نظام الجلسات الاثنين, 7 تموز, 2014 نظام الجلسات
المادة 30 من النظام الداخلس للمجلس- لا تعقد الجلسات إلا بحضور أكثرية الأعضاء، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقاد الجلسة، ويعتبر العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت. المادة 31 من النظام الداخلس للمجلس- المادة 32 من النظام الداخلس للمجلس- لا يحق لأحد من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك. المادة 33 من النظام الداخلس للمجلس- في حال إعلان سرية الجلسات يكلف أحد أميني السر بتحرير المحضر ويتلى هذا المحضر في الجلسة ذاتها ثم يحفظ في الخزانة السرية ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه. المادة 34 من النظام الداخلس للمجلس- متى زال السبب الذي عقدت من أجله الجلسة بصورة سرية يقرر الرئيس بعد موافقة المجلس العودة لعقدها علنية. المادة 35 من النظام الداخلس للمجلس- يجب إعلان جدول الأعمال على لوحة الإعلانات في المجلس قبل ابتداء الجلسة بخمس ساعات على الأقل. المادة 36 من النظام الداخلس للمجلس- لا يجوز المناقشة في مرسوم تشريعي أو مشروع أو اقتراح بقانون إلا إذا كان مسجلاً في جدول الأعمال ويستثنى من ذلك المراسيم ومشروعات واقتراحات القوانين التي يقرر المجلس إضافتها إلى جدول الأعمال بأكثرية الحاضرين المطلقة. المادة 37 من النظام الداخلس للمجلس- عند تكامل العدد القانوني يفتتح الرئيس الجلسة وتتلى أسماء الغائبين والمجازين وخلاصة ضبط الجلسة السابقة ثم يؤخذ رأي المجلس في الموافقة على هذه الخلاصة. المادة 38 من النظام الداخلس للمجلس-
الإذن بالكلام
المادة 39 من النظام الداخلس للمجلس- المادة 40 من النظام الداخلس للمجلس- المادة 41 من النظام الداخلس للمجلس- لكل من الطلبات الآتية حق الرجحان ويترتب عليها إيقاف المذاكرة في الموضوع الأصلي وإعطاء حق الكلام فيها: أ – طلب مراعاة أحكام النظام الداخلي. ب – الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام. ج – تصحيح الرواية بشأن واقعة ما. المادة 42 من النظام الداخلس للمجلس- المادة 43 من النظام الداخلس للمجلس- المادة 44 من النظام الداخلس للمجلس- على الأعضاء المحافظة على النظام وعلى المتكلم ألا يكرر أقوال غيره من الأعضاء وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، وإذا قام العضو بشيء من ذلك لفت الرئيس نظره. المادة 45 من النظام الداخلس للمجلس- إذا لفت الرئيس نظر المتكلم إلى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى المخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي المجلس في منعه من الكلام بقية الجلسة في الموضوع الذي لفت نظره إليه ويصدر القرار بذلك دون مناقشة. المادة 46 من النظام الداخلس للمجلس- تتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام الجلسات الإجراءات التالية: المادة 47 من النظام الداخلس للمجلس- المادة 48 من النظام الداخلس للمجلس- إذا تقدم العضو المقرر حرمانه باعتذار شفهي فور إعطاء القرار أو باعتذار خطي حق للمجلس إيقاف تنفيذ القرار. المادة 49 من النظام الداخلس للمجلس- إذا اختل النظام أوقف الرئيس الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس إلى يوم آخر. المادة 50 من النظام الداخلس للمجلس- للرئيس أن يأمر بأن تحذف من محضر الجلسة الأقوال التي تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين (44-45) من هذا النظام. المادة 51- عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها إذا أمكن ذلك.
المحافظة على النظام
المادة 52 من النظام الداخلس للمجلس- حفظ النظام داخل المجلس وحوله من اختصاص المجلس وحده ويتولاه الرئيس باسم المجلس. المادة 53 من النظام الداخلس للمجلس- لا يحق لأحد دخول الأمكنة المخصصة للأعضاء لأي سبب كان وقت اجتماع المجلس، ويستثنى من ذلك موظفو المجلس ومستخدموه ومن يؤذن لهم بذلك. المادة 54 من النظام الداخلس للمجلس- على من يرخص لهم بحضور جلسات المجلس أن يلزموا الهدوء التام وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. المادة 55 من النظام الداخلس للمجلس- لا يجوز لأي كان حمل السلاح داخل أبنية المجلس باستثناء حرسه الخاص. المادة 56 من النظام الداخلس للمجلس- كل من يحدث ضوضاء أو إخلالاً بالنظام بأية صورة كانت من المستمعين يطلب إليه مغادرة الشرفة فإن لم يمتثل يأمر الرئيس بإخراجه أو بتسليمه إلى الجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
محاضر الجلسات
المادة 57 من النظام الداخلس للمجلس- يحرر محضر بوقائع كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات والآراء الصادرة عن كل عضو وما صدر من القرارات وكذلك أسماء الأعضاء في كل اقتراح تقرر أن يجرى التصويت عليه بالنداء بالاسم وينشر المحضر في ملحق بالجريدة الرسمية، ولمحضر الجلسة الأولوية في الطباعة والنشر في الجريدة الرسمية. المادة 58 من النظام الداخلس للمجلس- يوزع المحضر على الأعضاء فور طبعه على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر تلي الجلسة. المادة 59 من النظام الداخلس للمجلس- لكل عضو حضر الجلسة التي وزع المحضر فيها الحق بالاعتراض على ما جاء في صيغة المحضر وفي هذه الحالة يتولى أمين السر إبداء الإيضاحات اللازمة وإذا استمر الاعتراض بالرغم من تلك الإيضاحات يعرض الأمر على المجلس. المادة 60 من النظام الداخلس للمجلس- إذا قرر المجلس قبول الاعتراض عهد إلى أميني السر أن يقدما في الجلسة ذاتها أو في الجلسة التالية على الأكثر صيغة جديدة لما قرره المجلس فإذا لم يعترض على الصيغة الجديدة اعتبر المحضر مصدقاً. المادة 61 من النظام الداخلس للمجلس- يعتبر المحضر مصدقاً حكماً إذا لم يقدم اعتراض عليه حتى ثلاث جلسات تعقد بعد توزيعه على الأعضاء. المادة 62 من النظام الداخلس للمجلس- تطرح خلاصة آخر جلسة من جلسات دورة المجلس للتصديق عليها من قبل المجلس قبل انفضاض الجلسة ذاتها. التصويت
المادة 63 من النظام الداخلس للمجلس- المادة 64 من النظام الداخلس للمجلس- التصويت العلني بالمناداة بالاسم واجب في الأحوال التالية: المادة 65 من النظام الداخلس للمجلس- يقوم أمينا السر بإحصاء الأصوات ويعلن الرئيس النتيجة وإذا اختلف أمينا السر في إحصاء الأصوات أو اعترض ثلاثة أعضاء على النتيجة يعاد التصويت على أن تطبق في المرة الثالثة طريقة القيام والجلوس، وإذا استمر الاختلاف وجب حتماً أخذ الآراء بالمناداة بالاسم في الجلسة ذاتها. المادة 66 من النظام الداخلس للمجلس- عند التصويت بالمناداة بالاسم يعطى الرأي مجرداً عن الأسباب ويعرب الأعضاء عن رأيهم بكلمة (نعم أو لا) أو بكلمة تؤدي هذا المعنى، ويجوز للعضو أن يستنكف عن إعطاء الرأي. المادة 67 من النظام الداخلس للمجلس- يتخذ المجلس قراراته ويقر القوانين على أساس أكثرية عدد المسجلين حاضرين في بدء الجلسة عند طرح القرار أو مشروع القانون على التصويت ويستثنى من ذلك الأمور التي حدد لها الدستور أو هذا النظام أكثرية معينة. المادة 68 من النظام الداخلس للمجلس-
الإجازات
المادة 169 من النظام الداخلس للمجلس-
مسؤولية التغيب
المادة 170 من النظام الداخلس للمجلس- المادة 171 من النظام الداخلس للمجلس- يحسم من تعويضات الأعضاء عن كل جلسة يتغيب عنها العضو المبالغ التالية: المادة 172 من النظام الداخلس للمجلس-
الاستقالة وشغور العضوية
المادة 173 من النظام الداخلس للمجلس- المادة 174من النظام الداخلس للمجلس- المادة 175 من النظام الداخلس للمجلس- يبت المجلس بالاستقالة بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وإذا وافق على الاستقالة يعلم الرئيس السيد رئيس الجمهورية بقرار المجلس. المادة 176 من النظام الداخلس للمجلس- إذا شغر مقعد أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو فقدان شرائط العضوية يعلم الرئيس، المجلس بذلك، ويبلغ الأمر إلى رئيس الجمهورية. |
|