مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين البريد 

المرسوم التشريعي 41 لعام 2003 إنشاء مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

الاثنين, 4 آب, 2003


المرسوم التشريعي 41 لعام 2003
إنشاء مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – يعد كل من فرعي مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم / 5 / لعام 1962 والواردة في المادة / 1 / منه مدرسة مستقلة تسمى الأولى الثانوية المهنية للاتصالات والثانية الثانوية المهنية للبريد.

المادة – 2 – تعدل مدة الدراسة الواردة في المادة / 2 / من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح ثلاث سنوات فقط تلي شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

المادة – 3 – يطبق على خريجي المدرستين ما يطبق على طلاب الثانويات المهنية في القبول في الجامعات والمعاهد وبما يتناسب مع اختصاصهم.

المادة – 4 – يلتزم الطالب بعد تخرجه بالخدمة لدى الدولة ضعف الدراسة وتلتزم الدولة بالتعيين ويعتبر الشاغر محدثاً حكماً.

المادة – 5 – يصدر الملاك العددي للمدارس بمرسوم.

المادة – 6 – يصدر وزير المواصلات التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة – 7 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة – 8 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 6-6-1424هـ الموافق لـ 4-8-2003م

 

رئيـــس الجمهوريـــة

بشار الأسد

 

 

mz



عدد المشاهدات: 22449









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى