مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية القوانين المالية 

التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم التشريعي 44 لعام 2005 المتعلق برسم الطابع المالي

الأحد, 5 حزيران, 2005


التعليمات التنفيذية
لأحكام المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005  المتعلق برسم الطابع المالي

 

صدر المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 6-5-2005 المتضمن رسم الطابع المالي البديل عن القانون رقم /1/ لعام 1981 وتعديلاته وذلك في إطار تطوير القوانين المالية والضريبية ضمن خطة سياسة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذاً لأحكام المادة /34/ من المرسوم التشريعي المشار إليه التي نصت على وجوب إصدار التعليمات التنفيذية 

 

حددت المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور أعلاه المطارح الواجب استيفاء رسم الطابع عليها والتي تم تحديدها بالعقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة حيث تم تحديدها وتوصيفها بالجدولين رقم /1و2/ الملحقين بالمرسوم التشريعي المذكور، ونشير في هذا المجال بأن المقصود بكلمة العقود هو تبادل الإرادتين بين طرفين أو أكثر يتوفر فيهـا أركـان العقد (الإيجاب والقبول ) فعند توفر هذه الأركان بأي شكل كانت سواء بوثيقة واحدة أو وثيقتين منفصلتين فإن الرسم يتوجب عليها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي .

قد يتم تبادل الالتزامات بموجب محاضر اجتماعات بين الأطراف توقع أصولاً أو من خلال المراسلات التي يمكن أن تتم من خلال البرقيات أو من خلال وسائل وأجهزة الاتصال الحديثة ( فاكس بريد إلكتروني .... ) فإن مثل هذه الوثائق تعتبر بمثابة عقود تخضع لرسم الطابع أصولاً .

حددت المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي رسم الطابع الواجب استيفاؤه حيث عمدت إلى التفريق بين نوع الرسم على العقود والصكوك والوثائـق والأوراق المحررة وفقـاً لما يلي :

آ- تطبيق الرسم النسبي المدرج إلى جانب كل نوع من الوثائق الخاضعة لهذا الرسم والمحددة بالجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي ويتراوح هذا الرسم بين /1/ بالألف إلى ثلاثة بالمائة .

ب-  تطبيق الرسم المقطوع المدرج إلى جانب كل نوع من الوثائق الخاضعة لهذا الرسم والمحدد بالجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي والذي يتراوح بين عشر ليرات سورية وخمسين ألف ليرة سورية .

عالجت المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي تاريخ تحقق الرسم على تلك الوثائق والعقود والصكوك وغيرها والمقصود بالتحقق هو ترتب الرسم ،وفي هذا المجال جاءت هذه المادة للتفريق بين الوثائق من جهة والجهات التي تصدر هذه الوثائق :

 آ-  العقود المبرمة من قبل القطاع العام بشقيه الإداري والاقتصادي :

 فقد اشترطت هذه المادة لتحقق الرسم الشرطين التاليين :

1-   استكمال الإجراءات القانونية والمقصود بذلك هو إكساب العقد صيغته النهائية وتصديقه من الجهات المختصة المكلفة أو المفوضة بموجب القانون بتصديق العقود (مدير عام - وزير  لجنة اقتصادية ....) .

2-   توجيه أمر المباشرة وتبليغه لصاحب العلاقة ونود أن نوضح أن مدلول أمر المباشرة في هذه المادة يختلف عن مفهوم أمر المباشرة الذي يرد في العقود ذلك أن أمر المباشرة الوارد في قانون رسم الطابع يهدف إلى تبليغ المتعهد أن العقد قد صدق وأصبح خاضعاً لرسم الطابع وعليه سداد الرسم أصولاً في حين أن أمر المباشرة الوارد في العقود عادة يتعلق بسريان المهلة التي يجب تنفيذ العقد خلالها .

-    يستثنى من المبدأ السابق حالات التعاقد الخارجية التي يجب فيها فتح اعتمادات مستنديه لتسديد قيم البضائع المستوردة فيعتبر تاريخ تبليغ فتح الاعتماد المستندي للجهة المستفيدة هو بدء سريان أمر المباشرة على أن يراعى في هذا التبليغ الأحكام الخاصة به كونه مثبتاً أو غير مثبت0 ولا تعتبر التعديلات التي تتم على كتاب الاعتماد المستندي لجهة التفاصيل ( أي الشروط الواردة فيه ) ذات تأثير على تاريخ تبلغ الاعتماد المستندي من الجهة صاحبة العلاقة وجدير بالذكر أن الجهة المخولة بتحديد تاريخ تبلغ الاعتماد المستندي هو المصرف الذي قام بفتح الاعتماد بعد التأكد من المصرف المراسل عن تاريخ التبليغ حيث لايمكن اعتبار تاريخ فتح الاعتماد من قبل المصارف المأذونة في القطر أساساً في بدء سريان مهلة التسديد .

-    هذا ولابد من التنويه إلى أن أمر المباشرة ليس في حقيقته سوى كتاب يصدر عن الجهة المتعاقدة إلى الطرف الآخر ( المتعهد ) يتضمن إبلاغه بأن العقد الذي تم إبرامه معه قد استكملت إجراءاته القانونية وتم تصديقه أصولا مع الطلب منه المبادرة لسداد رسم الطابع خلال المهلة المحددة بالقانون والبالغة ثلاثون يوماً تبدأ مـن اليوم التالي لتاريخ التبليغ وعلى المحاسبين والمد يرين الماليين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي تضمين أمر المباشرة لسداد رسم الطابع المعلومات التالية :

1- مقدار الرسم الواجب .

2- الجهة التي يجب سداد الرسم إليها .

3- مهلة تسديد الرسم .

4- إعلام المتعاقد بأن التأخير في التسديد يعرضه للغرامة البالغة مثلي الرسم .

-    وفي جميع الأحوال يعتبر المكلف بالرسم هو المسؤول عن عدم تسديده ضمن المهلة المحددة وعلى المحاسبين والمديرين الماليين تثبيت تاريخ التبليغ على أمر المباشرة بشكل يحول دون إجراء أي تعديل أو تحوير بتاريخ التبليغ .

ب- التراخيص للمؤسسات والمنشآت الفردية بما في ذلك الصناعية والحرفية والتسجيل بالسجل التجاري :

اعتبر البند /1/ من الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أن تاريخ تحقق رسم الطابع على الوثائق المحددة في البنود من 26إلى32 الواردة بالجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي يبدأ بتاريخ صدور الوثيقة مطرح الرسـم ولعل من المفيد إدراج هذه البنود :

26- ترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته .

27- ترخيص الأفراد والمؤسسات والمنشآت الفردية لممارسة المهن   الحرفية والتجارية والخدمية .

28- التسجيل في السجل التجاري وتعديله .

29- الترخيص الصناعي للمنشآت الصناعية .

30- التسجيل الصناعي للمنشآت الصناعية وتعديله .

31- التسجيل الصناعي للمنشآت الصناعية الحرفية وتعديله .

32- التراخيص المؤقتة عند منحها وتجديدها .

ويتضح من هذه المادة أنها تنصب على حالات الترخيص أو التسجيل والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها ومن الطبيعي ووفقاً لما ورد في النص القانوني المشار إليه أن رسم الطابع يجب أن يستوفى قبل صدور الترخيص بحيث إذا ما صدر ذلك الترخيص يكون الرسم قد استوفي أصولاً وعليه فإن عملية سداد الرسم باتت جزءاً من عملية الترخيص وبالتالي فإن صدور الترخيص ومن ثم العدول عن متابعة تنفيذه لا يعطي لصاحب الترخيص الحق في استرداد الرسم لأن الرسم واجب الأداء سواء تم تنفيذ الترخيص أم لا .

ونشير إلى أن الجهات المكلفة بإصدار الوثائق المنصوص عنها أعلاه يجب عليها دراسة طلب الترخيص أو التسجيل وفق الشروط المحددة من قبلها وفي حال استكمال هذه الشروط والموافقة المبدئية على منح الترخيص الطلب إلى صاحب العلاقة تسديد رسم الطابع ليتم إصدار الترخيص بشكله النهائي

ج- الشركات محدودة المسؤولية :

أفرد القانون حكماً خاصاً بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية استناداً إلى أن قانون التجارة بموجب المادة رقم 288 وما يليها قد أوضح أن الشركات محدودة المسؤولية يتم الترخيص لها استناداً إلى النظام الأساسي لها وإن القرار الصادر عن الجهة المختصة يتضمن الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي ،وبالتالي فإن تحقق رسم الطابع يصبح واجباً من تاريخ الترخيص وتبدأ المهلة من اليوم التالي لصدور ذلك القرار ويعزز ذلك أيضاً أحكام المادة /289/ من قانون التجارة السوري التي نصت على أن يقوم المؤسسون بمعاملات الشهر فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي.

هذا ولابد من التنويه إلى أن ما ورد من ذكر لعقد التأسيس كأحد البدائل لسداد هذا الرسم جاء من باب التحوط وبالتالي فإنه إذا ما تبين وجود عقد للتأسيس مستقل عن النظام الأساسي للشركة فإن تحقق الرسم يبدأ من تاريخ تنظيم العقد بغض النظر عما إذا كان قرار الترخيص بإحداث الشركة الصادر عن الجهة المختصة قد جاء لاحقاً بفترة زمنية طالت أم قصرت .

د-   الأحكام القضائية :

  إن الأحكام القضائية الخاضعة لرسم الطابع هي الأحكام الصادرة عن المحاكم القضائية المختصة باختلاف أنواعها وفئاتها ويدخل ضمن مفهوم الأحكام القضائية قرارات هيئات التحكيم التي تصدر عن التحكيم الاختياري الجاري بين الأفراد أو التحكيم القضائي وكذلك الاتفاقيات أو العقود الجاري تنظيمها من المواطنين والمقدمة إلى المحاكم المختصة لإقرارها قضائياً فمن الطبيعي أن تكون هذه الاتفاقيات أو العقود التي تقدم طي إضبارة الدعوى الخاصة بالإقرار القضائي خاضعة لاستيفاء الرسم قبل الاستماع إلى مضمونها أو تثبيتها إضافة إلى توجب الرسم عن الحكم بحد ذاته .

     ويتحقق رسم الطابع في هذه الحالة أي بالنسبة للأحكام القضائية فور استخراجها لوضعها موضع التنفيذ بغض النظر عن الجهة المتقاضية التي عمدت إلى استصدار الحكم .

هـ- العقود والوصولات والوثائق الأخرى الصادرة عن القطاع الخاص :

         إن ما تضمنته الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي  يتعلق بالعقود والوصولات والوثائق الأخرى الصادرة عن القطاع الخاص ويتضح من هذا النص أن الرسم يتحقق فور إصدارها والمقصود بالإصدار في مثل هذه الحالة هو التوقيع على العقد أو الوثيقة أو الإيصالات ولعل من المفيد الإشارة في هذا المجال إلى بعض الحالات التي ينطبق عليها هذا النص وذلك على سبيل المثال لا الحصر :

الأسناد بكافة أنواعها  العقود التجارية وغير التجارية ويتم منح الأطراف المتعاقدة مهلة خمسة أيام من تاريخ التوقيع على الوثيقة لتسديد الرسم

و-  العقود والصكوك والوثائق والأوراق المنظمة في الخارج :

الأصل أن هذه العقود والصكوك والوثائق والأوراق المنظمة في الخارج لاتخضع لرسم الطابع ما لم يتم إبرازها إلى الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية من قبل أحد أطرافها أو أحد المستفيدين منها بشكل مباشر أو غير مباشر بغض النظر عما إذا كان هذا الإبراز لإثبات حق أمام الجهات المختصة أو لتحريك دعوى أو لتحصيل مبلغ ما وغير ذلك من الأمور .

 قد يكون من المفيد التنويه إلى أن الوقائع التالية تعتبر بمثابة إنشاء أو إبرام عقد أو صك وغير ذلك خارج الجمهورية العربية السورية وبالتالي لاتعتبر خاضعة للرسم طالما أنها لم تبرز وفقاً لما بيناه في الفقرة السابقة .

1- العقود أو الوثائق وغيرها المنظمة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية وفي هذا المجال يجب أن يتم توقيع كلا طرفي العقد أو الوثيقة خارج سورية .

2- العقود أو الوثائق وغيرها المنظمة في إحدى السفارات أو القنصليات الأجنبية إذ من المتعارف عليه في القانون الدولي أن السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية تعتبر امتداداً لأراضي دول تلك السفارات أو القنصليات، وعليه فإن المعاملات التي تجري ضمن تلك الأماكن تعتبر جارية خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويشترط لقبول ذلك أن يشار في متن الوثيقة أنها قد نظمت داخل السفارة أو القنصلية .

3- العقود والصكوك والوثائق والأوراق الأخرى التي تنظم في المناطق الحرة :

من المعلوم أن المناطق الحرة تعتبر أراضي سورية ولكن لا يطبق عليها القوانين السورية باستثناء ما نصت عليه قوانين وأنظمة إحداث تلك المناطق وانطلاقا من ذلك فإن رسم الطابع غير واجب الأداء على كافة العقود والصكوك والوثائق والأوراق الأخرى التي تنظم في المناطق الحرة شريطة توافر الشروط التالية :

آ- أن يكون كلا طرفي العقد أو الوثيقة مستثمرين في المناطق الحرة بغض النظر عن نوعية الاستثمار .

ب- أن يتم تنفيذ العقد ضمن نطاق المنطقة الحرة فإذا ما تم هذا التنفيذ جزئياً أو كلياً خارج المنطقة الحرة أصبح هذا العقد خاضعاً للرسم .

ويستثنى من الإعفاء السابق من رسم الطابع الحالات التالية :

1- العقود التي يتم إبرامها من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة أو إحدى مديرياتها أو فروعها مع أحد المستثمرين في المنطقة الحرة أو أحد العارضين المتعاقدين معها الموجودين خارج المنطقة الحرة ولو تم إبرامها في المنطقة الحرة لأن هذا النوع من العقود أو الوثائق أو الصكوك الغاية منها تلبية طلب تلك المؤسسة أي تلبية طلب إحدى جهات القطاع العام ويطبق على هذه الحالة ما يتم إعماله على العقود المبرمة من قبل إحدى جهات القطاع العام بشقيه الإداري والاقتصادي .

2- العقود التي يتم إبرامها بين أطراف مستثمرة في المنطقة الحرة ويعمد أحد أطرافها إلى إبرازها أمام المؤسسة العامة للمناطق الحرة أو إحدى مديرياتها بهدف تصديقها تمهيداً لاتخاذ إجراء ما حيث أن هذه الواقعة تماثل تماماً إبراز العقد المنظم في المنطقة الحرة أمام أي وزارة أو جهة عامة أخرى ذلك أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة في مثل هذه الحالة لها ذات الدور والاختصاص المعقود للجهات العامة الأخرى

ز- التبليغ

 أكدت الفقرة /آ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أن رسم الطابع يتحقق على العقود المبرمة مع الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي بعد استكمال الإجراءات القانونية وتبليغ أمر المباشرة ومن المعلوم أن التبليغ بهذا المجال يتم وفق أحد الحالات التالية :

1- التبليغ المباشر لصاحب العلاقة وأو لوكيله القانوني ذلك بالتوقيع على دفتر الذمة الموجود لدى الجهة المتعاقدة .

2- التبليغ لأحد العاملين في مكتب أو مكان عمل المتعاقد ويشترط في مثل هذه الحالة أن يتم لأحد الأشخاص العاملين لدى المتعهد ظاهر سنه أكثر من /15/ سنة .

3- التبليغ المباشر إلى مكان إقامة المتعهد ويعتبر هذا التبليغ ساري المفعول حتى ولو تم  لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم .

4- التبليغ المباشر بواسطة البريد المسجل وفي هذه الحالة لابد من التنويه إلى :

آ- إذا كان التبليغ إلى الموطن المختار المحدد في العقد .

ب- إذا كان التبليغ إلى صندوق البريد المحدد في العقد .

ج-    إذا كان التبليغ إلى مكان إقامة صاحب العلاقة وفي مثل هذه الحالات تطبق أحكام المادة /65/ من قانون نظام العقود للجهات العامة الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 وجدير بالذكر أن التبليغ بموجب رسالة فاكس أو هاتف مسجل صادرة عن الجهة المتعاقدة إلى المتعهد لا يعتبر منتجاً لآثاره مالم يتضمن نص الوثيقة قبول هذا النوع من التبليغ.

ج- المهل التي يجب مراعاتها في تسديد الرسم :

من المعلوم أن أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي قد حددت موعد تحقق الرسم وأعطت مهلة للسداد بحيث توجب الغرامة في حال التأخر عن ذلك وندرج جدولاً بتلك المهل وموعد التحقق :

نوع الوثيقة

موعد التحقق

مهلة التسديد

1- العقود المبرمة مع الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي

اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة

ثلاثون يوماً من موعد التحقق

2- ترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية

تاريخ صدور الترخيص

لايوجد . أي أن التسديد يجب أن يترافق مع تاريخ صدور الترخيص

3- ترخيص الأفراد والمنشآت والمؤسسات الفردية لممارسة المهن الحرفية والتجارية والخدمية

تاريخ صدور الترخيص

لايوجد . أي أن التسديد يجب أن يترافق مع تاريخ صدور الترخيص

4- التسجيل في السجل التجاري

تاريخ صدور الترخيص

لايوجد . أي أن التسديد يجب أن يترافق مع تاريخ صدور الترخيص

5- الترخيص الصناعي أو التسجيل الصناعي

تاريخ صدور الترخيص

لايوجد . أي أن التسديد يجب أن يترافق مع تاريخ صدور الترخيص

6- التسجيل الصناعي للمنشآت الحرفية

تاريخ صدور الترخيص

لايوجد . أي أن التسديد يجب أن يترافق مع تاريخ صدور الترخيص

7- التراخيص المؤقتة عند منحها أو تجديدها

تاريخ صدور الترخيص

لايوجد . أي أن التسديد يجب أن يترافق مع تاريخ صدور الترخيص

8- النظام الأساسي للشركات محدودة المسؤولية

تاريخ صدور الترخيص

30 يوم من ذلك التاريخ

9- الأحكام القضائية

تاريخ استخراج الحكم

لاتوجد أي مهلة وإنما يجب أن يكون التسديد متوافقاً مع تاريخ استخراج الحكم

10-  العقود والوصولات والوثائق والأوراق الأخرى العائدة للقطاع الخاص

عند التوقيع

خمسة أيام كحد أقصى من اليوم التالي لتاريخ التوقيع

11-  العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها المنظمة في الخارج أو في إحدى السفارات أو القنصليات المعتمدة في سورية أو في المنطقة الحرة

عند الإبراز

خمسة ايام من تاريخ الإبراز

 

 

مع الإشارة إلى أن العقود التي تبرمها شركات الإنشاءات العامة تعتبر منضوية تحت عبارة الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي كما أن وحدات الإدارة المحلية ومديريات الأوقاف أصبحت مشمولة بعبارة الجهات العامة ذات الطابع الإداري .

كما يجب الإشارة إلى أن عقود الجمعيات التعاونية السكنية وخلافها التي تخضع للتصديق من هيئة المستفيدين أو من مجلس الإدارة وتحتاج إلى أمر مباشرة لسريانها أصبحت خاضعة لسداد الرسم خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغ أمر المباشرة .

نصت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي على وجوب قيام المتعامل مع إحدى جهات القطاع الإداري سواء كان هذا المتعامل قطاعاً عاماً اقتصادياً أم قطاعاً خاصاً بسداد رسم الطابع نيابة عن تلك الجهة وذلك في جميع الحالات التي يترتب فيها الرسم على تلك الجهات وتبرير ذلك أن القطاع الإداري يتم تمويله من أموال الخزينة العامة للدولة وعليه لا يجوز أن تقوم إحدى هذه الجهات بسداد رسم الطابع الواجب عليها من أموالها لأنها في الأصل هي أموال خزينة .

ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه عندما يكون طرفا العقد هما من جهات القطاع الإداري فإنه لامحل للرسم انطلاقا من مبدأ تهاتر الرسم.

حددت المادة الخامسة من المرسوم التشريعي الطرق التي يمكن اتباعها لاستيفاء رسم الطابع بالآتي :

1- استيفاء رسم الطابع إلصاقاً أي بإلصاق الطوابع المالية على المعاملة أو الوثيقة مع التذكير أنه لا يجوز إلصاق الطوابع المالية بأكثر من ألف ليرة سورية وماعدا ذلك فإنه يجب اتباع الوسائل الأخرى المدرجة أدناه ونرى أن هذا النص يطبق من حيث المبدأ على جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي فقط بحيث يجوز للقطاع الخاص استيفاء الرسم إلصاقاً ولو تجاوز الرسم الألف ليرة سورية باستثناء الجهات التي يصدر بها قرار يتم من خلاله تفويضها باقتطاع رسم الطابع وتوريده إلى الخزينة .

2-  الختم بالسمة الخاصة :

وهو أسلوب يقضي باستبدال الطابع الموضوع بالتداول بخاتم يعادل مقدار الرسم المطلوب وهذا الأسلوب مطبق على أرض الواقع عند التصديق على الوثائق لدى وزارة الخارجية .

3- الدفع النقدي لقاء وصول :

وهو مايطبق حالياً لدى الدوائر المالية عند استيفائها الضرائب والرسوم حيث يضاف رسم الطابع ببند مستقل ضمن الإيصال .

4- اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة :

وهو أسلوب معلوم ومطبق على أرض الواقع ولا توجد هناك قضية تحتاج إلى تفسير إضافي .

5- الطرق الأخرى التي يحددها وزير المالية :

لابد من التنويه إلى أن تحديد أي من الحالات التي يجب اتباعها حول هذه الطرق الخاصة بالاستيفاء يجب أن يصدر بها قرار من وزير المالية وبالوقت ذاته لابد من الإشارة إلى أنه في بعض الحالات يلجأ بعض المحاسبين إلى استيفاء رسم الطابع المفروض على الإيصالات نقداً بهدف إيداعه بالخزينة بشكل لاحق ففي هذه الحالة تخضع عملية الإيداع إلى رسم الطابع أصولاً .

 حددت المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي الجهات التي يحق لها بيع الطوابع المالية والآليات الواجب اتباعها للحصول على هذا الحق وفقاً لما يلي :

آ- الجهات التي يحق لها بيع الطوابع : الأصل أن يتم بيع الطوابع للمواطنين وأصحاب العلاقة من قبل العاملين في وزارة المالية والذين يتم تكليفهم بهذا النوع من العمل بموجب قرارات أصولية ومع ذلك فإن القانون قد سمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بغض النظر عن كونهم قطاعاً عاماً بشقيه الإداري أو الاقتصادي أو من القطاع الخاص ببيع الطوابع للجمهور أو لاستخدامها من قبل العاملين في القطاع العام لإنجاز المعاملات الخاصة به .

ب-  الآليات الواجب اتباعها للحصول على حق بيع الطوابع .

1- المكلفون ببيع الطوابع في الدوائر المالية : بموجب قرارات صادرة عن وزارة المالية أو مديريات المالية تتضمن تكليف شعب الطوابع والقيم في أقسام الخزينة لدى مديريات الماليات في المحافظات والمناطق ببيع الطوابع إلى المرخصين في القطاعين العام والخاص .

2- المكلفون ببيع الطوابع من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من الجمهور ويتم ذلك بموجب ترخيص صادر عن الدوائر المالية بناء على طلب يقدم من الجهة طالبة الترخيص .

وقد تم منح المرخصين حسماً مقداره (2%) كحد أقصى من قيمة الطوابع المباعة إليهم واستثنى القانون الاستفادة من هذه النسبة الجهات العامة التي يتم تمويلها بشكل كلي أو جزئي من الموازنة العامة للدولة .

 تضمنت المادة السابعة من المرسوم التشريعي ثلاثة أحكام تتعلق بالأمور التالية :

1- إمكانية رد رسم الطابع في حال إلغاء العقد أو عدم تنفيذه فقد أكدت الفقرة /1/ من المادة /7/ من هذا المرسوم التشريعي المبدأ القانوني لتحقق الرسم على الوثيقة أو العقد وبالتالي فإن استيفاء رسم الطابع عن العقود والمستندات واجب الأداء وعلى الدوائر المالية تحصيله سواء كان هذا العقد نفذ أم لم ينفذ لأي سبب كان حتى ولو كان عدم التنفيذ يعود إلى كون العقد أو الصك باطلاً أو مشوباً بعيب قانوني أو عديم الأثر من الناحية القانونية .

وفي ضوء هذا المبدأ لا يحق لمن كلف بسداد رسم الطابع عن مثل هذا العقد أو الصك المطالبة باسترداد الرسم المدفوع في حال سداده استناداً إلى وجود العيب في العقد أو عدم تنفيذه، وعليه أيضاً أن يبادر إلى سداد الرسم في حال عدم تسديده في حينه عن العقد أو الوثيقة تحت طائلة التغريم، والدوائر المالية ملزمة بمتابعة إجراءات التحصيل أصولاً ،واستثناءً من المبدأ السابق الذي أتينا عليه فقد نص المقطع الثانـي من الفقرة /1/ من المادة المذكورة على حالتين يمكن فيهما إعادة الرسم :

الحالة الأولى : إذا كانت الجهة العامة هي السبب بعدم تنفيذ العقد المبرم من قبلها مع إحدى الجهات أو الأشخاص الطبيعيين كأن لم تستطع فتح الاعتماد المستندي أو لم تقم بتسليم موقع العمل وفي هذه الحالة فإنه يمكن لهذا المتعاقد أن يطلب من الجهة العامة إعادة الرسم المسدد من قبله عن هذا العقد وذلك انطلاقاً من مبدأ عدم جواز الإثراء على حساب الغير.

الحالة الثانية : إذا كان عدم تنفيذ العقد يعود إلى نزاع بين الطرفين المتعاقدين فإن البت في هذا النزاع يتم وفقاً للقواعد العامة عن طريق المحاكم المختصة ذات الصلة التي تفصل به ومن الطبيعي أن يتضمن هذا النزاع موضوع رسم الطابع لذا فإنه في ضوء نتيجة الحكم الذي سيصدر سيتم رد الرسم من عدمه .

