مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الهيئات والمؤسسات والشركات العامة 

المرسوم التشريعي 20 لعام 1994 بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة

الأحد, 18 أيلول, 1994


المرسوم التشريعي 20 لعام 1994
بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة

 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

 يرسم ما يلي :

 

 الفصل الأول

أحكام عامة

 

 المادة 1- يقصد بالتعاريف التالية ، في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي ، ما يلي :

أ‌. المؤسسة العامة : هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي ، ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الأغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيق فيما بينها .

 ب‌. الشركة العامة أو المنشأة العامة : هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي ، ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا .

ج‌. الوزير : هو الوزير المختص الذي تتبع له المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة حسب الحال .

المادة 2-

أ‌. يتم إحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم وذلك دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة .

ب‌. تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة تاجراً في علاقاتها مع الغير ، وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.

المادة 3- يحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة بشكل خاص ، ما يلي :

 أ‌.   اسمها، ومركزها .

 ب‌.  الغرض الذي أحدثت من أجله .

ج‌.    رأس مالها ، والعناصر المكونة له .

د‌.     جهة ارتباطها .

المادة 4- للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها ، وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة ، مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يلي :

أ‌.  بالنسبة للمؤسسة العامة :

 1- تنفيذ المراسيم الصادرة بأحداث الشركات العامة أو المنشآت العامة التابعة لها .

 2- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها، أو دمجها أو تجزئتها، أو إلغاؤها.

 3- إنشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج أو إلغاؤها أو تجزئتها.

 4- إقراض الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها ، وكفالتها فيما تعقده من قروض .

 5- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية ، وذلك دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة .

ب‌. أولا ً – بالنسبة إلى الشركة العامة والمنشأة العامة المرتبطة بمؤسسة عامة .

 1- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها ، أو دمجها أو تجزئتها ، أو إلغاؤها ، وذلك في إطار خطتها المقررة .

 2- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية .

ثانياً – بالنسبة للشركة العامة والمنشأة غير المرتبطة بمؤسسة عامة :

1- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها، أو دمجها أو تجزئتها ، أو إلغاؤها وذلك في إطار خطتها المقررة .

2- إنشاء فروع ومراكز لها في الداخل أو الخارج أو تجزئتها أو إلغاؤها .

3- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية .

المادة 5- يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة ، وإلغاؤها ، وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك إحداثها ، ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه .

الفصل الثاني

إدارة المؤسسة العامة

المادة 6- يتولى إدارة المؤسسة العامة :

1- مجلس إدارة .

2- مدير عام .

المادة 7-

أ‌.  يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم ، يحدد فيه أجره وتعويضاته.

ب‌. يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ، ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة

ج‌ : 

1 - يتألف مجلس إدارة المؤسسة العامة على الشكل التالي:

المدير العام – رئيساً

معاون المدير العام – عضواً ونائباً للرئيس

مدير التخطيط في المؤسسة  –عضواً

مدير الشؤون المالية في المؤسسة – عضواً

أحد المديرين يسميه الوزير المختص (فني – إنتاجي – استثمار 000 الخ ) حسب طبيعة العمل في المؤسسة – عضوان ممثلان عن العمال يسميها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال – عضوين

ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه الاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للمؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي عضواً

 2- يجوز ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص ، إضافة ممثل أو أكثر من خارج المؤسسة من الجهات العامة الأخرى ، إلى عضوية مجلس الإدارة .

 3- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية أعضائه .

 4- يدعى لحضور اجتماعات مجلس الإدارة مدير عام الشركة العامة  أو المنشأة العامة المرتبطة بالمؤسسة ، عند بحث الأمور المتعلقة بشركته أو منشآته ، وذلك دون أن يكون له حق التصويت .

 5- لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس ، وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس معاون المدير العام .

 6- تتخذ  قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجج جانب رئيس مجلس الإدارة وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة 11 من هذا المرسوم التشريعي حيث يشترط فيها أغلبية ثلثي الأعضاء .

المادة 8- تصدر بمرسوم الأنظمة المالية والمحاسبية ، وأنظمة العقود والمبايعات ، والتكاليف ، وأنظمة الحوافز المادية ، وأنظمة المحاكمات والتسويات ، تتضمن المبادىء الاساسية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشأت العامة ذات الطابع الاقتصادي .

المادة 9- يصدر بقرار من الوزير :

1- النظام الداخلي للمؤسسة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها .

2- أنظمة التخزين والتوزيع ، والمستودعات ، وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان ، وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشأت العامة التابعة لها .

المادة 10- مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ، ويتمتع في سبيل ذلك بأوسع الصلاحيات في إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية للمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها ، وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون التجارة السوري ، وبصورة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر ، ويتولى :

1- وضع مشاريع المبادىء الاساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8و9) من هذا المرسوم التشريعي، ورفعها للجهات المختصة لاصدارها.

2- وضع المعايير ومعدلات الاداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشأت العامة التابعة لها .

3- رسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار ، ومتابعة الشركات العامة والمنشأت العامة في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن .

4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج ، وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشأت العامة التابعة لها .

5- إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشأت العامة التابعة لها ، وتتضمن هذه الخطة ما يلي :

أ‌. الخطة الاستثمارية

ب‌. الخطة الإنتاجية

ج‌. الخطة التجارية

د. خطة اليد العاملة

هـ. خطة التكاليف والريعية

و‌. الموازنة التقديرية

 -6التنسيق بين الشركات العامة والمنشأت العامة التابعة لها ، والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلافات .

 -7دراسة التقارير ربع السنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة إلى المجلس حول تنفيذ خطط المؤسسة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وعن مركزها المالي ، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .

 -8دراسة كل ما يرى الوزير أو المدير العام أو ممثلو العمال في مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة .

 -9إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والتعاقد بالتراضي التي تبلغ أو تزيد قيمة كل منها عن المليون ليرة سورية ، ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء .

المادة 11- يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة المنعقد برئاسة الوزير ، بما يلي :

1. اقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة ، واقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة ، ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة ، ودون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة . تعد ونتاقش الخطط السنوية للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة في ضوء نتائج تقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي

2. آ- اقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات والمنشآت العامة التابعة لها ، وتقويم أدائها ، وإبراء ذمة أعضاء مجالس إدارتها ولحانها الإدارية ، ويعتبر مجلس الإدارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السوري ، على أن ينضم إليه مندوب عن كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية. وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة السوري وذلك في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي

ويتم إبراء ذمة أعضاء كل من مجلس إدارة المؤسسة واللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة أو عدم إبراء ذمتهم – حسب الحال – بعد الاطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهاز الإداري للرقابة المالية وتقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي

ب- تطبق الأسس والأحكام المحددة في الفقرة (آ) من هذه المادة على الشركات العامة والمنشآت العامة التي تتبع الوزير مباشرة عند إقرارالميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء أو عدم إبراء ذمة لجانها الإدارية وذلك باجتماع للجنتها الإدارية يعقد برئاسة الوزير المختص على أن ينضم إليه مندوب عن كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية

3. اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وإنقاصه . ويتم اقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط .

4. إنشاء وحدات اقتصادية ، ودمجها ، وتجزئتها ، وإلغاؤها .

المادة 12- لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسبا من الخبراء والاختصاصين .

المادة 13- يتولى المدير العام للمؤسسة الصلاحيات التالية :

1.                  تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

2.                  إدارة المؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها .

3.                  ممارسة حق التعيين وفق الأحكام الورادة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة .

4.                  ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة ، وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة .

5.                  منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها ، في حدود القوانين والأنظمة النافذة .

6.                  تفويض معاون المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته .

7.                  الإشراف على أعمال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة للمؤسسة العامة ورقابتها .

المادة 14- يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة ، في حدود القوانين والأنظمة النافذة ، بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة العامة . ويكون مسؤولاً أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها .

 الفصل الثالث

مالية المؤسسة

المادة 15- يتكون رأس مال المؤسسة العامة من :

 1.   أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها .

2.   الأموال التي تخصصها الدولة لها .

3.                  قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها .

4.                  العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم أحداثها .

المادة 16- تتكون موارد المؤسسة العامة من :

  1.صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها .

 2.الاحتياطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها .

 3.القروض والتسهيلات الائتمانية .

  4.ما تخصصه الدولة من الاعتمادات .

  5.الموارد الخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير

المادة 17-  تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق ما يلي :

1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تسلتزمه طبيعة المهام الموكولة إليها .

2- يرصد في موازنة المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لاحكام هذا المرسوم التشريعي اعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة . وتحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ، وبناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة ، أسس صرف هذا الاعتماد .

3- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام .

المادة 18-

أ. تمسك حسابات المؤسسة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس .

ب. مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادي ، تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص منها لمنفعة عامة بقانون .

ج. للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت العامة والوحدات الاقتصادية أو توسيعها وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك .

الفصل الرابع

إدارة الشركة العامة والمنشأة العامة

 المادة 19- يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة

 1- لجنة إدارية

2- مدير عام .

المادة 20-

أ. يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته .

ب. يعين المدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

ج. 1- تتألف اللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة على الشكل التالي :

-                 المدير العام – رئيساً

-                 معاون المدير العام-عضواً ونائباً للرئيس

-                 مدير التخطيط في الشركة العامة أو المنشأة العامة – عضوا

-                 مدير الشؤون المالية في الشركة العامة أو المنشأة العامة – عضوا

-                 أحد المديرين يسميه الوزير المختص (فني –إنتاجي –استثمار 00 الخ ) حسب طبيعة العمل في الشركة العامة أو المنشأة العامة – عضوا

-                 ممثلان عن العمال يسميها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال – عضوين

-                 ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه الاتحاد العام للفلاحين ، وذلك بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي – عضوا

2- يجوز ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص إضافة ممثل أو أكثر من خارج الشركة العامة أو المنشأة العامة من الجهات العامة الأخرى إلى عضوية اللجنة الإدارية .

3- تجتمع اللجنة الإدارية مرة على الأقل في الشهر ، ولها أن تجتمع – عند الضرورة – بدعوة من رئيسها أو بطلب من غالبية أعضائها .

4- لا تعتبر اجتماعات اللجنة الإدارية قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها من بينهم رئيس اللجنة الإدارية ، وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة معاون المدير العام .

5- تتخذ قرارات اللجنة الإدارية بأغلبية الأصوات ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الإدارية .

المادة 21- يصدر بقرار من الوزير المختص :

1- النظام الداخلي للشركة العامة أو المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها .

2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة معاونا للمدير العام إضافة إلى عمله

المادة 22- اللجنة الإدارية هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة العامة وتسيير لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله.وتتمتع –في سبيل ذلك – بأوسع الصلاحيات في إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة وتسيير أعمالها ، وتعتبر مسؤولة  مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والإدارة الاقتصادية للشركة العامة أو المنشأة العامة وتحقيق الربيعية الاقتصادية لها . وذلك وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا المرسوم التشريعي ، وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ربعية مناسبة لرأس المال المستثمر ، وتتولى :

1- اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي ورفعها إلى المؤسسة العامة .

2- اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولا .

3- وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية  والأسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة .

  4.وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الإنتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخدامها اقتصاديا سليما .

 5.اقتراح الخطة السنوية .

 6.التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها .

 7.دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .

 8.العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف الصناعية وفق أسس عملية .

 9.وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة والمنشآت العامة وانتظام العمل فيها .

 10.متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها .

11.تحقيق تقديرات الموارد والنفقات الو رادة في حطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات .

 12.اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة .

 13.وضع برامج تدريب العاملين فيها .

 14.دراسة كل ما يرى المدير العام للمؤسسة العامة أو المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة أو ممثلو العمال في اللجنة الإدارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها .

 15.قرار نتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والتعاقد بالتراضي التي تبلغ أو تزيد قيمة كل منها على المليون ليرة سورية . ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء .

المادة 23- للجنة الإدارية أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاختصاصين .

المادة 24- يتولى المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة الصلاحيات التالية :

1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة أو اللجنة الإدارية .

2- إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها .

3- ممارسة حق التعيين وفق الأحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة .

4- ترفيع ونقل وندب العاملين في الشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة ووفق ما خصص لها من اعتمادات في الموازنة .

5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة .

6- تفويض المديرين فيها ببعض اختصاصاته .

7- الإشراف على أعمال الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة العامة أو المنشأة العامة ورقابتها .

8- تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية حول تنفيذ خطط الشركة العامة أو المنشأة العامة وعن مركزها المالي إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة .

المادة 25- يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولا أمام المدير العام للمؤسسة العامة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل .

 الفصل الخامس

مالية الشركة العامة أو المنشأة العامة

المادة 26- يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة العامة من :

1 قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها .

2 الأموال التي تحصصها المؤسسة العامة لها .

3 العناصر الأخرى التي يحددها صك أحداثها

المادة 27- تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة العامة من :

1 الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها .

2 القروض والتسهيلات الائتمانية .

3 ما تخصصه لها المؤسسة من اعتمادات .

المادة 28- تقوم الشركة العامة أو المنشأة العامة باستخدام مواردها في :

1  تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها .

2 توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة .

المادة 29- تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس.

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة 30- يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

المادة 31-

أ‌.  يتقاضى كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات العامة والمنشآت العامة ، تعويضا مقطوعا عن كل جلسة يحضرها .

ب‌.  يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعويض الجلسة والأسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة 

ج‌.  لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه سنويا الشخص الواحد لقاء حضوره جلسات مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية – مهما تعددت – (10000) ليرة سورية ، ويجوز تعديل هذا المبلغ بمرسوم .

د‌.  لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 32-

 أ‌. المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركات العامة أو المنشأة العامة هو عاقد النفقة فيها ، وله أن يعطي تفويضا لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها .

 ب‌. يمثل المدير العام مؤسسته العامة أو شركته العامة أو منشأته العامة أمام القضاء والغير ، وله أن يوكل من يعتمده لذلك .

المادة 33- السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة هي السنة المالية للدولة

ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء نهاية السنة المالية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك .

المادة 34- تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بضمانة الدولة .

المادة 35- تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة من تصديق مجلس الدولة .

المادة 36- تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة للقطاع العام ، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعديلات التي تنفذها .

المادة 37- تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من الاجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .

المادة 38- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 11 من هذا المرسوم التشريعي ، يمارس الوزير المختص اختصاص مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة أو المنشآت العامة المرتبطة بالوزير والتي لا تتبع مؤسسة عامة .

المادة 39- تستمر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها إلى أن تعدل أوضاعها بمرسوم وفقاً لأحكامه .

المادة 40-

أ‌.  يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم 32 لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري

ب‌.  يستعاض عن عبارة " المؤسسة العامة " أينما وردت في القانون المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة بعبارة " الهيئة العامة" وكذلك في جميع القوانين والأنظمة الخاصة بها

المادة 41- يلغى المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته .

المادة 42- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

 دمشق في 17-4-1415 هـ و 18-9-1994 م

 

 رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

 

mz



عدد المشاهدات: 30608









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى