المرسوم التشريعي 35 لعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة الأربعاء, 28 نيسان, 2010 المرسوم التشريعي 35 لعام 2010
الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة
رئيس الجمهورية يرسم مايلي: المادة (1): يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية او تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية. المادة (2): أ- تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار. المادة (3): ينحصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي باقامة دورات للغات الأجنبية. المادة (4): يجوز لوزارة التربية إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي ويصدر وزير التربية قراراً يتضمن مددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات. المادة (5): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من بداية العام الدراسي 2010-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|