مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الجيش والخدمة العسكرية 

المرسوم التشريعي 17 لعام 2011 تعديل قانون المعاشات العسكرية رقم 17 لعام 2003

الاثنين, 31 كانون الثاني, 2011


المرسوم التشريعي 17 لعام 2011
تعديل قانون المعاشات العسكرية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1 :

يعدل نص المادة /39/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ لـ 13-4-2003 المتضمن قانون المعاشات العسكرية ليصبح كما يلي :

أ‌. تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة أو التشكيل الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة , موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة .

ب‌. في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية أو جرائم القتل المنفذة من عناصر معادية يكتفى بتقرير قائد الوحدة أو التشكيل المنوه عنه في الفقرة السابقة لإثبات الاستشهاد أو الفقدان أو القتل دون حاجة لعرض الاضبارة على المجلس الطبي العسكري ويكتفى في هذه الحالة بتصديق القائد العام.

المادة 2 :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 دمشق في  26-2-1432 هجري الموافق لـ 31-1-2011

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 29184









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى