القانون 34 لعام 2004 قانون المعوقين الأحد, 18 تموز, 2004 القانون 34 لعام 2004
قانون المعوقين
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-5-1425 هـ و 29-6-2004 م يصدر مايلي :
الفصل الأول ـ تعاريف
المادة – 1 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
الفصل الثاني المجلس المركزي المادة – 2 – يشكل المجلس المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ويتكون من:
المادة – 3 – يجوز للمجلس المركزي أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله سواء كان من الجهات العامة أو الخاصة أو المنظمات العربية والدولية. المادة – 4 – يضطلع المجلس المركزي بالمهام الآتية: أ - رسم السياسة العامة لشؤون المعوقين ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها. ب - اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية. ج - دراسة التقارير المرفوعة من المجالس الفرعية في المحافظات ومتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. د - التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المعوقين. المادة – 5 – أ – يجتمع المجلس المركزي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ب – يعتبر الاجتماع قانونياّ إذا حضره أحد عشرة عضواً فأكثر، وتتخذ قرارات المجلس المركزي بأكثرية عدد أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب صوت الرئيس. ج – تعتبر قرارات المجلس المركزي نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثالث المجلس الفرعي
المادة – 6 – يشكل المجلس الفرعي في كل محافظة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحافظ ويتكون من:
المادة – 7 – يضطلع المجلس الفرعي بالمهام الآتية: أ - متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة. ب - اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين في المحافظة. ج - دراسة الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والمهنية الخاصة بالمعوقين المتوفرة في المحافظة والعمل على تطويرها والارتقاء بها. د - رفع تقارير دورية كل شهرين إلى المجلس المركزي تتضمن مراحل متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة والصعوبات التي تعترض تنفيذها مع مقترحاته حولها. هـ – تشكيل لجنة طبية اختصاصية مهمتها دراسة أوضاع المعوقين المحالين إليها لتحديد نوع إعاقتهم وطبيعتها وفقاً للتصنيف الوطني للإعاقة وتقديم تقرير طبي بذلك إلى المديرية لرفعه إلى الوزارة. المادة – 8 – أ – يجتمع المجلس الفرعي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ب – يجوز للمجلس أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله من الجهات العامة والخاصة.
الفصل الرابع الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين
المادة – 9 – تقدم الدولة إلى المعوقين الخدمات الآتية: أولاً – في المجال الصحي: 1- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً من خلال المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه الخدمات بقرار من وزير الصحة. 2- تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمعوقين. 3- تخصيص مركز صحي على الأقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وتسجيل الأطفال المعرضين للإصابة بالإعاقة ومتابعة أوضاعهم. 4- منح وثيقة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من أطباء معتمدين لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة. 5- تسجيل المولود حديثاً لدى دائرة الأحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب بإجراء فحص شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة. 6- إحداث سجل عام للإعاقة في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لتكوين قاعدة بيانات حول الإعاقة في الجمهورية العربية السورية.
ثانياً – في مجال التربية والتعليم العالي والرياضة: 1- الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة. 2- توفير التعليم الأساسي للمعوقين جسمياً في سن المدرسة سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التربية. 3- منح طلاب الجامعات من المعوقين جسمياً أولوية القبول في المدن الجامعية. 4- إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية والصحية في مجالات الإعاقة الجسمية والعقلية بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض. 5- توفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة الرياضية، وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد. 6- تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين جسمياُ في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص بمعزل عن الحد الأدنى لمجموعات الدرجات المطلوب سنوياً لهذه الكليات.
ثالثاً – في مجال التأهيل والعمل: 1- يمنح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها، ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها. 2- يجوز للوزارة التعاقد مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل المعوقين، وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن الوزير. 3- يستفيد صاحب العمل في القطاع الخاص ممن يُشغل معوقين زيادة على النسبة المحددة لتشغيل المعوقين في القوانين والأنظمة النافذة من حسم على ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد الأدنى للأجر عن كل معوق يُشغله لديه زيادة عن تلك النسبة، شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك من الوزارة.
رابعاً – في مجال توفير البيئة المؤهلة: 1- تراعي وحدات الإدارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة ( أرصفة – طرق – حدائق... ) وما أمكن من المباني والمرافق القديمة، بما لا يمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها وبما لا يتجاوز 5% من قيمتها الأساسية لكي تلبي احتياجات المعوقين وحركتهم. 2- توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة ما أمكن ذلك لتتلاءم واحتياجات الموقين جسمياً ومنحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصال المختلفة. 3- يجوز تخصيص أراض من أملاك الدولة والوحدات الإدارية مجاناً لإحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات. 4- يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من الأبواب ويلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين.
خامساً – في مجال الإعلام والتوعية: 1- تتولى وزارة الإعلام من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبالتعاون مع الوزارة تقديم برامج التوعية في المجالين الآتيين: أ- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها. ب- التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب تقديمها لهم، وبقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع. 2- تقوم وزارة الإعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة على إصدار وسائل تعليمية وتثقيفية للمعوقين.
سادساً – في مجال الإعفاءات والخدمات: 1- تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات الأجهزة الخاصة حصراً بالاستخدام الشخصي للمعوق، وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2- يعفى المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة. 3- يعفى المعوق من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية. 4- يجوز صرف إعانات مالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي ويحدد مقدار الإعانة بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية. 5- تعفى مشاريع الجمعيات التي يتبرع المهندسون بتنفيذها مجاناً من الرسوم والأتعاب الهندسية. 6- يمنح المعوق ومرافقه وفق نوع الإعاقة وما يرد في بطاقة المعوق تخفيضاً بنسبة 50% في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.
الفصل الخامس المعاهد
المادة – 10 – أ - تحدث المعاهد بقرار من الوزير بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية. ب – يجوز الترخيص للجمعيات وللقطاع الخاص بإنشاء معاهد تخضع لإشراف الوزارة. ج – تصدر اللائحة الداخلية للمعاهد بقرار من الوزير. المادة – 11 – تهدف المعاهد بأنواعها إلى تحقيق الآتي: أ – توفير التربية الخاصة للمعوقين. ب- تأهيل المعوقين للتكيف والاندماج في المجتمع. ج- تدريب أسر الأطفال المعوقين على أساليب التعامل مع أطفالهم المعوقين وإدارة شؤونهم. المادة – 12 – يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقدره 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل. الفصل السادس أحكام عامة
المادة – 13 – تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعويضات حضور الجلسات لأعضاء كل من المجلس المركزي والمجالس الفرعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبما لا يتجاوز ستة اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجلس المركزي وثمانية اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجالس الفرعية. المادة – 14 – يعتمد التصنيف الوطني للإعاقة أساساً لمنح بطاقة المعوق ويصدر هذا التصنيف بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتذكر فيها الحاجة إلى مرافق أو لا. المادة – 15 – توفق المعاهد القائمة أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره. المادة – 16 – يستفيد من أحكام هذا القانون كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم. المادة – 17 – يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة – 18 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في: 1-6-1425هـ و 18-7- 2004 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|