مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الهيئات والمؤسسات والشركات العامة 

المرسوم التشريعي 4 لعام 1999 إحداث هيئة عامة تعليمية باسم (المعهد العالي للإدارة)

السبت, 18 أيلول, 1999


المرسوم التشريعي 4 لعام 1999
إحداث هيئة عامة تعليمية باسم (المعهد العالي للإدارة)

 

رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور 
 يرسم ما يلي :

المادة 1- 
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تعليمية باسم (المعهد العالي للإدارة ) يعبر عنه في هذا المرسوم التشريعي بالمعهد – تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التعليم العالي . 

المادة 2-
 يكون مقر المعهد مدينة دمشق ويجوز أن يحدث له فروع في المحافظات الأخرى بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المعهد . 

المادة 3-
 يهدف المعهد إلى تنمية الموارد البشرية ومهارات الأعمال وتحديث الأطر الإدارية على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة  .  

المادة 4-
 يمنح المعهد ، وفقاً للأحكام الواردة في لائحته الداخلية ، الدرجات العلمية التالية : 

                              1.  الشهادة التحضيرية في الإدارة . 

                              2.  الاجازة في العلوم الإدارية . 

                              3.  دبلوم التأهيل الاداري . 

                              4.  دبلوم التخصص في الإدارة . 

                              5. الماجستير في العلوم الادارية . 

                              6. الدكتوارة في العلوم الادارية . 

المادة 5- 
يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر عن وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة . 

المادة 6- 
تتكون إيرادات المعهد من العناصر التالية : 
‌أ- الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب والمتدربين من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة . 
‌ب- الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المعهد . 
‌ج- المنح والإعانات والهبات والوصايا التي تقبل وفق القوانين والأنظمة النافذة . 
‌د- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة . 
هـ- الإعانات المقررة في الموازنة العامة للدولة يراعى فيها الخدمات التي يقدمها المعهد إلى الجهات العامة والعاملين فيها . 
‌و- أية إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة . 

المادة 7- 
يتولى إدارة المعهد مجلس المعهد وعميده . 
 
المادة 8- 
‌أ- يؤلف مجلس المعهد كما يلي : 
عميد المعهد – رئيسا 
وكيل المعهد للشؤون العلمية – عضوا 
وكيل المعهد للشؤون الادارية وشؤون الطلاب –عضوا 
ممثل عن نقابة المعلمين يسميه المكتب التنفيذي للنقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد – عضوا 
ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد من بين طلاب المعهد – عضوا 
ممثل عن كل من وزارات التعليم العالي والتخطيط والصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وعن جامعة دمشق – أعضاء . 
ثلاث شخصيات عامة في حقول المالية والصناعة والتجارة يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من عميد المعهد ورئيس اتحاد الغرف التجارية –عضوا 

‌ب- للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات في الادارة والاقتصاد من مختلف القطاعات الاقتصادية . 

‌ج-   يجتمع مجلس المعهد مرة في الشهر على الأقل ويتولى أمانة السر فيه أمين المعهد. 

المادة 9- 
يمارس مجلس المعهد جميع الاختصاصات التي يمارسها كل من مجلس الجامعة ومجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم (1) لعام 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (2059) لعام 1982 وتعديلاتهما كما يمارس جميع الاعمال التي تؤدي الى تحقيق الهدف من إحداث المعهد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، وعلى وجه خاص ما يلي:  
‌أ- اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد . 
‌ب- مناقشة مشروع موازنة المعهد واقراره . 
‌ج- الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب والتعاقد معهم . 
‌د- الموافقة على إقامة الدعاوي باسم المعهد واقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوي. 

المادة (10) 
‌أ- يعين عميد المعهد بمرسوم لمدة ثلاث سنوات يحدد فيه راتبه وتعويضاته . 
‌ب- في حال كون عميد المعهد المعين من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات فإنه يحتفظ بوظيفته الأصلية والترفيعات القانونية بالإضافة الى تعويض التفرغ . 
‌ج- يكون عميد المعهد عاقدا للنفقة وآمرا للصرف في المعهد ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . 
‌د- يكون عميد المعهد عضوا في مجلس التعليم العالي 

المادة 11- 
‌أ- يعاون عميد المعهد وكيلان أحدهما للشؤون العلمية والآخر للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب . 
‌ب- يعين كل من وكيلي المعهد ورؤساء الأقسام العلمية فيه من أعضاء هيئة التدريس في المعهد أو الجامعات بقرار من وزير التعليم العالي ولمدة سنتين بناء على اقتراح عميد المعهد ، تحدد فيه تعويضاتهم ، ويحتفظ المعين منهم من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ .  

المادة 12-
يعين أمين المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لامين الجامعة .

المادة 13-
يستوفي المعهد رسوما دراسية من الطلاب المنتسبين اليه من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة . 

المادة 14- 
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الأمور التالية : 
‌أ- تحديد الأقسام العلمية وكيفية تأليف مجالسها . 
‌ب- الخطة الدرسية . 
‌ج- النصاب التدريسي للإداريين العلميين في المعهد (العميد والوكيل ورؤساء الأقسام ) 
‌د- الأحكام العامة للامتحانات في المعهد . 
هـ- شروط وقواعد قبول الطلاب السوريين والعرب والأجانب . 
‌و- شروط وقواعد انتقال الطلاب من والى المعهد . 
‌ز- نظام تأديب الطلاب . 
‌ح- نظام برامج التدريب والتأهيل الخاصة وشروط القبول فيها .

المادة 15- 
يجوز للمعهد المتعاقد مع السوريين أو العرب او الأجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لذلك . ويتم التعاقد معهم بمرسوم تحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم دون التقيد بالسقوف المحددة للاجور في القوانين والأنظمة النافذة . 

المادة 16- 
يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك بقرار يصدر عن عميد المعهد يحدد فيه تعويضاتهم بناء على موافقة مجلس المعهد . 

المادة 17- يطبق على العاملين في المعهد ، من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 وتعديلاته . 

المادة 18- 
يتولى مجلس التعليم العالي معادلة المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في المعهد 

المادة 19- 
يصدر الملاك العددي للمعهد بمرسوم . 

المادة 20- 
يصدر النظام المالي الخاص بالمعهد بقرار من وزير التعليم العالي ، بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية  ، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص تحديد مايلي: 
‌أ- الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين ، من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة . 
‌ب- رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين في هذه الدورات من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة . 
‌ج- أجور الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد للغير . 
‌د- المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى . 
‌هـ- الأحكام التفصيلية الأخرى الخاصة بالمجالات السابق ذكرها . 

المادة 21- 
في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي أو في لائحة المعهد الداخلية ، يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات رقم (1) لعام 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2059 لعام 1982 والمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاتهم . 

المادة 22- 
‌أ- يحل هذا المعهد محل المعهد العالي للتنمية الإدارية التابع لجامعة دمشق والمحدث بالمرسوم رقم (1283) تاريخ 9-1.-1979 ، في كل ماله من حقوق وما عليه من التزامات . 
‌ب- ينقل العاملون في المعهد العالي للتنمية الادارية القائمون على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي للعمل في المعهد المحدث بأجورهم التي بتقاضونها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع ، وتعد وظائفهم من الملاك العددي المؤقت للمعهد. 
‌ج- يستمر الطلاب المسجلون في المعهد العالي للتنمية الإدارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالخضوع إلى الأحكام القانونية التي تم تسجيلهم في ظلها أصولا . 

المادة 23- 
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . 
دمشق في 8-6-1420 هـ الموافق 18-9-1999 م

 
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

 

 

 

mz



عدد المشاهدات: 24182









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى