مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العقارات 

القانون رقم 18 لعام 1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

الاثنين, 28 حزيران, 1971


القانون رقم 18 لعام 1971
تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

 

رئيس الجمهورية

بناء على  أحكام الدستور الموقت 

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-6-1971

يصدر ما يلي :

 

مادة 1- يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في معرض تطبيق هذا القانون :

  • الوزير : وزير سد الفرات
  • المدير العام : المدير العام للمؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات
  • المؤسسة : المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات

مادة 2- يحق للمؤسسة أن تستملك العقارات المبينة وغير المبنية التي تقع ضمن المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات في المرحلتين الأولى  والثانية أو التي تلزم لإنجاز مشاريعها الاقتصادية والزراعية والاستثمارية والاجتماعية والعمرانية الملحوظة في الخطة الخمسية الثالثة في منطقة استثمار حوض الفرات سواء أكانت   هذه العقارات ملكا صرفا أو ملكا للوقف أو مثقلة بحق وقفي أو بحق التصرف أو بحقوق متفرغة عن حق الملكية . 

مادة 3- يتم الاستملاك بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ويمكن أن تعطى فيه صفة الاستعجال   ويكون قرار الاستملاك خاضعا للطعن أمام الهيئة العليا لمشروع سد الفرات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه حيث تصدر الهيئة قرارا قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة . ويرفق قرار الاستملاك بمصور يبين العقارات أو أقسام العقارات المستملكة . 

مادة 4- ينشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية الصادرة بدمشق وحلب ويعلن في دار الحكومة في المحافظة والمنطقة ومراكز مخاتير القرى التي تدخل ضمن دائرتها العقارات المستملكة .

مادة 5- يبلغ قرار الاستملاك إلى الدوائر العقارية وتضع هذه الدوائر الإشارات اللازمة في سجلاتها ووثائقها  العقارية .

مادة 6- إذا شمل الاستملاك جزءا من عقار وكان الجزء المتبقى  منه غير صالح للانتفاع وجب استملاك كامل العقار إذا رغب أصحاب العلاقة .

مادة 7- إذا كانت العقارات المستملكة واقعة في مناطق عقارية لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير فتؤلف هذه العقارات في كل قرية منطقة عقارية مستقلة ويباشر في الأجزاء المستملكة فقط بعمليات التحديد والتحرير .  

مادة 8- تنظم الدوائر العقارية في كل منطقة بناء على طلب المؤسسة جدولا بأسماء أصحاب العقارات المستملكة ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحتها العمومية والأنواع الشرعية والحقوق العينية والاتفاقية المترتبة على هذه العقارات .

مادة 9
1- إذا تضمن قرار الاستملاك التصريح بوجود صفة مستعجلة للاستملاك جاز للمؤسسة وضع يدها على العقارات المستملكة بمجرد تنظيم محاضر بوصف العقارات المستملكة وما هو قائم عليها من منشآت ثابتة وأشجار . 

2 – وللمؤسسة أن تعمد إلى وصف العقارات المستملكة وما هو قائم عليها مما ورد ذكره في الفقرة السابقة وذلك في الأحوال الأخرى التي يعود لها تقديرها.

3- إذا تقرر إتلاف الزروع والأشجار القائمة على العقارات فتقوم المؤسسة بوصف هذه الزروع والأشجار وتقدر ثمنها بالحالة التي كانت عليها عند الإتلاف .    

 4- تقوم بإجراء الوصف لجان يؤلفها المدير العام تضم كل منها مهندسا مختصا من المؤسسة وممثلا لأصحاب العلاقة وممثلا عن اتحاد الفلاحين ولا تباشر اللجنة عملها إلا بعد تحليف أعضائها اليمين القانونية أمام القاضي المختص. تحدد مهمة اللجنة وأصول أدائها بصورة  مفصلة بقرار الـتأليف .

5- تتخذ الضبوط المنظمة من قبل اللجان المذكورة أساسا لتقدير القيم والتعويضات وتكون حجة ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .

مادة 10- يؤلف الوزير لجنة بدائية أو أكثر برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية مهندس زراعي من المؤسسة وممثل عن الرابطة الفلاحية في المنطقة ، تقوم هذه اللجان بتقدير قيمة العقارات وما يتبعها من إنشاءات مستملكة على أساس قيمتها بتاريخ قرار الاستملاك وتستند في ذلك إلى ضبوط الوصف المنظمة بموجب المادة التاسعة من هذا القانون .

مادة 11- تبلغ المؤسسة المالكين أو أصحاب الاستحقاق القيم المقدرة للعقارات المستملكة بما في ذلك تعويض الأشجار والمزروعات والتعويضات الأخرى حسب الطرق الأصولية تقبل اعتراضات المالكين أو أصحاب الاستحقاق وكذلك اعتراضات المؤسسة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ التبليغ .

مادة 12- يؤلف الوزير لجنة استئنافية أو أكثر برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية مهندس أو مهندس زراعي من المؤسسة برتبة مدير أو رئيس قسم يسميه المدير العام وممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين في محافظة الرقة ، مهمتها النظر في الاعتراضات المقدمة .  تصدر اللجان الاستئنافية قراراتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الاعتراض وتكون هذه القرارات مبرمة بعد تصديقها من الوزير وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة . لا يجوز أن يشترك في اللجنة الاستئنافية من كان عضوا في اللجان البدائية . 

مادة 13- يقوم رئيس اللجنة البدائية أو الاستئنافية بتحليف اليمين القانونية لأعضاء اللجنة قبل مباشرتهم العمل .

مادة 14- تحدد بمرسوم الأحوال والشروط التي يتم فيها دفع التعويض نقدا أو تقسيطا أو بطريق التقاص من العوائد التي تترتب على أصحاب الحق بالتعويض لقاء منحهم حق الانتفاع من المشروعات الاستثمارية التي تنفذها المؤسسة . 

وفي جميع الأحوال يؤجل دفع التعويض المتعلق بالعقارات التي تكون ملكيتها موضع نزاع أمام المحاكم العادية إلى أن يبت بصورة قطعية في موضوع النزاع .

مادة 15- تسجل العقارات المستملكة باسم المؤسسة بناء على طلبها وتعفى المؤسسة من رسم الطابع وكافة الرسوم الأخرى بما فيها رسم التسجيل .

مادة 16- تتحمل المؤسسة كافة النفقات التي تتطلبها عمليات الاستملاك .

مادة 17- للمالكين أو واضعي اليد سابقا أو لغيرهم الحق بالانتفاع بمساحات محددة من العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة الواقعة على ضفاف المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات ، وذلك لمدة معينة وبموجب شروط ولقاء بدلات تحدد في قرار الترخيص على أن لا يترتب للمرخص لــــــــــه نهاية المدة بأي حال الحق بأية تعويضات عن المنشآت  والأشجار وغير ذلك مما يمكن أن يقوم بإنشائه أو غرسه في المساحة المرخص بها . وتحدد بمرسوم أسس وقواعد منح هذه الرخص . 

مادة 18- تطبق أحكام القانون 272 تاريخ 6-6-1946 وتعديلاته في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون . 

مادة 19- يصدر الوزير القرارات والتعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 20- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 5-5-1391 و 28-6-1971

 

رئيس الجمهورية

الفريق حافظ الأسد 

 

 

mz



عدد المشاهدات: 24720









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى