المرسوم التشريعي 50 لعام 2003 اتفاقية بيع الغاز الموقعة بين الشركة السورية للنفط ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية الخميس, 21 آب, 2003 المرسوم التشريعي 50 لعام 2003
اتفاقية بيع الغاز الموقعة بين الشركة السورية للنفط ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1- يصدق اتفاقية بيع الغاز الموقعة في بيروت بتاريخ 8-12-2001 من قبل الشركة السورية للنفط بائعاً ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية مشترياً . المادة 2- نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في :23-6-1424 هـ الموافق لـ 21-8-2003
رئيس الجمهورية بشار الأسد
الأسباب الموجبة في ضوء التوجيهات لتطوير التعاون الاقتصادي بين القطرين الشقيقين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية تم توقيع اتفاقية المبادئ التنفيذية لمشروع نقل وبيع الغاز الجاف بين وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية من قبل السيدين وزير النفط والثروة المعدنية ووزير الطاقة والمياه في البلدين بتاريخ 11-5-2001 . وتنفيذاً لهذه الاتفاقية فقد وقعت الشركة السورية للنفط وزارة الطاقة والمياه اللبنانية على اتفاقية تقوم بموجبها الشركة السورية للنفط ببيع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية كمية / 6 / ستة ملايين متر مكعب قياسي من الغاز يوميا وبمعدل /1.5/ مليون ونصف مليون متر مكعب كحد أدنى في مرحلة مبكرة تزاد إلى ثلاثة ملايين متر مكعب في المرحلة الأولى وإلى ستة ملايين متر مكعب في المرحلة الثانية . ولما كانت اتفاقية بيع الغاز هذه وشرائه قد رتبت التزامات على الجانب السوري يطلب تنفيذها أن تصدق بنص تشريعي . لذلك فقد اعددنا مشروع القانون المرافق بتصديق هذه الاتفاقية .
وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم حداد موافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ميرو
mz |
|