مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

قانون الانتخابات العامة - القانون 5 لعام 2014

الاثنين, 24 آذار, 2014


القانون 5 لعام 2014
قانون الانتخابات العامة

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  16-05-1435 هـ الموافق 2014-03-17، يصدر ما يلي:

الفصل الأول ‏

التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها:

القانون: قانون الانتخابات العامة.

الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية، وممثليه في مجلس الشعب، ومجالس الإدارة المحلية.

الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقاً لأحكام المادة 116 من الدستور.

اللجنة العليا: اللجنة القضائية العليا للانتخابات.‏

اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات.

لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت في قانونية طلبات الترشيح.‏

لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.

المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء، وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.

الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين، والمخصص له عدد محدد من المقاعد.‏

الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.

الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.

المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء.‏

المرشّح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، أو عضوية مجلس الشعب، أو عضوية مجالس الإدارة المحلية.

الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح.‏

العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص، أو المشترك، لقاء أجر أو منتسب للتنظيم النقابي العمالي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً.‏

الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، أو منتسب للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا للإنتاج الزراعي.

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى:

  1. تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية.
  2. تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
  3. تنظيم انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية.
  4. تنظيم الاستفتاء الشعبي.‏
  5. ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية، وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها، وحق المرشحين في مراقبتها، وعقاب العابثين بإرادتهم.
  6. تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها.
  7. تنظيم الدعاية الانتخابية.

المادة 3

  1. الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه، متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته، وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي.
  2. يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام، والسري، والمباشر، والمتساوي، بصورة حرة وفردية، ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.

المادة 4

يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

المادة 5

يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:

  1. المحجور عليه طيلة مدة الحجر.
  2. المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.
  3. المحكوم عليه بجناية، أو جنحة شائنة، أو مخلة بالثقة العامة، بمقتضى حكم مبرم، ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.‏

المادة 6

يوقف حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.‏

المادة 7

يجوز للناخبين المكفوفين، وغيرهم من ذوي الإعاقة، الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب، أو أن يبدوا الرأي مشافهة، بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب، وفي الحالتين يثبّت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر. ‏

الفصل الثاني

اللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها

المادة 8

  1. تشكل لجنة قضائية تسمى « اللجنة القضائية العليا للانتخابات » مقرها دمشق، تتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء، والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى.‏
  2. تتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلهم احتياطاً، ويصدر مرسوم بتشكيلها، وتحديد مكافآت أعضائها.
  3. أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل، وإذا شغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلاً منه الأقدم من القضاة الاحتياط.‏
  4. تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.

المادة 9

  1. مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها، غير قابلة للتجديد.
  2. يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها، ويدعو لانعقادها، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها، ويتمتّع أعضاء اللجنة بحقوق متساوية في المداولة والتصويت، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
  3. في حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه العضو الأقدم من أعضائها.
  4. تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات ما يصدر عن اللجنة من قرارات.‏
  5. للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.

المادة 10

تتولى اللجنة القضائية العليا:

  1. العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون.
  2. ‌إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.‏
  3. الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها.
  4. الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء، وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة به.
  5. تسمية أعضاء اللجان الفرعية، وتحديد مقراتها، والإشراف على عملها.
  6. ‌تسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتحديد مقراتها، والإشراف على عملها.
  7. ‌الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب.
  8. ‌إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.

المادة 11

  1. تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا، في كل محافظة عند أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بمرتبة قضاة استئناف، يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.
  2. ‌يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في اللجنة الفرعية عند غيابه.
  3. ‌تحدد اللجنة القضائية العليا مكافآت اللجان الفرعية.
  4. ‌تلتزم اللجان الفرعية بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا، وتعمل تحت إشرافها، ووفق توجيهاتها.
  5. للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.‏
  6. المادة 12

تتولى اللجان الفرعية:

  1. تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء بالتنسيق مع الرئيس الإداري.‏
  2. ‌الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وعمل لجان المراكز الانتخابية.‏
  3. ‌قبول انسحاب المرشح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية .
  4. ‌إعطاء الكتب المصدقة التي تمكّن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.‏
  5. الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها.
  6. ‌البت في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشح ولجان مراكز الانتخاب.
  7. ‌يجوز للجنة الفرعية ــ عند الضرورة ــ إلغاء أو نقل المركز الانتخابي وإعادة الانتخاب بالنسبة لهذا المركز في المكان الذي تحدده اللجنة.
  8. ‌الإشراف على إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين، أو وكلائهم، أو وسائل الإعلام، وتنظم محضراً بذلك.‏
  9. ‌إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.‏

