مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين التربية والتعليم 

التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 55 لعام 2004 حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي

الاثنين, 3 كانون الثاني, 2005


التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 55 لعام 2004
حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي

 


بناء على أحكام المادة/61/من المرسوم التشريعي ذي الرقم/55/ تاريخ 2-9-2004 حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي.

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-12-2004 ‏

تعتمد التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي ذي الرقم/55/ تاريخ 2-9-2004 حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي وفق النصوص التالية ‏:
 

الباب الأول‏
تعريفات ‏
 

المادة (1):

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذه التعليمات ما هو مبين بجانب كل منها: ‏

المرسوم: المرسوم التشريعي ذو الرقم/ 55 / تاريخ 2-9-2004م. ‏

التعليمات: التعليمات التنفيذية لمرسوم تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي ذي الرقم /55/ تاريخ 2-9-2004م. ‏

الوزارة : وزارة التربية. ‏

الوزيـر: وزير التربية. ‏

المديرية: مديرية التربية. ‏

اللجنة الرئيسية: لجنة شؤون التعليم الخاص في وزارة التربية. ‏

اللجان الفنية المتخصصة: لجان متخصصة ضمن الهيكلية القائمة للوزارة، يعينها الوزير، لدراسة وتقييم ‏

موضوعات تتعلق بالتعليم الخاص، مثل المناهج، الشؤون المالية، الشؤون الإدارية، والموارد البشرية. ‏

اللجنة الفرعية: لجنة شؤون التعليم الخاص في مديرية التربية. ‏

المؤسسة التعليمية الخاصة : كل مؤسسة تعليمية غير حكومية (قطاع خاص) وتشمل: رياض الأطفال، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي العام، التعليم الثانوي الشرعي، المخابر اللغوية، ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. ‏

المؤسسات التعليمية (قطاع مشترك) : كل مؤسسة تعليمية خاصة، تقام بمشاركة الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، وتتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية، وتعامل معاملة المؤسسات التعليمية الخاصة. ‏

المخبر اللغوي: المؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية، أو المواد التعليمية من خلال دورات لا تتجاوز مدة كل منها ستة أشهر. ‏

‏مدارس ذوي الحاجات الخاصة: كل مؤسسة تعليمية خاصة تقوم برعاية المتفوقين والموهوبين، ورعاية المعوقين الذين تقل إعاقتهم عن المستوى الذي حدّدته المادة /15/ من قانون المعوقين ذي الرقم/34 / تاريخ 18-7-2004م. ‏

صاحب الترخيص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر صك ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة باسمه. ‏

المؤَهَّل تربوياً: الشخص الحائز على إجازة جامعية ودبلوم تأهيل تربوي أو ما يعادله، أو إجازة تعليمية في التربية ( كل الإجازات التعليمية التي تمنحها كليات التربية ) أو إجازة جامعية مع أهلية تعليم ابتدائي أو إعدادي، أو إجازة جامعية واتبع دورة 

تأهيلية في التربية لا تقل مدتها عن ستة أشهر بموجب وثيقة مصدقة أصولاً من الوزارة. ‏

المدير المشرف: من يكلّفه الوزير الإشراف على تطبيق أحكام المرسوم والتعليمات التنفيذية له في المؤسسة التعليمية الخاصة وفق المهام الموكلة إليه في هذه التعليمات ويكون مقرّه المؤسسة التعليمية. ‏

المدير: من يعتمده صاحب الترخيص مديراً للمؤسسة التعليمية, شريطة أن يكون مؤَهَّلاً تربوياً ومتفرِّغاً. ‏

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏

مجلس الأهل: مجلس منتخب من أهالي الطلبة، ويضم عدداً من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، وله صلاحيات مُحدَّدة. ‏

المناهج الرسمية: المناهج التي تضعها الوزارة للمدارس الحكومية الرسمية، بمراحلها وفروعها كافة. ‏

المناهج غير الرسمية: المناهج المعترف بها من دولها وتدرسها هذه الدول، أو المناهج المعترف بها دولياً، وتدرُّسُها منظمات دولية معترف بها.


‏ الفصل الثاني ‏
‏الشروط الخاصة بطالب الترخيص ‏

‏‏‏ المادة ( 2 ):

يشترط في طالب الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً، أن يكون عربياً سورياً، أو من في حكمه ومستوفياً الشروط الآتية: ‏

أن يكون: ‏

1ـ حائزاً إجازة جامعية معترف بها في الجمهورية العربية السورية. ‏

2ـ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. ‏

3 ـ خالياً من الأمراض السارية والمعدية. ‏

4 ـ غير مرتبط بوظيفة في إحدى الجهات العامة أو الخاصة. ‏

5 ـ قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية اللازمة للمؤسسة. ‏

6 ـ متفرَّغاً تفرُّغاً تاماً لشؤون مؤسسته التعليمية ومؤَهَّلاً تربوياً إذا كان مديراً. وفي حال عدم تفرغ طالب الترخيص بشكل تام، وعدم حيازته على المؤهل التربوي، عليه أن يكلّف مديراً عربياً سورياً، أو من في حكمه ومستوفياً الشروط الواردة في 

الفقرات (1ـ2ـ3ـ4 ) من هذه المادة شريطة أن يكون مؤهلاً تربوياً ومتفرغاً. وحاصلاً على موافقة الوزارة لإدارة مؤسسة تعليمية خاصة وفق أحكام المرسوم والتعليمات. ‏

‏ المادة ( 3 ):

 إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً ( سورياً أو غير سوري ): ‏

1ـ يشترط أن يسمي نائباً عنه من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم، مستوفياً الشروط الواردة في الفقرات (1ـ2ـ3ـ4 ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات، بعد الحصول على موافقة الوزارة. ‏

2ـ في حال عدم توفُّر المؤهِّل التربوي لدى نائب الشخص الاعتباري، يسمي مديراً للمؤسسة عربياً سورياً أومن في حكمه، متفرِّغاً، ومؤهَّلاً تربوياً وتنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرات (1ـ2ـ3.4) من المادة (2) من هذه التعليمات، بعد الحصول 

على موافقة الوزارة. ‏


‏‏المادة ( 4 ):

 لا يجوز لصاحب الترخيص أن يكلِّف وكيلاً عنه في الأمور المتعلقة بالمؤسسة التعليمية الخاصة . ‏


‏ الفصل الثالث ‏
إجراءات الترخيص ‏

‏‏‏المادة ( 5 ):

على من يرغب في تأسيس مؤسسة تعليمية خاصة؛ أن يقدم إلى المديرية المعنية طلباً يسجل في ديوان المديرية، ملصقاً عليه الطوابع اللازمة، مرفقاً بالثبوتيات المطلوبة لكل حالة من حالات طالب الترخيص (شخص طبيعي، شخص اعتباري، شركاء، 

قطاع مشترك )، الواردة في مواد هذا الفصل. ‏

المادة ( 6 ):

 إذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً يقدم الثبوتيات الآتية: ‏

1ـ الاستمارة ذات الرقم (1)، ملحقة بصورة من الهوية الشخصية. ‏

2ـ مخططات البناء التفصيلية (إذا كان البناء جاهزاً) أو مخططات هندسية مبدئية (إذا كان البناء غير جاهز) وفقا للمعايير المحدَّدة في شروط البناء الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات. ‏

3ـ وثيقة تبين الوضع التنظيمي للعقار، صادرة عن الوحدة الإدارية المعنية، يوضح فيها عدم وجود ما يمنع من ترخيص بناء المؤسسة التعليمية الخاصة على هذا العقار. ‏

4ـ وثيقة تثبت ملكية العقار، أو صورة مصدَّقة من عقد الإيجار (لمدة لا تقل عن خمسة أعوام)، أو وثيقة مصدقة من الجهات المعنية، تثبت حيازة البناء حيازة مشروعة. ‏

5ـ خلاصة سجل مدني، تثبت أنه من رعايا الجمهورية العربية السورية، أو ممن في حكمهم. ‏

6ـ خلاصة سجل عدلي (لا حكم عليه) تثبت أنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. ‏

7ـ تقريراً طبياً مصدقاً أصولاً، يبين سلامته من الأمراض السارية والمعدية. ‏

8ـ صورة مصدقة عن الإجازة الجامعية لطالب الترخيص، والدرجات العلمية الأعلى، والمؤهل التربوي (إن وجدت). ‏

9ـ وثيقة من السجل العام للعاملين في الدولة، تثبت أنه غير عامل لدى إحدى الجهات العامة. ‏

10ـ بيان خدمة من الجهة التي كان يعمل لديها، إذا سبق له العمل في إحدى الوظائف لدى الجهات العامة. ‏

11ـ وثيقة تثبت أنه غير مسرّح من الوظيفة، لأسباب تأديبية. ‏

12ـ تعهداً بتقديم الوثائق المحدَّدة في الفقرات (2 ,3, 4) من هذه المادة إلى المديرية، إذا لم يكن البناء جاهزاً، خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ قبول طلبه. ‏

المادة ( 7 ):

إذا كان لطالب الترخيص شركاء، يقدم الثبوتيات الآتية: ‏

1ـ الاستمارة ذات الرقم (2)، ملحقة بصورة من الهوية الشخصية. ‏

2ـ صورة مصدقة أصولاً من عقد الشركة تحدَّد فيه حصص الشركاء، أو نسبة إسهامهم. ‏

3ـ خلاصة سجل عدلي (لا حكم عليه) لكل من الشركاء، تثبت أنهم غير محكومين بجناية، أو جنحة شائنة. ‏

4ـ صورة من الهوية، أو جواز السفر لكل من الشركاء. ‏

المادة ( 8 ):

 إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً، يقدم ممثِّل الشخصية الثبوتيات الآتية: ‏

1ـ الاستمارة ذات الرقم (3)، ملحقة بوثيقة مصدقة تثبت قانونية الشخصية الاعتبارية. ‏

2ـ كتاباً رسمياً صادراً عن ممثل الشخصية الاعتبارية، يسمي فيه نائباً عن الشخصية الاعتبارية، تتوافر فيه شروط صاحب الترخيص

3 ـ المادة ( 9 ):

 إذا كان طالب الترخيص قطاعاً مشتركاً، يُعد هذا القطاع شركة ذات شخصية اعتبارية، ويعامل وفق أحكام المادة ( 8 ) من هذه التعليمات، ويلحق طلب الترخيص بالثبوتيات الآتية: ‏

4ـ الاستمارة ذات الرقم (4)، مع وثيقة مصدقة تثبت قانونية الشخصية الاعتبارية (الشركة). ‏

5ـ كتاب رسمي صادر عن ممثل الشركة، يسمي فيه نائباً عنها تتوافر فيه شروط صاحب الترخيص. ‏

المادة ( 10 ) :

تضاف إلى الوثائق المحددة في المواد (7) و (8) و (9) من هذه التعليمات الوثائق المبينة في الفقرات (من2 إلى 12 ) من المادة السادسة من هذه التعليمات. ‏

المادة( 11):

 ترفع المديرية الطلب وملحقاته إلى الوزارة، لدراسته من قبل لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية، وعرضه على الوزير، للنظر في الموافقة على إحداث المؤسسة، وتُبلِّغ المديرية طالب الترخيص بالقرار . ‏

المادة (12):

 في حال الموافقة على الإحداث، تكلف المديرية لجنة البناء المدرسي المشكلة بالمادة(26) من هذه التعليمات، بالكشف على البناء إذا كان جاهزاً، للتأكد من تحقق الشروط المطلوبة فيه، ويعلم صاحب الطلب بموعد الكشف. أما إذا كان البناء غير 

جاهز فعلى طالب الترخيص إنجاز البناء خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات تحت طائلة إلغاء الموافقة على الإحداث. ‏

المادة (13):

 تقوم لجنة البناء المدرسي بالكشف على البناء، وتعلم طالب الترخيص بإجراء التعديلات المطلوبة في حال وجودها، وباعتماد الرسوم الهندسية التفصيلية النهائية المطابقة للواقع، والمصادق عليها من نقابة المهندسين، مع تقرير فني يبين سلامة الحالة 

الإنشائية للبناء لاستخدامه مؤسسة تعليمية. ‏

المادة ( 14):

يتم إعلام طالب الترخيص بالموافقة على البناء، والعمل على تأثيث المبنى بالمطلوب حسب المواد (33و34 ) من هذه التعليمات. ‏
‏‏

المادة ( 15):

عندما يتم تجهيز البناء، وتأمين مستلزمات العملية التربوية كافة، للمراحل المطلوب ترخيصها، يُعلِم طالب الترخيص المديرية بذلك، وتحدد المديرية موعد الكشف الذي تقوم به لجنة البناء المدرسي ، ويبلّغ النتيجة بالموافقة أو استكمال النواقص خلال 

شهر على الأكثر من تاريخ إعلام المديرية. وفي حال ضرورة استكمال النواقص يعطى مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ تبليغه لاستكمالها. ‏

المادة ( 16):

تطلب المديرية إلى طالب الترخيص تسديد الضمان المالي، لدى أحد المصارف المعتمدة باسم المديرية لصالح المؤسسة التعليمية الخاصة يوازي التزامات /مصروفات/ المؤسسة التعليمية لمدة عام كامل نقداً، أو كفالة مصرفية، أو كفالة عقارية، ماعدا 

عقار المؤسسة التعليمية، ويقدم للمديرية إشعاراً بذلك. ‏

المادة ( 17):

 ترفع المديرية طلب الترخيص إلى الوزارة مشفوعاً برأيها، لعرضه على لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية، لدراسته، والتأكد من مطابقته للأنظمة النافذة، ثم ترفعه اللجنة للوزير للنظر بالموافقة على افتتاح المؤسسة، وفي حال الموافقة عليها تحال 

الموافقة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة، لاستصدار الترخيص الإداري اللازم في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الإحالة، بناء على الموافقة المسبقة الممنوحة استناداً إلى الفقرة /3/ من المادة /6/، ولاستيفاء الرسوم وفق القوانين والأنظمة 

النافذة. ‏

المادة (18):

يجوز نقل مقر المؤسسة التعليمية الخاصة من مكان إلى آخر، بعد الحصول على موافقة الوزارة. وعلى من يرغب في نقل مؤسسته، أن يقدم طلباً للمديرية، مبيناً أسباب النقل، ملحقاً بالثبوتيات المحددة في الفقرات ( 2, 3, 4 ) من المادة /6/ من هذه 

التعليمات. وتقوم لجنة البناء المدرسي بمعاينة المقر الجديد للتأكد من مطابقته المواصفات المطلوبة في هذه التعليمات. ‏

المادة ( 19 ):

يجوز للوزارة في حالة الضرورة القصوى التي تنذر بوقف الدراسة أن تسمح بنقل مقر المؤسسة فوراً إلى بناء جديد غير مستكمل للشروط المطلوبة؛ على أن تعطى لصاحب الترخيص مهلة إلى نهاية العطلة الصيفية لاستكمال النواقص في البناء 

والتجهيزات، أو بالنقل إلى مكان آخر وفقاً لأحكام المادة ( 18) من هذه التعليمات. ‏

المادة ( 20 ):

يسمح بترخيص مؤسسة تعليمية خاصة، لمرحلة تعليمية واحدة أو أكثر ( روضة / تعليم أساسي/ تعليم ثانوي )، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات. وعند الترخيص بافتتاح مؤسسة تعليمية خاصة لأكثر من مرحلة، يراعى التسلسل في 

المستويات. ‏

المادة (21):

يجوز التوسع في أبنية المؤسسات التعليمية الخاصة في المحافظة الواحدة، في نفس البناء أو أبنية جديدة، شريطة توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه التعليمات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة على التوسع. ‏

المادة (22):

 يسمح للمؤسسة التعليمية الخاصة المرخَّصة، بافتتاح فروع لها في كل محافظة، وفقاً للترخيص الأصلي الممنوح لها، وفي هذه الحال، يقدم صاحب الترخيص طلباً إلى المديرية التي يرغب في افتتاح الفرع لديها ملحقاً بالثبوتيات الآتية: ‏

1ـ صورة مصدقة عن قرار الترخيص الأصلي، وتقوم المديرية باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالترخيص . ‏

2ـ تسمية مدير للفرع، بكتاب رسمي، تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (1 . 2 . 3 .4 . 6) من المادة (2)، والفقرات (5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ـ11) من المادة (6) من هذه التعليمات،بعد موافقة الوزارة على إدارته لفرع المؤسسة. ‏

3ـ يصدر قرار الترخيص لفرع المؤسسة التعليمية الخاصة، من المكتب التنفيذي للمحافظة، بعد موافقة الوزارة. ‏


المادة (23 ):

 يجوز افتتاح مؤسسات تعليمية خاصة تدرِّس المناهج الرسمية السورية في بلدان ‏ الاغتراب، بإشراف الوزارة وفقاً للإجراءات الآتية: ‏

1ـ حصول طالب الترخيص على موافقة الدولة التي ستقام على أرضها هذه المؤسسة التعليمية. ‏

2ـ يتقدم طالب الترخيص بالثبوتيات المطلوبة المتعلقة بصاحب الترخيص في البنود (1ـ2ـ3ـ4ـ5ـ 6) من المادة (2) من هذه التعليمات، إلى سفارة الجمهورية العربية السورية، أو أقرب سفارة سورية. ‏

3ـ يتم التحقق من توافر الشروط في البناء، المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه التعليمات، المتعلقة باعتماد أبنية مؤسسات التعليم الخاص، من قبل لجنة يؤلفها رئيس البعثة الدبلوماسية، أو من ينوب عنه بالتنسيق مع الوزارة، تضم بين 

أعضائها مهندساً مختصاً، وطبيباً من ذوي الخبرة والكفاءة. ‏

4ـ تحال الإضبارة كاملة إلى الوزارة ( اللجنة الرئيسية)، مشفوعة برأي البعثة الدبلوماسية لدراستها، ورفعها للوزير لاستصدار قرار الترخيص. ‏

5 ـ يتم تمويل المؤسسة ذاتياً. ‏

6 ـ تقوم البعثة الدبلوماسية بالإشراف التربوي على المؤسسات التعليمية الخاصة، التي تدرِّس المنهاج الرسمي في بلدان الاغتراب. ‏

7 . إذا كانت المؤسسة التعليمية الخاصة شركة ( قطاع مشترك )، يحدِّد الاتفاق ما تقدمه الدولة (الوزارة) من إسهام نقدي أو عيني ( عاملين ـ تجهيزات ـ نقداً ). ‏

المادة (24 ):

 تُجرى الامتحانات في المؤسسات التعليمية الخاصة في بلدان الاغتراب؛ وفق الشروط الآتية: ‏

1 ـ الامتحانات الانتقالية: يتم تطبيقها بإشراف البعثة الدبلوماسية وفق الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية الرسمية. ‏

2ـ امتحانات الشهادات العامة ( التعليم الأساسي ـ الثانوية ): ‏

أ ـ تجرى هذه الامتحانات في المراكز الامتحانية المعتمدة، داخل أراضي الجمهورية العربية ‏ السورية. ‏

ب ـ يمكن إجراء هذه الامتحانات العامة في بلدان الاغتراب، في حال وجود مدرسة رسمية سورية فيها، بحيث تكون هذه المدرسة مركزاً للامتحان، ويحدد ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة في ضوء الإمكانات. ‏

ج ـ في حال عدم وجود مدرسة رسمية سورية في بلدان الاغتراب؛ يمكن للوزارة تحديد مراكز الامتحانات العامة، للطلبة النظاميين الدارسين في مؤسسات تعليمية خاصة، مرخصة في بلدان الاغتراب، وفق أحكام المرسوم والتعليمات التنفيذية، على 

ألا يقل عدد المتقدمين لامتحان كل شهادة عن(100) مئة طالب أو(200) مئتي طالب لمجموع طلاب الشهادتين (التعليم الأساسي + الثانوية)؛ ويتم تحديد هذه المراكز بتعليمات وزارية، وفي ضوء توافر الإمكانات. ‏

د ـ يجري تصحيح إجابات الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادات، وإعلان نتائجهم، في الوزارة. ‏





المادة ( 25 ):

 للوزارة أن تحدث مؤسسات تعليمية خاصة ( رياض أطفال ) تابعة لها، وتصدر أسس افتتاح هذه الرياض بتعليمات وزارية. ‏

المادة ( 26 ):

  أ ـ تؤلّف لجنة البناء المدرسي للتعليم الخاص، بقرار من مدير التربية في المحافظة على النحو الآتي : ‏

‏‏* معاون مدير التربية المختص رئيساً ‏

* رئيس دائرة التعليم الخاص عضواً ‏

* مهندس من دائرة الأبنية المدرسية عضواً ‏

* طبيب من الصحة المدرسية عضواً ‏

* موجه اختصاصي عضواً ‏

* موجه تربوي عضواً ‏

* مهندس ممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة عضواً ‏

* ممثل عن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عضواً ‏

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا. ‏

ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، و كلما دعت الحاجة لذلك. ‏

ج ـ مهام اللجنة : الكشف على أبنية المؤسسات التعليمية الخاصة وملحقاتها للوقوف على: ‏

1ـ مطابقة البناء للمخططات و الشروط المحددة في هذه التعليمات. ‏

2ـ الطلب إلى طالب الترخيص تدارك الملاحظات إن وجدت. ‏

3ـ ملاءمة التجهيزات لكل مرحلة وفق التعليمات، وطلب استكمال النواقص إن وجدت. ‏

4ـ تحديد القدرة الاستيعابية للمؤسسة كلها. ‏

5ـ كل ما تكلفها به اللجنة الرئيسية أو الفرعية من مهام. ‏

د ـ ترفع لجنة البناء المدرسي تقريرها ومقترحاتها إلى اللجنة الفرعية، لاستكمال الإجراءات. ‏

هـ ـ يصدر قرار الترخيص الإداري للمؤسسات التعليمية الخاصة، للمراحل كافة من المكاتب التنفيذية في المحافظات بعد موافقة الوزارة. ‏

المادة ( 27 ):

 إجراءات الترخيص للمؤسسة التعليمية الخاصة التي تدرِّس المناهج غير الرسمية: ‏

1ـ يقدم طلب ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة لتدريس المناهج غير الرسمية من قبل القطاع المشترك حصراً إلى الوزارة ملحقاً بنسخة عن المناهج التي يرغب في تدريسها، ملحقة بوثائق الاعتمادية أصولاً، يحال الطلب إلى اللجان المختصة 

لدراسته ويرفع إلى مجلس الوزراء مشفوعاً برأي الوزير. ‏

2ـ بعد موافقة مجلس الوزراء على الإحداث، يبلغ صاحب الطلب بالنتيجة، لاستكمال إجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذا الفصل من هذه التعليمات. وبعد استكمالها يصدر الوزير قرار الترخيص بافتتاح المؤسسة. ‏

المادة ( 28 ) :

 يصدر قرار الترخيص باسم الشخص الطبيعي السوري ، أو من في حكمه ، في حال ‏ وجود شريك أو شركاء غير سوريين ، ويتم تقديم الوثائق الإضافية الآتية عن الشركاء غير السوريين: ‏

1ـ صورة جواز سفر ساري المفعول . ‏

2ـ خلاصة سجل عدلي أو ما يماثلها . ‏

3ـ صورة مصدقة أصولاً عن عقد المشاركة ، موضحاً فيها أن نسبة إسهام الشريك السوري في الشركة لا يقل عن 51% من قيمة رأس المال . ‏

4ـ تقوم المديرية بالحصول على موافقة الجهات المختصة . ‏
‏‏

الفصل الرابع ‏
‏البناء وشروطه وتجهيزاته ‏

المادة ( 29 ):

 يجب أن تتوافر في موقع البناء الشروط الآتية: ‏

1ـ أن يكون موقع المؤسسة التعليمية بعيداً عن كل ما يؤثر في الرسالة التربوية، من مصادر ضوضاء، وعن كل ما يعرِّض صحة الطلبة والعاملين للخطر: ‏

* المقاهي والملاهي ودور السينما وصالات الأفراح والأماكن المماثلة الأخرى. ‏

* المصانع ـ محطات توليد الكهرباء ـ محطات تحويل الطاقة الكهربائية ـ أبراج التوتر المتوسط والعالي ـ المطاحن ـ مصانع المواد الكيمائية ومستودعاتها ـ مصافي البترول ـ محطات ضغط الغاز والمواد المشعة ـ المقالع والكسارات ومجابل 

الإسفلت ـ مكبّات القمامة ومصانع معالجتها ـ المقابر العامة ـ محطات تنقية مياه الصرف الصحي، وما شابه ذلك. ‏

2ـ عند ظهور حالات اضطرارية، تستدعي بناء مدرسة قريبة من شارع ذي حركة كثيفة للسيارات، فيجب ألاّ تقل المسافة الفاصلة بين موقع المدرسة وحرم الشارع عن (10م ) لرياض الأطفال، وعن ( 25م ) لمدارس التعليم الأساسي والثانوي، وألاّ 

يكون مدخل المدرسة الخاص بالطلبة على الشارع الرئيسي مباشرة. ‏

3ـ ألا يكون البناء مشتركاً مع مؤسسة أو جمعية سياسية أو دينية أو خيرية أو دور العبادة، أو جزءاً منها. ‏

4ـ إذا كان موقع المؤسسة ضمن بناء طابقي سكني، يشترط للترخيص الحصول على عدم ممانعة 60% من القاطنين في البناء. ‏

المادة ( 30 ):

الشروط و المعايير الضرورية لأبنية رياض الأطفال: ‏

1ـ يتألف بناء الروضة من منسوب واحد أو منسوبين، إذا خصص المنسوب الثاني للإدارة والخدمات الملحقة، أو أن يتم تجهيزه بمنحدرات مناسبة لا يزيد ميلها على 6%، للانتقال الشاقولي المريح والآمن، إضافة إلى الأدراج اللازمة. ‏

2ـ تستقل الروضة و فناؤها وباحاتها وملاعبها ومرافقها بحيّزها الخاص، في حال وجود مراحل أخرى في المدرسة. ‏

3ـ يحتوي بناء الروضة أقساماً تتوافق مع فئات أعمار الأطفال المقبولة فيها. ‏

4ـ يحوي البناء دورات المياه ومناهل الشرب الخاصة بالأطفال، ذات الوصول والاستخدام المناسب والمريح، و ذلك بالعدد المطلوب منها، والمبين في جداول التصنيف الملحقة بهذه التعليمات. ‏

5ـ يضم بناء الروضة غرفة خاصة بالإدارة إذا كان عدد الشعب أقل من ستٍ، أما في حال زيادة العدد على ذلك، فيشترط تخصيص غرفة أو أكثر للمعلمين، إضافة للمرافق الصحية الخاصة بهم. ‏

6ـ تحوي الروضة باحة مرصوفة يظلَّل 20 % من مساحتها، بحيث لا تقل حصة الطفل من المساحة عن ( 2م2). ‏

7ـ يحيط البناء بكل مرافقه سور آمنً، و يتم تجنب تشكيل السطوح الخشنة من وجهه الداخلي. ‏

8ـ تزود الروضة بنماذج متعددة من الألعاب الثابتة الآمنة شكلاً و مادة و المناسبة لأعمار الأطفال من حيث الحجم ونوع الأنشطة، مثل: الأراجيح، الزلاقات، أجهزة التوازن . ‏

9ـ يزوَّد بناء الروضة بأجهزة الإنذار والحماية اللازمة، مثل: أجهزة الإنذار بالحريق، وأجهزة الإطفاء، وأجهزة الحماية من خطر التيار الكهربائي، ومضخات تفريغ المياه، و سلالم النجاة،  /.الخ. ‏

10ـ توافر الإضاءة المباشرة و التهوية الطبيعية في الشعب و القاعات الملحقة بها. ‏

11ـ لا يقل الارتفاع الصافي للسقف عن 3م. ‏

12ـ لا تقل المساحة المخصصة للطفل الواحد في الشعبة عن (1 م2 ). ‏

13ـ لا يزيد عدد الأطفال في القاعة الصفية الواحدة على 24طفلاً. ‏

ملاحظة : يمكن لصاحب المؤسسة إضافة ملحقات للمؤسسة، كالمسابح والقاعات متعددة الأغراض والمطاعم والمسرح والملاعب والمساحات الخضر.... الخ، المبينة مواصفاتها بالجداول الملحقة. ‏

المادة ( 31 ):

 يشترط أن تحوي أبنية مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ما يأتي: ‏

1ـ دورات المياه و مناهل الشرب الخاصة بالطلبة، ذات الوصول والاستخدام المناسب والمريح، وذلك بالعدد المطلوب منها، والمبين في جداول التصنيف، مع وجوب فصل وحدات البنين عن وحدات البنات. ‏

2ـ غرفة للمدير إذا كان عدد الشعب أقل من ستٍ، وفي حال زيادة عدد الشعب على ست، يشترط تخصيص غرفة لأمين السر، وغرف مناسبة للمدرسين، ومستودع وغرفة طبابة، والمرافق الصحية الخاصة بالعدد المناسب. ‏

3ـ مختبرات للعلوم و للحاسوب مناسبة للمراحل الدراسية، بحيث لا تقل مساحة كل منها عن 40م2 ‏

4ـ مكتبة لا تقل مساحتها عن 40م2 لكل مرحلة، إذا كانت المرحلتان في بناءين منفصلين. ‏

5ـ باحة مرصوفة يظلَّل 20% من مساحتها، و يخصص لكل طالب من طلبة المدرسة مساحة لا تقل عن 3م2. ‏

6ـ يحاط بناء المدرسة وباحاتها وملاعبها وكافة ملحقاتها بسور آمن، ويتم تجنب تشكيل السطوح الخشنة والنتوءات الحادة من وجهه الداخلي. ‏

7ـ أجهزة الإنذار والحماية اللازمة لنظم السلامة العامة مثل: أجهزة الإنذار بالحريق، وأجهزة الإطفاء، وأجهزة الحماية من خطر التيار الكهربائي. ومضخات تفريغ المياه، و سلالم النجاة /.الخ. ‏

8ـ توافر إضاءة مباشرة و تهوية طبيعية في القاعات الصفية والقاعات الملحقة بها. ‏

9ـ ممرات أمام الغرف الصفية لا يقل عرضها عن1.80م إذا كانت الصفوف على طرف واحد، ولا يقل عن 3م إذا كانت الصفوف على الطرفين. ‏

10ـ لا يقل الارتفاع الصافي للسقف عن 3م. ‏

11ـ مساحة مخصصة للطالب الواحد في القاعة الصفية لا تقل عن 1.4م2 للتعليم الأساسي، ولا تقل عن 1.5م2 للتعليم الثانوي. ‏

12ـ عدد الطلاب في القاعة الصفية الواحدة لا يزيد على 30 طالباً. ‏

13ـ تراعى التسهيلات الضرورية لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة في العناصر المعمارية في المدرسة جميعها. ‏

14ـ في حال وجود أكثر من مرحلة دراسية، تستقل كل مرحلة بفنائها وباحاتها وملاعبها ومرافقها بحيزها الخاص. ‏

ملاحظة: يمكن لصاحب المؤسسة إضافة ملحقات للمؤسسة، كالمسابح وقاعات متعددة الأغراض والمطاعم والمسرح والملاعب والمساحات الخضر.. الخ المبينة مواصفاتها بالجداول الملحقة. ‏

المادة ( 32 ):

إذا كان في المؤسسة قسم داخلي، فيجب أن تضم بالإضافة لأبنية التعليم مايأتي: ‏

‏ * جزءاً مستقلاً لنوم الطلبة يتناسب مع عددهم، ولا يستعمل لأي غرض آخر. ‏

* قاعة مطعم. ‏

* المرافق الصحية المتناسبة مع عدد الطلبة. ‏

* حجرات للمشرفين مع مرافقها الصحية. ‏

* غرفة لعزل المرضى مع دورة مياه خاصة بها. ‏

المادة ( 33 ):

أثاث وتجهيزات البناء في رياض الأطفال: ‏

يجهز البناء بما يأتي: ‏

* أثاث مناسب لكل فئة عمرية، ولأعداد الأطفال ( طاولات وكراس ). ‏

* سبورات مناسبة. ‏

* ألعاب ووسائل تسلية تتناسب مع كل فئة عمرية، وتتوفر فيها السلامة والأمان. ‏

* تجهيزات لحفظ الملفات أو السجلات والبطاقات. ‏

* خدمات النظافة والحراسة. ‏

* طاولة وكرسي للمعلم في كل شعبة. ‏

* أجهزة حاسوب مخصصة للأطفال، وتلفزيون. ‏

المادة ( 34 ):

تجهيزات البناء في أبنية مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي: ‏

* مقاعد دراسية ملائمة تتناسب مع المرحلة الدراسية. ‏

* تجهيزات لحفظ الملفات أو السجلات والبطاقات. ‏

* خزانات وبرادات مياه. ‏

* خدمات النظافة والحراسة. ‏

* أجهزة الحاسوب للأعمال الإدارية. ‏

* كتب ومصادر تعلم مناسبة وتجهيزاتها في المكتبة. ‏

* الأجهزة والمواد والأدوات اللازمة لمختبرات العلوم والحاسوب. ‏

* السبورات الحديثة المناسبة للصفوف. ‏

* طاولة وكرسي للمدرس في كل صف. ‏


‏المادة ( 35 ):

 تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة تأمين وسائل التدفئة والتهوية المناسبتين لمباني المؤسسة ومصدر احتياطي للإنارة. ‏


المادة ( 36 ):

 الشروط والمعايير لأبنية المخابر اللغوية وتجهيزاتها: ‏

* المساحة المحددة للدارس في القاعة الدراسية لا تقل عن ( 1 م2). ‏

* المساحة المحددة للدارس في الفناء الداخلي لا تقل عن ( 0.5 م2). ‏

* إذا كان المخبر ضمن بناء سكني، يراعى وجود مدخل خاص له، وبحيث يكون للدارس في هذا المدخل مساحة لا تقل عن (0.40م2). ‏

* تجهيز المخبر بالوسائل والتقانات المتطورة والحديثة. ‏

* توافر الإضاءة المباشرة والتهوية الطبيعية في القاعات الدراسية. ‏

* توافر أنظمة السلامة والحماية. ‏

* توافر دورات مياه خاصة للطلبة مع مراعاة فصل دورات الإناث عن الذكور. ‏

* توافر دورة مياه خاصة بالإداريين والمدرسين. ‏


‏‏
المادة ( 37 ):

 تعتمد الجداول الملحقة بهذه التعليمات ذوات الأرقام (1 ـ 2 ـ3 ) للشروط والمعايير المطلوبة، و (4 ـ 5 ـ 6 ) للعناصر الاضافية، أساساً في تصنيف أبنية وتجهيزات المؤسسات التعليمية الخاصة لكل مرحلة من المراحل. ‏


المادة (38 ):

يتم تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وتحديد أقساطها، بتعليمات وزارية تستند إلى نوعية البناء والتجهيزات، ومستوى الجهاز الإداري والتعليمي فيها، إضافة إلى مستوى خريجيها، ونسبة المتفوقين فيها. ويجوز إعادة النظر في تصنيف المؤسسة 

وإعادة تحديد أقساطها مرة كل عامين. ‏

‏الفصل الخامس ‏
‏ حالات نقل الترخيص أو إلغائه ‏

المادة ( 39 ):

 بناء على أحكام المادة (14) من المرسوم، يجوز لصاحب الترخيص نقل ترخيصه إلى شخص آخر مستوف الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه التعليمات، وفقاً للإجراءات الآتية: ‏

1ـ يقدم صك تنازل أصولي، يتضمن تنازل صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة عن ترخيص المؤسسة وعن كافة ملحقاتها ومشتملاتها المادية والمعنوية، إلى شخص آخر مستوف الشروط المنصوص عليها في المادة (2)، ملحقاً بالثبوتيات المطلوبة 

حسب الحالة الواردة في المواد ( 5ـ6ـ7ـ8 ) من الفصل الثالث من هذه التعليمات. ‏

2ـ تقوم المديرية بالحصول على موافقة الجهات المختصة للصاحب الجديد. ‏

3ـ تحال الثبوتيات المطلوبة إلى الوزارة، لاعتمادها أصولا من قبل الوزير. ‏

4ـ بعد موافقة الوزارة، تعد المديرية مشروع قرار نقل الترخيص، لإصداره من المكتب التنفيذي للمحافظة. ‏

المادة ( 40 ):

إذا توفي المرخص له، جاز نقل الترخيص إلى أحد الورثة، في حال استيفائه الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه التعليمات؛ بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم في خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وفق الإجراءات الواردة في 

المادة السابقة. ‏

المادة ( 41 ):

إذا توفي المرخص له ولم تتوافر في أحد الورثة الأهلية القانونية بتاريخ الوفاة، يستمر الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وعلى الورثة في خلال المدة المذكورة تعيين نائب عنهم، تتوافر فيه شروط صاحب الترخيص وفق الإجراءات الآتية: ‏

1ـ تقديم وثيقة حصر إرث بأسماء الورثة كافة مصدقة أصولاً. ‏

2ـ تقديم وكالة من الورثة والأوصياء عليهم، بتسمية الشخص المعين من قبلهم نائباً عنهم في الإشراف على المؤسسة التعليمية الخاصة وإدارتها، أو نقل الترخيص إلى آخر مستوف الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه التعليمات، 

وبموافقة الورثة والأوصياء عليهم، وبعد موافقة الوزارة وفقاً للإجراءات الواردة في المادتين ( 39ـ40 ) من هذه التعليمات. / ‏

المادة ( 42):

 إذا انتهت مهلة الأشهر الستة من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، ولم يتوصل الورثة والأوصياء عليهم إلى تسمية نائب عنهم، أو نقل الترخيص إلى آخر، تقوم المديرية بعرض الموضوع على الوزارة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة / ج 

/ من المادة ( 42 ) من المرسوم، بوضعها تحت الإشراف المؤقت . ‏

المادة ( 43 ):

 يجوز لصاحب الترخيص أن يتقدم إلى المديرية المعنية بطلب إلغاء ترخيص مؤسسته التعليمية الخاصة، مبيّناً فيه الأسباب الموجبة الداعية للإغلاق، مع الوثائق المؤيدة لذلك، وُيلحق بطلبه الثبوتيات الآتية : ‏

1ـ الاستمارة ذات الرقم ( 5 ) / طلب إلغاء ترخيص/. ‏

2ـ جدولاً يتضمن بياناً عن العاملين وأوضاعهم لدى مؤسسته. ‏

ويجري إلغاء الترخيص وفق ما يأتي: ‏

أ ـ تحيل المديرية الطلب مع ملحقاته إلى الوزارة، مشفوعاً برأيها. ‏

ب ـ تحيل الوزارة الطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لبيان الرأي، تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة على إلغاء قرار الترخيص، و توضع المؤسسة تحت الإشراف المؤقت، ويكلّف مدير 

مشرف إدارتها إلى أن تتم تصفية التزاماتها كاملة. ‏

المادة (44 ):

 في حال فقدان صاحب الترخيص أحد الشروط الواردة في المادة (2) من هذه التعليمات، توجه مديرية التربية المعنية إنذاراً إلى صاحب الترخيص تبلّغه فيه وجوب نقل الترخيص إلى شخص آخر مستوف الشروط الواردة في المادة (2) ووفق أحكام 

المادة/37/ من هذه التعليمات تحت طائلة إلغاء الترخيص. ‏

المادة ( 45 ):

 يصدر الوزير قرار الإغلاق الكلي وإلغاء الترخيص في الحالات المحددة في المواد (42ـ43ـ44) من هذه التعليمات بناءً على اقتراح اللجنة الرئيسية. ‏

الفصل السادس ‏
‏ سير الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة ومناهجها ‏


‏المادة (46 ):

تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة ما يأتي: ‏

1ـ الحصول على موافقة الوزارة على موعد بدء العام الدراسي وانتهائه، على ألا تقل مدة الدراسة فيها عما هو معمول به في المدارس الرسمية المماثلة، باستثناء المخابر اللغوية. ‏

2ـ اعتماد العطل الرسمية المقررة في الدولة. ‏

3ـ تطبيق تعليمات القيد والقبول التي تصدرها الوزارة. ‏

4ـ اعتماد نظام الاختلاط في مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الستة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي حدّاً أدنى. ‏

5ـ التدريب والتأهيل المستمرين للمدرسين والإداريين فيها، وتقديم تقارير دورية للوزارة بهذا الشأن. ‏

المادة ( 47 ):

 يمكن للمؤسسات التعليمية الخاصة أن تقوم بتدريس أحد المناهج الآتية: ‏

1ـ المناهج الرسمية (الكتب أو مفرداتها) في المؤسسات التعليمية الخاصة أو القطاع المشترك. ‏

2ـ المناهج غير الرسمية، للقطاع المشترك بعد موافقة الوزارة، ويراعى فيها ما يأتي: ‏

أولاً ـ المحتوى: ‏

1ـ ألاّ يتعارض مع السياسة التربوية في الجمهورية العربية السورية. ‏

2ـ ألاّ يتعارض المحتوى مع القيم العربية والأعراف والتقاليد في المجتمع. ‏

3ـ ألاّ يسيء المحتوى إلى الأديان السماوية. ‏

4ـ ألاّ يسيء المحتوى إلى التاريخ العربي. ‏

5ـ ألاّ يتضمن أي نوع من أنواع التفرقة العنصرية، أو الدينية، أو الطائفية والمذهبية. ‏

ثانياً ـ الصور والأشكال والتقنيات المصاحبة: ‏

1ـ ألاّ تُخلّ الصور والأشكال بالآداب العامة. ‏

2ـ ألاّ تتعارض التقنيات التربوية المصاحبة ( CD ـ خرائط ـ أشكال أخرى) مع السياسة ‏ التربوية للجمهورية العربية السورية. ‏


المادة ( 48 ):

تطبق المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقوم بتعليم المنهاج الرسمي نظم الامتحانات الانتقالية والعامة والأنظمة الداخلية المطبقة في المدارس الرسمية المماثلة لها. ‏

المادة ( 49 ):

 يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج الرسمية، بعد موافقة الوزارة بما يأتي: ‏

1ـ تدريس أكثر من لغة أجنبية أو زيادة حصصها. ‏

2ـ تدريس بعض الكتب بصفة إثرائية شريطة التقيد بمفردات المنهاج الرسمي. ‏


المادة (50 ):

 يتقدم طلبة المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المنهاج الرسمي، لامتحانات الشهادات العامة التي تقيمها الوزارة، باللغة العربية للمواد جميعها ماعدا اللغة الأجنبية وفقاً لأنظمة الامتحانات العامة. ‏

المادة ( 51 ):

 تشرف وزارة التربية على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المنهاج الرسمي، وتعامل معاملة المدارس الرسمية بهذا الشأن، وذلك من خلال قيام الموجهين التربويين والاختصاصيين وغيرهم من العاملين الذين تكلفهم 

الوزارة الإشرافَ على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة بجوانبها كافة. ‏


‏المادة ( 52 ):

 تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج غير الرسمية تدريس اللغة العربية والعلوم الاجتماعية ( التاريخ و الجغرافية و التربية المدنية ) المعتمدة في المناهج الرسمية ( الكتب أو المفردات ) باللغة العربية للطلبة السوريين أومن في 

حكمهم، وتدريس اللغة العربية لطلبتها من غير السوريين بما لا يقل عن حصتين دراسيتين أسبوعياً. ويخضع طلبة هذه المدارس للامتحان في المواد المذكورة مع طلبة الشهادات العامة في الدورات الامتحانية النظامية الرسمية، أو دورات تعلن عنها 

الوزارة، على أن تكون أسئلة الامتحان مكافئة للدورات الامتحانية العامة من خلال (بنك) الأسئلة. ‏


‏‏المادة ( 53 ):

تمنـح المؤسسات التعليميـة الخاصة المرخصة التي تدرس المناهج غير الرسمية، مهلة سنة ميلادية لتسـوية وضعها وفق أحكام المرسـوم وهذه التعليمات، بدءاً من تاريخ إخطارها، على أن يتم الإخطار خلال ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ صدور 

هذه التعليمات، وفي حال عدم تسوية أوضاعها في خلال المدة المذكورة تُعد مخالفة، وتتخذ بحقها الإجراءات المحددة في المواد ذات الصلة الواردة في المرسوم وفي هذه التعليمات. ‏


‏المادة ( 54 ):

يجوز بموافقة الوزير السماح لغير السوريين بتدريس مقررات المناهج غير الرسمية في المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الآتي: ‏

1ـ أن يحمل إجازة جامعية ومؤهلاً تربوياً، وحاصلاً على موافقة الوزارة، ومستوفياً الشروط المطلوبة للعمل في المؤسسات التربوية المماثلة. ‏

2ـ ألا تزيد نسبة العاملين لكل من المدرسين والإداريين غير السوريين على / 25% / من مجموع العاملين في المؤسسة. ‏

المادة ( 55 ):

 للوزارة وحدها حق منح الشهادات العامة الرسمية؛ ويحق للمؤسسات التعليمية الخاصة أن تمنح طلابها وثائق مدرسية تبين الصفوف التي درسوا فيها؛ أو وثيقة اتباع دورة. أما الشهادات التي تمنح لخريجي المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس 

المناهج غير الرسمية فتخضع لنظام المعادلة وفق الأنظمة المرعية. ‏ ‏

تتم معادلة الشهادات غير السورية الممنوحة بنتيجة الدراسة في مؤسسات تعليمية خاصة تدرس المناهج غير الرسمية إذا توافرت الشروط الآتية: ‏

1ـ أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة التي درس فيها الطالب مرخصة أصولاً لتدريس المناهج غير الرسمية. ‏

2 ـ أن تكون الشهادة التي تمنحها مصدقة أصولاً من الجهة التربوية التي منحت مناهجها الاعتمادية ومن السلطات المعنية وفق أحكام نظام تعادل الشهادات. ‏

3 ـ أن يكون الطالب ناجحاً في المقررات الدراسية المنصوص عنها في المادة (52) من هذه التعليمات. ‏

‏الفصل السابع ‏
‏المؤسسات التعليمية الثانوية الشرعية الخاصة ‏

المادة ( 56 ) :

يسمح بترخيص مؤسسات تعليمية شرعية خاصة للمرحلة الثانوية حصراً، وللأشخاص الطبيعيين فحسب . ‏


المادة ( 57 ) :

 يتم الحصول على الترخيص وفق الإجراءات الآتية: ‏

1ـ يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الأوقاف مرفقاً بالاستمارة ذات الرقم (1). ‏

2ـ بعد دراسة الطلب في وزارة الأوقاف، يحال إلى الوزارة مشفوعاً برأي وزير الأوقاف. ‏

3ـ توجه الوزارة المديرية المعنية لمتابعة إجراءات الترخيص وفق هذه التعليمات. ‏

4ـ ترفع المديرية الطلب إلى الوزارة، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذه التعليمات؛ للحصول على موافقة الوزير على الافتتاح. ‏

5ـ في ضوء موافقة الوزير، يصدر قرار الترخيص الإداري عن المكتب التنفيذي في المحافظة. ‏

المادة ( 58 ):

تلتزم المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة، المناهجَ وأنظمة الامتحانات والأنظمة الداخلية المطبقة في الثانويات الشرعية الرسمية، والكتب المعتمدة التي يتم تدريسها في الثانويات الشرعية الرسمية وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة لديها، ويجوز تدريس 

بعض الكتب الإثرائية بعد موافقة الوزارة. ‏

المادة ( 59 ):

 يخضع الطلبة في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة ( الثانوية حصراً )؛ لأنظمة الامتحانات الانتقالية والعامة، وللنظام الداخلي الذي تخضع له الثانويات الشرعية الرسمية. ‏

المادة ( 60 ):

 يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية شرعية خاصة، مجلس إدارة وهيئة إدارية وهيئة تعليمية، يتناسب عددها مع الصفوف والشعب القائمة والنصاب التدريسي، وفق النظام الداخلي للمدارس الشرعية الرسمية. ‏

المادة ( 61 ):

 يتم التعاقد مع العاملين في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة، (من مديرين أو إداريين أو مدرسين أو غيرهم من العاملين ) وفقاً للمؤهِّلات العلمية والتربوية الواردة في المادتين/ 37 /و/ 38 /من المرسوم إضافة لما هو وارد في هذه التعليمات، 

والمطلوبة لشغل الوظائف المناظرة لها في المدارس الشرعية الرسمية أو ما يعادلها، بعد الحصول على موافقة الوزير أو من يفوِّضه. ‏

المادة ( 62 ):

 يكون النصاب التدريسي للهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة، مناظراً للنصاب التدريسي لأمثالهم في المدارس الشرعية الرسمية المماثلة. ‏

المادة ( 63 ):

 تُخْطَر المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة المرخَّصة، التي لا تعتمد المنهاج الشرعي الرسمي من قِبل الجهة المرخِّصة لها، بضرورة تسوية أوضاعها وفق أحكام المرسوم وهذه التعليمات، في خلال عام ميلادي من تاريخ إخطارها، على أن يتم هذا 

الإخطار خلال ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ صدور هذه التعليمات وفي حال عدم تسوية أوضاعها، في المدة المذكورة، تُعدُّ المؤسسة التعليمية مخالفة، وتُتَّخَذُ بحقها الإجراءات المنصوص عليها في المواد ذات الصلة، في المرسوم وفي هذه 

التعليمات. ‏

المادة ( 64 ):

 تقوم المكاتب التنفيذية في المحافظات، بمتابعة المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة وفق أحكام المادة (30) من المرسوم. ‏

المادة ( 65 ):

 تقوم الوزارة بالإشراف على سير التعليم في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة؛ من خلال زيارات المختصين الذين تكلفهم الوزارة، وفق أحكام المادة( 47) من المرسوم. وتغلق أية مؤسسة إذا تبين أن فيها ترويجاً للشقاق الوطني، أو منحى طائفياً 

أو مذهبياً وفقاً لأحكام المادة / 44 / من المرسوم. ‏


‏ الفصل الثامن ‏
‏ المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية ‏

المادة ( 66 ):

يجوز ترخيص مؤسسات تعليمية خاصة للسفارات والهيئات الدولية المعتمدة، بالاتفاق بين الجمهورية العربية السورية والدولة أو الهيئة طالبة الترخيص. ‏

المادة ( 67 ):

 تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة العائدة للسفارات أو الهيئات الدولية القائمة بعد نفاذ المرسوم، تسوية أوضاعها وفق أحكامه وهذه التعليمات بإشراف الوزارة ولاسيما البنود الآتية: ‏

1ـ تدريس المناهج الرسمية المعتمدة في دولها، أو المناهج المعترف بها دولياً. ‏

2ـ انسجام مناهجها مع السياسة التربوية للجمهورية العربية السورية. ‏

3ـ الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة على المناهج والكتب التي يتم تدريسها، والمراجع المعتمدة. ‏

4ـ تدريس اللغة العربية والمواد الاجتماعية ( التاريخ ـ الجغرافية ـ تربية وطنية أو مدنية ) المقررة في مناهج الوزارة باللغة العربية، للطلبة السوريين ومن في حكمهم، وفق الخطة المدرسية. ‏

5ـ تدريس اللغة العربية لطلبتها من غير السوريين، بما لا يقل عن حصتين دراسيتين أسبوعياً. ‏

6ـ الحصول على موافقة الوزارة المسبقة للعاملين في هذه المؤسسات. ‏

7ـ قبول الطلبة في هذه المؤسسات وفق ما يأتي: ‏

أولاً: الأجانب وأبناء السلك الدبلوماسي. ‏

ثانياً: الطلبة السوريين بعد الحصول على موافقة الوزارة، ويدوّن هذا الشرط في طلبات التسجيل، وفق ما يأتي: ‏

أ ـ أبناء السوريين المغتربين الذين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية. ‏

ب ـ أبناء الدبلوماسيين، والمغتربين السوريين، الذين درسوا في مدارس أجنبية وعادوا إلى الوطن. ‏

ج ـ أبناء العاملين السوريين في هذه المؤسسات أو الجهة التي تتبع لها المؤسسة. ‏

د ـ السوريين الذين يحملون جنسية أخرى. ‏

هـ أخوة وأخوات الطلبة المسجلين في المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏

8ـ التعهد بتسهيل ممارسة المدير المشرف لمسؤولياته المنصوص عليها في هذه التعليمات، ووفق البلاغات الوزارية ذات الصلة. ‏

9ـ إشراف الوزارة على سير التدريس في هذه المؤسسات؛ وفق الأحكام الواردة في المرسوم وهذه التعليمات. ‏

 
المادة ( 68 ):

تطبق أحكام المواد (42ـ43ـ44) من المرسوم المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة، على المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للسفارات والهيئات الدولية المخالفة لمضمون المادة(67) من هذه التعليمات. ‏


‏المادة (69):

تطبق بحق الطلاب المخالفين للبند رقم/6/ من المادة(67) من هذه التعليمات الإجراءات الآتية: ‏

1ـ عدم قبول نقل الطلبة السوريين ومن في حكمهم المسجلين في هذه المؤسسات دون موافقة مسبقة من الوزارة إلى المؤسسات التعليمية الرسمية أو الخاصة المماثلة. ‏

2ـ عدم معادلة الوزارة الشهادات أو الوثائق الممنوحة لهؤلاء الطلبة المخالفين. ‏

 

المادة ( 70 ):

تمنح المؤسسات التعليمية الخاصة، العائدة للسفارات والهيئات الدولية المعتمدة القائمة حالياً مهلة عام ميلادي، على أن يتم هذا الإخطار خلال ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ صدور هذه التعليمات. وفي حال عدم قيامها بتسوية أوضاعها في خلال 

المدة المذكورة، تطبق الوزارة بحقها الأحكام ذات الصلة الواردة في المرسوم وفي هذه التعليمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ‏
‏‏ ‏

الفصل التاسع ‏
‏لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية ‏

المادة ( 71 ) :

تؤلف لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية بقرار من الوزير من : ‏

* معاون وزير التربية المختص رئيساً. ‏

* مدير عام الأبنية المدرسية أو من يمثله عضواً. ‏

* مدير التعليم الخاص عضواً. ‏

* مدير الشؤون القانونية عضواً. ‏

* مدير المحاسبة عضواً. ‏

* مدير التعليم الثانوي عضواً. ‏

* مدير التعليم الأساسي عضواً. ‏

* مدير رياض الأطفال عضواً. ‏

* مدير الامتحانات عضواً. ‏

* مدير المناهج والتوجيه عضواً. ‏

* ممثل عن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة لكل مرحلة دراسية يسميهم الوزير أعضاء. ‏

* ممثل عن المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين عضواً. ‏

* ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. عضواً. ‏

* ثلاثة خبراء من أعضاء الهيئة التدريسية؛ من جامعة دمشق (كليات التربية، الحقوق، الهندسة المعمارية) يسميهم رئيس الجامعة أعضاء. ‏

ـ تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً. ‏

ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. ‏

ـ يقوم رئيس شعبة التراخيص في مديرية التعليم الخاص بمهام أمانة سر اللجنة، وحفظ محاضر جلساتها وملفاتها. ‏

ـ يكون للجنة سجل خاص بأرقام مسلسلة، لقيد التظلُّمات والطلبات التي تقدم إلى اللجنة، وتعرض فور وصولها على رئيس اللجنة ليحدّد موعد الجلسة. ‏

ـ إذا حدد رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة، تبلغ المديرية بذلك لتعلم أصحاب المؤسسات المطلوب عرض أمرها على اللجنة، بصورة من المخالفات والطلبات قبل تاريخ انعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل؛ لموافاة اللجنة بدفاعهم بشأن المخالفات 

كتابة، قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل. ‏

ـ يجوز في الأحوال العاجلة دعوة اللجنة للانعقاد دون التقيد بالمواعيد السابقة. ‏

ـ لا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور جلساتها، إلا بناء على دعوة من رئيسها، ولأمر يتعلق بالموضوع المعروض عليها. ويعد الاجتماع قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء. ‏

ـ يدون أمين السر محاضر جلسات اللجنة، وتوقع من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين في نهاية كل جلسة، وعلى أمين السر أن يبلغ قرارات اللجنة إلى المديريات المختصة بعد موافقة الوزير. ‏

المادة ( 72 ) :

 مهام لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية : ‏

1. اقتراح استراتيجيات لتطوير التعليم الخاص في الجمهورية العربية السورية بمراحله وأنواعه كافة, وبما يخدم المصلحة الوطنية والقومية. ‏

2. اقتراح منح التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة. ‏

3. دراسة طلبات الاعتراض المقدمة، و طلبات إلغاء التراخيص، وطلبات عدم السماح بنقل الملكية, أو طلبات نقل مكان المؤسسات التعليمية الخاصة. ‏

4. دراسة الاعتراضات المقدمة من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، أو المخابر اللغوية، بشأن القرارات الصادرة بوضعها تحت الإشراف المؤقت، أو بإغلاقها. ‏

5. دراسة الاعتراضات على العقوبات المفروضة من اللجان الفرعية، بشأن المخالفات المرتكبة من المؤسسات التعليمية الخاصة لأي حكم من أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية؛ أو أية تعليمات وزارية. ‏

المادة ( 73 ):

تعد اقتراحات لجنة التعليم الخاص الرئيسية نافذة بعد موافقة الوزير. ‏


المادة ( 74 ):

تؤلف عند الحاجة لجان فنية متخصصة لشؤون المناهج والتعليم الشرعي والشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية المتعلقة، بالتعليم الخاص بتعليمات وزارية تحدد المهام الموكلة إليها. ‏

المادة ( 75 ):

 تؤلف في مديريات التربية بقرار من الوزير لجنة فرعية لشؤون التعليم الخاص على النحو الآتي: ‏

* معاون مدير التربية المختص رئيساً. ‏

* رئيس دائرة التعليم الخاص عضواً. ‏

* رئيس دائرة التعليم الأساسي عضواً. ‏

* رئيس دائرة رياض الأطفال عضواً. ‏

* رئيس دائرة التعليم الثانوي عضواً. ‏

* رئيس دائرة المحاسبة عضواً. ‏

* رئيس دائرة الشؤون القانونية عضواً. ‏

* ممثل عن المكتب الفرعي لنقابة المعلمين عضواً. ‏

* ممثل عن أصحاب المؤسسات الخاصة لكل مرحلة من المراحل الدراسية أعضاء. ‏

ـ تجتمع اللجنة الفرعية بدعوة من رئيسها؛ ويعد الاجتماع قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء. ‏

ـ يكون للجنة الفرعية أمين للسر من شعبة التراخيص في دائرة التعليم الخاص، يقوم بحفظ محاضر جلساتها، والمعاملات والملفات الخاصة بها. ‏

المادة ( 76 ):

 مهام لجنة شؤون التعليم الخاص الفرعية: ‏

1ـ اقتراح منح التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة. ‏

2ـ النظر في طلبات الاعتراض المقدمة، حول عدم الموافقة على التراخيص بفتح مؤسسة تعليمية خاصة. ‏

3ـ النظر في طلبات إلغاء التراخيص، وطلبات نقل الملكية, وطلبات نقل مكان المؤسسات التعليمية الخاصة. ‏

4ـ النظر في طلبات استكمال أوجه النقص التي يُكلَّفُها صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏

5ـ دراسة الاعتراضات المقدمة من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة أو المخابر اللغوية، بشأن القرارات الصادرة بوضعها تحت الإشراف المؤقت، أو بإغلاقها. ‏

المادة ( 77):

تعد اقتراحات اللجنة الفرعية المتعلقة بمهامها نافذة، بعد موافقة مدير التربية ويمكن لأصحاب العلاقة الاعتراض عليها أصولاً. ‏
‏‏

‏ الفصل العاشر ‏
‏ العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة ‏

المادة ( 78 ):

يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مجلس إدارة مؤلف من: ‏

1ـ صاحب المؤسسة، أو نائبه، إذا كان صاحب المؤسسة شخصية اعتبارية رئيساً. ‏

2ـ المدير نائباً لرئيس المجلس. ‏

3ـممثل عن المديرية، أو البعثة الدبلوماسية في بلدان الاغتراب عضواً. ‏

4ـ ممثلين اثنين منتخبين من الهيئة التدريسية عُضْوَيْن. ‏

5ـ ممثلين اثنين منتخبين عن أهالي الطلبة عن كل مرحلة عُضْوَيْن. ‏

6ـ ممثلين اثنين منتخبين عن الطلبة للمرحلة الثانوية عُضْوَيْن. ‏

7 ممثلين اثنين عن المساهمين في المؤسسة، في حال وجود عدة شركاء عُضْوَيْن. ‏

المادة ( 79 ):

 مهام مجلس الإدارة: ‏

1 ـ الاطلاع على ميزانية المدرسة السنوية تمهيداً لرفعها إلى المديرية. ‏

2 ـ متابعة تطبيق الخطة الدراسية وكيفية تطبيقها، والنشاطات المدرسية الأخرى. ‏

3 ـ اقتراح الكتب الإثرائية في المؤسسة، ورفعها إلى المديرية قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، تمهيداً لرفعها للوزارة. ‏

4 ـ ترفيع العاملين في المؤسسة بناءً على اقتراح مجلس الأهل، ووفقاً لما هو متبع مع نظرائهم في التعليم الرسمي. ‏

5 ـ دراسة إمكانية التوسع أو إلغاء بعض الصفوف، طبقاً للتعليمات الوزارية. ‏

6 ـ اقتراح العقوبات المسلكية الخفيفة وفرضها، وفق الأسس المحددة في الفصل العاشر من هذه التعليمات. ‏

7 ـ يجتمع المجلس مرة على الأقل في كل فصل دراسي بحضور أكثرية أعضائه، ويؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على أسبوع في حال عدم توافر النصاب المذكور، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي 

فيه رئيس المجلس. ‏

8 ـ تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص بإشراف رئيس المجلس؛ وتبلغ مديرية التربية بنسخة من محاضر الجلسات لاعتمادها أصولاً. ‏

المادة ( 80 ):

 يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة: ‏

1ـ هيئة إدارية تتألف من: ‏

مدير ـ أمين سر ـ موجه ـ مرشد نفسي تربوي ـ مرشد اجتماعي ـ مسؤول عن المحاسبة ـ طبيب (متفرغ أو غير متفرغ ) بحيث يتناسب عدد أعضاء الهيئة الإدارية مع عدد الصفوف والشعب للأقسام والمراحل الدراسية، بما يؤمن حسن سير العملية 

التربوية، ووفق التعليمات الوزارية في المدارس الرسمية. ‏

‏ 2ـ هيئة تدريسية يتناسب عدد أعضائها مع عدد الصفوف والشعب القائمة، طبقاً للنصاب التدريسي بما لا يتجاوز النصاب المحدد في المدارس الرسمية المناظرة. ‏

المادة ( 81 ):

 يشترط فيمن يقوم بالتدريس في المؤسسات التعليمية الخاصة أن يكون: ‏

1ـ حاصلاً على إجازة جامعية، ومؤهلاً تربوياً، وأن تتوافر فيه شروط التعيين في المؤسسات التربوية الرسمية؛ توفيقاً مع أحكام المادة ( 37 ) من المرسوم. ‏

2 ـ يجوز أن يكون معلم الروضة حاصلاً على أهلية التعليم الابتدائي أو الإعدادي، ويخضع لدورات تأهيلية لا تقل عن ستة أشهر خاصة برياض الأطفال. ويسمح للمعلم المساعد في الروضة أن يكون من حملة الشهادة الثانوية، واتبع دورة تربوية لا 

تقل مدتها عن ثلاثة أشهر خاصة برياض الأطفال. ‏

المادة ( 82 ):

 يشترط فيمن يكلف أعمالاً إدارية في المؤسسات التعليمية الخاصة أن يكون: ‏

1ـ حائزاً على المؤهل المطلوب لشغل هذه الوظيفة المناظرة في المدارس الرسمية. ‏

2ـ غير محكوم بجنحة شائنة أو جناية. ‏

3ـ حسن السيرة والسلوك. ‏

المادة ( 83 ):

 يعدُّ رئيس مجلس الإدارة( صاحب الترخيص أو نائبه) ممثلاً للمؤسسة التعليمية الخاصة ومسؤولاً أمام الوزارة والجهات المعنية الأخرى، ويتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة المتعلقة بتنفيذ أحكام المرسوم وهذه التعليمات والأنظمة النافذة الأخرى. ‏


‏‏المادة ( 84 ):

 تحدد مهام مدير المؤسسة التعليمية الخاصة على النحو الآتي: ‏

1ـ يراعي تطبيق أحكام القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة والعاملين فيها. ‏

2ـ يشرف على تنظيم سجلات المدرسة وملفات الطلاب. ‏

3ـ يسهم في تأليف اللجان في المؤسسة. ‏

4ـ يشرف على تنظيم عقود العمل المبرمة وتجديدها، بين صاحب المؤسسة والعاملين فيها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة المرعية، بالنسبة للأجور والترفيع. ‏

5ـ يتابع التزام المؤسسة الخطة الدرسية المعتمدة ومدى تنفيذها، وتداول الكتب الإثرائية. ‏

6ـ يشرف على استيفاء الأقساط والرسوم المدرسية، وفقاً للأنظمة المرعية. ‏

7ـ يشرف على الامتحانات الانتقالية والأنشطة اللاصفية. ‏

8ـ يشرف على مراسلات المؤسسة مع المديرية والجهات المعنية الأخرى. ‏

9ـ يمنح الوثائق المدرسية تمهيداً لتصديقها من قبل المديرية. ‏

10ـ يتابع حسن سير العملية التربوية مع المعلمين والمدرسين، والمرشدين التربويين النفسيين، والاجتماعيين، وأولياء الأمور والمجمعات التربوية. ‏

11ـ يقترح توزيع العمل على العاملين في المؤسسة التعليمية الخاصة، ويعتمد الاقتراح من مجلس الإدارة. ‏


‏‏‏المادة ( 85 ):

 تقوم المؤسسة التعليمية الخاصة بتنظيم عقد عمل وفق النموذج المعتمد من الوزارة؛ مع مراعاة قانون العمل النافذ، أو قوانين العمل المحلية في بلدان الاغتراب، وتلصق عليه الطوابع القانونية. ‏

‏ المادة ( 86 ):

 يقوم صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة أو مديرها، برفع الثبوتيات الآتية لأعضاء الهيئة التعليمية إلى المديرية لاستكمال الموافقات المطلوبة: ‏

1ـ طلب التعاقد ملصقاً عليه الطوابع القانونية. ‏

2ـ صورة مصدقة عن الإجازة الجامعية. ‏

3ـ صورة مصدقة عن المؤهل التربوي. ‏

4ـ خلاصة سجل عدلي ( لا حكم عليه) لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر. ‏

5ـ خلاصة سجل مدني. ‏

6ـ شهادة صحية مصدقة تثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية، وصلاحيته للعمل في الوظائف التعليمية. ‏

7ـ نشرات الاستعلامات المطلوبة. ‏

المادة ( 87 ):

 يشترط في العقود المبرمة مع المؤسسة التعليمية الخاصة ما يأتي: ‏

1 ـ أن تكون ثابتة بالكتابة، ولسنة ميلادية كاملة، على أن تبدأ مع مطلع العام الدراسي، وتنتهي بنهاية العطلة الصيفية. ‏

2 ـ إذا بدأ العقد لأسباب طارئة بعد مطلع السنة الميلادية، فإنه ينتهي بانتهاء الدراسة حكماً، مالم يرغب الطرفان بتجديد العقد لسنة أخرى، وفي هذه الحالة يعدُّ العقد ممدداً حكماً مع مراعاة قانون العمل النافذ. ‏

3 ـ يجوز تنظيم عقود مؤقتة بموافقة المديرية، لا تتجاوز مدة كل منها ثلاثة أشهر، في إحدى الحالات الآتية: ‏

1ـ بديل عن إجازات الأمومة. ‏

2ـ بديل عن الإجازات الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر. ‏

3ـ بديل عن وقف عقد العمل. ‏

المادة ( 88 ):

 للمتعاقد في وظيفة تعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة أن يتقدم بطلب إنهاء عقده وفق الشروط المحددة فيه، كما يحق للمؤسسة أن تنهي عقد المتعاقد وفق أحكام العقد وشروطه. ‏


‏المادة ( 89 ):

 تتم مساءلة العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الأسس الآتية: ‏

أولا ـ العقوبات الخفيفة: ‏

1ـ التنبيه والإنذار: ويفرض كل منهما من مدير المؤسسة. ‏

2ـ الحسم من الأجر الشهري: ويفرض وفق ما يأتي: ‏

اً  / من 1% ـ 3% من الأجر، من مدير المؤسسة بعد موافقة مجلس الإدارة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ‏

ب ـ من 4% ـ 5% من الأجر يفرضها مدير التربية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولمدة لا تزيد على ستة أشهر. ‏

3ـ تأخير الترفيع أو حجبه، يفرضهما مدير التربية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ‏

4  / لا تفرض عقوبات الحسم من الأجر، وتأخير الترفيع أو حجبه، إلا بعد التحقيق مع العامل، والاستماع إلى دفوعه. ‏

ثانياً: العقوبات الشديدة: يفرضها المجلس المسلكي في المحافظة وهي: ‏

1ـ التسريح التأديبي. ‏

2ـ الحرمان من العمل في الوظائف التعليمية لمدة محددة. ‏

3ـ الحرمان النهائي من العمل في الوظائف التعليمية, ولا تفرض هذه العقوبة إلا في الأمور المخلة بالأخلاق والشرف والأمانة، ويجوز رد اعتباره بعد مرور سبع سنوات على تنفيذ العقوبة. ‏

المادة ( 90 ):

يؤلف المجلس المسلكي في المحافظة لمساءلة العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة بقرار من مدير التربية،على النحو الآتي: ‏

ـ قاض يسميه وزير العدل رئيساً. ‏

ـ ممثل مديرية التربية عضواً. ‏

ـ ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً. ‏

ـ ممثل المكتب الفرعي لنقابة المعلمين/ يسميه رئيس الفرع عضواً. ‏

ـ ممثل أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عضواً. ‏

المادة ( 91 ):

يجوز للعامل الذي فرضت بحقه إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة التظلم منها لدى المجلس المسلكي؛ على أن يتضمن التظلم أسبابه ومؤيداته، ويحق له التظلم في خلال أسبوع من تاريخ تبليغه العقوبة، كما يجوز للعامل الذي فرضت بحقه إحدى 

العقوبات المسلكية الشديدة التظلم منها أمام المجلس المسلكي الاستئنافي في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه العقوبة. ‏

المادة ( 92 ):

يؤلف المجلس المسلكي الاستئنافي بقرار من الوزير على النحو الآتي: ‏

ـ قاض بمرتبة مستشار، يسميه وزير العدل رئيساً. ‏

ـ مدير التعليم الخاص عضواً. ‏

ـ ممثل المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين عضواً. ‏

ـ ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً. ‏

ـ ممثل أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عضواً. ‏

المادة ( 93 ):

 تعد قرارات المجلس المسلكي الاستئنافي قطعية. ‏

المادة ( 94 ):

 تصدر قرارات تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين المتعاقد معهم في المؤسسات التعليمية الخاصة وترفيعاتهم، عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ بالتنسيق مع وزارتي المالية والتربية، وبما لا يقل عن أمثالهم في التعليم الرسمي. ‏

المادة ( 95 ):

 يرفّع العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة كلَّ عامين، وبما لا يقل عن النسب المعمول بها في التعليم الرسمي، وفق جداول تحديد درجة الكفاية لكل عامل. ‏

المادة ( 96 ):

 ترفع المؤسسات التعليمية الخاصة قوائم بأسماء العاملين المرفعّين ونسب ترفيعهم إلى مديرية التربية، وإلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو فروعها في المحافظات. ‏

المادة ( 97 ):

تحدد حقوق العاملين وواجباتهم في المؤسسات التعليمية الخاصة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالاتفاق مع وزارتي التربية والمالية، وتشمل الحقوق على الأخص ( الإجازات المختلفة: أمومة، صحية، زواج، وفاة ...) وتشمل الواجبات 

على الأخص ( التزام الدوام، والقيام بالمهام المكلف بها، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة التعليمية الخاصة التي يعمل لديها ...) مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ وتعديلاته. ‏

‏‏ ‏

الفصل الحادي عشر ‏
‏تنظيم مالية المؤسسة التعليمية الخاصة، وسجلاتها المالية ‏

المادة ( 98 ):

على صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة أن يودع في أحد المصارف المعتمدة ضماناً مالياً لصالح المديرية عن الشعب الصفية المعتمدة، وفق المادة/16/ من هذه التعليمات. ‏


المادة (99 ):

تقوم المديرية بتأمين حاجات المؤسسة، وتأمين مستلزماتها من الضمان المالي في حال وقوع المؤسسة التعليمية الخاصة في عجز مالي، أو في حال وضعها تحت الإشراف, وإذا ثبت أن إيرادات المؤسسة التعليمية الخاصة لا تفي بمصروفاتها بعد نفاد 

الضمان المالي ينبغي على صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة سد العجز، وإلا قامت الوزارة بالوفاء بالالتزامات، وقُيِّد ما تدفعه ديناً على المؤسسة يؤديه صاحبها مع الفوائد التي تترتب عليه قبل تسلُّمها عند انتهاء فترة الوضع تحت الإشراف، أو 

تتقاضاه الوزارة من ممتلكات المؤسسة إذا تقرر إغلاقها، أو بأية طريقة أخرى رضاءً أو قضاءً، ويتم تحصيله وفق قانون جباية الأموال العامة، أو بأية طريقة أخرى تراها الوزارة. ‏


المادة ( 100 ):

 على المؤسسة التعليمية الخاصة وضع ميزانية تقديرية سنوية تبدأ من مطلع العام الدراسي تشمل جميع إيراداتها ومصروفاتها، ويتم الإنفاق بناء عليها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة مصدقة أصولاً وفق تعليمات وزارة المالية النافذة وتشمل على 

الأخص: ‏

‏أولاً ـ الإيرادات، وهي: ‏

1 ـ مجموع ما يُحصَّل من أقساط من الطلبة. ‏

2 ـ أية رسوم إضافية على أن تحدَّد ماهيتها في اللائحة الداخلية للمؤسسة. ‏

3ـ تبرعات مالية أو عينية من أي جهة في حال منحها، بعد موافقة الوزارة. ‏

4 ـ اشتراكات الطلبة برسوم النقل. ‏

5 ـ أنشطة المؤسسة المنسجمة مع أهدافها. ‏

ثانياً  / المصروفات، وهي: ‏

1ـ أجور العاملين و رواتبهم في المؤسسة ( فنيين وإداريين ومعلمين ومدرسين ومستخدمين وحراساً وعمال خدمات وغيرهم ) مقابل عملهم، ونفقات تدريبهم وفقاً للسجلات الرسمية. ‏

2ـ المكافآت والمنح والحوافز التي تصرف للعاملين وفقاً للسجلات الرسمية. ‏

3ـ حصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق المستندات الرسمية. ‏

4ـ بدل إيجار المبنى، أو بدل القيمة الايجارية المقدرة للمبنى إن كان مملوكاً ( 8% من قيمة البناء ) ونفقات صيانة البناء وإصلاحه وترميمه، بحيث لا تزيد على 10% من قيمة الإيجار، طبقاً للتكلفة الفعلية على أن توزع نفقات الترميم والإصلاح على 

3 سنوات في حالات الإصلاح الجسيم. ‏

5ـ اشتراكات الهاتف ـ الكهرباء ـ الماء ـ المحروقات ـ أدوات ومواد التنظيف ـ النفقات الاستهلاكية ـ مستلزمات التعليم ( قرطاسية، ورق، أحبار طابعات وآلات تصوير مستندات والمطبوعات المختلفة....) وفق إيصالات نظامية. ‏

6ـ قيمة20% من ثمن شراء الأثاث والأدوات والأجهزة والمعدات مقابل استهلاك. ‏

7ـ أجور نقل الطلاب والعاملين في المؤسسة ومصروفاتهم. ‏

8ـ أيّة زيادات ناتجة عن قوانين، أو قرارات وزارية. ‏

9ـ المصاريف النثرية التي تتضمن: نفقات البريد والأختام والتنقلات والإعلانات ومصاريف الإسعافات الطارئة، والحفلات المختلفة وغيرها. ‏

10ـ أية نفقات أخرى يتطلبها القيام بالعملية التربوية التعليمية في المؤسسة على أن ترفق بمستنداتها الرسمية. ‏

11ـ الإعفاءات والتخفيضات التي يقترحها مجلس الأهل ضمن التعليمات الوزارية. ‏

12ـ نسبة تتراوح بين 20 إلى 30% من قيمة الإيرادات ربحاً لصاحب المؤسسة. ‏

13ـ لا يدخل في تقدير المصاريف ثمن كتب الطلاب وكراساتهم إلا إذا ورد نص في اللائحة الداخلية للمؤسسة يوضح أن الأقساط التي يسددها الطلبة تتضمن ثمن الكراسات والكتب. ‏ ‏
لا يدخل ضمن مصروفات المؤسسة فوائد القروض المستحقة على صاحب المؤسسة. ‏

المادة ( 101 ):

 يجوز لصاحب المؤسسة، أو من يمثله في الحالات التي يستحق له فيها نصيب من الأرباح، أن يسحب في خلال العام الدراسي في حدود 15% من الإيرادات بوصفها، جزءاً من نصيبه في الأرباح، وذلك فيما لا يتعارض مع الطبيعة القانونية 

للمؤسسة.. ‏

المادة ( 102 ):

 إذا كانت المؤسسة تابعة لشخصية اعتبارية وجب أن يكون لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الشخصية الاعتبارية. ‏

المادة ( 103 ) :

 تقوم المؤسسة التعليمية الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات المالية الآتية ( على أن تكون هذه السجلات معتمدة سواء أكانت مادية (ورقية) أم غير مادية ( حاسوبية ) حسب أنظمة وزارة المالية وتعليماتها.): ‏

1ـ سجل إيرادات المؤسسة ونفقاتها. ‏

2ـ سجل الميزانيات التقديرية والميزانيات الختامية لكل عام دراسي. ‏

3ـ دفاتر إيصالات معتمدة يدون عليها اسم الطالب والمبالغ التي دفعها. ‏

4ـ ملف خاص يتضمن مستندات الصرف مصنفة ومرتبة حسب تواريخها. ‏

5ـ سجل الأثاث واللوازم والتجهيزات والأجهزة المختلفة ولاسيما تقنيات التعليم. ‏



الفصل الثاني عشر ‏
‏ المخالفات والتدابير المتخذة بشأنها ‏

‏المادة (104 ):

 إذا تبين وقوع مخالفات يتم إثباتها في محضر، ويحق لمن يتولى أعمال الإشراف والمتابعة سؤال من يلزم من العاملين في المؤسسة وتدقيق السجلات والملفات، والدخول إلى القاعات الدرسية والتربوية والصحية، وفي حال ثبوت هذه المخالفات تتخذ 

بحقها التدابير المناسبة بناءً على اقتراح اللجان المختصة، وبحسب طبيعة المخالفة وفق الآتي: ‏
‏ ‏
أولاً ـ الإنذار: يُنذر أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة خطياً من قبل المديرية، بإزالة المخالفات وتداركها في خلال شهرين من تاريخ تبليغهم تحت طائلة فرض عقوبات أشد في حال تكرار المخالفات، وذلك في الحالات الآتية: ‏

1ـ وجود نقص في البناء. ‏

2ـ عدم استكمال التجهيزات والتقنيات المطلوبة وتجديدها. ‏

3ـ عدم تنظيم عقود عمل للعاملين واستكمال سجلاتهم. ‏

4ـ عدم التقيد بتعليمات القيد والقبول وعدم استكمال مسوِّغات القبول. ‏

5ـ وجود أشخاص دون صفة رسمية. ‏

6ـ عدم استكمال السجلات والملفات المطلوبة. ‏

‏ثانياً ـ التعويض مقابل الضرر: ‏

1ـ تفرض بحق أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة تعويضات مالية مقابل الأضرار في حال تكرار المخالفات بعد الإنذار، وفي الحالات الآتية: ‏

أ.ـ زيادة أعداد الطلبة عن القدرة الاستيعابية المحددة للمؤسسة. ‏

ب /ـ عدم منح العاملين فيها التعويضات المستحقة لهم، وفق الأنظمة النافذة. ‏

ج ـ عدم التقيد بقرارات الحد الأدنى للأجور. ‏

د ـ افتتاح شعب أو مراحل إضافية دون موافقة مسبقة من الوزارة. ‏

هـ ـ زيادة الأقساط عما هو محدد للمؤسسة وفق التصنيف. ‏

و ـ كل ما تفرضه لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية. ‏

2 ـ يحدد مقدار التعويضات المالية مقابل الأضرار ذات الأثر المادي، والجهة التي تفرضها على الشكل الآتي: ‏

أـ من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وإلى مئة ألف ليرة سورية تفرض بقرار من لجنة شؤون التعليم الخاص الفرعية. ‏

بـ أكثر من مئة ألف ليرة سورية بقرار من لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية. ‏

3ـ للوزير تعديل مقدار التعويضات المالية مقابل الأضرار المالية المحددة في الفقرة /ب/ من البند/2/ السابق، عند الاقتضاء. ‏

4 ـ توضع التعويضات المالية المستوفاة بموجب أحكام البند /1/السابق من ثانياً، في حساب خاص، لدى مديرية المحاسبة في الوزارة، لصالح التعليم الخاص. ‏

‏ ثالثاً ـ الإشراف المؤقت: ويعني رفع يد صاحب الترخيص عن إدارة المؤسسة ويتولى المدير المشرف تسيير أمور المؤسسة كافة وفق التعليمات حتى نهاية العام الدراسي لتسوية المخالفات القائمة وفقاً للأنظمة، ويجوز تجديد الوضع تحت الإشراف 

لعام آخر حتى زوال المخالفات وأسبابها. وتوضع المؤسسة تحت الإشراف المؤقت في الحالات الآتية: ‏

1ـ مخالفة الخطة الدرسية أو المناهج المعتمدة. ‏

2ـ تداول أو تدريس كتب دون موافقة مسبقة من الوزارة. ‏

3ـ استخدام تقنيات ( أقراص مدمجة (CـD ) ـ أفلام ـ أشرطة تسجيل ـ مصورات ) دون موافقة مسبقة على استخدامها. ‏

4ـ الحالات المحددة في الفقرة /د/ من المادة /14/ والفقرة /أ/ من المادة /15/ من المرسوم. ‏

5ـ الحالات المبينة في المواد /43ـ44ـ53/ من المرسوم. ‏
‏ ‏
رابعاً ـ الإغلاق الإداري: وهو إغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة كلياً، وإلغاء الترخيص الممنوح عقوبة بسبب المخالفات المرتكبة، ويفرض في الحالات الآتية: ‏

1ـ تكرار المخالفات وعدم إزالتها بعد إنذارها، واستنفاد العقوبات الأدنى معها. ‏

2ـ تغيير مرحلة التعليم في المؤسسة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ‏

3ـ نقل مقر المؤسسة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ‏

4ـ اختلال الحالة المادية في المؤسسة التعليمية الخاصة، وثبوت ذلك بالتحقيق. ‏

5ـ تدني مستوى التعليم في المؤسسة التعليمية الخاصة، وثبوت ذلك بالتحقيق. ‏

6ـ ثبوت انتشار الفساد الخلقي أو الترويج للشقاق الوطني في المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏

7ـ ثبوت نشر الشقاق الديني أو المذهبي أو الطائفي في المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏

خامساً ـ إذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه الوزارة حصول أي مخالفة مذكورة في الفقرة (رابعاً) السابقة بحق المؤسسة التعليمية الخاصة يصدر قرار الإغلاق، وتوضع المؤسسة تحت الإشراف حتى نهاية العام الدراسي، ويعين لها مدير مشرف، تمهيداً 

لتصفية التزاماتها تجاه الطلبة والعاملين وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المديرية، ولا يمنح صاحب المؤسسة المغلقة أي ترخيص جديد. ‏

‏ سادساً ـ الإغلاق الجزئي: هو تدبير يتخذ بحق الشُّعب أو الصفوف أو المراحل المفتتحة في المؤسسات التعليمية الخاصة دون موافقة مسبقة. ‏

المادة ( 105 ):

 تؤلف المديرية في حالة الإغلاق الإداري لجنة لحصر موجودات المؤسسة التعليمية الخاصة وتسلمها، وتسليمها إلى المدير المشرف، ويتم تنظيم محاضر أصولية بذلك. ‏

* يؤلف مدير التربية لجنة الاستلام من ممثلين عن دوائر المحاسبة والشؤون القانونية والتعليم الخاص والتوجيه. ‏

* بعد زوال أسباب الوضع تحت الإشراف؛ يتم تسليم المؤسسة إلى صاحبها عن طريق اللجنة. ‏

* يحدد مآل موجوداتها التي استفادت من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في المادتين / 54 / و / 55 / من المرسوم بتعليمات وزارية تصدر لهذا الغرض وفق الأصول. ‏
‏ ‏ ‏

الفصل الثالث عشر ‏
‏ أحكام عامة ‏

المادة ( 106 ):

 يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة لائحة تنظيمية داخلية وفق النموذج المعتمد في الوزارة، / وتصدر بقرار وزاري / تنظم فيها النواحي الإدارية والتربوية والمالية، ويتم اعتمادها من الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز للمؤسسة إجراء أي تعديل 

على لائحتها التنظيمية الداخلية قبل الحصول على الموافقة المسبقة. ‏

المادة (107 ):

يتولى أعمال الإشراف والتوجيه والتدقيق والتحقيق في المؤسسات التعليمية الخاصة، كلُّ من يكلفه الوزير أو مدير التربية خطياً للاطلاع على السجلات والملفات والتأكد من تنفيذ أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية، وإثبات ما يقع 

من مخالفات لأحكامه. ‏

( المادة 108 ):

 بناء على اقتراحات اللجان المختصة، للوزير الحق بتعيين مدير مشرف على المؤسسة التعليمية الخاصة، ينتقى من العاملين في الوزارة، ويثابر على تقاضي أجوره من ميزانية الوزارة، ويتقاضى تعويض إدارة من ميزانية المؤسسة التعليمية الخاصة، 

وفق الأسس المعتمدة، وتحدد مهام المدير المشرف للمؤسسة التعليمية الخاصة على النحو الآتي: ‏

1ـ يتابع التزام المؤسسة التعليمية الخاصة الخطة الدرسية المعتمدة ومدى تنفيذها، و تداول الكتب الإثرائية. ‏

2ـ يقدم تقريراً فصلياً حول الأمور الإدارية والمالية والتربوية وأداء العاملين والبناء المدرسي إلى مديرية التربية، ويبلغ عن المخالفات في حينها. ‏

3ـ يشارك في الإشراف على الأنشطة اللاصفية. ‏

4ـ يراعي تطبيق أحكام القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالمدارس الخاصة، وبما يتعلق بالعاملين في المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏

5ـ يعد ممثلاً للمديرية في مجلس الإدارة، ويحضر جلساته. ‏

6ـ يحق له بالتنسيق مع مدير المؤسسة الاطلاع على سير العملية التربوية في أقسام ومنشآت ‏ المؤسسة. ‏

المادة (109):

 ينتقى المدير المشرف من العاملين الأصلاء في وزارة التربية الحائزين على الإجازة الجامعية، مع دبلوم التأهيل التربوي، على الأقل، ولديه خبرة في استخدام الحاسوب، وخبرة تدريسية لا تقل عن خمس سنوات، ولم تفرض بحقه عقوبة مسلكية 

تتجاوز الحسم 3 % من الأجر. ‏

المادة ( 110):

يؤلف في المؤسسة التعليمية الخاصة مجلس الأهل وفق الآتي : ‏

* الصاحب أو نائب الصاحب رئيساً. ‏

* المدير نائباً للرئيس. ‏

* ممثلون منتخبون من أولياء التلاميذ والطلبة أعضاء. ‏

(ثلاثة ممثلين عن كل مرحلة إذا كان عدد الطلبة لا يتجاوز 300 ) أعضاء. ‏

( أربعة ممثلين عن كل مرحلة إذا كان عدد الطلبة من 301 إلى 500 ) أعضاء. ‏

( خمسة ممثلين عن كل مرحلة إذا كان عدد الطلبة من 501 طالب فما فوق ) أعضاء. ‏

* ممثلان اثنان للهيئة التدريسيّة عضوين. ‏

* ممثل الوحدة النقابية عضواً. ‏

* ممثل مديرية التربية عضواً. ‏

ـ يجتمع المجلس مرتين في كل فصل على الأقل، وفي الحالات الضرورية، وبناء على دعوة رئيسه. ‏

المادة ( 111 ):

مهام مجلس الأهل: ‏

1ـ اقتراح تحديد الأقساط والرسوم المدرسية في ضوء واردات ونفقات المؤسسة، مع مراعاة هامش للربح بنسبة 20ـ30%، ودون تجاوز الأقساط المحددة من الوزارة وفق التصنيف المعتمد للمؤسسة. ‏

2ـ تحديد قيمة اللوازم المدرسية السنوية. ‏

3ـ توزيع خطوط نقل الطلبة. ‏

4ـ مناقشة خطة الأنشطة اللاصفية والدورات الصيفية ودورات التقوية. ‏

5ـ المشاركة في تقويم أداء المعلمين والمدرسين في المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏

6ـ الاطلاع على شكاوي الطلبة وكيفية معالجة الإدارة لها. ‏

7 ـ الإسهام في العمل التطوعي لصالح المؤسسة. ‏

المادة (112):

 الإعانات المقدمة للمؤسسة: ‏

1ـ للوزارة منح المؤسسات التعليمية الخاصة، حسب مراحلها، إعانات مالية في حال إغلاق المؤسسة لظروف قاهرة، ووضعها تحت تصرف الوزارة حتى نهاية العام الدراسي، أو إعانات عينية ( تقنيات تعليم، كتب مدرسية، دورات تدريبية للعاملين في 

المؤسسات...). ‏

2ـ يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة قبول إعانات مالية أو عينية لصالح المؤسسة، وبما يحقق حسن سير العملية التربوية والتعليمية فيها، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية أصولاً. ‏

المادة (113):

 للوزارة الحق في ترشيد منح رخص جديدة للمؤسسات التعليمية الخاصة؛ وإيقافها في ضوء مقتضيات المصلحة الوطنية والتنمية البشرية، وتصدر الوزارة التعليمات بهذا الخصوص.

المادة (114 ):

 لا يجوز حل المؤسسة التعليمية الخاصة أو تصفيتها إلا بموافقة الوزير، وبعد وفائها التزاماتها تجاه العاملين والطلبة المسجلين فيها، حيث توضع المؤسسة في هذه الحالة تحت الإشراف، إلى أن يتم تصفيتها أصولاً، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه 

التعليمات. ‏

المادة (115 ):

 على المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة التي ترغب باستيراد احتياجاتها وفق أحكام المادة (54) من المرسوم أن تتقدم بطلب إلى المديرية تحدد فيه هذه الاحتياجات، ويدرس الطلب، ويرفع إلى الوزارة تمهيداً لاستكمال الإجراءات من الجهات 

المعنية. ‏

المادة (116 ):

إن المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية وفق المادتين (54 ) و(55 ) من المرسوم لا تستخدم إلا لصالح / المؤسسة التعليمية الخاصة التي استوردتها، وفي حال التنازل عنها؛ لا يتم ذلك إلا إلى جهة حكومية وبناء على طلب صاحب الترخيص، 

وموافقة الوزارة وفق الأنظمة النافذة. ‏

المادة ( 117 ):

 تعفى المستوردات المنصوص عليها في المادة (54) من المرسوم، من الرسوم الجمركية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم 1687م لعام 1977م وتعديلاته، إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل من تلك المستوردات، شريطة استخدامها 

حصراً لصالح المؤسسة، ولا يجوز التنازل عنها إلا لجهة حكومية.

المادة ( 118 ):

يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة المرخص لها وفق أحكام المرسوم أن تحول جزءاً من عائداتها بالقطع الأجنبي إلى الخارج وفق أنظمة القطع المعتمدة. ‏

‏‏المادة ( 119 ):

لا يجوز أن يطلق على المؤسسة التعليمية الخاصة اسم يدل على أي انتماء ديني أو طائفي، أو مذهبي، أو عرقي، ويشترط تسجيل اسم المؤسسة التعليمية لدى مديرية حماية الملكية الصناعية، والتجارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة. ‏

‏‏‏المادة ( 120 ):

 لا يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة أن تكون جزءاً من مؤسسة أو جمعية سياسية، أو دينية، أو تابعة لها. ‏


‏‏‏المادة ( 121):

تنظيم العمل في المخابر اللغوية: ‏

1ـ تتبع المخابر في ترخيصها إجراءات الترخيص المتبعة نفسها في المؤسسة التعليمية الخاصة. ‏

2ـ على المخابر أن تقدم الضمان المالي؛ وفق ماهو مطبق على المؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى. ‏

3ـ أن تتوافر في المخبر مستلزمات الدراسة وتجهيزاتها ووسائلها التعليمية الحديثة وفق الأسس المعتمدة. ‏

4ـ على صاحب المخبر وضع لائحة تنظيمية داخلية وفق النموذج المعتمد للمؤسسات التعليمية الخاصة. ‏

5ـ يتم تنظيم السجلات المطلوبة من المؤسسات التعليمية الخاصة وفق أحكام الفصل الحادي عشر من هذه التعليمات ( المالية، والإدارية ). ‏

6ـ يتم استخدام العاملين كافة في المخبر، بموجب عقود عمل نظامية وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، وذلك وفق أحكام قانونَيْ العمل، والتأمينات الاجتماعية، مع مراعاة أحكام المرسوم وفق النموذج المعتمد. ‏

7ـ يجوز استخدام العاملين في الدولة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مرجعهم، وضمن حدود التعليمات الوزارية. ‏

8ـ يجوز استخدام العاملين غير السوريين بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة بما لا يتجاوز النسبة المحددة في الفقرة /2 / من المادة /54/ من هذه التعليمات. ‏

9ـ لا يجوز تدريس أي كتاب، إلاّ بعد أخذ موافقة الوزارة، وفقاً لأحكام المرسوم، وهذه التعليمات. ‏

10ـ تشرف الوزارة على النواحي التربوية، والتعليمية، والإدارية، والمالية، في المخابر اللغوية وذلك عن طريق تكليف الموجهين الاختصاصيين بزيارتها، لإطلاع المديرية على حسن سير العملية التربوية فيها مع مراعاة أحكام المادة /107/ من هذه 

التعليمات. ‏

11ـ يجوز للمخابر اللغوية أن تمنح الدارسين فيها وثائق تبين الدورات التي اتبعوها ومستواها، ولا يحق لها أن تمنح شهادات رسمية .


‏‏المادة (122):

 تُلزَم كل مؤسسة تعليمية خاصة بمسك السجلات الإدارية المعتمدة الآتية سواء أكانت ورقية أم حاسوبية: ‏

1ـ ملف خاص لكل طالب ( مصنف )، ويشتمل على: ‏

أ ـ طلب الانتساب إلى المؤسسة، وعليه طابع نقابة المعلمين. ‏

ب ـ صورة من شهادة الميلاد أو صورة من سجل القيد المدني، أو شهادة ميلاد خاصة بالدراسة من سفارة دولته( إذا كان الطالب غير سوري ). ‏

ج ـ تقرير طبي مصدق. ‏

د ـ الشهادات الدراسية الحاصل عليها، وصحيفته المدرسية. ‏

هـ ـ ما تطلبه إدارة المؤسسة من ثبوتيات إضافية ( مذكورة في لائحتها الداخلية ). ‏

‏ و تحفظ هذه الملفات مرتبة في مكان خاص. ‏

2ـ ملف خاص بكل عامل في المؤسسة، يحوي ثبوتياته الآتية: ‏

أ ـ عقد عمله المصدق أصولاً. ‏

ب ـ صورة من هويته الشخصية أو من سجل القيد المدني. ‏

ج ـ صورة مصدقة من المؤهل العلمي. ‏

د ـ صورة مصدقة من المؤهل التربوي. ‏

هـ ـ صورة من خلاصة السجل العدلي. ‏

وـ صورة من التقرير الطبي المصدق، الذي تم رفعه إلى المديرية. ‏

3ـ ملف خاص تحفظ فيه قرارات وزارة التربية وبلاغاتها وتعميماتها وتعليماتها مصنفة ومفهرسة. ‏

4ـ ملف تحفظ فيه أسئلة امتحانات الأعوام السابقة. ‏

5ـ سجل زيارات الطبيب إلى المؤسسة. ‏

6ـ سجل البريد الوارد. ‏

7ـ سجل البريد الصادر. ‏

8ـ سجل أحوال العاملين. ‏

9ـ سجل الطلاب ( السجل العام ). ‏

10ـ سجلات صفية لتثبيت دوام الطلبة وغيابهم، ( تفقد ). ‏

11ـ سجل لزيارات الموجهين والمعنيين بالرقابة تدون فيه ملاحظاتهم وتاريخ الزيارات. ‏

12ـ سجل دوام يومي للعاملين في المؤسسة. ‏

13ـ ملف خاص يتضمن قرار ترخيص المؤسسة، وقدرتها الاستيعابية المحددة، ودرجة تصنيفها ( القرارات المتعاقبة حول تصنيف المؤسسة مرة كل عامين )، ومخططات البناء.. ‏

14ـ سجل خاص بالكتب الإثرائية المعتمدة في المؤسسة، وأرقام كتب اعتمادها وتواريخها. ‏

15ـ سجل نتائج امتحانات انتقال الطلاب تسجل فيه أسماؤهم وأعمارهم والدرجات التي يحصلون عليها، ومدة بقاء الطالب في كل صف. ‏

16ـ سجل محاضر اجتماعات المدرسين. ‏

17ـ سجل محاضر اجتماعات مجالس الأهل. ‏


‏‏المادة ( 123):

 تبقى الرخص الممنوحة أصولاً للمؤسسات التعليمية الخاصة جميعها سارية المفعول؛ شريطة التزامها أحكام المواد الواردة في الفصول المذكورة أدناه: من هذه التعليمات. ‏

1ـ الفصل الثاني ( المتعلق بشروط صاحب الترخيص ). ‏

2 ـ الفصل السادس ( المتعلق بسير الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة ومناهجها). ‏

3 ـ الفصل العاشر ( المتعلق بالعاملين، وشروط تعيينهم ). ‏

ـ تمنح المديرية هذه المؤسسات مهلة سنة ميلادية من تاريخ إخطارها لتسوية أوضاعها، وفقاً لأحكام المادة /60/ من المرسوم، على أن يتم الإخطار خلال ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ صدور هذه التعليمات . وفي حال عدم التزامها خلال المدة 

المذكورة تعد هذه المؤسسات مخالفة، وتتخذ بحقها الإجراءات المحددة في المواد ذات الصلة من المرسوم، وهذه التعليمات. ‏

‏‏المادة ( 124):

تبلغ هذه التعليمات من يلزم لتنفيذها. ‏

‏ دمشق في: 23-11- 1425هـ ‏  الموافق لـ: 3 - 1- 2005م ‏

 

وزير التربية ‏
‏الدكتور علي سعد ‏

 

 

mz



عدد المشاهدات: 36331









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى