية يعلم الرئيس، المجلس بذلك، ويبلغ الأمر إلى رئيس الجمهورية.



عدد المشاهدات: 6940

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى