المرسوم التشريعي 36 لعام 2002 تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية الثلاثاء, 14 أيار, 2002 المرسوم التشريعي 36 لعام 2002
تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية
رئيس الجمهورية يرسم مايلي : المادة 1:
يعدل البند /2/ من الفقرة ب من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 9-7-1979 بحيث يصبح كما يلي :
تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي :
يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه .
يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5% .
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
mz |
|