المرسوم التشريعي 55 لعام 2004 حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي الخميس, 2 أيلول, 2004 المرسوم التشريعي 55 لعام 2004
حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي
الفصل الأول تعريفات المادة 1ـ يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها : الوزارة : وزارة التربية الوزير : وزير التربية المديرية : مديرية التربية التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ماقبل الجامعي . المؤسسة التعليمية الخاصة : هي كل مؤسسة تعليمية غير حكومية ( قطاع خاص ) وتشمل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والتعليم الشرعي والمخابر اللغوية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة . المؤسسات التعليمية ( قطاع مشترك ) : هي كل مؤسسة تعليمية تقام بمشاركة الدولة وتعامل معاملة المؤسسات التعليمية الخاصة . صاحب الترخيص : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر صك ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة باسمه . لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية : لجنة شؤون التعليم الخاص في الوزارة . اللجنة الفرعية : لجنة شؤون التعليم الخاص في المديرية . اللجان الفنية المتخصصة : هي لجان متخصصة ضمن الهيكلية القائمة للوزارة وتعين من قبل الوزير لدراسة وتقييم موضوعات تتعلق بالتعليم الخاص مثل : المناهج ، الشؤون المالية والإدارية ، الموارد البشرية . المدير المشرف : هو المدير الذي يكلفه الوزير الإشراف على المؤسسة التعليمية الخاصة من النواحي التعليمية والتربوية والإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي . المدير : هو من يعتمده صاحب الترخيص مديراً للمؤسسة التعليمية الخاصة . المؤهل تربوياً : هو الشخص الحائز على دبلوم التأهيل التربوي أو ما يعادله أو إجازة في التربية أو إجازة جامعية مع أهلية التعليم الابتدائي أو الإعدادي . مجلس الإدارة : هو مجلس إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة . مجلس الأهل : مجلس منتخب من أهالي الطلبة ويضم عدداً من أعضاء الهيئة التعليمية وله صلاحيات محددة . المناهج الرسمية : هي المناهج التي تضعها الوزارة للمدارس الحكومية الرسمية بمراحلها وفروعها كافة المناهج غير الرسمية : هي مناهج معترف بها من دولها أو المناهج المعترف بها دولياً وتدرسها منظمات دولية معترف بها .
الفصل الثاني الأهداف المادة 2ـ يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تنظيم التعليم الخاص والمشترك في الجمهورية العربية السورية من خلال مؤسسات تعليمية خاصة متنوعة تكون قادرة على الإسهام إلى جانب المؤسسات التعليمية الحكومية في الاضطلاع بمسؤولية التربية والتعليم وتطويرها في الاتجاهات جميعها التي تخدم المجتمع بشرائحه كافة وتحقق أهدافه في التطوير والتحديث والتنمية ويجب أن تكون المؤسسات التعليمية الخاصة كالمؤسسات التعليمية الحكومية قادرة على الإسهام في : 1- تطوير قطاع التربية والتعليم وتحديثه في الجمهورية العربية السورية ورفده بالمستجدات التربوية والتعليمية والتقنية المتسارعة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الخاصة والرسمية في مراحل التعليم وأنواعه جميعها . 2- بناء الطالب بناءً متوازناً من النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والجمالية والإنسانية والاجتماعية ليكون مزوداً بالمعارف والمهارات والقيم التي تعزز انتماءه الوطني والقومي بحيث يكون واثقاً من نفسه قادراً على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي والمنافسة على المستويين المحلي والدولي . 3- تشجيع المبادرات في مجال البحوث التربوية والاستفادة منها وتطوير المناهج وطرائق التعليم وتدريب المعلمين وتطوير إدارة المؤسسات التعليمية . 4- تأمين فرص عمل جديدة للعاملين في مجال التربية والتعليم من معلمين ومدرسين وإداريين وغيرهم . 5- تأمين فرص التعليم النوعي المتطور والمتنوع لمختلف شرائح المجتمع بما ينسجم مع حاجات التنمية . 6- ربط المغتربين في المهجر بوطنهم من خلال افتتاح مؤسسات تعليمية مناسبة لهم داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها . 7- تأمين فرص التعليم المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة .
الفصل الثالث في الترخيص وشروطه المادة 3ـ يقوم الراغب بالترخيص بتقديم طلب إلى المديرية المعنية وفق النموذج المعتمد . المادة 4ـ يتم ترخيص مؤسسات تعليمية خاصة مع فروع لها وفق القواعد الآتية : أ ـ يسمح بترخيص مؤسسات تعليمية خاصة لمرحلة تعليمية واحدة أو أكثر مع مراعاة التسلسل في مستوياتها وتوافر الشروط المطلوبة في البناء لكل مرحلة ويسمح لهذه المؤسسة ولفروعها بالتوسع في المحافظة نفسها في المراحل التعليمية كلها . ب ـ يمكن للمرخص له أن يفتتح فرعا للمؤسسة المرخصة في كل محافظة . ج ـ يراعى عند منح الترخيص قانون المعوقين ذو الرقم /34/ تاريخ 18-7-2004 م . المادة 5ـ يجوز افتتاح مؤسسات تعليمية خاصة تدرس المناهج الرسمية في بلدان الاغتراب بإشراف الوزارة . المادة 6ـ للوزارة أن تحدث رياض أطفال خاصة تابعة لها .
الفصل الرابع البناء وشروطه المادة 7ـ ينبغي أن يكون بناء المؤسسة التعليمية الخاصة ملكاً لصاحب الترخيص أو مستأجراً أو حيازته مشروعه وأن تتوافر فيه الشروط الآتية . أـ أن يكون موقعه بعيداً عن الأماكن التي تعوق أداء الرسالة التربوية وفق الأسس المعتمدة في التعليمات التنفيذية . ب ـ أن يكون البناء موافقاً متطلبات المراحل التعليمية المرخصة . ج ـ أن يكون مستوفياً الشروط الصحية ومزوداً بالأثاث والمعدات اللازمة . د ـ ألا يستعمل البناء لغير الأغراض التربوية ومتطلبات النظام التدريسي .
الفصل الخامس الشروط الخاصة بطالب الترخيص
المادة 8 ـ يشترط في طالب الترخيص إذا كان شخصاً طبيعاً أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه ومستوفياً الشروط الآتية : أ ـ أن يكون حائزاً الإجازة الجامعية . ب ـ غير محكوم بجرم شائن وخالياً من الأمراض السارية والمعدية . ج ـ قادراًعلى الوفاء بالالتزامات المالية اللازمة . د ـ غير مرتبط بوظيفة في إحدى الجهات العامة . هـ ـ متفرغاً تفرغاً كاملاً لشؤون مؤسسته ومؤهلاً تربوياً أو أن يكلف مديرا متفرغاً ومستوفياً الشروط المذكورة أعلاه في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( د ) من هذه المادة ومؤهلاً تربوياً بعد موافقة الوزارة . المادة 9ـ يمكن للشخص الطبيعي السوري أن يطلب ترخيص مؤسسة تعليمية خاصة بمشاركة شخص طبيعي غير سوري ويصدر الترخيص باسم الشخص الطبيعي السوري وفق أحكام المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية . المادة 10ـ إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً يشترط أن يسمي نائباً عنه من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم مستوفياً الشروط ( أ ) و ( ب ) و ( د ) المذكورة في المادة /8/ ويمكن أن يكون النائب مديراً إذا كان متفرغاً لشؤون المؤسسة ومؤهلاً تربوياً وفي حال عدم توفــر المؤهل التربوي يسمي مديــراً مستوفياً الشــــروط ( أ ) و ( ب ) و ( د ) من المادة /8/ ومؤهلاً تربوياً بعد موافقة الوزارة . المادة 11ـ يمكن للقطاع العام أن يدخل في شركة مع القطاع الخاص لتأسيس مؤسسات تعليمية وفق أحكام المادة /10/ ويتم تحديد إسهام القطاع الخاص لتأسيس مؤسسات تعليمية وفق أحكام المادة /10/ ويتم تحديد إسهام القطاع العام سواء بالنسبة للتكلفة الرأسمالية أم التكلفة التشغيلية في صك الترخيص . المادة 12ـ يصدر قرار الترخيص الإداري وفق مايأتي : أ ـ من المكاتب التنفيذية في المحافظات للمؤسسات التعليمية الخاصة للمراحل كافة ماعدا المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة بعد موافقة الوزارة . ب ـ من المكاتب التنفيذية في المحافظات للمؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة بعد موافقة كل من وزير الأوقاف ووزير التربية وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي . المادة 13ـ يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء قرار ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج غير الرسمية وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .
الفصل السادس حالات نقل الترخيص أو إلغائه المادة 14ـ يمكن نقل الترخيص أو إلغاؤه وفق ما يأتي : أ ـ يجوز للمرخص له نقل الترخيص إلى آخر مستوف الشروط المنصوص عليها في المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي بعد موافقة الوزير . ب ـ إذا توفي المرخص له يجوز نقل الترخيص إلى أحد الورثة في حال استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة /8/ بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم والوزير خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة . ج ـ إذا توفي المرخص له ولم تتوفر في أحد الورثة الأهلية القانونية بتاريخ الوفاة يستمر الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة وعلى الورثة خلال المدة المذكورة تعيين نائب عنهم أو نقل الترخيص إلى آخر مستوف الشروط المنصوص عليها في المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي بموافقة الأوصياء عليهم والوزير . د ـ إذا توفي المرخص له ولم يتوصل الورثة أو الأوصياء عليهم إلى تسمية نائب عنهم أو نقل الترخيص إلى آخر خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة توضع المؤسسة التعليمية الخاصة تحت الإشراف المؤقت وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية . المادة 15ـ يلغى الترخيص بقرار من الوزير في الحالات الآتية : أ ـ بناء على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزير في هذه الحالة توضع المؤسسة التعليمية الخاصة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية إلى أن يتم تصفية التزاماتها كاملة . ب ـ في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي يلغى الترخيص بعد إنذار صاحب المؤسسة ويجوز للمرخص له نقل الترخيص لآخر مستوف الشروط المبينة في المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي بعد موافقة الوزير . ج ـ في حال فرضت عقوبة الإغلاق الكلي بحق المؤسسة التعليمية الخاصة وفق أحكام المادة /44/ من هذا المرسوم التشريعي .
الفصل السابع سير الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة ومناهجها المادة 16ـ تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة ما يأتي : أ ـ الحصول على موافقة الوزارة على موعد بدء العام الدراسي وانتهائه على ألا تقل مدة الدراسة فيها عما هو معمول به في المدارس الرسمية المماثلة باستثناء المخابر اللغوية . ب ـ اعتماد العطل الرسمية المقررة في الدولة . ج ـ تطبيق تعليمات القيد والقبول التي تصدرها الوزارة . د ـ التدريب والتأهيل المستمران للمدرسين والإداريين فيها وتقديم تقارير دورية للوزارة بهذا الشأن وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي . المادة 17ـ يمكن للمؤسسات التعليمية الخاصة أن تقوم بتدريس المناهج الرسمية للجمهورية العربية السورية أو المناهج غير الرسمية بعد موافقة الوزارة . المادة 18ـ تطبق المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقوم بتعليم المنهاج الرسمي السوري نظم الامتحانات والأنظمة الداخلية المطبقة في المدارس الرسمية في الجمهورية العربية السورية المماثلة لها . المادة 19ـ يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج الرسمية للجمهورية العربية السورية بعد موافقة الوزارة بما يأتي : أ ـ تدريس أكثر من لغة أجنبية أو زيادة حصصها . ب ـ تدريس بعض الكتب والمواضيع التخصصية الإضافية وزيادة عدد الحصص التدريسية . المادة 20ـ تشرف وزارة التربية على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المنهاج الرسمي السوري داخل الجمهورية العربية السورية وتعامل معاملة المدارس الرسمية بهذا الشأن . المادة 21ـ تكلف الوزارة سفارات الجمهورية العربية السورية الإشراف التربوي على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المنهاج الرسمي في بلدان الاغتراب . المادة 22ـ تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج غير الرسمية تدريس اللغة العربية لطلبتها والعلوم الاجتماعية ( التاريخ والجغرافية والتربية المدنية ) المعتمدة في المناهج الرسمية باللغة العربية للطلبة السوريين بإشراف الوزارة . المادة 23ـ تمنح المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة التي تدرس المناهج غير الرسمية مهلة سنة ميلادية لتسوية وضعها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 24ـ يجوز بموافقة الوزير السماح لغير السوريين بتدريس مقررات المناهج غير الرسمية في المؤسسات التعليمية الخاصة وفق نسب محددة .
الفصل الثامن المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة المادة 25ـ يسمح بترخيص المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة وفق الأسس المحددة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية . المادة 26ـ يتم ترخيص مؤسسات تعليمية شرعية خاصة للأشخاص الطبيعيين وللمرحلة الثانوية حصراً ويصدر الترخيص وفق أحكام الفقرة ( ب ) من المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي . المادة 27ـ تلتزم المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة تطبيق المناهج وأنظمة الامتحانات والأنظمة الداخلية المطبقة في الثانويات الشرعية الرسمية . المادة 28ـ تعين المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة مديريها وإدارييها ومدرسيها من حملة المؤهلات العلمية والتربوية المطلوبة في المادة /37/ والمادة 38/ من هذا المرسوم التشريعي بعد موافقة الوزارة . المادة 29ـ تمنح المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة المرخصة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي التي لا تدرس المنهاج الشرعي الرسمي مهلة عام دراسي كامل بعد إخطارها لتسوية وضعها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 30ـ تغلق كلياً أي مؤسسة تعليمية شرعية خاصة غير حاصلة على ترخيص اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
الفصل التاسع المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية المادة 31ـ يجوز ترخيص مؤسسات تعليمية خاصة للسفارات والهيئات الدولية المعتمدة بالاتفاق بين الجمهورية العربية السورية والدولة أو الهيئة طالبة الترخيص . المادة 32ـ تسوى أوضاع المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية المعتمدة القائمة حالياً في خلال عام ميلادي من تاريخ إخطارها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية .
الفصل العاشر لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية المادة 33ـ تؤلف في الوزارة :1ـ لجنة رئيسية تسمى " لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية " بقرار من الوزير . وتختص هذه اللجنة بما يأتي :أ ـ اقتراح استراتيجيات لتطوير التعليم الخاص في الجمهورية العربية السورية بمراحله وأنواعه كافة وبما يخدم المصلحة الوطنية والقومية . ب ـ اقتراح منح التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة . ج ـ النظر في طلبات الاعتراض المقدمة حول عدم الموافقة على الترخيص بفتح مؤسسة تعليمية خاصة أو إلغائه أو عدم السماح بنقل الملكية أو استكمال أوجه النقص التي يكلفها صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة أو نقل ملكيتها أو مكانها . د ـ دراسة الاعتراضات المقدمة من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة والمخابر اللغوية بشأن القرارات الصادرة بوضعها تحت الإشراف المؤقت أو بإغلاقها . هـ ـ دراسة المخالفات التي ترتكبها المؤسسات التعليمية الخاصة لأي حكم من أحكام هذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية أو للقرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة والعقوبات المفروضة من قبل اللجان الفرعية . 2ـ لجان فنية لشؤون المناهج والتعليم الشرعي والشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية المتعلقة بالتعليم الخاص . المادة 34ـ تعد اقتراحات لجنة التعليم الخاص الرئيسية نافذة بعد موافقة الوزير . المادة 35ـ تؤلف في مديريات التربية بقرار من الوزير لجنة فرعية لشؤون التعليم الخاص وتحدد مهامها بقرار تشكيلها .
الفصل الحادي عشر العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة المادة 36ـ يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مجلس إدارة وهيئة إدارية وهيئة تعليمية يحدد عدد أعضائها بحسب الصفوف والشعب القائمة طبقاً للنصاب التدريسي بحيث لا يتجاوز ذلك النصاب التدريسي في المدارس الرسمية المناظرة . المادة 37ـ يشترط فيمن يقوم بالتدريس في المؤسسات التعليمية الخاصة أن يكون حاصلاً على : أ ـ إجازة جامعية ب ـ مؤهل تربوي ج ـ موافقة الوزارة د ـ ومستوفياً الشروط المطلوبة للعمل في المؤسسات التربوية الرسمية . المادة 38ـ يشترط فيمن يكلف أي عمل إداري أن يلبي الشروط والمؤهلات المطلوبة للتعيين لشغل الوظيفة المناظرة لها في المدارس الرسمية . المادة 39ـ يكون العقد بين صاحب الترخيص والعاملين مستكملا شروطه القانونية لمدة سنة ميلادية ويجدد العقد تلقائياً كل عام مالم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل مع مراعاة قانون العمل النافذ . المادة 40ـ تحدد التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي . أ ـ المرجع التأديبي الذي يتولى مساءلة العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة . ب ـ المخالفات المسلكية والعقوبات التي يجوز فرضها على العاملين في هذه المؤسسات وأسس فرضها والتظلم منها . المادة 41ـ تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة التربية قرارات بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين المتعاقد معهم وترفيعاتهم وحقوقهم وواجباتهم جميعاً بما يوازي أمثالهم في المدارس الرسمية . الفصل الثاني عشر المخالفات والتدابير التي تتخذ بشأنها المادة 42ـ تتخذ بحق أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي إحدى العقوبات الآتية بناء على اقتراح اللجان المختصة بحسب طبيعة المخالفة . أ ـ الإنذار : يطلب إلى صاحب الترخيص خطياً إزالة المخالفات وتداركها خلال شهرين من تاريخ تبليغه الإنذار تحت طائلة فرض عقوبة أشد في حال التكرار . ب ـ التعويض مقابل الضرر : ويفرض إذا كانت المخالفة ذات أثر مادي وفق المعايير المتعمدة . ج ـ الوضع تحت الإشراف المؤقت : ترفع بموجبه يد صاحب الترخيص عن الإدارة وتتولى الوزارة النواحي التربوية والإدارية والمالية نيابة عنه بوساطة المدير المشرف وفق التعليمات ويتم دفع أجور العاملين فيها حتى نهاية العام الدراسي وللوزارة الحق بتجديد الوضع تحت الإشراف المؤقت حتى زوال الأسباب وفق الأسس المحددة . د ـ الإغلاق الإداري وهو نوعان : 1- الإغلاق الجزئي : هو إغلاق الشعب أو الصفوف أو المرحلة غير المرخصة . 2- الإغلاق الكلي : هو إغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة غير المرخصة نهائياً أو إغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة المرخصة مع إلغاء الترخيص وفي هذه الحالة لا يمنح صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة ترخيصاً جديداً . المادة 43ـ كل مؤسسة تعليمية خاصة تفتتح أو تغير مرحلة التعليم فيها أو تتوسع أو تنقل مكانها إلى مكان آخر قبل الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة تتخذ بحقها الإجراءات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية . المادة 44: تغلق كلياً المؤسسة التعليمية الخاصة إذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه الوزارة اختلال حالتها المادية أو تدني مستوى التعليم فيها أو تبين أن فيها فساداً أخلاقياً أو ترويجاً للشقاق الوطني أو منحي طائفياً أو مذهبياً أو تكرار المخالفات بعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية ويحدد قرار الإغلاق كيفية تصفية التزاماتها تجاه الطلبة والعاملين فيها وكيفية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام المادتين /54/ و /55/ من هذا المرسوم التشريعي .
الفصل الثالث عشر أحكام عامة المادة 45ـ تحدد الأقساط التي يحق لمؤسسات التعليم الخاص أن تتقاضاها من الطلبة المسجلين فيها بحسب التصنيف المحدد لهذه المؤسسات ومستويات مخرجاتها التعليمية وفق التعليمات التنفيذية . المادة 46ـ تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة وضع لائحة تنظيمية داخلية وفق النموذج المعتمد في الوزارة تنظم النواحي المالية والإدارية والتربوية والإشراف الصحي فيها ويتم اعتماد هذه اللائحة من الوزير . المادة 47ـ تتولى الوزارة أعمال الإشراف التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية الخاصة كما يحق للوزارة تكليف لجان فنية تخصصية للاطلاع على أبنية هذه المؤسسات وسجلاتها المختلفة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية التي تصدرها الوزارة وإثبات مايقع من مخالفات . المادة 48ـ بناء على اقتراحات اللجان المختصة للوزير الحق بتعيين مدير مشرف على المؤسسة التعليمية الخاصة ينتقى من العاملين في الوزارة ويثابر على تقاضي أجوره من ميزانية الوزارة ويتقاضى تعويض إدارة من ميزانية المؤسسة التعليمية الخاصة وفق الأسس المعتمدة . المادة 49ـ يؤلف في المؤسسة التعليمية الخاصة مجلس الأهل وتحدد صلاحياته وأسلوب تأليفه في التعليمات التنفيذية . المادة 50ـ للوزارة الحق في منح المؤسسات التعليمية الخاصة إعانات مالية أو عينية في حالات محددة ويجوز لهذه المؤسسات قبول إعانات نقدية أو عينية من أي مصدر محلي أو خارجي بموافقة مسبقة من الوزارة . المادة 51ـ للدولة وحدها حق منح الشهادات العامة الرسمية ويحق للمؤسسات التعليمية الخاصة أن تمنح طلابها وثائق مدرسية تبين الصفوف التي درسوا فيها أو وثيقة اتباع دورة أما الشهادات التي تمنحها الجهات التي تدرس المناهج غير الرسمية فتخضع لنظام المعادلة وفق الأنظمة المرعية . المادة 52ـ للوزارة الحق في ترشيد منح رخص جديدة للمؤسسة التعليمية الخاصة وإيقافه في ضوء مقتضيات المصلحة الوطنية والتنمية البشرية . المادة 53ـ لايجوز حل المؤسسة التعليمية الخاصة أو تصنيفها إلا بموافقة الوزير وبعد وفائها بالتزاماتها تجاه العاملين والطلبة المسجلين فيها . المادة 54ـ يحق للمؤسسات التعليمية الخاصة المرخص لها أن تستورد احتياجاتها من المعدات والأدوات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية ووسائل النقل من السيارات الكبيرة والمتوسطة اللازمة لنقل الطلاب وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم /1687/ لعام 1977 وتعديلاته دون التقيد بأنظمة التجارة الخارجية من وقف أو منع أو حصر بما في ذلك الاستيراد من غير بلد المنشأ وفق الأنظمة النافذة . المادة 55ـ تعفى المستوردات المنصوص عليها في المادة /54/ من هذا المرسوم التشريعي من الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام المنصوص في المرسوم /1687/ لعام 1977 وتعديلاته إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل من تلك المستوردات شريطة استخدامها حصراً لصالح المؤسسة ولا يجوز التنازل عنها إلا لجهة حكومية . المادة 56ـ يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة المرخص لها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن تحول جزءاً من عائداتها بالقطع الأجنبي إلى الخارج وفق أنظمة القطع المعتمدة . المادة 57ـ لايجوز أن يطلق على المؤسسة التعليمية الخاصة اسم يدل على أي انتماء طائفي أو عرقي أو مذهبي كما لا يجوز لهذه المؤسسات أن تكون جزءاً من مؤسسة أو جمعية سياسية أو دينية . المادة 58ـ يصدر الوزير تعليمات تنظيم عمل المخابر اللغوية ودوراتها التعليمية للمواد الدراسية المقررة . المادة 59ـ ينبغي أن يحفظ في كل مؤسسة تعليمية خاصة سجلان أحدهما للموظفين والآخر للطلبة كما تحفظ فيها السجلات اللازمة لتنظيم العمل من النواحي الفنية والمالية والإدارية بما لا يقل عن النموذج المعمول به لدى المدارس الرسمية . المادة 60ـ تبقى الرخص الممنوحة للمؤسسات التعليمية الخاصة جميعها سارية المفعول شريطة التزامها أحكام المواد الواردة في الفصول ( 5) و ( 7 ) و ( 11) من هذا المرسوم وتعليماته التنفيذية . المادة 61ـ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 62ـ يلغى القانون ( 160 ) لعام 1958 بشأن تنظيم المدارس التعليمية الخاصة في الجمهورية العربية السورية وتعديلاته والأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي . المادة 63ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 17-7-1425 هـ لـ 2-9-2004 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليمات التنفيذية |
|