المرسوم التشريعي 19 لعام 1979 إحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية الاثنين, 9 تموز, 1979 المرسوم التشريعي 19 لعام 1979
إحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية
رئيس الجمهورية مادة 1- تحدث في القوات المسلحة أكاديمية هندسة عسكرية تسمى (أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية ) وترتبط بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة . مادة 2- مهمة الأكاديمية إعداد ضباط هندسين لمختلف اختصاصات القوات المسلحة تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والعسكرية للخدمة في الوحدات العسكرية الفنية وغيرها وإجراء بحوث تطبيقية وتكنولوجية في خدمة الأهداف العسكرية . مادة 3- تحدد مدة الدراسة في الأكاديمية بخمس سنوات دراسية . مادة 4- تتكون الأكاديمية من معاهد وأقسام يختص كل منها بشؤون التعليم والبحث في فرع أو أكثر من الدارسات الهندسية . مادة5- يتولى الإشراف على الأكاديمية المجلس الأعلى للأكاديمية ، كما يتولى ادراتها مادة 6- يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية :
ولرئيس المجلس دعوة من يرام من العسكريين والمدنيين كأعضاء استشاريين .
مادة 7- يتولى المجلس الأعلى للأكاديمية الأمور التالية : مادة 8- أ. يحدد تشكيل مجلس الأكاديمية واختصاصاته في النظام الأساسي للأكاديمية . مادة 9- أ. يتولى التعليم في الأكاديمية الفئات التالية : مادة 10- أ. يشترط في تعيين مدير الأكاديمية حيازته على الدكتوراه في العلوم العسكرية أو الهندسية . مادة 11- 1- يحدد النظام الأساسي للأكاديمية فيمالا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام القوانين والأنظمة النافذة الأمور التالية : مادة 12- أ. تتدرج وظائف أعضاء الهيئة التدريسية العلمية والهندسية في الأكاديمية وفقا لما هو مطبق في جامعات الجمهورية العربية السورية . مادة 13- يجوز عند الضرورة التعاقد مع العرب السوريين وغيرهم من العرب والأجانب للتدريس أو الإشراف على الجوانب التطبيقية في الأكاديمية بعقود محددة المدة تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وسائر حقوقهم وواجباتهم وفقا للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية ويتم تنفيذ العقود بمرسوم . مادة 14- يعين أعضاء الجهازين الفني والتدريبي القائمون بالتعليم في الأكاديمية ومساعدوهم في المراتب والدرجات التي يعين بها أمثالهم في جامعات الجمهورية العربية السورية وتطبق عليهم الأحكام ذاتها في شؤونهم الوظيفية وتسلسل مراتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم والسن القصوى . مادة 15- تحدد تعويضات أعضاء الهيئة التدريسية العسكرية ومساعديهم بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية. مادة 16- يقبل في الأكاديمية المواطنون العرب السوريون أو المعتبرون كالسوريون بحكم القوانين النافذة من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي أو ما يعادلها طلابا ضباطاً مهندسين وفق لشروط المقررة لذلك في النظام الأساسي للأكاديمية . مادة 17- تشكل اللجان الفاحصة للمواد العلمية والهندسية للسنة الدراسية النهائية من أعضاء في الهيئة التدريسية في الكلية المختصة من إحدى جامعات الجهورية العربية السورية يشاركهم أعضاء من الهيئة التدريسية العملية والهندسية في الأكاديمية . مادة 18- يمنح الناجحون في فحوص التخرج شهادة أكاديمية الهندسة العسكرية من قبل القائد العام للجيش والقوات المسلحة .كما يمنحون الإجازة في الهندسة في الاختصاص المتفق مع اختصاصهم في الأكاديمية من وزير التعليم العالي بناء على قرار مجلس الجامعة المشاركة في الفحوص النهائية . مادة 19- يعين خريجو الأكاديمية ضباطا عاملين مهندسين برتبة الملازم الأول في الجيش العربي السوري وفقا لأحكام قانون خدمة الضباط ، ولا يجوز قبول استقالة الضباط قبل انقضاء مدة على تعيينه لا تقل عن ضعفي مدة الدراسة التي قضاها في الأكاديمية . إذا توفي الطالب العربي السوري ومن بحكمه بموجب القوانين النافذة بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها المنصوص عنها بالمادة (33) من قانون معاشات الضباط ، أو إذا أصيب بعجز ناجم عن أحد الأسباب السابقة أدى إلى عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية ، اعتبر مرقى إلى رتبة ملازم إذا كان من طلاب السنوات الثلاث الأولى وإلى رتبة الملازم الأول إذا كان من طلاب السنتين الرابعة والخمسة وتصفى حقوق الطالب أو المستحقين عنه وفقا لأحكام قانون معاشات الضباط . مادة 21- إلى أن يصدر النظام الأساسي للأكاديمية يعمل بأحكام نظام الكلية الحربية الصادر بالقرار الوزاري رقم 116 تاريخ 9-1-964 1وتعديلاته وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي . مادة 22- يكون مدير الأكاديمية أو أحد الأساتذة من أعضاء هيئتها التدريسية العلمية والهندسية الذي يسميه وزير الدفاع عضوا في مجلس التعليم العالي لدى دراسة الخطط الدرسية للأكاديمية أو الكليات الجامعية المختلفة . مادة23- تحل الأكاديمية المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي محل كلية الهندسة الحربية المحدثة بموجب الأمرين رقم 130 ورقم 133 تاريخ 13-10-974 1الصادرين عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ، ويعتبر طلاب الكلية المذكورة طلابا في الأكاديمية المحدثة ويمنح المتخرجون منهم الشهادات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . مادة 24- تطبق الأحكام المنصوص عليها في نظام عقود وزارة الدفاع على مشتريات الأكاديمية . مادة 25- في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي يطبق : مادة 26- يضع المجلس الأعلى للأكاديمية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي . مادة 27- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
mz |
|