المادة 13

  1. تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بقرار من اللجنة العليا، في كل دائرة انتخابية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في الدائرة الانتخابية الواحدة.
  2. ‌تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة، بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.
  3. ‌يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في لجنة الترشيح عند غيابه.
  4. ‌تحدد اللجنة القضائية العليا مكافآت لجان الترشيح.
  5. تلتزم لجان الترشيح بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية وتعمل تحت إشرافها.

المادة 14

تتولى لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية:‏

  1. دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب، ويعد الطلب مقبولاً في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه.‏
  2. ‌التأكد من القطاع الذي ينتمي إليه المرشح.
  3. ‌إعلان أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة في مقرها.

المادة 15

  1. تشكل لجنة الانتخاب من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ، في كل مركز انتخابي من العاملين المدنيين في الدولة، لإدارة مركز الانتخاب، ويسمى رئيسها في قرار التشكيل.
  2. ‌يؤدي أعضاء لجان مراكز الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة الآتية: « أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد ».
  3. إذا غاب أحد أعضاء لجنة مركز الانتخاب يعين رئيسها بدلاً منه من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
  4. إذا غاب رئيس اللجنة أو غابت لجنة مركز الانتخاب بأكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي، ويؤدي أعضاؤها أمامه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.‏

المادة 16

تتولى لجنة مركز الانتخاب:

  1. إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.‏
  2. ‌تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم.‏
  3. ‌إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه.‏
  4. ‌تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.‏
  5. تمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، والاستماع إلى ملاحظاتهم، واعتراضاتهم، وتدوين ذلك في محضر خاص. ‏
  6. ‌تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات.‏
  7. ‌البت في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات، وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرماً بهذا الشأن.‏

المادة 17

لرئيس لجنة مركز الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة فترة الاقتراع، وعليه حفظ النظام العام في المركز الانتخابي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية، وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.‏

الفصل الثالث

الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد

المادة 18

تعد أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض:

  1. انتخاب رئيس الجمهورية.
  2. ‌الاستفتاء.

المادة 19

تجري الانتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.

المادة 20

تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما:

  1. دائرة مدينة حلب.
  2. دائرة مناطق محافظة حلب.‏

المادة 21

يتألف مجلس الشعب من (250) مئتين وخمسين عضواً.

المادة 22

يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين:‏

  1. العمال والفلاحين.
  2. ‌باقي فئات الشعب.‏

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50 % ) خمسين بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.

المادة 23

  1. يحدد موعد انتخابات مجلس الشعب بمرسوم يصدر قبل تسعين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب القائم.
  2. ‌يتضمن المرسوم عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة 22 من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية.‏

المادة 24

تتكون مجالس الإدارة المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين:

  1. العمال والفلاحين.
  2. ‌باقي فئات الشعب.‏

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50 % ) خمسين بالمئة على الأقل في المجالس المحلية، ولا تشترط هذه النسبة المشار إليها في هذه المادة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

المادة 25

  1. يحدد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية بمرسوم يصدر خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء مدة تلك المجالس.
  2. ‌يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة 24 من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.‏

المادة 26

  1. يجري انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.‏
  2. ‌يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية.
  3. ‌تعد كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي.‏
  4. ‌يحدد عدد الأعضاء لمجالس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية وفقاً للنسب المحددة في قانون الإدارة المحلية.‏
  5. توزع المقاعد في الدوائر المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسمة إلى دوائر بقرار من المحافظ.

الفصل الرابع

السجل الانتخابي العام

المادة 27

يعد التسجيل في السجل الانتخابي العام حقاً أساسياً ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون، وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه.

المادة 28

  1. يتم إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء.
  2. يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات الآتية عن كل ناخب:
  • الاسم الثلاثي الكامل.
  • اسم الأم ونسبتها.
  • الجنس.
  • مكان وتاريخ الولادة.
  • مكان الإقامة الدائم.
  • الرقم الوطني.
  • رقم ومكان القيد المدني.

      3. تتم مراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام، للإضافة أو الحذف أو التعديل، كما تتم مراجعته قبل مدة شهرين على الأقل من موعد أي استحقاق انتخابي.

المادة 29

على اللجنة القضائية العليا التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية.

الفصل الخامس

شروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية

المادة 30

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:

  1. أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره، وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
  2. أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
  3. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
  4. ألا يكون متزوجاً من غير سورية.
  5. أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
  6. ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.
  7. ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.

المادة 31

ينتخب رئيس الجمهورية العربية السورية من الشعب مباشرة.

المادة 32

  1. يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب.
  2. ‌يُعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس الشعب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه.

المادة 33

يُعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مفتوحاً من اليوم التالي للدعوة.

المادة 34

تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظم إجراءاتها وفقاً لما يلي:

  1. يُقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده، خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.
  2. ‌لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية.
  3. ‌تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر.
  4. تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قررت قبول ترشيحهم.

المادة 35

  1. يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلّم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه.
  2. ‌تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم.

المادة 36

تتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.

المادة 37

يدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشح مجدداً وفق الشروط ذاتها في الحالات الآتية:

  1. إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.
  2. ‌إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.
  3. ‌إذا توفي المرشّح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع ولم يبقَ سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة.

المادة 38

مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون تقوم اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية بمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

الفصل السادس

شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب‏ ومجالس الإدارة المحلية

المادة 39

يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية:

  1. أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (49) تاريخ 7/4/2011.
  2. ‌أن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره.
  3. ‌أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  4. ‌ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
  5. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
  6. ‌أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها، أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.

المادة 40 

 ‌أ- ‏ يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو فردية.‏

 ‌ب- لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية.‏

المادة 41

لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار لاغياً في كل الدوائر.

المادة 42

  1. للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.‏
  2. ‌للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين من الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس الشعب على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر ما دام ترشيحهم قائماً.

المادة 43

لا يجوز للعاملين الدائمين في ملاك الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.

المادة 44

  1. يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية بطلب خطي إلى لجنة الترشيح خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب.
  2. ‌يجوز للمرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه قبل قبول طلبه أمام لجنة الترشيح.
  3. ‌يجوز للمرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب.

المادة 45

إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذّر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح أو سحبه بدلاً منه، وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولاً.‏

المادة 46

  1. يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح.
  2. ‌تبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.

المادة 47

  1. يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين.
  2. تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.

الفصل السابع

الحملة الانتخابية

المادة 48

للمرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.

المادة 49

للمرشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.

المادة 50

يلتزم المرشحون من الأفراد والأحزاب السياسية مع عدم الإخلال بحقهم في الدعاية لبرامجهم بما يلي:

  1. عدم الطعن بالمرشحين الآخرين، أو التشهير بهم، أو التحريض ضدهم، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم
  2. ‌المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية.
  3. ‌عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.‏
  4. ‌عدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.

المادة 51

  1. على أي موظف عام معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية.
  2. ‌يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي.

المادة 52

الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات، شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، مع الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة في دور العبادة أو جوار المشافي.

المادة 53

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية.‏

المادة 54

يحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية بأي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة 55

يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الآتية:

  1. المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين.
  2. ‌الدعم المالي من الأحزاب.

المادة 56

يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية:

  1. تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكّن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي.
  2. ‌تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية، وتوزيعها بالطرق كافة، بما في ذلك وسائل الإعلام الإلكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة.
  3. مكافآت وأجور الأشخاص المعتمدين من المرشح أو الحزب السياسي لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية.
  4. ‌إيجارات المكاتب والمقار المستعملة لأغراض الحملة الانتخابية.
  5. تكاليف الأدوات المكتبية والمحروقات وأجور العربات ووسائل النقل والتغطية الإعلامية ونفقات الضيافة لأغراض الحملة الانتخابية.

المادة 57

  1. على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة الدستورية العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
  2. ‌على كل مرشح أو حزب سياسي لانتخابات مجلس الشعب تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى اللجنة العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
  3. ‌يجب أن يبين الحساب الختامي المقدم بموجب أحكام الفقرتين السابقتين الأموال كافة التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية ومصادرها، على أن يكون ذلك الحساب مدققاً من محاسب قانوني بالنسبة للأحزاب السياسية.

المادة 58

توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.‏

الفصل الثامن

العملية الانتخابية

المادة 59

  1. يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي في الجمهورية العربية السورية.
  2. يمارس الناخب حقه في انتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها.
  3. يمارس كل من رؤساء وأعضاء لجان مراكز الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه، كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي، وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الشخصية إلى جدول المقترعين في المركز.
  4. يحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بموجب أي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من جهة رسمية أو منظمة شعبية أو نقابة مهنية ينتمي إليها طالب النقل تثبت إقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن إليها، وتبرز الوثيقة إلى لجنة مركز الانتخاب.
  5. على المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي أن تكون قد مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه.

المادة 60

يخصص في كل مركز من مراكز الانتخاب عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة.

المادة 61

قبل البدء بالعملية الانتخابية تقوم لجنة مركز الانتخاب بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة ثم تقفل، ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.

المادة 62

  1. يسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الانتخاب، ويجب على لجنة مركز الانتخاب أن تدوّن أسماءهم وحضورهم في المحضر، وأن تمكنهم من مراقبة العملية الانتخابية وأن تسجل في المحضر أي ملاحظة أو أي اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الانتخاب.
  2. ‌للمرشح أو وكيله ولوسائل الإعلام الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات. ‏

المادة 63

يقع على عاتق رئيس لجنة مركز الانتخاب المحافظة على النظام العام داخل المركز، وله أن يستعين بقوى الأمن الداخلي لتحقيق ذلك.

المادة 64

  1. يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب أو الاستفتاء، ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم.
  2. ‌يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.

المادة 65

  1. تُعِدُّ اللجنة العليا مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الانتخاب.
  2. ‌يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بعمليات الاقتراع في مراحلها المختلفة بصورة مفصّلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته.

المادة 66

تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد، وبلون واحد، وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع.‏

المادة 67

  1. يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية.‏
  2. ‌يسلّم رئيس لجنة مركز الانتخاب الناخب مغلفاً موقعاً عليه من قبله ومختوماً بخاتم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الاقتراع.‏
  3. يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم سواء أكانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة، ثم يضع المغلف في صندوق الاقتراع على مرأى من أعضاء لجنة مركز الانتخاب والوكلاء والمراقبين، ويدوَّن اسم المقترع في سجل انتخاب المركز.‏

الفصل التاسع

فرز الأصوات ‏

المادة 68

  1. تبدأ لجنة مركز الانتخاب بعد الانتهاء من الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع علناً، وعد المغلفات التي يحتويها في المركز ذاته.
  2. ‌إذا تبين أن عدد المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز بأكثر من نسبة (2%) اثنين بالمئة، وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية، يعد الانتخاب في هذا المركز لاغياً، ويعاد في اليوم التالي وفي هذه الحال تقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه.‏
  3. إذا كانت الزيادة أقل من نسبة (2%) اثنين بالمئة يتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها، وإذا كان النقص أقل من نسبة (2%) اثنين بالمئة من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص في الحسبان.

المادة 69

تفض المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها ومن شاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام.‏

المادة 70

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في الحالتين الآتيتين:

  1. إذا تضمنت اسم مرشح واحد.
  2. ‌إذا تضمنت اسم المرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة.

المادة 71

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية في الحالات الآتية:

  1. إذا تضمنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بموجب المادتين 22و 24 من هذا القانون.‏
  2. إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الأخير، وتعد صحيحة بالنسبة لباقي الأسماء.‏
  3. ‌إذا تضمنت عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة بالنسبة للأسماء المدونة فيها.
  4. ‌إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.‏
  5. إذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة.‏
  6. ‌إذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه فإنه يحتسب إذا تضمنت ورقة الاقتراع عدداً من أسماء المرشحين ينقص عن العدد المطلوب انتخابه في قطاع المرشح الأصلي.

المادة 72

تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لأي عملية انتخابية في الحالات الآتية:

  1. إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب.‏
  2. ‌إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة.‏
  3. ‌إذا تضمنت اسم الناخب، أو توقيعه، أو أي إشارة ظاهرة تعرّف عليه.‏

المادة 73

تعد ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أي إشارة كانت لصالح أي من المرشحين.

المادة 74

يجري فرز الأصوات من قبل لجنة مركز الانتخاب بصورة متواصلة في المركز ذاته وتعلن النتائج فيه علناً، ثم تنظم كل لجنة محضراً على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين، وما ناله كل منهم من الأصوات، وما اتخذته اللجنة من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب، ويرفع هذا المحضر فوراً إلى اللجنة الفرعية.

المادة 75

  1. تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم.
  2. تنظم اللجنة محضراً إجمالياً بالنتائج على نسختين أصليتين، وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة القضائية العليا، وتحفظ الثانية لدى المحافظة.
  3. ‌ترفع اللجنة القضائية العليا نسخة من المحضر إلى المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.
  4. ‌ترفع اللجنة القضائية العليا نسختين طبق الأصل عن المحضر إلى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب وترسل نسخة طبق الأصل عن المحضر إلى وزارة الداخلية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.
  5. ترسل اللجنة القضائية العليا نسخاً طبق الأصل عن المحضر إلى وزارتي الداخلية والإدارة المحلية بالنسبة لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.

المادة 76

إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في أحد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعد آخر، وتقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه، ويوقف في هذه الحال إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجدداً في ذلك المركز.‏

المادة 77

  1. يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعد المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب.
  2. ‌إذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع على أصوات متساوية فإنهم يمنحون مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح أحدهم، فإن لم يتم ذلك، تقرر اللجنة الفرعية إجراء القرعة بينهم بحضور المرشحين أو وكلائهم، وفي حال عدم حضورهم أو من يمثلهم أو عدم حضور أحدهم أو من يمثله، تتم القرعة علناً من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر.

المادة 78

يعد المرشحون فائزين بالتزكية في انتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية، إذا كان عددهم عند إغلاق باب الترشيح أو قبل بدء الاقتراع لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة إلى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية، ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب.‏

الفصل العاشر

إعلان النتائج والطعن بصحتها

المادة 79

  1. ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
  2. ‌إذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين عدَّ المرشح فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ويتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب.
  3. ‌إذا تضمنت النتائج عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، يعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا إعادة الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم.
  4. ‌يُعدُّ المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين في انتخاب الإعادة فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ويتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب.

المادة 80

  1. تتولى اللجنة القضائية العليا إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.
  2. ‌تتولى اللجان الفرعية إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الإدارة المحلية.

المادة 81

  1. يصدر رئيس الجمهورية العربية السورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس المحافظات أو مدن مراكز المحافظات.
  2. ‌يصدر وزير الإدارة المحلية قراراً بتسمية الفائزين بعضوية باقي مجالس الإدارة المحلية.‏
  3. ‌تنشر المراسيم والقرارات المشار إليها في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية.

المادة 82

تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وفق الآتي:

  1. يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، ويقيّد الطعن في سجل خاص.
  2. ‌تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً.

المادة 83

تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وفق الآتي:

  1. يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويقيّد الطعن في سجل خاص.
  2. ‌تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً.

المادة 84

يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي:

  1. أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات.‏
  2. ‌أمام المحاكم الإدارية المختصة بالنسبة لأعضاء باقي مجالس الإدارة المحلية.‏
  3. ‌تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.‏
  4. ‌تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلق بانتخابات مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرماً.‏

الفصل الحادي عشر

حالات الشغور

المادة 85

يعد منصب رئيس الجمهورية العربية السورية شاغراً في إحدى الحالات الآتية:

  1. الوفاة.‏
  2. ‌الاستقالة.‏
  3. ‌فقدان أحد شروط الترشيح. 

المادة 86

تجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام المادة السابقة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ شغور المنصب. 

المادة 87

تعد عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب شاغرة في إحدى الحالات الآتية:

  1. الوفاة.‏
  2. ‌الاستقالة.‏
  3. ‌فقدان أحد شروط الترشيح بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا.
  4. إسقاط العضوية وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب.

المادة 88

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب وفقاً لأحكام المادة السابقة، يُعلَم رئيس الجمهورية بذلك من قبل رئيس مجلس الشعب ليصار إلى انتخاب بديل منه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على ألا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.

المادة 89

إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية، أو إذا قررت المحكمة الدستورية العليا إبطال عضويته بسبب الطعن في صحة انتخابه، يسمّى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضواً في المجلس.

المادة 90

تعد عضوية أحد أعضاء مجالس الإدارة المحلية شاغرة في إحدى الحالات الآتية:

  1. الوفاة.‏
  2. ‌الاستقالة.‏
  3. ‌فقدان أحد شروط الترشيح.
  4. ‌إلغاء العضوية.

المادة 91

  1. إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجالس الإدارة المحلية يحل محل العضو الذي شغرت عضويته من يليه في عدد الأصوات من قطاعه إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد، على ألا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.
  2. ‌في حال كان العضو الذي شغرت عضويته ناجحاً بالتزكية، تتولى السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد خلال تسعين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على ألا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.

الفصل الثاني عشر

الاستفتاء الشعبي

المادة 92

تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناءً على مرسوم يصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة للاستفتاء، متضمناً موضوع الاستفتاء وموعده.

المادة 93

تقوم اللجنة القضائية العليا عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والإعداد والإشراف على الاستفتاء وإعلان نتائجه.

المادة 94

تسري الأحكام المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون على المستفتين.

المادة 95

مع مراعاة أحكام هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء الشعبي الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.

المادة 96

تنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب إذا صوت لصالحها الأغلبية المطلقة لعدد أصوات المقترعين.

المادة 97

تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ولها سلطة أعلى من أي سلطة أخرى ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باستفتاء آخر.

المادة 98

ينشر رئيس الجمهورية العربية السورية نتيجة الاستفتاء.

الفصل الثالث عشر

انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية

المادة 99

يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في السفارات السورية وفقاً لأحكام هذا القانون، شريطة أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي، وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.

المادة 100

تطبق على عملية انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية الأحكام العامة التي تطبق على انتخاب السوريين المقيمين في سورية وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل.

المادة 101

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بوساطة السفارات السورية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، المواطنين للإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختارونها مع كل المعلومات المطلوبة والمتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة. 

المادة 102

يتم التثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.

المادة 103

يجري الانتخاب في الخارج قبل عشرة أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سورية.

المادة 104

يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.

المادة 105

يقترع الناخب بجواز سفره السوري العادي الساري الصلاحية، والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري.

المادة 106

يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة.

المادة 107

ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجان المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.

الفصل الرابع عشر

العقوبات

المادة 108

  1. يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، وبإزالة الضرر، كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها. ‏
  2. ‌تكون العقوبة بالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران، وبإزالة الضرر.‏

المادة 109

يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية:

  1. من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة.‏
  2. ‌من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.‏

المادة 110

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية، كل عضو من أعضاء لجان مراكز الاقتراع مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسماً غير الاسم المقيد فيها.

المادة 111

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية، كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو أجبر ناخباً بالقوة أو بالتهديد بأي وسيلة لتغيير رأيه، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

المادة 112

  1. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت.
  2. ‌تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها، أو من قوى الأمن الداخلي المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.

المادة 113

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع من التصويت لقاء مقابل مالي أو بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة 114

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.

المادة 115

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ الممول من مصدر خارجي أو أجنبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 54 من هذا القانون.

المادة 116

لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏

المادة 117

يعد الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كالجريمة التامة.‏

الفصل الخامس عشر

الأحكام الختامية ‏

المادة 118

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية مجالس الإدارة أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للاتحادات والمنظمات الشعبية وعضوية النقابات المهنية.‏

المادة 119

تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية، شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقاً للقانون، وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع، ويعد عضو مجلس الشعب في هذه الحال بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله. ‏

المادة 120

تعفى جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون من الرسوم المالية والقضائية كافة.

المادة 121

تتولى وزارة الداخلية تأمين الحماية اللازمة للانتخابات والاستفتاء.‏

المادة 122

تقوم وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وباعتماد الرقم الوطني.

المادة 123

  1. تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء وانتخابات مجلس الشعب، وتؤمن وزارة الإدارة المحلية مستلزمات انتخابات مجالس الإدارة المحلية.
  2. ‌تقوم كل من الوزارتين المشار إليهما في الفقرة (أ) بفرز عدد من العاملين للعمل تحت إشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية.‏
  3. ‌تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها أي عملية انتخابية أو استفتاء من أحكام القوانين والأنظمة النافذة وتعديلاتها.‏

المادة 124

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والعاملين المفرزين إليها.‏

المادة 125

  1. تحفظ المستندات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية.
  2. ‌تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة، وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة.

المادة 126

تتكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة مما يلي:

  1. سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها.
  2. ‌ضبوط لجان مراكز الاقتراع مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز. ‏
  3. ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها.‏
  4. الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.‏

المادة 127

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 128

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه، ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1973 والقانون رقم 66 لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 125 لعام 2011.‏

المادة 129

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

دمشق في 23-05-1435 هجري الموافق لـ  2014-03-24  ميلادي

 

 



عدد المشاهدات: 75430









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى