القانون 23 لعام 2003 إحداث الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الاثنين, 10 تشرين الثاني, 2003 القانون 23 لعام 2003
إحداث الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-9-1424 هـ و 3-11-2003 م . يصدر ما يلي :
مادة 1- يقصد بالتعابير الواردة فيما يلي المعاني المبينة بجانب كل منها :
مادة 2- تحدث في رئاسة مجلس الوزراء أمانة عامة تسمى "الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء " ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء . مادة 3- تتولى الأمانة العامة المهام الآتية :
مادة 4- تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية :
ويجوز عند الاقتضاء إحداث مكاتب ومديريات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء. مادة 5 – تحدد مهام المديريات والمكاتب المرتبطة بالأمانة العامة وآلية عملها وشروط إشغال وظائفها في النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. مادة 6- يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم ويمارس الصلاحيات المعطاة إلى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويتولى المهام الآتية:
مادة 7- يكون للأمين العام معاون أو أكثر يسمى وتحدد مهامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمين العام. مادة 8- يجوز للأمين العام بموافقة رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع أصحاب الخبرات بما تقتضيه المصلحة العامة. مادة 9- يعامل الأمين العام معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات. مادة 10- يعاد توزيع العاملين في مكتب شؤون مجلس الوزراء على مديريات ومكاتب الأمانة العامة وباقي مديريات ومكاتب رئاسة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الأمين العام فيما يخص الأمانة العامة ويحتفظون بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع. مادة 11- إلى أن يصدر ملاك الأمانة العامة بمرسوم لاحق، يعمل بالملاك الحالي لرئاسة مجلس الوزراء. مادة 12 – يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. مادة 13 – يلغى العمل بجميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 14 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 15-9-1424هـ لـ 10-11-2003 م
رئيــــــــس الجمهوريـــة بشــــــار الأســــــد
mz |
|