المرسوم التشريعي 18 لعام 1976 تعديل القانون رقم 18 لعام 1971 المتضمنة قواعد الاستملاك في منطقة الغمر
الاثنين, 5 تموز, 1976
المرسوم التشريعي 18
تعديل القانون رقم 18 لعام 1971 المتضمنة قواعد الاستملاك في منطقة الغمر
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- يعدل القانون رقم /18/ الصادر بتاريخ 28-6-1971 وتضاف إليه بعض المواد التالية :
المادة 2- تحذف عبارة : ( الملحوظة في الخطة الخمسية الثالثة ) من نص المادة /2/ .
المادة 3- آ- تحذف عبارة ( في محافظة الرقة ) من نص المادة /12/ ويستعاض عنها بالعبارة التالية : ( في المحافظة التي يقع فيها العقار المستملك ) .
ب- يضاف إلى نهاية المادة /12/ النص التالي :
وإذا لم يصدق الوزير أياً من هذه القرارات فعلية أن يعرضه على لجنة تتألف برئاسة وزير سد الفرات وعضوية كل من وزير العدل ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير المالية ورئيس الاتحاد العام للفلاحين وتفصل هذه اللجنة في القضية بقرار مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة " .
المادة 4- يضاف إلى نهاية المادة /14/ النص التالي :
يجوز التعويض على أصحاب الحقوق بإعطائهم بدلات عينية في عقارات أخرى تعادل قيمتها أو تقل أو تزيد عن بدل الاستملاك وتحدد بمرسوم :
1- الحالات والشروط التي يتم فيها التعويض على أصحاب الحقوق ببدلات عينية .
2 أنواع العقارات التي تكون محل البدل العيني .
3- طريقة حساب التقاص بين بدل الاستملاك والبدل العيني .
4- طريقة تسوية النقص أو الزيادة بين البدلين .
5- الحالات والشروط التي يجوز فيها إعفاء أصحاب .
الحقوق مما ترتب في ذمتهم من الزيادة كلا أو جزءاً والجهة التي تقرر هذا الإعفاء .
المادة 5- تضاف مادة برقم /17/ مكرر – بالنص التالي :
( المادة 17 مكرر ) :
آ- تعتبر الديون التي تترتب للدولة تطبيقاً لهذا القانون والمراسيم والقرارات والتعليمات المنفذة له ، ديوناً ممتازة وتعفى من التسجيل .
ب- تعتبر كافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الغمر بصدد معالجة أوضاع المهجرين والتعويض عليهم وإعادة توطينهم ، جارية على وجه قانوني وواجبة التنفيذ ولا تقبل أي طريق الطعن العادي أو غير العادي .
المادة 6- تعدل المادة /18/ وتصبح كما يلي :
أ- تعتبر قررارات اللجان الاستئنافية غير المبرمة الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بشأن الاستملاكات الجارية تطبيقاً لأحكام المادة /2/ من القانون رقم /18/ الصادر بتاريخ 28-6-1971 مبرمة بمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ما لم ير الوزير عرضها خلال المدة المذكورة على اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة /12/ من هذا القانون .
ب- تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1969 وتعديلاته وأحكام القانون رقم /20/ لعام 1974 وتعديلاته في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون .
مادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 8-7-1936 هـ و 5-7-1976 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
mz