التعليمات التنفيذية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008
الفصل الأول
أحكام عامة وتعاريف
مادة 1-
اولا" : تعتبر المنافسة اساس مهم لحفز الشركات على رفع قدرتها التنافسية من خلال استراتيجيات هادفة الى رفع الانتاجية وضمان الجودة والتحديث وهي ضمانة لحماية المستهلكين واصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية لسيطرة المؤسسات ذات الوضع المهيمن ومن كل الممارسات المقيدة لحرية النشاط ولأنها كصلة بحماية المستهلك في الممارسات المخلة بالمنافسة وضمانة حصوله على منتجات وخدمات ذات جودة مرتفعة وباسعار منخفضة.
ثانيا": يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية ، كما يهدف هذا القانون إلى ضبط عمليات التركيز الاقتصادي وإلى مراقبتها واطلاق حرية المنافسة ضمن اطار منظم التي يتم تحديدها من قبل المديرية العامة بموجب احكام هذا القانون ويتم مراقبة حسن تنفيذ ذلك من خلال المديرية العامة للهيئة استنادا الى احكام هذا القانون وبموجب اللائحة التنفيذية .
مادة 2-
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار وبقية الانظمة الصادرة بشأنه المعنى المبين بجانب كل منها :
أ- القانون : قانون المنافسة ومنع الإحتكار .
ب- الهيئـة : الهيئة العامة للمنافسة ومنع الإحتكار المحدثة وفق أحكام القانون .
ج- المجلس : مجلس المنافسة المحدث وفق أحكام القانون .
د - المؤسسة:
يقصد بالمؤسسة ، الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون والكيانات الإقتصادية والإتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على إختلاف اشكالها و طرق تأسيسها ، وذلك أياً كانت طرق تمويل هذه الأشخاص أو جنسياتها أو مراكز إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها . ويعد من الأشخاص المشار إليها الاطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية طبيعية او اعتبارية مستقلة تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد .
كما يعد من هذه الاطراف الشخص أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر ، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو إتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها ، وذلك على نحو يؤدي إلى التحكم في الإدارة أو في إتخاذ القرارات .
هـ - السوق:
هو المكان الذي يتفاعل به العرض والطلب والذي يشكل اطارا للتحليل ويسلط الضوء على قيود المنافسة التي تواجه الشركات المعنية بخصوص مجموعة السلع أو
الخدمات التي تفي بحاجة معينة للمستهلك وكل مايتعلق بتقديم خدمات عامة او خاصة للمجتمع او لفئة معينة وتعتبر من وجهة نظره قابلة للاستبدال فيما بينها في
محيط جغرافي تكون فيه ظروف المنافسة متجانسة ، ويقوم على عنصرين هما :
1- المنتجات المعنية
2- النطاق الجغرافي
ويتحدد كل منهما على النحو الآتي :
أولاً : المنتجات المعنية : هي المنتجات والخدمات التي يعد كل منها ، من وجهة نظر المستهلك بديلاً عملياً وموضوعياً للآخر ، ويؤخذ في هذا التحديد بأي من المعايير الآتية :
1 - تماثل المنتجات والخدمات في الخواص والاستخدام .
2 - مدى امكانية تحول المشترين من منتج أو خدمة إلى منتج آخر أو خدمة أخرى نتيجة التغيير النسبي في السعر أو في أية عوامل تنافسية أخرى .
3 - اذا كان مقدمو خدمات السلع يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات والخدمات إلى منتجات وخدمات أخرى نتيجة التغيير النسبي فى السعر أو في العوامل التنافسية الأخرى.
4 - السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الأخرين دخول سوق المنتج أو الخدمة .
5 - مدى توافر المنتجات والخدمات البديلة أمام المستهلك .
ثانيا : النطاق الجغرافي : هو المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس ، وفي هذا الصدد يؤخذ في الاعتبار فرص التنافس المحتملة ، وأي من المعايير الآتية :
1 - مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية في السعر أو في العوامل التنافسية الأخرى .
2 - السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص المناطق الأخرى دخول السوق المعنية .
3 - تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية ، بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج .
4 - الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي .
و- الوضع المهيمن:
الوضع الذي تكون فيه المؤسسة او الفعالية على اختلاف مسمياتها (التجارية والصناعية .... الخ) قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق سـواء بنفسها أو بالعمل مع غيرها من مؤسسات اخرى بهدف بسط سيطرتها على السوق بما يخالف قواعد وقوانين المنافسة .
مادة 3 -
أولاً : تطبق أحكام هذا القانون وهذه اللائحة التنفيذية على :
أ- جميع ( الفعاليات التجارية – الاقتصادية – والصناعية) حسـب تعريفها الوارد أعـلاه فيما يتعلق بجميـع إتفاقاتهـا أو إجراءتهـا أو صفقاتها التجارية المتصلة بالسلع أو الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية.
ب- كل شخص من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين يقوم بصفة شخصية كمالك لمؤسسـة أو كمدير لها أو موظف فيها بإرتكاب ممارســات مقيدة للمنافسـة يحظرهـا القانـون أو بالاشتراك فـي ارتكابهـا أو بالمساعدة على ارتكابها.
ج- كافة أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمـات ضمن اراضي الجمهورية العربية أي كافة الفعاليات والانشطة الاقتصادية مع الاخذ بعين الاعتبار مراعاة قوانين الملكية الفكرية في معرض تطبيق هذا القانون.
د- كل نشاط اقتصادي او تجاري يقع خارج حدود الجمهورية العربية السورية شأنه الاخلال بقواعد المنافسة ويترتب عليه اثار سلبية تؤثر في الوضع الاقتصادي الداخلي.
ثانياً : يستثنى من تطبيق هذا القانون :
أ- الاعمال السيادية للدولة ويشمل كافة الاعمال التي يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة والتي تتعلق بسيادة الدولة .
ب-المرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات أو خدمات للمواطنين مثل : مياه الشرب – الغاز – الكهرباء – البترول – النقل العام – البريد والاتصالات ، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يشمل الاستثناء مثل هذه المواد كلها او بعضها التي يقوم بتقديمها شخص او شركة او أية فعالية اقتصادية اخرى.
الفصل الثاني
حرية الأسعار والمنافسة
مادة 4-تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وذلك كله وفق أحكام هذا القانون وهذه اللائحة التنفيذية وما تطرق له القانون بالفقرات /أ-ب-ج/ من المادة الرابعة لهذا القانون.
مادة 5-
تحدد الأسعار للسلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادىء المنافسة وفق ماجاء بالمادة الخامسة من قانون المنافسة ومنع الاحتكار بإستثناء :
أ - أسعار المواد الأساسية والخدمات حيث يتم تحديد هذه المواد والخدمات بمرســوم اسـتناداً إلى مقترحات الوزارات المعنية .
ب- أسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات والمناطق التي تكون فيها المنافسة بواسطة الأسعار محدودة إما بسبب حالة إحتكار للسوق أو صعوبات
متواصلة في عملية التزويد أو بسبب الأحكام التشريعية أو التنظيمية وتنظم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزارات المعنية بعد استشارة الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكارويحدد هذا القرارالمواد والخدمات المعنيةبه وشروط اسعار كلفتها وبيعها .
ج- الأسعار التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمقتضى إجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها من قبل الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وتعرض على مجلس الوزراء مع المقترحات.
الفصل الثالث
الممارسات المخلة بالمنافسة
مادة 6-
أولاً – الإتفاقيات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة
أ- تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً قانوناً الإتفاقات والممارسـات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في
السـوق أو بين أي مؤسسة ومورديهـا أو المتعاملين معها عندما تشـكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها
أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي :
1- عرقلة عملية تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق وذلك عن طريق تحديد أو زيادة أو إنقاص الأسعار أو غيرها من شروط البيع والشراء بما في ذلك في التجارة الدولية .
2- التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأي صورة كانت ويسترشد في قيام التنسيق على الأخص بما يأتي :
أ- تقديم عروض متطابقة ، ويشمل ذلك الإتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العروض .
ب- الإتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعرض ، ويشمل ذلك الإتفاق مسبقاً على الشخص الذي يرسو عليه العرض سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم العملاء .
ج- الإتفاق حول تقديم عروض صورية تهدف للاخلال بقواعد المنافسة .
د- الإتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم عروض .
3- تقاسم الأسواق ومصادر التزويد على أساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات أو المشتريات او العملاء أو على أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة .
4- فرض القيود على الإنتاج أو المبيعات أو الإستثمار أو التقدم التقني و لو كان بشكل حصص .
5- الإتفاق فيما بينها على رفض الشراء من جهة ما .
6- الإتفاق فيما بينها على رفض التوريد لجهة ما .
7- إتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة الحرة فيه .
8- الرفض الجماعي لإتاحة إمكانية الإنضمام إلى ترتيب ما أو رابطة ما تكون لأي منها أهمية بالغة بالنسبة للمنافسة.
ب- مع عدم الإخلال بأي نص خاص يرد فـي أي قانون آخر متصل بحقوق الملكية الفكرية ، يعتبر باطلاً كل نص أو شـرط يشـكل إســاءة لإسـتخدام حقوق الملكية الفكرية يرد فـي عقـد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على المنافسة أو قد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرهـا وبصفةٍ خاصة ما يلي :
1- إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التـي يشـملها عقد الترخيص إلا للمرخص ، وبشكل خاص العقود التي تتم بين شـركات دولية ومرخص لهم محليين من القطاع العام أو الخاص المتعلقة بإنشاء وحدات صناعية معينة بناءً على التكنولوجيا المستوردة بموجب عقد الترخيص فيتم منع المرخص له المحلي بموجب عقد الترخيص من التصرف فـي التكنولوجيا التي يطورها خلال عمله إلا بطريق النقل للمرخص .
2- منـع المرخص له من المنازعات ( إدارياً أو قضائياً ) فـي حق الملكية الفكرية الذي تـم ترخيصه ويهدف هـذا المنع إلـى منع المرخص من ترخيص حق ملكية فكرية لا يملكه أو حق ملكيته الذي انقضت مدتـه كما فـي حالة ترخيص بـراءة إختراع قـد انقضت مـدة الحماية لها أو ترخيص لعلامـة تجاريـة غير مملوكة من المرخص .
3- إلزام المرخص له قبول الترخيص بمجموعـة من الحقوق بدلاً مـن حـق واحـد وهـذا يعنـي أن يتم إلزام المرخص له بقبول الترخيص ودفع عوائد لهذا الترخيص لحقوق ملكية فكرية لا يحتاجها وذلك كشرط من أجل الترخيص له لحق آخر يحتاجه .
ج- لا تسري أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المـادة على الإتفاقات ضعيفة الأثر التـي تحددهـا اللائحة التنفيذية وذلك عندما ينتج عن الإتفاق أو الممارسـة ككل نفع عـام أو يثبت أنهـا ضرورية لضمان تقدم تقني أو إقتصادي ويشترط في تلك الإتفاقات :
1- ألا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفاً فيها نسبة تحدد بتعليمات تصدرها الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لهذه الغاية وألا تزيد تلك النسبة على ( 10% ) من مجمل معاملات السوق ..
2- ألا تتضمن شروطاً بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق ويتم تحديد ذلك من قبل المديرية المختصة في الهيئة العام للمنافسة ومنع الاحتكار ومن ثم عرضها على المجلس للبت بها.
مادة 7-
يكون تقدير ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأي من مورديه أو من عملائه ، من شأنه الحد من المنافسة بناء على الدراسة التي تجريها الهيئة لكل حالة على حدة ، وذلك فى ضوء العوامل الآتية :
1 - تأثير الإتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق .
2 - وجود فوائد تعود على المستهلك من الإتفاق أو التعاقد .
3 - اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته ومقتضيات الأمن والسلامة ، وذلك كله على النحو الذى لا يضر بالمنافسة .
4 - مدى توافر شروط الاتفاق أو التعاقد مع الأعراف التجارية المستقرة في النشاط محل الدراسة .
مادة 8-
اساءة استخدام وضع مهيمن في السوق
اولا -الوضع المهيمن:
تتحقق هيمنة مؤسسة على سوق بتوافر العناصر الآتية :
1- قدرة المؤسسة على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات أو في حجم المعروض منها في السوق
2- عدم قدرة المنافسين للمؤسسة على الحد من تأثيرها الفعال على حجم المعروض من المنتجات بالسوق .
3- تكون المؤسسة ذات تأثير فعال في أسعار المنتجات أو في حجم المعروض منها في السوق إذا كانت لهاالقدرة من خلال ممارساتها المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن يكون لمنافسيها القدرة على منع هذه الممارسات وذلك بمراعاة العوامل الآتية :
أ- حصة المؤسسة في السوق ووضعها بالنسبة لباقي المنافسين .
ب- تصرفات المؤسسة في السوق في الفترة السابقة .
ج- عدد المؤسسات المتنافسة في السوق وتأثيرها النسبي على هيكل هذه السوق .
د- مدى قدرة كل من المؤسسة ومنافسيها على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج .
هـ وجود عقبات لدخول مؤسسات أخرى إلى السوق .
و- وجود اتفاقيات وعمليات تفاهم أفقية بين مؤسسات متنافسة للحد من المنافسة ورفع الأسعار بصورة غير مبررة وانعكاس ذلك على المستهلكين في حال عملت قواعد الســوق بشكل طبيعي ، ووجود اتفاقات عمودية للمنافسة تحصل بين مؤسسـات ويأتي في حلقة متتابعة في حلقة الإنتاج أو التوزيع.
وتكون مثل هذه الترتيبات مرتبطة بـ :
- عقود توزيع حول تطوير وترويج وتسويق سلع حاملة لعلامة أو اسم معين .
- عقود نقل التكنولوجيا والخبرة وما لها من حقوق استغلال براءات الإختراع أو استعمال علامات تجارية ونظم توزيع وتسويق معينة .
- ولا يعتبر زيادة حصة المؤسسة في السوق من حيث رغبات واذواق المستهلكين من حيث الاسعار والمواصفات المطابقة للقوانين والانظمة وضعا مهيمنا .
ثانيا اساءة استغلال وضع مهيمن في السوق:
يحظر على أية مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه القيام لوحدها أو بالإشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول إلى السوق أو للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق والمستهلك والتنمية الإقتصادية بما في ذلك ما يلي :
أ – تثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع والخدمات .
ب - أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج أو مقدم خدمة بصورة كلية أو جزئية ، لفترة أو فترات محددة ويقصد بالفترة أو بالفترات
المحددة تلك التي تكفي لحدوث منع لحرية المنافسة أو تقيدها أو الإضرار بها .
ج- الامتناع عن أبرام صفقات بيع أو شراء منتج أو خدمة مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول الســوق أو إقصائه منه في أي وقت بما في ذلك فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة فـي النشـاط التجاري محل التعامل ولا يعد الامتناع عن ابرام الصفقات مع أي شخص أو وقف التعامل معه محظوراً إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد .
د- أي فعل من شـأنه أن يؤدي إلى الإقتصار على توزيع منتج دون غيره ، على أسـاس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية ، وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية ، ويقصد بالعلاقة الرأسية العلاقة بين الشخص المسـيطر وأي من مورديه أو بينه وبين أي من عملائه .
هـ تعليق ابرام عقد أو اتفاق أو بيع أو شراء لمنتج أو خدمة على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الإستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق .
و- التمييز بين بائعين ومشترين ومقدمي خدمات تتشـابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل وذلك على نحو يؤدي إلى اضعاف القدرة التنافسية ما بين بعضهم البعض أو أمام البعض الآخر أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق .
ز- السعي لإحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه .
ح- الزام الشخص المسيطر لأي مورد بعدم التعامل مع شخص منافس له .
ويقصد بعدم التعامل امتناع المورد عن التعامل مع الشخص المنافس بصورة كلية أو تخفيض حجم التعامل معه إلى الحد الذي يؤدي إلى إخراجه من السوق أو إلى منع المنافسين المحتملين من الدخول إلى السوق .
الفصل الرابع
الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية
مادة 9-
- يحظر على كل منتج أو مستورد أو موزع أو تاجر جملة أو مقدم خدمة ما يلي :
1- الإمتناع بصفة كلية أو جزئية عن إنتاج أو إتاحـة منتج شـحيح ، متى كان انتاجه أو إتاحته ممكناً اقتصادياً 0 ويقصد بالمنتج الشحيح المنتج الذى لا يلبي المتاح منه سوى جزء ضئيل من حجم الطلب فى السوق المعنية .
2- أن يشترط الشخص المسيطر على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم ، رغم أن إتاحة هذا الإستخدام ممكن اقتصادياً ، ويعد من هذه المرافق والخدمات تلك المملوكة للمتعاملين مع الشخص المسيطر ملكية خاصة ، وتكون لا غنى عنها للأشخاص المنافسين له للدخول أو البقاء في السوق .
3- بيـع المنتجـات أو الخدمـات بسـعر يقل عن تكلفتها الإجمالية أو متوسـط تكلفتها المتغيرة والحدية والسعر هو السعر المثبت فـي الفاتورة بعد تنزيل الخصومات ولايشمل ذلك المنتجـات ســريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع لتصفية الأعمال وتحديد المخزون ،
- يقصد بالتكلفة الحدية نصيب الوحـدة من المنتجات من إجمالـي التكاليف خـلال فترة زمنية محـددة .
- يقصد بالتكلفة المتغيرة التكلفة التى تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجـات خلال فترة زمنية محددة .
- يقصد بمتوسـط التكلفـة المتغيـرة إجمــالي التكـاليف المتغيـرة مقســوماً علـى عـدد وحـدات المنتج ، ويراعى عند تحديد ما إذا كان المنتج أو الخدمة يتم بيعه بســعر يقل عن تكلفته الحديـة أو متوسط تكلفته المتغيرة ما يلي :
أ- ما إذا كان البيع يؤدي إلى إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر من السوق .
ب- ما إذا كان البيع يؤدي إلى منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق .
ج- ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة تؤدي إلى تحقيق أي مما سبق .
الفصل الخامس
التركز الإقتصادي
مادة 10 -
اولا: يعتبر تركزاً إقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الإنتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى
من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرىوفق احكام المادة (9) من القانون فقرة (أ) .
ثانيا: طلبات اتمام عملية التركز الاقتصادي
أ- على المؤسسات التي ترغب في إتمام أي من عمليات التركز الإقتصادي المشار إليها في الفقرة ( ب ) من المادة /9/ من هذا القانون أن تقوم بتقديم طلب بذلك إلى هيئة المنافسة وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام مشروع إتفاق أو إبرام إتفاق على عملية تركز إقتصادي مرفقاً به بالإضافة للوثائق المذكورة بالمادة /10/ من القانون طلب على ثلاث نسخ يتضمن ما يلي :
1- أن يكون الطلب باللغة العربية .
2- يكـون الطلب مدعمـاً بالوثائق المؤيدة له وتكون هـذه الوثائـق ممهـورة بخاتـم المؤسسـة صاحبة العلاقة .
3- في حال تقديم وثائق باللغة الأجنبية يجب ان تكون مرفقة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية
4- تقع مسـؤولية تقديم الطلب على كل المؤسسـات المعنية بعملية التركز ويعفي طلب التركز باقي المؤسسـات المعنية بعملية التركز من إجراءات طلب الموافقة فـي حال إقرار هذه المؤسسـات بصحة المعلومات والبيانات المقدمة والمتعلقة بمؤسساتهم أو بموجب توكيل رسمي .
5- يتولى المجلس التأكد من اكتمال طلب الموافقة على عملية التركز الإقتصادي ، وفي حال كان الطلب مكتملاً يقوم رئيس المجلس بإصدار إشعار بذلك ، وإذا كان الملف غير مكتمل تبلغ المؤسسة صاحبة العلاقة خطياً لاستكمال الوثائق ، وتبدأ المدة الممنوحة للمجلس للبت بالطلب من تاريخ تسليم الإشعار بإكتمال الملف .
6- في حال تبين أن الطلب يتعلق بعملية لا علاقة لها بمفهوم التركز الإقتصادي الوارد في المواد /9-10/ من القانون يحفظ الملف وعلى المجلس إعلام مقدمه بذلك خطياً .
7- تقوم الهيئة بإعداد النماذج اللازمة لتقديم الطلب بما يتوافق وأحكام القانون على أن يتضمن:
أ- بيان طبيعة عملية التركز الإقتصادي .
ب- طبيعة العملية موضوع الطلب .
ج- القطاعات الإقتصادية المعنية بالعملية .
د- بيان المؤسسات المعنية بالعملية .
هـ بيان تفصيلي للمؤسسة صاحبة الطلب ( اسم المؤسسة ، طبيعة عملها ، عنوانها ، الهاتف الفاكس ، السجل التجاري ، الممثل القانوني وصفته ، المسؤول عن متابعة الطلب وصفته ) وهذا يسري على المؤسسات الأخرى المعنية بالطلب أينما وجدت .
- تقوم المديرية المختصة بالهيئة بعد إحالة الطلب إليها بدراسـته وعرضه أصولاً مـع المقترحـا إلى المدير العام ليقوم بعرضه على المجلس ليصار الى اتخاذ
القرار اللازم .
الفصل السادس
الإستثناءات
اولا: اضافة لما ورد في المادة/7/ من القانون حول الاستثناءات يمكن للمجلس استثناء بعض الإتفاقيات أو عمليات التفاهم من أحكام قانون المنافسة في حال كانت هذه الإتفاقيات تقلص من مستوى المنافسة على المدى القصير ولكن يمكن أن تؤدي إلى تحسين التنمية الإقتصادية والإبتكار ورفاه المستهلك على المدى البعيد ،
ومن الأمثلة على ذلك :
- اتفاقيات التعاون والتطوير والبحث العلمي المشترك .
- اتفاقيات التخصص الصناعي .
- اتفاقيات التوزيع الإنتقائي .
- التوزيع تحت شبكة واحدة وعلامة تجارية ، حيث ينظر إلى مثل هذه الإتفاقيات نظرة خاصة
- الحالات التي وردت في المادة (7) من القانون الفقرة (أ) .
ثانيا:
1- على المؤسسات الراغبة باستثناء نوع من ممارساتها أو ترتيباتها أو شروطها التعاقدية من تطبيق أحكام القانون التقدم بطلبات للمجلس على ثلاث نسخ تتضمن
ما يلي :
أ - تقديم الطلب باللغة العربية .
ب- أن يكـون الطلب مدعمـاً بالوثائـق المؤيـدة له ، وأن تكـون هـذه الوثاثـق ممهـورة بخـاتم المؤسسـة المتقدمة بالطلب .
ج- في حال تقديم وثائق باللغة الأجنبية يجب أن تكون مرفقة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية .
2- على المؤسسات التي تكون طرف في ترتيب أو إتفاق أو ممارســة بطلب اسـتثناءها أن تتقدم بطلب اسـتثنائي بصفة منفردة او بصورة جماعية ، وفـي حال قُدم الطلب بصفة إفراديـة فإن علـى الجهة المتقدمة به أن تحصل على تفويض بذلك من باقي الأطراف المعنية .
3- فـي حال ثبوت أن الممارسات والترتيبات المقدمة بالطلب غير مشـمولة بأحكام المادة /5/ الفقرة /ج/ من القانون يحفظ الطلب وللوزارة إعلام مقدمه بذلك خطياً .
4- يقدم طلب الإستثناء إلى المجلس متضمناً المعلومات التالية :
أ- بيان المؤسسة المعنية بالعملية أو المؤسسـات الأخرى المعنية بالطلب أو المؤسسـة المتقدمة بالطلب ( وذلك إذا كان الإتفاق أو الترتيب يشمل صنفاً كاملاً وغير محدد من المتعاملين" كل تجار الجملة مثلاً " ويمكن الإقتصار على البيان دون الحاجــة لتعدادهم ) والتصريح بإعلام باقي المؤسسـات المعنية بتقديم الطلب .
ب- لغاية قبول الطلبـات يجب تزويد المجلس بالبيانـات التاليـة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من النمـاذج المعتمدة من قبل الهيئة :
1- طبيعة الممارسات أوالترتيبات المطلوب استثناؤها .
2- تحديد الأسواق المعنية بالممارسات والشروط التعاقدية المراد استثناؤها .
3- بيان حول الحجم الإقتصادي للمؤسسات .
4- معلومات حول الشروط التعاقدية .
5- مبررات طلب استثناء الممارسات والشروط التعاقدية .
6- بيانات أخرى من شأنها أن تسهل دراسة الطلب أو تدعمه .
7- الإقرار بدقة وصحة المعلومات المقدمة .
مادة 11- اضافة لما ورد في المادة/7/ من القانون حول الاستثناءات يتوجب مايلي :
أ- يمكن لكل شركة من الشركات الخاضعة لأحكام القانون الخاص بها وتتولى إدارة مرفق عام ، قبل ابرام اتفاقـات أو عقود أو القيام بأعمال تتعلق بنشـاط هذا المرفق وتدخل فـي نطاق الحظر المنصوص عليها فـي احكام هذا القانون ، أن تطلب من الجهاز إخراج هذه الإتفاقات أو العقود أو الأعمال أو بعضها من الحظر إذا كان من شأنها تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ابرام مشروع الإتفاق أو إبرام إتفاقية تنطوي تحت احكام المادة (5) في القانون .
ب- يكون تقديم الطلب المشـار إليه فـي الفقـرة / أ / أعـلاه من هـذه التعليمات والبت فيه خاضعاً للضوابط والإجراءات الآتية :
1- يقدم الطلب كتابة الى مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك قبل ابرام الإتفاق أو العقد أو القيام بالعمل محل الطلب على أن يتضمن الطلب عرضاً وافياً لأسبابه وبياناً للمصلحة العامــة التى يحققها الإتفاق أو العقد أو العمل أو ما يؤدى إليه من منافع للمستهلك ، ويكون الطلب مشفوعاً بالثبوتيات المؤيدة له.
2- لمدير عام الهيئة أن يحيل الطلب إلى الإدارة المختصة بالجهاز لدراسته واعداد تقرير بشأنه خلال المدة التي يحددها بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً ، ويجوز للمدير العام مد هذه المدة بما لا يتجاوز ثلاثين يوما أخرى بناء على عرض المدير التنفيذي المختص ، ويمكن له عرضه مباشرة على المجلس في حال الضرورة .
3- يعرض المدير العام الطلب على المجلس للنظر به في أول اجتماع تال أو في الإجتماع الذي يحدده رئيس المجلس عند الإقتضاء مرفقاً بمقترحه ومقترح المديرية المختصة .
4- للإدارة المختصة طلب معلومات وبيانات اضافية من ذوي الشأن أو من غيرهم وعقد جلسات استماع يدعى مقدم الطلب لحضورها بعد موافقة المدير العام .
5- تقوم الإدارة المختصة بتقديم تقريرها فـي شأن الطلب إلـى المدير العام للهيئـة مشـفوعاً بالرأي والمقترح لعرضه على مجلس المنافسة على أن يبت المجلس في الطلب خلال مئة وتسعين يوماً من تاريخ عرضه عليه .واشعار صاحب الطلب بذلك
6- يجب أن يستند قرار المجلس بالموافقة في حال كان الهدف تحقيق مصلحة عامة أو منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة ، وإلا تعين رفض الطلب ، على أن يتضمن القرار بالموافقة أو عدم الموافقة بتبليغ رسمي لصاحب الطلب .
7- يتولى المديرالعام للهيئة ابلاغ الطالب بقرار المجلس ، وذلك بموجب كتاب رسمي يبين عليه تاريخ الإستلام ويتعين أن يكون القرار الصادر بالرفض مبرراً .
8- تكون موافقة المجلس على الإخراج من نطاق الحظر سـارية لمدة سنة ، ويجوز بناء علـى طلب يتقدم به صاحب الشأن لتجديد المدة ، للجهاز قبل ستين يوماً من نهاية المدة وينظر المجلس بطلب التجديد وفقاً لذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة ووفـق الإجراءات المتخذة في تقديم الطلب الأول
الفصل السابع
هيئة المنافسة ومنع الإحتكار
مادة 12-
الصلاحيات العامة للهيئة
وتتولى الهيئة الصلاحيات والواجبات الواردة في احكام القانون و النظام المالي والنظام الاداري والداخلي والتعليمات التنفيذية للهيئة والقوانين والانظمة الناظمة لعمل الهيئات العامة المرتبطة بالسيد رئيس مجلس الوزراء ويقوم بتنفيذ ذلك مجلس المنافسة والمدير العام وتعتبر من اولويات مهامها :
- دعم الاجهزة الوطنية المسؤولة عن تطبيق القانون .
- بناء القدرات الوطنية في مجال قانون وسياسة المنافسة .
- تنفيذ برامج التدريب والتوعية ونشر ثقافة المنافسة بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية وفق الاتي :
1- تلقي ودراسة الاستشارات المتعلقة باحكام القانون .
2- تلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة باحكام القانون.
3- تلقي ودراسة طلبات الاستثناء المتعلقة باحكام القانون.
4- تلقي ودراسة التركز الاقتصادي المتعلقة باحكام القانون.
5- متابعة حركة السوق للكشف عن أي مخالفة لاحكام القانون .
6- اجراء الدراسات المتعلقة بالسوق وانجاز قاعدة بيانات.
7- اعداد الخطة الاستراتيجية العامة لسياسة المنافسة في سوريا.
8- تطوير التشريعات الخاصة بالمنافسة .
9- اعداد التقارير ونشر الثقافة وتبادل الخبرات.
10-المشاركة في المنتديات الاقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال .
11-اصدار استمارات ومسك سجلات للاخطارات والتبليغ والشكاوى والمحاضر.
12-تأمين وتوفير الضمانات للمعلومات التي يتم الحصول عليها من مؤسسات الاعمال والتي تتضمن اسرار تجارية مشروعة لحماية سريتها.
13- حماية هوية الاشخاص الذين يقدمون معلومات الى السلطات المعنية بالمنافسة والذين يحتاجون الى السرية لحماية انفسهم من الانتقام الاقتصادي .
14- حماية مداولات الحكومة والمجلس فيما يتعلق بالامور الجارية وغير المكتملة بعد.
مادة 13-
مهام و اختصاصات مجلس المنافسة :
1. يختص مجلس المنافسة بكل ماهو وارد في القانون والنظام الداخلي والنظام المالي والتعليمات التنفيذية وقواعد واجراءات المجلس والنظام الداخلي لعمل المجلس .
2. توجه الدعوة لحضور الإجتماع لأعضاء المجلس وكل من يتم دعوته للحضور قبل أربعة أيام من اليوم المحدد للإجتماع خطياً مرفق بجدول الأعمال المقرر عرضه على المجلس ، ويمكن دعوة المجلس عند الضرورة على الهاتف مباشرة ( إجتماع استثائي ) .
3. تدون محاضر اجتماعات مجلس المنافسة بصفة منتظمة فى دفتر خاص ، عقب كل جلسة من قبل أمين السـر ويوقع على هذه المحاضر كل من رئيس المجلس وأمين السر .
4. تبلغ قرارات المجلس وفـق أحكام المـادة /21/ من القانـون والتي تنص على مايلي :
5. يمكن لمجلس المنافسة عند الإقتضاء :
· توجيه أوامر خطية للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم .
· إقرار بطلان الممارسات المخالفة أو النشاط المحظور وعدم نفاذ أي أثر له .
· إقرار الإغلاق المؤقت للمؤسسة أو المؤسسات المدانة لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر و لا يمكن إعادة فتح هذه المؤسسات إلا بعد أن تضع حداً للممارسات موضوع إدانتها .
· إحالة الملف إلى النيابة العامة قصد القيام بالتتبعات الجزائية بعد تحديد الجرم المنسوب للمخالف . يمكن للمجلـس إذا تبين لـه وجـود حالـة إسـتغلال مفرط لمركز مهيمن ناتجة عـن حالـة تركـز مؤسسات ، إلزام المؤسسة أو المؤسسات المعنية بتعديل أو إتمام أو فسخ كل الإتفاقات أو كل العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركز الذي نتجت عنه التجاوزات .
6-قرارات المجلس بخصوص عمليات التركز الإقتصادي تطبق احكام المادة (14) الفقرة (أ) .
مادة 14-
مهام المدير العام :
- تطبيق احكام القوانين والانظمة النافذة واحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار والنظام المالي والنظام الداخلي والتعليمات التنفيذية للهيئة من حيث الصلاحيات والمسؤوليات الملقاة على عائق المدير وفق مقتضيات مصلحة العمل والصلاحيات التالية :
· عاقد النفقة وآمر الصرف لجميع نفقات الهيئة ضمن الإعتمادات المخصصة في الموازنة وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة وله أن يفوض ببعض صلاحياته وفق القوانين والأنظمة النافذة .
· متابعة تنفيذ القانون وقرارات المجلس من خلال المديريات المركزية للهيئة ووحداتها في المحافظات ومعالجة البريد الوارد إلى الهيئة من الجهات الاخرى .
· تكليف المدراء المركزيين ومعاونيهم ورؤساء الدوائر والشعب بما يتوافق مع الملاك العددي وأحكام النظام الداخلي والمالي والتعليمات التنفيذية الخاصة بالهيئة .
· منح وصرف الرواتب والأجور والمكافآت والتعويضات والحوافز والمنح المالية والمعنوية للعاملين بالهيئة وإصدار الصكوك اللازمة لذلك .
· تبليغ قرارات المجلس خطياً إلى الجهات المعنية بالتحقيقات التي تم إتخاذ قرارات بها من قبل المجلس
· التعاقد مع الخبراء المحليين والاجانب مما يحقق مصلحة عمل الهيئة وفق الاعتمادات المرصودة لذلك .
مادة 15-
الضابطة العدلية والتتبعات :
مهام الضابطة العدلية والتبعات ( الرقابة الاقتصادية )
يكـون للعاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضابطة العدلية بموجب احكام المادة (15) من القانون بعد الكشـف عن هويتهم ومهمتهم لأصحاب العلاقة
القيام بالإجراءات التالية :
1- الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الهيئة .
2- الدخول خلال سـاعات العمل الرسـمية وغير الرسمية إلـى أماكن عمل الأشـخاص الخاضعين للفحص وذلك بمهمة رسمية من المدير العام ، ويجوز لهم الاستعانة
برجال السلطة الأمنية إذا تطلب الأمر ذلك ودخول المساكن عند الضرورة بعد الحصول على أمر من النيابة العامة .
3- إتخاذ اجراءات جمع الدلائل اللازمة للفحص وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون .
4- الدخول إلى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لإجراء المعاينة والتفتيش والتقصي والبحث والتبليغ والإخطار .
5- الإطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والإحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسليم ويتم تثبيت ذلك في محضر وتعاد إلى صاحبها بعد الإنتهاء من تدقيقها مع الحفاظ على سريتها .
6- إجراء التحقيقات اللازمة والاستماع لإفادة أي شخص مطلع أو يحتمل إطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لأحكام القانون إما بسماع إفادته أو تقديم ما يطلب منه من البيانات أو وثائق أو مستندات في حيازته ، أو ان يرد على مجموعة أسئلة من خلال إملاء استمارة معينة .
7- إثبات نتائج التحقيقات فـي أي مخالفة لأحكام هذا القانـون في تقارير مفصلة مرفق بهـا محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الإثبات على أن يشمل التقرير تحليلاً دقيقاً لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق وعرضها على المجلس للبت بها .
8- يتم كل ماورد من الفقرات اعلاه بموجب مهمة رسمية بموافقة المدير العام والعرض على المجلس في حال لضرورة والحاجة.
الفصل الثامن
تقديم التبليغات واجراءات التقصي
والبحث وجمع الاستدلالات و تلقي الاخطارات
مادة 16-
تقديم التبليغات
- يجوز لأي شخص ابلاغ الهيئة بأية مخالفة لاحكام القانون ، ولا يترتب على ذلك أية رسوم أو مقابل لقاء تلقي البلاغ أو القيام بفحصه .
- يقدم البلاغ الى الهيئة بشكل مكتوب مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية :
1- اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقديمه والمستندات المؤيدة لهذه البيانات
2 - اسم المبلغ ضده وعنوانه وطبيعة نشاطه .
3- نوع المخالفة المبلغ عنها .
4- الدلائل التى يستند إليها البلاغ ، والمستندات المتصلة به إن وجدت .
5 - بيان الضرر الواقع على المبلغ إن وجد .
للهيئة أن تمتنع عن فحص أي بلاغ غير مستوف للبيانات والمستندات المشار إليها وطلب بيانات إضافية .
مادة 17-
يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة احكام القانون من قبل الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على ما يعرض عليها من الجهات التالية :
1- رئاسة مجلس الوزراء
2- الوزير المختص بأي نشاط طبقاً لأحكام القانون .
3- مدير عام الهيئة والضابطة العدلية العاملة في الهيئة .
4- أي مؤسسة من القطاع العام والخاص والمشترك .
5- جمعيات حماية المستهلك .
6- أي من المستهلكين المتضررين من مخالفة القانون .
7- غرف ( التجارة – الصناعة – الزراعة – السياحة ) والحرفيين والمهنيين والنقابات .
8- مديريات التجارة الداخلية ومديريات الإقتصاد في المحافظات.
9- مديرية الجمارك العامة .
10-المواضيع التي تنشر في وسائل الإعلام .
11- أي مصدر يقدم معلومات مدعومة بالوثائق .
ثانيا :
في جميع الأحوال تكون الهيئة والمجلس طرفاً في كل قضايا المنافسة ، ولها أن تقدم دراسات أو ملاحظات للمحكمة وأن تستمر في النظر في القضايا حتى في الأحوال التي تسقط بها الجهات الشاكية شكواها والطلب باستمرار القضايا ولها الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم المختصة .
ثالثا:
تعطى قضايا وشكاوى المنافسة صفة الاستعجال وللمجلس ان يصدر القرارات الصادرة عن المجلس وتقبل الطعن امام المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة .
مادة 18-
اولا:
اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات
· تتولى الهيئة من خلال مديريتها فحص ما يقدم إليها من تبليغات ، ولها دون حاجة إلى تقديم بلاغ إتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الدلائل ، وإتخاذ هذه
الإجراءات وذلك بالنسبة لحالات مخالفة احكام القانون والاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة بناء على تكليف خطي من المدير العام وعرضها على المجلس بعد
استكمال الإجراءات .
· تقوم الإدارة المختصة بعد إتمام اجراءات التقصي والبحث وجمع الدلائل بإعداد تقرير بالرأي تقدمه إلى المدير العام مشفوعاً بالمقترحات ، ويقوم المدير العام
بعرضه علـى مجلس المنافسة مشفوعاً بمقترحـه فـي أول جلسـة تالية لتقديم التقرير إليـه كمـا يمكن له الطلب من المجلس لجلســة طارئـة فـي حال الضرورة .
· لمجلس المنافسـة بعد النظر بالتقرير الخاص بالحالة المعروضة عليـه أن يصدر قـراراً معللاً بحفظ الموضوع ، أو بإجراء مزيد من التقصي والبحث وجمـع الدلائل
بمعرفـة الإدارة المختصة بالجهـاز أو إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .
· على مجلس المنافسة عند ثبوت مخالفة لأحد احكـام القانون وتعليماته التنفيذية، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً خلال فترة زمنية يحددها
المجلس ويتولى المدير العام للهيئة إخطار المخالف بهذا التكليف بموجب خطـاب يبين مكـان وزمـان التبليـغ وللمجلس أن يصدر قراراً بوقف الممارسات المحظورة
فوراً أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة اصولا.
· مـع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية يحق لمجلس المنافسـة رفـع التقرير الخاص بالحالـة المعروضـة إلـى رئيس مجلس الوزراء لإتخـاذ
اجراءات بحق المخالفين .
· يتولى المدير العام إخطار الشخص أو الأشـخاص ذوي الشأن بالقرار الذي ينتهي إليه المجلس للحالة المعروضة عليه وذلك بموجب كتاب خطي مثبت عليه وقت
التبليغ وتوقيع صاحب العلاقة والمبلغ على ان تبقى نسخة عنها لدى المبلغ .
ثانيا-
تكون اجراءات التقصي والبحث وجمع الدلائل بالنسبة لحالات الإتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة أو لأي مخالفة أخرى لأحكام القانون على النحو الآتي :
1- يتم قيد البلاغ عند تقديمه للهيئة في السجل المعد لذلك ويعطى المبلغ ايصالاً برقم وتاريخ قيد البلاغ لدى ديوان الهيئة ومكتب الشكاوى .
2- يتم قيد الحالات التي يتولى الجهاز من تلقاء نفسه اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الدلائل أو يأمر بإتخاذ هذه الإجراءات فيها ، في سجل آخر يعد لهذا الغرض .
3- يثبت في كل من السجلين بصفة منتظمة ما يتخذ من اجراءات في الحالات المسجلة به ، وما يصدر فيها من قرارات أو أحكام عن مجلس المنافسة .
4- تعرض الشكاوى على المدير العام للهيئة للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات ، وإحالة ما يكون مسـتوفياً منها إلـى الإدارة المختصة وإخطـار رئيس المجلس بهـذه الحالـة عنـد الضرورة والحاجة قبل البدء بالتحقيقات اللازمة .
5- تتولى الإدارة المختصة بالهيئة إتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الدلائل في التبليغات المحالـةإليها من المدير العام بالتنسـيق مـع عناصر الضابطة العدلية المكلفين أو جهـات البحث والتقصي للإخطار والتبليغ ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ الإحالة ، ويحرر محضر بجميع الاجراءات التـي تـم اتخاذهـا ،
ويكلف المدير المذكـور بإتخاذ الإجراءات المشـار إليهـا فـي الحالات التـي يقرر فيها رئيس المجلس ذلك بناء على اقتراح المدير العام .
ثالثا- تلقي الاخطارات
يكون تلقي الهيئة للإخطارات من الأشخاص ، خلال ثلاثين يوماً من اكتسابها أي أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين ادارة شخصين أو أكثر ، ويكون تقديم الإخطار إلى الهيئة ويجب أن يتضمن البيانات التالية :
1- أسماء مقدمي الإخطار والأشخاص ذوي الصلة وجنسياتهم ومراكز إدارتهم والمراكز الرئيسية لأنشطتهم .
2- التصرف القانوني المخطر به وتاريخه والوضع القانوني الناشئ عنه .
3- بيان التراخيص والموافقات التي تم الحصول عليها
4- يجب أن يرفق بالإخطار كافة المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها .
الفصل التاسع
العقوبات والتعويض
مادة 19-
إضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة وقانون المنافسة ومنع الاحتكار يعاقب مجلس المنافسة كل من :
- يباشر الأنشطة المحظورة في هذا القانون .
- عدم الامتثال لقرارات واوامر سلطة المنافسة المتمثله بهيئة المنافسة ومجلسها .
- عدم تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لذلك .
- قام أو شارك في عملية تركز إقتصادي كان يجب إخطار المجلس بها ولم يقم بإخطاره أو استمر في إجراءات التركز الإقتصادي بعد إخطاره به وقبل صدور قرار من المجلس أو استمر في الإجراءات بعد صدور القرار من المجلس بمنع التركز .
- قام أو شارك في عملية تركز إقتصادي مخالف للشروط التي نص عليها قرار المجلس الصادر بالموافقة على التركز .
- قدم معلومات كاذبة او زائفة إلى الهيئة أو رفض تقديم معلومات إليه أو قام عمداً بإعاقة عمل الهيئة.
أ- بغرامة لاتقل عن ( 1% ) ولا تزيد عن (10% ) من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحسب على النحو التالي :
1- على أساس الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إجمالي إيرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لإرتكاب المخالفة .
2- على أساس الإجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفةإذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة وإقتصرت المخالفة على بعضها .
3- على أساس يحدده المجلس إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة وإقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد إجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة .
ب- بغرامة لا تقل عن / مئة ألف ليرة سورية / ولا تزيد عن / مليون ليرة سورية / إذا كان رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد وهذا يتناسب مع درجة سرية المخالفة او جسامتها وعدم شرعيتها الواضحة والكسب غير المشروع المتحقق من النشاط المطعون به وتحدد ذلك لكل حال على حده بقرار من مجلس المنافسة .
مادة 20- الطعن
تقبل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدول خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار ، وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة .
مادة 21-
تطبيقا" الى ما ورد في احكام المادة (16 و 24) من القانون بخصوص سرية المعلومات وافشاء المعلومات السرية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن /مئة ألف ليرة سورية / ولا تزيد عن / مليون ليرة سورية / أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على إفشاء أية معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون وذلك من أي مصدر كان وهذا يشمل كافة الأفراد العاديين والعاملين في الهيئة .
مادة 22-
يجوز للمجلس فضلاً عن العقوبة المقررة في القانون أن يحكم في حالة مخالفة المواد (5 ، 6) من هذا القانون بمنع المنشأة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة على أي وجه مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
مادة 23- التعويض
لكل من تضرر بسبب الأنشطة المحظورة بهذا القانون أن يطالب المؤسسات التي تمارسها بالتعويض أمام محكمة البداية المدنية المختصة ، ويسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الانشطة المحظورة .
مادة24- الضمانات
تكون أموال وموجودات المؤسسة المحكوم عليها بغرامة طبقاً للمواد السابقة ضامنة للوفاء بها .
مادة 25-
على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية إحالة المواضيع المتعلقة بالمنافسة ومنع الإحتكار إلى الهيئة كونها الجهة الوحيدة المعنية بمعالجة قضايا المنافسة ومنع الاحتكار ( إتفاقات – مذكرات تفاهم – برامج تدريبية وتأهيلية وغيرها– مساعدات – هبات – عقود --- الخ ) .
الفصل العاشر
أحكام إنتقالية وختامية
مادة 26
يطبق هذا القانون على الأنشطة التي تمت ممارستها قبل تاريخ نفاذه ، إذا كانت تلك الأنشطة مستمرة بعد ذلك التاريخ ، وعلى كل مؤسسة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه بما في ذلك إزالة كل ممارسة او إتفاق أو ترتيب قائم قبل تاريخ النفاذ أو طلب الاستثناء المشار إليه في المادة /7/ منه ، ومع ذلك لا يجوز للمجلس في مثل هذه الحالات فرض غرامة بسبب أنشطة تم القيام بها قبل هذه المدة .
mz