المرسوم التشريعي 41 لعام 2003 إنشاء مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الاثنين, 4 آب, 2003 المرسوم التشريعي 41 لعام 2003
إنشاء مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة – 1 – يعد كل من فرعي مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم / 5 / لعام 1962 والواردة في المادة / 1 / منه مدرسة مستقلة تسمى الأولى الثانوية المهنية للاتصالات والثانية الثانوية المهنية للبريد. المادة – 2 – تعدل مدة الدراسة الواردة في المادة / 2 / من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح ثلاث سنوات فقط تلي شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها. المادة – 3 – يطبق على خريجي المدرستين ما يطبق على طلاب الثانويات المهنية في القبول في الجامعات والمعاهد وبما يتناسب مع اختصاصهم. المادة – 4 – يلتزم الطالب بعد تخرجه بالخدمة لدى الدولة ضعف الدراسة وتلتزم الدولة بالتعيين ويعتبر الشاغر محدثاً حكماً. المادة – 5 – يصدر الملاك العددي للمدارس بمرسوم. المادة – 6 – يصدر وزير المواصلات التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة – 7 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. المادة – 8 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في: 6-6-1424هـ الموافق لـ 4-8-2003م
رئيـــس الجمهوريـــة بشار الأسد
mz |
|