2- جاءت الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا المرسوم التشريعي لتعالج مقدار رسم الطابع الواجب على الوثيقة التي تتضمن عدة التزامات وفي هذا المجال يجب التمييز بين ثلاث حالات:

الحالة الأولى : أن يكون العقد أو الصك قد تضمن عدة التزامات وفي هذا النطاق يجب التحقق من أنها غير مترابطة ولاتشكل وحدة متكاملة حتى ولو كان أطراف العقد هم أنفسهم فإنه يجب استيفـاء الرسم عن كل التزام على حده  .

الحالة الثانية : أن يكون العقد أو الصك قد تضمن عدة التزامات وتبين بعد التدقيق وجود رابطة فيما بينها بحيث يكون الالتزام الجديد مرتبطاً بالتزام سابق أو ناشئ عنه أو متفرع عنه ففي هذه الحالة يستوفى رسم الطابع على قيمة الالتزام الأعلى ويشترط في هذه الحالة أن يكون طرفا العقد هم أنفسهم في حالات الالتزامات المترابطة .

  يجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه في كلتا الحالتين عندما يدخل طرف آخر أو يستفيد طرف ثالث من هذه الالتزامات أو من إحدى هذه الالتزامات فإنه يجب استيفاء رسم من مقدار الالتزام الذي يعتبر هذا الطرف الثالث صاحب علاقة أو مستفيداً منه .

الحالة الثالثة : وهي التي نصت عليها الفقرة /3/ من ذات المادة السابعة وتعالج هذه الحالة الحالات التي تتضمن أو أنها تنشئ التزامات جديدة وقد ألزمت هذه الفقرة بوجوب استيفاء الرسم في حال صدور مثل هذه الوثيقة التي تنشئ أو تتضمن التزامات جديدة .

 تطرقت المادة الثامنة من هذا المرسوم التشريعي إلى كيفية استيفاء رسم الطابع عن العقود أو الصكوك المحررة بالقطع الأجنبي وقد حددت هذه المادة الآلية الواجب اتباعها عندما نصت على أنه يجب تحويل القيمة بالقطع الأجنبي إلى الليرات السورية وفقاً لسعر الصرف المطبق في عمليات الدولة والقطاع العام الذي يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة عند إعداد الموازنة العامة للدولة في مطلع كل عام ويتم اعتماد أسعار العملات الأخرى أيضاً من نشرة أسعار مصرف سورية المركزي التي يصدرها بين الحين والآخر ويتم تعميمها أصولاً على الجهات ذات العلاقة وينبغي في هذا المجال أن نذكر أن استيفاء ما يعادل رسم الطابع المحدد بالليرات السورية بالقطع الأجنبي مازال يستوفى بالقطع المذكور .

وعليه فإن الرسم واجب الأداء بالعملة الأجنبية على العقود الخارجية وفق النسبة المحددة بالقانون من قيمة العقد ونضرب مثالاً على ذلك :

عقد بقيمة /100000/ يورو فإن الرسم الواجب عليه :

100000×0.004×2 = 8000 يورو ، يتم تسديده لدى أحد المصارف المأذونة في القطر ، ويتم تحويل هذا الرسم إلى الخزينة وفقاً لسعر الصرف النافذ عند التسديد .

 أما في حال كون المتعاقد سوري أو أجنبي مقيم فيجب عليه أن يبيع مصرف سورية المركزي أو أحد المصارف المأذونة عملة أجنبية وفق سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام تعادل قيمة رسم الطابع الذي تم تحديده بالليرات السورية .

وفي كل الأحوال يجب تأدية الرسم تسديداً من قبل المتعاقـد على النحو المبين أعلاه ، أو أن تقوم الإدارة باقتطاعه من الاعتماد المستندي بالعملة الأجنبية خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغ المتعاقد معه كتاب فتح الاعتماد المستندي وتحويله للخزينـة ضمن المهلة المذكورة .

 واستناداً لما تقدم فإن أية فروقات تنجم عن عملية تحويل الرسم أو تسديده اقتطاعاً من الاعتماد المستندي لا يجب تأديتها كون التسديد في الحالتين المنوه عنهما آنفاً يعتبر نهائياً .

 قضت المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي بتحديد معدل رسم الطابع الواجب أداؤه وقد تضمن هذا المعدل جميع الإضافات المفروضة على الضرائب والرسوم المالية بما فيها المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة حيث عمد إلى تحديد معدل رسم نسبي على وثائق معينة جرى تحديدها بموجب الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم كما عمد إلى وضع معدل رسم مقطوع مختلف على وثائق أخرى تم إدراجها في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي

أشارت المادة العاشرة إلى كيفية إلصاق الطابع والحد الأقصى الذي يمكن استيفاؤه عن طريق الإلصاق وكذلك عن كيفية إبطال هذه الطوابع الملصقة فقد حددت الفقرة /آ/ من هذه المادة السقف الذي يمكن إلصاق طابع مالي يعادل قيمة الرسم الواجب على الوثيقة أو العقد وذلك بمبلغ قدره /1000/ل.س أي أن مقدار الرسم الذي يمكن استخدام الطوابع المالية إلصاقاً هو المبلغ السابق ذكره وإن هذا الإلصاق لايعني عدم إمكانية استخدام الوسائل الأخرى التي نصت عليها المادة الخامسة من هذا القانون حتى ولو كان مقدار هذا الرسم ضمن السقف البالغ /1000/ ل.س وجدير بالذكر أن هذا التحديد الوارد في الفقرة /آ/من المادة العاشرة يقتصر فقط على القطاع العام بشقيه الإداري والاقتصادي أما الرسم الواجب استيفاؤه على معاملات القطاع الخاص فإنه يمكن تسديده إلصاقاً حتى ولو تجاوز السقف ويمكن لهذا القطاع أن يسدد الرسم لدى الخزينة إذا ما رأى ذلك في حال تجاوز السقف .

أما إبطال الطوابع التي تم إلصاقها فإنه يجب اتباع الخطوات التي نص عليها القانون في الفقرة /ب/من المادة العاشرة منه والتي يمكن إيجازها بالآتي :

  آ- ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة كتابة أو بالحبر الزيتي الخاص بالأختام الرقمية بالإضافة إلى خاتم المكلف وتوقيعه .

ب-  يجب أن يتجاوز التوقيع والخاتم حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها .

نصت المادة الحادية عشرة على كيفية توريد رسم الطابع إلى الخزينة العامة للدولة والذي تم اقتطاعه من قبل الجهات المخولة بذلك وفي هذا الإطار قضت المادة المذكورة بأن تتم تسمية هذه الجهات بقرار من وزير المالية وهذه الجهات لا تقتصر على جهات القطاع العام فقط وإنما أيضاً أصبح بإمكانية تخويل القطاع الخاص باستيفاء رسم الطابع اقتطاعاً وتوريده إلى الخزينة العامة للدولة وعلى أن يتم التوريد بشكل شهري خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي .

 حددت المادة الثانية عشرة آلية استيفاء رسم الطابع الواجب على الأسهم وسندات القرض الوارد ذكرها في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي والمحدد بالبنود من 9 إلى 14 منه وفقاً للآتي :

آ-  بنسبة كل قسط من الأقساط المدفوعة من الأسهم وسندات القرض المكتتب بها إذا كانت صادرة في سورية ، ويتم التسديد نقداً لقاء وصول قبل انقضاء شهر على تاريخ التخصيص بالأسهم ونود أن نشير في هذا المجال أن المقصود بعبارة تخصيص بالأسهم هو تاريخ تثبيت الأسهم بأسماء المكتتبين في حال تجاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب حيث يوجب القانون توزيع وقسمة الأسهم بين المكتتبين على أساس قسمة الغرماء وقد أوجبت هذه المادة على المؤسسة المصدرة للأسهم أو سندات القرض أن تعرض الأسهم أو السندات التي سبق أن سدد الرسم الواجب عليها، على الإدارة الضريبية المختصة خلال عشرة أيام من إصدارها لختمها .

ب-على أساس قيمة السهم أو سند القرض بسعر العملة المحددة وفقاً للمادة /8/ السابقة إذا كانت الأسهم أو السندات مصدرة في الخارج وذلك لختمها عند تداولها في سورية ونذكر في هذا المجال ضرورة الاستيفاء على أساس سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام بتاريخ التداول في سورية .

حددت المادة الثالثة عشرة الواقعة التي تؤدي إلى سقوط الرسم الواجب على الوثيقة أو المستند والذي لم يتم تسديده عليها في حينه والتي يكون أحد أطرافه قد توفيّ وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن هذا العقد أو الوثيقة موضوع البحث إذا تم إبرازها من قبل أحد الورثة أو الطرف الآخر من العقد فإن رسم الطابع واجب الأداء أصولاً ولا يحق للدوائر المالية المطالبة بالغرامة عملاً بصراحة النص القانوني ويشترط لتحقق ذلك أن يكون الإبراز قد تم أمام الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي.

حددت المادة الخامسة عشرة الآليات المتبعة من أجل الاطلاع على العقود والوثائق والصكوك والتأكد ما إذا كان رسم الطابع قد استوفي عنها أم لا وكذلك أصول المراقبة والتدقيق ونود أن نوضح في هذا المجال أن عملية التدقيق والاطلاع والمراقبة أصبحت أمراً تنسيبياً يعود للسيد وزير المالية حصراً وبناءً على اقتراح من مدير المالية المختص عندما تقتضي الضرورة ذلك .

حددت المادة السادسة عشرة من المرسوم التشريعي الغرامات النقدية المالية الواجبة على مخالفي أحكام قانون رسم الطابع وفق الجدول التالي :

نوع المخالفة

مقدار الغرامة

ملاحظات

بيع طوابع بدون رخصة أو بأسعار تتجاوز القيمة المدونة عليها

5000 ل.س

تضاعف عند التكرار خلال سنتين

إعادة استعمال طوابع استعملت سابقاً

عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على أن لاتقل عن ألف ل.س

تضاعف عند التكرار خلال سنتين

عدم إلصاق طوابع

إلصاق طابع ناقص

عدم إبطال الطابع

عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المهلة المحددة

مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه

 

إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية

غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية

 
 

 

وجدير بالذكر أن الرسم واجب الأداء في جميع حالات المخالفات بالإضافة إلى الغرامة .

لابد من التنويه في هذا المجال أيضاً إلى أن الغرامات المتحققة عن المخالفات لأحكام هذاالمرسوم التشريعي تأخذ صفة التعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بالدولة وبالتالي فهي تختلف عن الغرامات القضائية التي يتم الحكم بها استناداً إلى أحكام قانون العقوبات ولهذا فإن الغرامات الخاصة بقانون رسم الطابع التي لها صفة التعويض المدني غير مشمولة بقوانين العفو العام التي تصدر من الجهات المختصة خلافاً لتلك الغرامات القضائية المحددة بأحكام قضائية .

لما كانت بعض المخالفات الواردة في هذا المرسوم التشريعي لها نص جزائي في قانون العقوبات أو أن بعضاً منها قد استخدمت لتحقيقها أساليب جرمية وجزائية فقد جاءت المادة السابعة عشرة لتفرض عقوبات وغرامات جزائية على بعض المخالفات التي لها نص جزائي جرمي وفقاً لما يلي :

نوعية الجرم

العقوبة الجزائية

ملاحظات

استعمال طوابع من قبل مكلف يعلم بأنها مستعملة سابقاً

الحبس من عشرة أيام إلى شهر

غرامة من 1000 إلى 5000 ل.س

 

البيع أو محاولة البيع من قبل شخص وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها

الحبس 15 يوماً إلى شهرين غرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 25 ألف ل .س

تشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر عند التكرار

تقليد الطوابع أو تزويرها أو استعمال طوابع مقلدة أو مزورة

تطبق أحكام المادتين 440-441 من قانون العقوبات الناظمة لعقوبة التزوير  

 
 

أتاح هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة /ب/ من هذه المادة للعاملين المكلفين بإثبات مخالفات رسم الطابع الحق في أن يثبتوا وجود المخالفات الجزائية المشار إليها أعلاه سواء كانت جنحاً أو جنايات وأكدت هذه المادة على المبادئ التالية :

1-  وجوب تحصيل الغرامات المالية الناجمة عن المخالفات المكتشفة أو المتحققة من قبل الدوائر المالية أصولاً أي عن طريق جباية الأموال العامة في حال تخلف المكلفين المخالفين عن تأدية تلك الغرامات أو الرسوم ويطبق ذات الإجراء على الغرامات الجزائية التي تحكم بها المحاكـم الجزائيـة بصدد المخالفات ذات الأصل الجرمـي ( جنحة  جناية ) والتي تم الإشارة إليها والتعريف بها في الفقرات السابقة .

2-  في حال صدور حكم جزائي في معرض البت بمخالفة ذات أصل جزائي كالتزوير أو التقليد للطوابع المالية يقضي ببراءة المخالف من هذه التهمة الجزائية الجرمية فإن هذا الحكم لا يسقط حق الدوائر المالية بمطالبة المكلف المبرأ من التهمة المنسوبة إليه بتحصيل الغرامة المالية عن المخالفة المرتكبة من قبله والتي كانت أساساً بصدور الحكم الجزائي ويمكن لهذا المخالف التقدم بطلب تسوية عن مقدار الغرامة الواجبة استناداً إلى الحكم الجزائي الصادر بحقه .

قد يعتبر بعض المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين ترتبت بحقهم الغرامات المالية على المخالفات المضبوطة لديهم أن بإمكانهم التهرب من سداد تلك الغرامات وذلك بالتخلي أو التنازل عن تلك المستندات والوثائق وسائر الأوراق بأي شكل كان ولمنع مثل هذه الواقعة فقد جاءت المادة الثامنة عشرة لتقضي بأن حدوث مثل هذا التخلي أو التنازل لايحول دون تحصيل الغرامة أو إجراء الملاحقة الجزائية بحقهم .

أكدت المادة التاسعة عشرة على أن ارتكاب المخالفة لقانون رسم الطابع توجب الملاحقة للطرف المخالف وعليه فإنه إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة أوجب على الدوائر المالية تحصيل الرسم والغرامة من أي منهم انطلاقاً من المسؤولية التضامنية عن تسديد الرسوم والغرامات ويعتبر المخالفون في المخالفة الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة كما قضت المادة المذكورة .

حددت المادة عشرون الواجبات الملقاة على العاملين في جهات الدولة بقطاعيها الإداري والاقتصادي من أجل التأكد من استيفاء رسم الطابع على العقود أو الصكوك أو الوثائق التي تقدم إليهم من المواطنين في معرض إجراء معاملاتهم وقد تضمنت هذه المادة الآليات التالية:

1- الأشخاص المخولون بالتدقيق والمطالبة :

- جميع العاملين في جهات الدولة بقطاعيها الإداري والاقتصادي وتشمل على سبيل المثال لا الحصر رؤساء المحاكم والمجالس وأعضاءها والعاملين في مكاتب التوثيق  كالكاتب بالعدل      2- الإجراءات التنفيذية:

آ- في حال امتثال المخالف لسداد الرسم والغرامة تعتبر القضية منتهية .

ب- في حال عدم الامتثال يجب تنظيم ضبط بالواقعة ويرسل إلى الدوائر المالية مع الوثيقة المخالفة وينبغي أن يشار في الضبط إلى اسم وهوية المخالف ومبرز الوثيقة عند الاقتضاء إذا كانت شخصيته تختلف عن شخصية صاحب الوثيقة .

ج- إذا تم تنظيم أوتم القبول بوثائق وأوراق من قبل هؤلاء الأشخاص المخولين بالمطالبة ولم يطالبوا بالرسم والغرامة عند توجبها فيعتبرون مسؤولين عن تأدية الغرامة إضافة إلى العقوبات المسلكية .

أخيراً قررت هذه المادة مبدأً أساسياً أن الرسم يتم ملاحقة المكلف به في جميع الحالات في حين أن الغرامة تقع على الشخص المحدد بالفقرات سابقاً والمخول بالمطالبة أو التدقيق في حال عدم مطالبته للمخالف بالرسم والغرامة .

إذا كانت المخالفة المضبوطة ذات سند جزائي أي أنها معاقب عليها جزائياً وفق الحالات التي أتينا على ذكرها ولم يقم العامل الذي كشف هذه المخالفة بإحالة المخالفة إلى الدوائر المالية المختصة فإنه يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التي نص عليها قانون العاملين الأساسي في الدولة والقوانين الأخرى، كما أنه يمكن عند الاقتضاء ملاحقتـه كشريك للمخالف في مخالفته .

حددت المادة الحادية والعشرون الإجراءات الواجب اتباعها بعد تنظيم المخالفة ففي هذا المجال نذكر بأنه بعد تنظيم ضبط المخالفة سواء كان المخالف أقر بها أم لم يعترف بها يجب على العاملين في دائرة الضرائب غير المباشرة تنظيم إنذار إلى المخالف يتضمن دعوته إلى المبادرة لتسديد الرسم والغرامة خلال مهلة /30/ يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار.وبموجب المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي يحق للمخالف أن يتقدم بطلب التسوية على الغرامة ، ويتم البت بالطلب ووفقاً للنسب المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقــم 1380/و تاريخ1/6/2005/0 وأجازت المادة لوزير المالية الإعفاء من الغرامة المفروضة بموجب هذا المرسوم التشريعي  أو إجراء التسوية عليها وفق ما يراه مناسباً .

حددت المادة الثالثة والعشرون من هذا المرسوم التشريعي الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المكلفين المخالفين لأحكام هذا القانون عند اعتراضهم على الإنذارات الموجهة إليهم من قبل الدوائر المالية تنفيذاً للمحاضر الرسمية التي تضمنت واقع المخالفات وفي هذا المجال نود الإشارة إلى مايلي :

-  في حال الاعتراض تعمد الدائرة المالية ذات العلاقة إلى رفع الاعتراض بعد تسجيله في ديوانها ودراسة مضمونه إلى الإدارة المركزية ( الوزارة ) موضحة ضمن كتاب الإرسال وجهة نظرها الفنية والقانونية بصدد كل نقطة من نقاط الاعتراض مع اقتراحها الذي تراه سلباً أم إيجاباً .

عند وصول الاعتراض إلى الإدارة المركزية تتولى مديرية الإيرادات بوزارة المالية الدراسة الفنية اللازمة بصدد ما ورد بالاعتراض وما اقترحته الدائرة المالية المختصة وتحيل ملف الاعتراض إلى اللجنة المالية التي نصت عليها الفقرة /ج/ من ذات المادة والتي تتألف من السادة :

معاون وزير المالية للضرائب والرسوم .

قاض برتبة مستشار.

مدير الشؤون القانونية .

مدير الإيرادات .

خبير يسميه المخالف .

تقوم اللجنة المذكورة آنفاً بدراسة التقرير الذي أعدته مديرية الإيرادات وتتخذ بشأنه القرار المناسب ومن ثم يصار إلى إعادة ملف الاعتراض إلى الدائرة المالية المختصة التي نظمت المخالفة لتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة من قرار .

تتولى الدائرة المالية المختصة إبلاغ المخالف نتيجة قرار اللجنة ويمهل مدة ثلاثين يوماً لتسديد الرسم والغرامة وفق الأصول المتبعة في حال إقرار المخالفة، فإذا ما انقضت المدة دون قيام المخالف بتسديد ما يترتب عليه يجب على الدائرة المالية إصدار قرار حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومتابعة التحصيل وفق أحكام قانـون جباية الأموال العامة أصولاً .

أعطت المادة الرابعة والعشرون للمخالف حق الاعتراض على قرار الحجز أمام المحكمة المختصة خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ تبليغه قرار الحجز وبالوقت ذاته أكدت على أن تحريك الدعوى القضائية بهذا الشأن لا يوقف إجراءات تحصيل المبالغ التي تضمنها قرار الحجز ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بخلاف ذلك .  

بينت المادة الخامسة والعشرون من هذا المرسوم التشريعي الواجب الملقى على أي عامل يكلف من قبل الدائرة المالية بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط مخالفاته ويتمثل هذا الواجب بأداء القسم الوارد بهذه المادة قبل ممارسته لعمله أمام مدير المالية المختص ويجب أن ينظم محضر ضبط أصولي بهذه الواقعة ويجري حفظ هذا المحضر في ملف العامل الشخصي لدى القسم الإداري في مديرية المالية .

أوجبت المادة السادسة والعشرون من هذا المرسوم التشريعي على العاملين في مجال مراقبة تنفيذ هذا المرسوم التشريعي ، وكذلك جميع الأشخاص الذين لهم بحكم عملهم واختصاصهم علاقة في تحقق أو تحصيل أو الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي ، ضرورة التقيد بسر المهنة وعدم إفشاء أية معلومات أو وقائع حصلوا أو اطلعوا عليها من خلال المخالفة تحت طائلة تطبيق حكم المادة /565/ من قانون العقوبـات التي تنص على ما يلي :

" من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً " .

نصت المادة السابعة والعشرون من هذا المرسوم التشريعي على إعطاء مد يري الماليات ومعاونيهم ورؤساء وداوئر وشعب رسم الطابع ومعاونيهم صفة الضابطة القضائيـة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون لإضفاء الحماية لهم عند قيامهم بالعمل .

نصت المادة الثامنة والعشرون على أحكام التقادم الذي يمكن أن يدعى به من قبل المخالفين، فقد جاءت هذه المادة لتطبق ذات الأحكام المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /92/ لعام 1967 هذه الأحكام التي فرقت في مهل التقادم الواجب تطبيقها وفق مايلي :

آ- التقادم لحقوق الدولة : تتقادم حقوق الخزينة العامة بأداء رسم الطابع المالي والغرامات المستحقة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ تحقق الرسم وفقاً لما ورد بالقانون والجداول الملحقة به .

ب- التقادم لحقوق المكلفين : تتقادم حقوق المكلفين باسترداد الرسوم المحصلة بدون وجه حق خلال أربع سنوات تلي السنة التي تم فيها استيفاء الرسم

ويجدر الإشارة إلى أن المهلة المشار إليها في الفقرة /آ/ آنفاً تنقطع بالمطالبة بأداء الرسم عن طريق التبليغ الإداري أو البريد المضمون مع الرد بالوصول فإذا ما حصلت هذه المطالبة نشأ تقادم جديد يبدأ من اليوم التالي لوقوع انقطاع التقادم .

حددت المادة التاسعة والعشرون آلية توزيع الغرامات المحققة وفي هذا المجال نود أن نشير إلى أن هذا النص لا يتعلق برسم الطابع فقط وإنما يشمل حكماً عاماً يطبق على جميع مخالفات الضرائب والرسوم غير المباشرة بما في ذلك المخالفات الناجمة عن قضايا التهرب الضريبي وقد تم توزيع الغرامات وقيم المصادرات كما يلي :

60% حصة الخزينة

10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.

10% حصة المصادرين وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة .

20% حصة العاملين في وزارة المالية .

حددت المادة الثلاثون الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بحيث تم إدراج كافة هذه الوثائق والأوراق ضمن الجدول رقم /3/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي .

تضمنت المادة الحادية والثلاثون من هذا المرسوم التشريعي  ثلاثة أحكام :

الأول :  إنه يمكن استيفاء بعض الرسوم المالية بإلصاق طابع مالي على أن يتم تحديد ماهية تلك الرسوم بقرار من وزير المالية ونسوق على سبيل المثال رسم البطاقة الصحية رسم البطاقة الشخصية .... وغير ذلك .

الثاني :  ويهدف إلى جواز توحيد الرسوم المالية والإضافات التي تتم عليها أو على رسم الطابع في معدل واحد بهدف التسهيل العملي من قبل الجهات المسؤولة عن استيفاء تلك الرسوم على أن يتم هذا التوحيد بقرار من وزير المالية ونسوق على سبيل المثال الرسوم المفروضة على فاتورة استجرار القدرة الكهربائية ورسم الطابع المفروض على هذه الفاتورة .

الثالث :  ويحقق هذا الحكم مبدأ توحيد تدوير الكسور في استيفاء الرسم أسوة بما تم في قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 بحيث يتم جبر الكسور التي هي أقل من عشر ليرات سورية إلى العشر ليرات الأعلى ونسوق على سبيل المثال ترتب على عقد رسم طابع مقداره /553/ ل.س فإن الرسم الواجب إلصاقه بعد جبره إلى العشر ليرات الأعلى هو /560/ ل.س .

تضمنت المادة الثانية والثلاثون ميزة للمخالفين أو للذين لديهم مخالفات لم يعمدوا إلى تسويتها أو لم يتم اكتشافها بعد بحيث أتيح لهم المبادرة إلى تسديد الرسم الواجب على مخالفاتهم المكتشفة وغير المكتشفة والتي نظم بها إنذار بالدفع أو لم يتم ذلك مع إعفائهم من كامل الغرامة شريطة أن يتم التسديد خلال فترة أقصاها 31-12-2005 وفي حال انتهاء المهلة دون المبادرة إلى التسوية المطلوبة فإنه سيصار إلى استيفاء الغرامة أصولاً.

نصت المادة الثالثة و الثلاثون من هذا المرسوم التشريعي على إلغاء رسم الطابع الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 1981 وتعديلاته بالإضافة إلى إلغاء القانون رقم /15/ لعام 1993 والمادة /1/ من المرسوم التشريعـي رقم /28/ لعام 1982 الخاص بإحداث طابع الشهيد .

حددت المادة الخامسة والثلاثون بدء سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه وحيث أن تاريخ الصدور كان في 6-5-2005 فإن بدء سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي يكون في 5-6-2005 مشيرين إلى أن العقود المبرمة قبل نفاذ هذا المرسوم ويستمر تنفيذها لما بعد نفاذه فإنها تخضع للأحكام الواردة فيه حيث أن العبرة في ذلك هو تاريخ تحقق الرسم وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الكشوف المصروفة عن العقود المبرمة قبل نفاذ هذا المرسوم لاتخضع لرسم الطابع النسبي الإضافي عندما يتم صرفها بعد نفاذه باعتبار أن هذا المطرح قد تم تعديله لجهة استيفائه عند إبرام العقد كما أنها تخضع لرسم طابع السند 2 بالألف بدلاً من 3.12 بالألف .

للاطلاع والعمل بموجب هذه التعليمات أصولاً .

 

 دمشق 05-06-2005

 

وزير المالية

الدكتور  محمد الحسين

 

 

mz



عدد المشاهدات: 27592









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى