مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الجمارك 

القانون 9 لعام 1975 قانون الجمارك

الأربعاء, 16 تموز, 1975


 

القانون 9 لعام 1975
قانون الجمارك

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-6-1975

يصدر ما يلي:

الباب الأول

تعاريف ومبادئ عامة

المادة – 1 – يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:

الوزير: وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك.

إدارة الجمارك: مديرية الجمارك ودوائرها ممثلة بالمدير العام.

المدير العام: مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك في الدولة.

دائرة – مصلحة – الجمارك: الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام.

التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.

الحرم الجمركي: القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك.

المخزن: المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية.

المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون.

البيان: التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمتله قانوناً والمتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.

الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها.

النطاق الجمركي: الجزء من الراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:

1 – النطاق الجمركي البحري:

ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.

2 – النطاق الجمركي البري:

ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البري من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

البضاعة: كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي.

نوع البضاعة: تسميتها في جدول التعريفة الجمركية.

منشأ البضاعة: بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية او الصناعية.

مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه مباشرة.

البضائع المحصورة: البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً.

البضائع الخاضعة لرسوم باهظة: البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من الوزير لغرض الرقابة الجمركية، ينشر في الجريدة الرسمية.

البضائع الممنوعة المعينة: بعض البضائع الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لغرض الرقابة الجمركية، ينشر في الجريدة الرسمية.

المخالفة الجمركية: كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه.

المادة – 2 – تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.

المادة – 3 – تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.

 

 

الباب الثاني

مجال عمل الدوائر الجمركية

المادة – 4 – تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والمياه الإقليمية والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة – 5 – تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير.

المادة – 6 – تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام.

المادة – 7 – يجب القيام بالإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في المكاتب الجمركية المختصة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من هذا القانون.

الباب الثالث

مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

المادة – 8 – تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى النافذة، إلا ما استثنى أو اعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى.

المادة – 9 – تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في المادتين 10 و 11 من هذا القانون.

المادة – 10 – تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض.

المادة – 11 – يجوز بمرسوم فرض رسوم تعريفية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.

المادة – 12 – مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1-9-1971 تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناءً على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من:

1 – الوزير                                                 رئيسا

2 – وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية

 والصناعة والتموين والتجارة الداخلية                    أعضاء                                                                            

3 – المدير العام                                            عضوا                                                                           

ويحضر اجتماعات المجلس المدير المختص بشؤون التعريفة في إدارة الجمارك بصفته مقرراً.

المادة – 13 – يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين:

1 – عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير.

2 – عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.

المادة – 14 – تحدد المراسيم المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقاً لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة – 15 – تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير، لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة.

أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه.

المادة – 16 – عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.

                   تخضع البضائع المحسوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى .

المادة – 17 – إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم تقدم إلى دائرة الجمارك تخضع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى.

أما البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 15 من هذا القانون.

المادة – 18 – تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 15 من هذا القانون.

المادة – 19 – تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده، أو تاريخ التسوية الصلحية، أيها أعلى فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية، فتعمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

المادة – 20 – إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.

المادة – 21 – تطبق التعريفة النافذة على البضائع لرسم نسبي ( قيمي ) وفق الحالة التي تكون عليها، أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي ( مقطوع ) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.

وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام أو من يفوضه ويجوز لأصحاب العلافة الاعتراض على هذا القرار إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.

المادة – 22 – تطبق أحكام المواد 15 إلى 21 على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك.

 

 

 

الباب الرابع

التقييد والمنع

المادة – 23 – كل بضاعة تدخل أراضى الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها، يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده إدارة الجمارك.

يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود.

المادة – 24 – يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب مكتب جمركي دون تأخير.

المادة – 25 – يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة – 26 – يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة 25 أن تتجول أو تبدل وجهة تجيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبلغ أقرب مكتب جمركي دون تأخير.

المادة – 27 – يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب مخفر جمركي أو القوى العاملة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها.

المادة – 28 – لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، فالبضائع عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين.

أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو لإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة.

إن تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة او ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات.

المادة – 29 – تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع ( ماركة ) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها من منشأ محلي سواء أكانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها  ( أحزمتها ).

المادة – 30 – يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها.

يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة 29 على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.

المادة – 31 – للمدير العام بقرار منه أن يضع قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.

الباب الخامس

العناصر الميزة للبضائع

المنشأ – المصدر – النوع – القيمة

المادة – 32 – تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ، وتحدد بقرار من المدير العام شروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء من إثباته.

المادة – 33 – تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى.

وإذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

المادة – 34 –

أ‌-      تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة من المدير العام ووفقاً للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

ب‌-  مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية، تصدر الشروح الإضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها عن المدير العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها.

إن القرارات التي يصدرها المدير العام وفقاً للفقرتين السابقتين مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

المادة – 35 –

أ‌-      إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة، ويحدد وفقاً للأسس التالية:

          1-   يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا الثمن زمان تسجيل البيان في المكتب الجمركي.

          2-   ويفرض أن تكون البضاعة مسلمة إلى الشاري في مكان إدخالها الحدود.

          3-   ويفترض أن يكون البائع قد ضمن الثمن جميع ما اتفق على بيعها وتسليمها حتى مكان إدخالها الحدود.

          4-   لا يدخل في مفهوم الثمن العادي نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المتوجبة على البضاعة بعد إدخالها.

          5-   يفترض أن البيع جرى في سوق منافسة حرة بين شار وبائع مستقل أحدهما عن الآخر حيث:

    آ -  يكون دفع الثمن من الشاري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع.

ب‌-  يكون الثمن المتفق عليه غير متأثر بعلاقات تجارية أو مالية أو غيرها بين البائع أو شريك له من جهة وبين الشاري أو شريك له من جهة أخرى غير العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء أكانت تلك العلاقات عقدية أو غير عقدية.

جـ - لا يؤول للبائع أو لشريكه سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وسواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق أو التنازل عنها أو استعمالها.

يعتبر شريكين في الأعمال أي شخصين لأحدهما مصلحة ما في تجارة الآخر أو لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما أو لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء أكان هذا الشريكان شخصين طبيعيين أو اعتباريين.

     6-        إذا كانت البضاعة مصنوعة وفق اختراع أو تصميم أو نموذج مسجل أو حالمة علامة صنع أو علامة تجارية أجنبيتين فإن الثمن العادي يجب أن يتضمن قيمة حق استعمال الاختراع أو التصميم أو النموذج أو علامة الصنع أو النموذج أو علامة الصنع أو العلامة التجارية لتلك البضاعة.

لدائرة الجمارك الحق في أن تزيد عند الاقتضاء القيمة المصرح عنها بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية وفق أحكام هذه المادة.

ب-عندما تكون قيمة البضاعة محررة بنقد أجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر القطع الذي يحدده المصرف المركزي ( مكتب القطع ) كل ثلاثة أشهر لهذه الغاية ويبلغه إلى غدارة الجمارك ليكون نافذاً منذ اليوم الأول لكل ربع سنة.

المادة – 36 – يرفق كل بيان بقائمة ( فاتورة ) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أية هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.

لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كلياً أو جزئياً كما يحق لها قبول مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والقيمة بموجب قرار يصدره المدير العام لهذا الغرض.

يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسباً من تاريخ شحن البضاعة، وإذا اختلف التاريخان اختلافا بينا يمتنع قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريراً مقبولاً.

المادة – 37 – إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود.

ولا تشمل هذه القيمة:

          1-   الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.

          2-   الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير.

الباب السادس

الاستيراد والتصدير

الفصل الأول

الاستيراد

1 – النقل بحراً

المادة – 38 – كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة، يجب أن تسجل في بيان الحمولة ( الماننيفست ).

يجب أن يكون بيان الحمولة وحيداً، وأن يحمل توقيع ربان السفينة. وأن يتضمن المعلومات التالية:

        ·       اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .

        ·       أنواع البضائع ووزنها الإجمال ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.

        ·       عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.

        ·       اسم الشاحن والمرسل إليه.

        ·       المرافئ التي شحنت منها البضائع.

على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي، أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي، لتأشيرة وأن يسلمهم نسخة منه وعليه أن يقدم للمكتب الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:

·         بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية .

        ·       بيان الحمولة  الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لها.

        ·       قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.

        ·       قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.

تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

يحدد المدير العام شكل بيان الحمولة وعدد النسخ واجب تقديمها منه.

المادة – 39 – إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.

المادة – 40 – لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مكاتب جمركية.

ولا يجوز تفريغ أية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها. يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

المادة – 41 – يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون.

للمدير العام أن يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.

المادة – 42 – إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار المدير العام وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك.

2 – النقل براً

المادة – 43 – ينبغي الوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية.

يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب.

يمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام وبعد اتخاذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض. 

المادة – 44 – على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة 38 من هذا القانون، على أن تضاف إليها قيمة البضاعة.

يصدر الوزير قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في الجريدة الرسمية.

ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

 

 

3 – النقل جواً

المادة – 45 – على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها.

المادة – 46 – يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائدة الطائرة وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة 38 من هذا القانون.

المادة – 47 – على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون إلى موظفي الجمارك لدى أول طلب.

وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى مكتب جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.

المادة – 48 – يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها.

4 – أحكام عامة

المادة – 49 – تطبق أحكام المواد 40 و 41 و 42 من هذا القانون على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.

الفصل الثاني

التصدير

المادة – 50 – يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لأحكام المادة 38 وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة، إلا في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

المادة – 51 – ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح عنها مفصلاً.

يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المكاتب أو المخافر الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المكاتب أو المخافر على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.

 

الفصل الثالث

النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية

المادة – 52 – تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.

الفصل الرابع

أحكام مشتركة

المادة – 53 – لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.

تراعى بشأن المستوعبات والطلبيات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

الباب السابع

مراحل التخليص الجمركي

الفصل الأول

البيانات الجمركية

المادة – 54 – يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة أو لغايات الإحصاء.

المادة – 55 – يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها.

يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون.

المادة – 56 – لا يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي إلا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المادة – 57 – لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة.

تراعى بشأن المستوعبات والطلبيات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

المادة – 58 – لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيان إلى جهاز المعاينة وخلال 24 ساعة من تقديم البيان.

المادة – 59 – يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تسجيلها إذا لم تؤد الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع المذكورة فيها أو إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب من مقدميها.

يجوز لدوائر الجمارك أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدميها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة، وفي حال وجود مخالفة أو خلاف لا يسمح بالإلغاء إلا بعد إنهاء المخالفة أو حسم الخلاف.

ويحق لدائرة الجمارك في الأحوال السابقة ان تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبلغيه أصولاً وفي غيابه إذا تخلف عن الحضور.

المادة – 60 – لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونا فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها.

تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.

المادة – 61 – لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونا الإطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

المادة – 62 – بعد تسجيل البيانات التفصيلية، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حيل التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.

المادة – 63 –

أ – تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى طلب من أصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.

ب – إن نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.

ج – لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك.

د – ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من قبل دائرة الجمارك، ولا يجوز أي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعانية، دون موافقة دائرة الجمارك.

المادة – 64 – تجري المعاينة بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:

 1-   إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن، تنتفي المسؤولية.

 2-   إذا كانت الطرود الداخلة إلى الخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها.

ويكون الناقل مسؤولاً ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات.

 3-   إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن الجمركية أو المستودعات فتكون الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك.

المادة – 65 –

أ‌-      لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخافة لما هو وارد في الوثائق الجمركية إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً عن حضور المعاينة في الوقت المحدد وعند قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة فللمدير أن يقرر إجراء المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا الغرض.

ب‌-  تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المعاينة.

المادة – 66 – لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل تعتمده إدارة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة.

المادة – 67 – يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي مجلل أو اكثر تختاره هذه اللجنة.

تحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير.

المادة – 68 –

 1-   إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع.

 2-   يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة إنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانوناً ولهم إذا شاؤوا أن يعيدوا تصديرها خلال معلمة تحددها دائرة الجمارك.

وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطياً، تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك المحضر اللازم.

المادة – 69 –

أ‌-      تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية ( القيمية ) لرسوم هذه البضائع. وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الخلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع.

ب‌-  يحدد الوزير بقرار منه شروط معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على أساس الوزن وطريقة حساب الرسوم المتوجبة عنها.

المادة – 70 – إذا لم يكن بوسع دائرة الجمارك أن تتأكد من صحة محتويات البيان بمعاينة البضاعة وفحص المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وأن تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على أن تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الإيقاف دون أن يكون لمقدم البيان حق اللجوء إلى أية مراجعة ضد الجمارك بشأن هذا الإيقاف.

المادة – 71 – يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة – 72 – لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من 62 لغاية 71 من هذا القانون.

الفصل الثالث

أحكام خاصة بالمسافرين

المادة – 73 – على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم.

يتم التصريح والمعاينة عند توجبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.

 

الفصل الرابع

التحكيم

المادة – 74 –

أ‌-      إذا قام خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها، يكون قرار مدير دائرة معللاً قطعياً إلا في الحالتين التاليتين:

          1-   إذا كان من شأن قرار الدائرة أن يرتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم والضرائب الأخرى يزيد على 100 ل.س.

          2-   إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى منع البضاعة وكانت قيمتها تزيد على مبلغ 500 ل.س.

ب‌-  يثبت الخلاف في محضر يحال حكماً إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين من ذوي الخبرة تعين أحدهما إدارة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً، فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين محكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم المحضر اعتبر قرار مدير دائرة الجمارك ملزماً له بصورة قطعية.

ج‌-   يصدر المحكمات قرارهما في الخلاف المطروح أمامهما، ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف هلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أمام لجنة تحكيمية استئنافية.

المادة –75 –

أ‌-       تشكل اللجنة التحكمية الاستئنافية من مفوض دائم يعينه الوزير بقرار منه رئيسا ، وعضوين أحدهما يمثل إدارة الجمارك يختاره المدير العام أو من يفوضه ، والآخر يختاره رئيس غرفة التجارة في المحافظة .

ب‌-  تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالاكثرية مبرما يتمتع بقوة القضية المقضية .  

جـ- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين ويتحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم .

المادة – 76 – يحدد الوزير بقرار منه عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم.

 

 

المادة – 77 –

أ‌-      تحدد إدارة الجمارك إجراءات التحكيم بما يتفق مع نصوص قانون أصول المحاكمات كما تحدد الأصول الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتنظيم المستندات اللاحقة لرأي الخبيرين أو إقرار اللجنة.

ب‌-  لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة إدارة الجمارك.

جـ- غير أنه إذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع، وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع، يجوز لدائرة الجمارك أن تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها إدارة الجمارك.

المادة – 78 – يقسم المحكمان وعضوا لجنة التحكيم الاستئنافية أمام رئيس المحكمة الجمركية المختصة اليمين القانونية التالية:

" أقسم بالله العظيم أن أقوم لمهمتي بكل تجرد وصدق وأمانة وأن أحفظ سر المذاكرات ".

أما المفوض الدائم الذي يعينه الوزير فيقسم هذه اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة.

الفصل الخامس

تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

المادة – 79 – إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية.

المادة – 80 – تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون.

على موظفي الجمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة 173 من هذا القانون، وينظم الإيصال بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك.

تنظم وتصرف تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يفوضه بذلك بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلاً وصورة عنه عند الاقتضاء ويبرئ ذلك ذمة الجمارك.

المادة – 81 – تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب المتوجبة ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها.

تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً أو بعد إنهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير.

المادة – 82 – عند إعلان حالة الطوارئ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.

تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها.

المادة – 83 -  يمكن السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير شرط أن لا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً.

 

الباب الثامن

الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة – 84 – يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة.

يشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

المادة – 85 – تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك . 

 

 

الفصل الثاني

البضائع العابر ( الترانزيت )

أ = أحكام عامة

المادة – 86 – يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من مكتب جمركي سوري إلى آخر على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر.

المادة – 87 -  لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في المكاتب الجمركية المختصة.

المادة – 88 – لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقيد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

ب = العبور العادي

المادة – 89 – يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.

المادة – 90 – تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة – 91 – تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى.

 

ج = العبور الخاص

المادة – 92 – يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.

يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويمكن للمدير العام أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو أن يلغيه عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي يحددها إدارة الجمارك.

إن قرار وقف الترخيص أو إلغائه قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

المادة – 93 – تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل وكذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.

المادة – 94 – لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفى بالنسبة غليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر دائرة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.

المادة – 95 – نطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من اجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك.

د =  العبور بمستندات دولية

المادة – 96 – يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص، يتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة.

تحدد إدارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية كما تحدد أمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل.

هـ = النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان

المادة – 97 – يمكن في حال النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحال أن يبرزوا ويقدموا لدى المكتب الأول:

 1-   أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك.

 2-   بياناً موجزاً عنها موثقاً بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

المادة – 98 – يحق لموظفي الجمارك في مكتب الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز.

المادة – 99 – يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة 97 من هذا القانون ببطاقة ترفق ينظمها موظفو الجمارك.

الفصل الثالث

المستودعات – أحكام عامة

المادة                المادة-  100 – يمكن إيداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة أنواع:

أ‌-      حقيقي.

ب‌-  خاص.

ج‌-   وهمي.

المادة               المادة – 101-  تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة بالمستودعات الحقيقة والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة دائرة الجمارك ويحتفظ بالثاني صاحب العلاقة.

المادة               المادة - 102 – لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة 55 والمواد التي تليها من هذا القانون، وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 62 والمواد التي تليها من هذا القانون.

على دائرة الجمارك أن تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودع على قيودها.

المادة              المادة –103-  تحدد إدارة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف أنواعها.

أ = المشروع الحقيقي:

المادة               المادة -104 – يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم  التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها إلى دائرة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به.

المادة              المادة –105-  تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الحقيقي حتى سنتين، ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافق إدارة الجمارك.

المادة – 106 – يحظر تخزين البضائع المبينة فيما يلي في المستودع الحقيقي:

        ·       البضائع الممنوعة المعينة.

        ·       المتفجرات والمواد القابلة للالتهاب.

        ·       المنتجات الحاملة علامات ( ماركات ) كاذبة.

        ·       البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد.

        ·       البضائع التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو التي يحتمل أن تضر بجودة البضائع الأخرى.

        ·        البضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة.

        ·        البضائع المنفرطة.

غير أنه يجوز إيداع هذه البضائع في المستودعات الحقيقية إذا كانت مخصصة لإيداعها.

المادة              المادة -  107 – لدوائر الجمارك حق الرقابة على المستودعات الحقيقية دون أن تكون مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان أو نقص أو عطل. وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

المادة              المادة- 108 – تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي أمام دوائر الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.

المادة              المادة- 109 – يحق لدوائر الجمارك – عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الجهة المستثمرة وصاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً إذا كان لأحدهما موطن مختار في أراضي الجمهورية العربية السورية ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب أمانة في صندوق دائرة الجمارك لتسليمه إلى أصحاب العلاقة ويسقط الحق به بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع، ويصبح بصورة نهائية حقاً للخزينة العامة.

المادة             المادة -  110 – يسمح في المستودع الحقيقي بإجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها:

 1-   مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات أجنبية أو محلية أخرى بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع.

 2-   نزع الغلافات والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تسويقها.

المادة            المادة - 111 – تكون جهة استثمار المستودع مسؤولة عن الرسوم والضرائب عن البضائع الزائدة والناقصة والضائعة والمبدلة فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها ولو حصل ذلك بفعل الغير.

لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان النقص في البضائع أو الضياع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو نتيجة لأسباب طبيعية أو ذاتية.

المادة         المادة -  112 – يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي إلى مستودع حقيقي آخر أو إلى مكتب جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة، وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي تحددها غدارة الجمارك شهادة تثبت إدخال هذه البضائع إلى المستودع الحقيقي أو إلى المكتب الجمركي.

 

 

ب = المستودع الخاص

المادة              المادة - 113 – يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مكاتب جمركية إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية أو إذا استلزم الإيداع إقامة إنشاءات خاصة.

وتصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المكتب الجمركي خلال ثلاثة شهور على الأكثر.

المادة             المادة- 114– يرخص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به.

المادة             المادة -  115 – يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك ويكون مستثمر هذا المستودع مسؤولاً عن الرسوم والضرائب عن جميع البضائع المودعة فيه دون التجاوز عن أي نقص يحدث إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية أو ذاتية فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها.

المادة              المادة- 116 – تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.

المادة – 117 – تطبق أحكام المواد 107 و 109 و 112 من هذا القانون على المستودعات الخاصة.

المادة             المادة- 118 – يمنع إيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، ولا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة إلا بموافقة خاصة من المدير العام.

المادة            المادة- 119 – لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجرى هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها. ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من الوزير تحدد فيه شروط إجراء هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في إخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك.

تراعى في جميع الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة الجمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى.

ج = المستودع الوهمي

المادة             المادة-120 – يجوز إيداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية أو المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها مكتب جمركية.

يرخص بإنشاء المستودع الوهمي بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب أن تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها فيما يتعلق بحفظ البضاعة فقط.

تصفى حكماً موجودات المستودع الوهمي، وتسدد قيوده عند إلغاء المكتب الجمركي خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الأمر.

المادة – 121- تكون مهلة الإيداع في المستودعات الوهمية حتى سنة واحدة، ويمكن تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.

المادة             المادة - 122 – لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودعات الوهمية، ويكون أصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.

المادة             المادة- 123 – تطبق على المستودعات الوهمية أحكام المادتين 109 و 115 من هذا القانون.

الفصل الرابع

المناطق الحرة

المادة            المادة -  124 – يجوز إنشاء مناطق حرة بترخيص أجزاء من الموانئ والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.

 تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقا للقوانين  والأنظمة النافذة.  

المادة             المادة -125 – مع مراعاة أحكام المادة 126 من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع أو توجب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات.

يجوز أيضاً إدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى البلاد الخارجية وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات.

المادة – 126 – يمنع دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:

 1-   البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل للنظام العام التي تحدد من المساهمات ذات الاختصاص.

 2-   البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن الشروط التي تحددها.

 3-   الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها.

 4-   البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.

 5-   المخدرات بأنواعها ومشتقاتها.

 6-   البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

المادة            المادة - 127 – على جهة استثمار المنطقة الحرة أن تقدم دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة وما يخرج منها، وذلك خلال 36 ساعة.

                  المادة - 128 – مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة غير محدودة.

المادة           المادة- 129 – يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع وفق نظام استثمارها.

المادة           المادة-130 – لدائرة الجمارك وفق الأنظمة النافذة التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع إدخالها إليها، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

المادة           المادة- 131 – يحظر إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة الجمركية ويمنع إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه إدارة الجمارك.

المادة          المادة- 132 – يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة.

المادة          المادة- 133 – تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الداخل معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون.

في الأحوال التي  تستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة، تطبق الأحكام الواردة في المادة 11 من هذا القانون.

المادة           المادة -134– لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، ولا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخيص خاص من الجهة المختصة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل فيها.

المادة           المادة- 135 – يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على 200 طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.

المادة           المادة -  136 – تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والآداب العامة وبقمع التهريب والغش.

الفصل الخامس

الإدخال المؤقت

المادة – 137 – يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة شهور قابلة للتمديد، تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها، على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات أو المنطقة الحرة، وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها أو غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.

المادة – 138 – يمكن لإرادة الجمارك وفقاً للنظام الذي يضعه الوزير بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منع الإدخال المؤقت بصورة استثنائية كما يلي:

     1-        الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولإجراء التجارب العملية والعلمية.

     2-        ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض ـو ما يماثلها.

     3-        الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.

     4-        الأوعية والغلافات الواردة لملئها.

     5-        البضائع المطلوب إدخالها مؤقتاً لاستصناعها أو إكمال صنعها بصورة استثنائية غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.

     6-        المواشي الدخلة للرعي.

     7-        العينات التجارية.

يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو توضع في المخازن الجمركية أو المستودع خلال ستة شهور قابلة للتمديد وفقاً لما تقدره إدارة الجمارك.

المادة – 139 – تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.

المادة – 140 – يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

المادة – 141 –

أ‌-      تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة والتي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العربية السورية أو غيرها من الدول، من الإدخال المؤقت، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق أحكام هذا القانون.

ب‌-  لا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي المأجور.

ج‌-   بجوز الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة بقرار من الجهة المختصة.

المادة            المادة - 142 – لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية العربية السورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها إدارة الجمارك أن يستفيدوا من الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية أو دفاتر مرور تغطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابها.

المادة            المادة-  143 – تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

المادة            المادة-  144 – لإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.

المادة              المادة-145 – لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

المادة             المادة - 146 – كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة 17 من هذا القانون.

المادة             المادة- 147 – تحدد إدارة الجمارك أساليب التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

المادة             المادة –148- يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للمنتجات المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعى الأحكام القانونية النافذة.

 

الفصل السادس

إعادة التصدير

المادة             المادة-  149 – إن البضائع الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق أنظمة التجارة الخارجية والأصول والإجراءات التي تحددها إدارة الجمارك يطبق وضع إعادة التصدير على ما يلي:

              1-        البضائع الموجودة في المخازن الجمركية.

              2-        البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع أو الإدخال المؤقت.

              3-        البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما.

المادة            المادة-150 – يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

 

الفصل السابع

رد الرسوم لدى إعادة التصدير

المادة          المادة-  151 – ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج.

تعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير وبعد أخذ رأي وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.

تحدد في هذا القرار:

               1-        الشروط الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة.

               2-        أنواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة.

المادة            المادة-  152 – ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك.

 

الباب التاسع

الملاحة الساحلية والنقل الداخلي

المادة            المادة- 153 – لا تخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم والضرائب والتي تنقل بين مرافئ الجمهورية العربية السورية إلى الرسوم والضرائب المفروضة في الاستيراد أو التصدير باستثناء رسوم الخدمات ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

المادة             المادة- 154 – تلبي إدارة الجمارك طلبات أصحاب العلاقة بإعطائهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وضمن الشروط التي تحددها.

المادة             المادة- 155 – إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى، المرور عبر أراضي بلد مجاور، تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها.

 

الباب العاشر

الفصل الأول

الإعفاءات

المادة              المادة-  156- تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى:

              1-        ما يرد لرئيس الجمهورية باسمه الشخصي ولرئاسة الجمهورية.

              2-        الهبات والتبرعات الواردة للسلطة التشريعية وللوزارات والإدارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية.

تحدد إدارة الجمارك الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذا الإعفاء.

الفصل الثاني

الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

المادة                المادة-   157 – تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية.

              1-        ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير السوريين والأجانب العاملين في الجمهورية العربية السورية وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين.

              2-        ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبوغ.

يجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات بناءً على اقتراح لجنة من ممثلي عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإدارة الجمارك.

              3-        ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين ( غير السوريين ) العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة شهور أخرى بموافقة وزارة الخارجية.

يمنح هؤلاء وضع الإدخال الموقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية .

تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفق ما يقتضيه الحال.

المادة              المادة - 158– لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقاً لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها إلا بعد إعلام دائرة الجمارك.

لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد منها فيما اعفي عملاً بالمادة 157 بعد 4 سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل وإذا تصرف بها قبل مضي هذه المدة تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

أما السيارات المقبولة في الإعفاء فتخضع لما يلي:

     1-        لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي 3 سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات التالية:

أ‌-      انتهاء مهمة عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المستفيد من الإعفاء في البلاد. وفي هذه الحال لا يمنح أي تخفيض في الرسوم والضرائب المتوجبة.

ب‌-  إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي وفي هذه الحال إذا نقصت قيمة السيارة المعتمدة عند الاستيراد بسبب الحادث بنسبة 50% فأكثر فتخفض الرسوم النوعية بما يعادل هذه النسبة.

ج - البيع من عضو بعثة دبلوماسية أو قنصلية إلى أخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء، وإلا  فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.

     3-        إذا جرى التنازل عن السيارة  بعد مضي ثلاث سنين على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل كما يلي :

أ‌-      إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد تخضع السيارة لجميع الرسوم الضرائب.

ب‌-  إذا جرى التنازل عن السيارة بمناسبة انتهاء مهمة مالكها الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد فيمنح استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في الرسوم الجمركية النوعية عند وجودها بمعدل النصف عن السنوات الثلاث الأولى ومعدل السدس عن كل سنة لاحقة أو جزئها إذا تجاوزت ستة شهور شريطة ألا يزيد التخفيض في جميع الأحوال عن 75% من الرسوم الجمركية النوعية.

أما الرسوم الجمركية النسبية والرسوم والضرائب الأخرى فتبقى متوجبة حسب معدلاتها العادية النافذة.

     4-        يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره أما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال الموقت وأما إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها.

وفي جميع الأحوال يجوز للوزير المختص أن يصدر قراراً يقيد فيه شراء السيارات التي يراد التنازل عنها محلياً بعد انتهاء أسباب إعفائها أو قبولها في وضع الإدخال المؤقت بإحدى المؤسسات العامة أو القطاع العام على أن يتضمن القرار كيفية تحديد بدلات الشراء.

وفي جميع الحالات التي تتوجب فيها الرسوم والضرائب و ما ورد في هذه المادة تعتمد قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم أو الضرائب المتوجبة عنها.

ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك.

المادة             المادة-159 – يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 157 من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.

الماد              المادة  - 160 – لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين                   ( 157 و 158 ) من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العربية السورية وأعضائها، وفي هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.

المادة              المادة- 161 – على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من إعفاء ما، أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بإخراجها ولها أن تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.

الفصل الثالث

الإعفاءات العسكرية

المادة             المادة-162 – يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي ( الشرطة – الأمن العام ) من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل وألبسة.

تباع خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ويجري بيع هذه المستوردات أو التنازل عنها بعد استعمالها أو بحالة عدم صلاحيتها للاستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع إلى الخزينة العامة.

الفصل الرابع

المتعة الشخصية والأثاث المنزلي

المادة – 163 – باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.

     1-        الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي، الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة.

     2-        الهدايا والمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي.

     3-        الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية.

يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه.

الفصل الخامس

البضائع المعادة

المادة – 164 –

أ‌-      تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:

              1-        البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق، على أن تستوفي الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير.

              2-        البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتاً ثم يعاد استيرادها.

ب‌-  إن البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر، تؤدي عنها الرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للرسوم الذي يصدر بهذا الشأن.

جـ- يمكن أن تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة من استرداد الرسوم والضرائب الأخرى التي سبق أن دفعت عند تصديرها وذلك ضمن أحكام القوانين النافذة.

تحدد إدارة الجمارك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الشروط والتحفظات والمهل الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

الفصل السادس

إعفاءات مختلفة

المادة              المادة- 165 – تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك.

              1-        العينات التجارية.

              2-        المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل.

              3-        مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان.

              4-        الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.

              5-        وسائل تأهيل وتنقل العاجزين ضمن الشروط المعدة من وزارة الصحة.

المادة – 166 –

أ‌-      تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة إلى الجهات التالية، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها.

                v         الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة.

                v         الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.

                v         المياتم والملاجئ ودور العجزة والجمعيات الخيرية.

                v         المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، الحكومية أو التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً.

                v         مؤسسات وأفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات.

كما تعفى مستوردات هذه الجهات للأغراض المذكورة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات. كما تستفيد من بعض هذه الإعفاءات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المعدة للمعالجة أو الاستشفاء أو التأهيل أو التثقيف الصحي الخاصة أو العائدة للجمعيات الصحية أو التعاونية، أو التابعة لمنظمات شعبية.

تحدد لمنتجات التي يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي بقرار من الوزير وتخضع المستوردات من مستلزمات التشييد والتجهيز لرسم مراقبة بعادل 5% من قيمتها.

ب‌-  يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة والاستثناءات منه والشروط الواجب توفرها لمنحه.

المادة             المادة - 167 – تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل:

أ‌-      قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والأدوات والأجزاء والأجهزة اللازمة لها.

ب‌-  المؤن والمحروقات التي تستهلكها أو تتزود بها البواخر، ومطاعم القطارات الواردة من الخارج والطائرات المرخص لها رسمياً.

تحدد إدارة الجمارك مدى شمول هذا الإعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه.

الفصل السابع

أحكام مشتركة

مادة – 168 – تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت هذه الأشياء مباشرة أو تم شراؤها من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعي الشروط التي تضعها إدارة الجمارك بصدد الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات.

مادة – 169 – تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تضمنته هذه النصوص. وفي جميع الأحوال، لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص التشريعية المشار إليها في الفقرة السابقة أو بموجب هذا القانون إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة 158 من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

 

الباب الحادي عشر

رسوم الخدمات

مادة – 170 –

أ‌-      تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن الخاضعة للرقابة الجمركية لرسوم الخزن والعتالة والتأمين ورسوم الخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعيانتها.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك.

تستوفى هذه الرسوم، الجهات التي تعينها النصوص النافذة لهذا الغرض وفق المعدلات والقواعد التي تحددها هذه النصوص.

ب‌-  يمكن إخضاع البضائع أيضاً، حسب مقتضى الحال، لرسم الترصيص والتزوير والختم والتحليل.

تحدد بقرار من الوزير معدلات الرسوم المشار إليها أعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها ومقدار الرسوم بما يتناسب وهذه الخدمات.

جـ - تحدد بقرار من الوزير قيم بعض المطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك أصحاب العلاقة.

مادة – 171 – تحدد بقرار من الوزير أجور العمل الإضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك ورجال ضابطتها ومستخدموها في غير أوقات الدوام.

يتضمن هذا القرار قواعد استيفاء ما يستحق على أصحاب العلاقة وتحديد تعويضات العاملين خارج أوقات الدوام.

مادة – 172 – لا تدخل الرسوم القيم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين الثامن والعاشر من هذا القانون.

الباب الثاني عشر

المخلصون الجمركيون

المادة             مادة - 173 – يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمارك والقيام بالإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أو التصدير أو للأوضاع الجمركية الأخرى من:

     1-        مالكي البضائع أو مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

     2-        المخلصين الجمركيين المرخصين.

     3-        موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

     4-        العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض وفق تنظيم يصدر بمرسوم.

المادة – 174 – يجب تقديم إذن التسليم  بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين  في المادة السابقة .

                   إن تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولا مسؤولية على الجمارك من جراء تسليم البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم.

المادة – 175 – يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

المادة – 176 –

أ‌-      لا يجوز لأي شخص طبيعي مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من المدير العام وضمن الشروط التالية:

              1-        أن يكون سورياً منذ خمس سنوات متمتعاً بحقوقه المدنية، أو من هو في حكم السوري.

              2-        أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو التجارة أو العلوم الاقتصادية ويستثنى من ذلك موظفو الجمارك ممن هم في الحلقة الأولى.

              3-        أن يكون غير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.

              4-        أن لا يكون من العاملين في الدولة الذين انتهت خدماتهم لأسباب تأديبية.

              5-        أن ينجح في مسابقة خطية يعلن عنها وتحدد موادها وشروطها وإعلان أسماء الناجحين فيها بقرار من المدير العام، ويحق للمدير العام أن يستثنى من شرط المسابقة موظفي الجمارك ممن هم في الحلقة الأولى، عدا أن لا تقل مدة خدماتهم في إدارة الجمارك عن خمس سنوات.

              6-        يحدد الوزير بقرار منه:

                        1-        شروط مزاولة المهنة وتحديد أجور المعاملات الجمركية.

                        2-        الهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفات المخلصين الجمركيين المسلكية.

ب‌-  يفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين وبما يتناسب مع المخالفة المرتكبة إحدى العقوبات المسلكية التالية:

                v         التنبيه.

                v         اللوم.

                v         الإنذار.

                v         الشطب المؤقت من جداول المخلصين الجمركيين لمدة لا تتجاوز السنتين.

                v         المنع من مزاولة المهنة نهائياً.

كل ذلك دون المساس بما يتعرض المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

ج‌-   تفرض العقوبات المسلكية باستثناء عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وعقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من المدير العام بناءً على تقرير من مدير الدائرة ورئيس المراقبة والأمين المختص.

أما عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياَ فتفرض بقرارات من الهيئة التأديبية وتقبل قرارات الهيئة التأديبية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها أو تفهيمها إذا كانت وجاهية.

ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرما .

د‌-     يرقن بقرار من المدير العام اسم المخلص الجمركي من جدول المخلصين الجمركيين ويحظر عليه مزاولة مهنة التخليص في الحالات التالية:

     1-        فقد الجنسية العربية السورية.

     2-        فقد الأهلية المدنية.

     3-        الحكم عليه بجرم شائن.

     4-        الإعراب خطياً عن الرغبة في ترك المهنة.

     5-        الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنتين متصلتين. بدون موافقة خطية من المدير العام.

     6-        الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات غير متصلة بدون موافقة خطية من المدير العام.

هـ- يستمر في مزاولة المهنة المخلصون الجمركيون الذين يزاولون المهنة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطبق عليهم جميع أحكامه.

الباب الثالث عشر

حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم

المادة – 177 – يعتبر موظفو الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية، كما يعتبر رجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم.

لا تجري ملاحقة رجال الضابطة الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:

·         قاض نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام                رئيسا

 

·         قاض لا تقل درجته عن قاضي بدائي                  عضوا

 

·         ممثل لإدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسميه المدير العام                                                     عضوا

 

 

أما في حال الجرم المشهود فتتم الملاحقة مباشرة. ويعطي المدير العام موظفي الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه لدى أول طلب.

يقسم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية:

أمام محكمة البداية أو محكمة الصلح في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها:

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة "

المادة             المادة-  178 – على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مساعدة للقيام بعملهم كلما طلبوا ذلك، كما يتوجب على إدارة الجمارك أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى.

لا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة أمام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة في معرض قيامهم بأعمال مكافحة التهريب وفقاً لأحكام المادة 177 من هذا القانون.

المادة           المادة -179 – يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك.

تحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية.

المادة           المادة-  180 – على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.

 

الباب الرابع عشر

الفصل الأول

النطاق الجمركي

المادة             المادة -  181 – تخضع لأحكام النطاق الجمركي، والبضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة              المادة- 182 –  إن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخله أن تكون مرفقة بسند نقل تعطيه دائرة الجمارك وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك وكذلك يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي في أماكن معينة بقرار من المدير العام، ويحظر فيما عدا هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة.

ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود الرزم ( البالات الكبيرة والصغيرة ) أو غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي.

تحدد إدارة الجمارك الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك.

المادة             المادة-  183 – يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل المطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير مال الدليل على عكس ذلك.

الفصل الثاني

التحري عن التهريب

المادة – 184 –

       ‌أ-         يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها إدارة الجمارك وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

     ‌ب-       أما تحري الأشخاص فيتم على الحدود في حالة الدخول أو الخروج وفق الأسس التي تحددها القوانين والأنظمة، وما عدا ذلك فلا يجوز تحري الأشخاص جسدياً إلا في حالة الجرم المشهود أو الأخبار المثبت بمحضر أولي.

     ‌ج-       على سائق وسائط النقل أن ينفذوا الأوامر التي يوجهها إليهم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم، وتراعى في ذلك النصوص والأنظمة النافذة.

المادة                 المادة-  185 – لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها. وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حملتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزانتها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة والممنوعة المعينة وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ.

المادة             المادة-186 – لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة ( المانيفست ) وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات وعدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة معينة، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي.

المادة             المادة-  187 – يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع ضمن الشروط التالية:

     1-        في النطاق الجمركيين البري والبحري.

     2-        في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية.

     3-        خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.

أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة وغبر البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري فيها وحجر البضائع وتحقيق المخالفات خارج الأمكنة المحددة في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ) أن تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي.

أما البضائع الممنوعة المعينة أو البضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الإثبات التي تحددها إدارة الجمارك، تعتبر بمثابة المستوردة بصورة التهريب ما لم يثبت العكس.

يستثنى من حكم هذه المادة الأشياء الشخصية المستعملة والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المادة           المادة- 188 – يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أياً كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء، لضرورة التحقيق، لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية.

على هذه الجهات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات.

الباب الخامس عشر

القضايا الجمركية

الفصل الأول

تحقيق المخالفة

المادة              المادة- 189 – تحقيق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا القانون.

المادة              المادة- 190 – ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو من القوى العاملة الأخرى.

يجب تنظيم محضر الضبط بتاريخ اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب فإن كان هناك عائق وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله.

يجب أيضاً نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن ذلك.

المادة – 191 – يذكر في محضر الضبط:

       v         مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام.

       v         أسماء منظميه ورتبهم وأعمالهم.

       v         أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك.

       v         البضائع المحجوزة وأنواعها وأوصافها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضه للضياع كلما كان ذلك ممكنا .

       v         البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه.

       v         تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وإفادات المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وإفادات الشهود في حال وجودهم.

       v         المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك.

       v         حضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.

يتلى محضر الضبط على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين ويثبت ذلك في المحضر ويؤيد بتوقيعهم أو ببصمة إبهامهم فإن امتنعوا يشار إلى ذلك في المحضر. وفي حال غيابهم يلصق على باب المكتب الجمركي.

       v         تاريخ وساعة الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.

المادة              المادة- 192 – يعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المادتين السابقتين ثابتاً حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم وذلك في معرض تطبيق هذا القانون.

أما ما يرد في محاضر الضبط من إفادات وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة إلا لحقيقة وقوعها وتبقى الإفادات والإقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لإثبات العكس.

لا يعتبر النقص الشكلي في حضر الضبط سبباً لإبطاله إلا إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية.

إذا استلزم التحقيق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد، فإن الضبط الذي ينظم بذلك وفق الأصول السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق المقبولة قانوناً.

المادة             المادة- 193 – يمكن التحقيق في المخالفات الجمركية جرائم التهريب بجميع وسائل الإثبات ولا يتشرط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عنها وتخليصها، دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب.

المادة              المادة- 194 – يقدم إدعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز أول جلسة تتشكل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية وفي الاعتراض على قرار التغريم.

إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقدير تصريحه شفهياً إلى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.

تنظر المحكمة الجمركية في الإدعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة ولها عند الاقتضاء أن تحيل الإدعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر القضية الجمركية مستأخرة.

إذا ثبت أنن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بإلغائه أو بتصحيحه إذا خسر مدعي التزوير دعواه، يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك يتراوح ما بين 200 مائتي و 2000 ألفي ليرة سورية.

المادة              المادة-  195 – يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها 100 ل.س وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من المدير العام أو من يندبه، ولا تقبل أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.

الفصل الثاني

تدابير احتياطية

القسم الأول

الحجز الاحتياطي

المادة              المادة-  196 – يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.

يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام حجز أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة.

المادة             المادة-  197 – يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام – ضماناً لحقوق الخزينة – أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة.

القسم الثاني

التوقيف الاحتياطي

المادة              المادة- 198 –

       ‌أ-         لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية:

              1-        في حالة التهريب المشهود أو ما هو في حكمه.

              2-        عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب.

              3-        عندما يخشى فرار الأشخاص أو توارهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم، وتحدد الحالات بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

     ‌ب-       يصدر قرار التوقيف المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال 24 ساعة.

يجوز للمدير العام تمديدها مهلة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك شريطة إن يحال الموقوف إلى المحكمة الجمركية حال انتهاء التحقيق للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة تحددها أو دون كفالة.

يمكن استئناف هذه المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق الموقوف وإدارة الجمارك من تاريخ وقوع التبليغ يقك الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف – الغرفة الجزائية – التابع لها مركز المحكمة الجمركية.

تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً.

     ‌ج-       للسلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي إنهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة الجمركية لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل.

القسم الثالث

منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

المادة               المادة-199 – يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطة المختصة مع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.

       ‌أ-         يلغى الطب أو قرار المنع إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.

     ‌ب-       إذا تبين فيما بعد أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.

الفصل الثالث

الملاحقات

القسم الأول

 

الملاحقة إدارياً

أ = الملاحقة بموجب قرارات التحصيل.

المادة – 200 – يجوز للمدير العام أو مدير الدائرة أن يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن يكون الدين:

     1-        ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية.

     2-        أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام.

المادة               المادة- 201 – للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت المبالغ المطالب بها تأميناً.

ب = الملاحقة بموجب قرارات التغريم:

المادة             المادة- 202 – يجوز للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها إدارة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس يشترط أن لا يتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ ( 500 ) ل.س.

تبلغ هذه القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة الجمركية خلال مهلة خمسة عشر يوماً تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية.

القسم الثاني

الملاحقة القضائية

المادة              المادة- 203 – لا يجوز رفع الدعوة في المخالفات الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة.

الفصل الثالث

سقوط حق الملاحقة

أ – التسوية بطريقة المصالحة

المادة             المادة-204 – للمدير العام أو مدير الدائرة وفقاً لدليل التسويات أن يعقد تسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعاوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد عن 5% في حالات حسن النية ولا تقل عن نسبة قدرها 25% في الحالات الأخرى من الحد الأدنى لمجموع الغرامات الجمركية تؤدي بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة.

يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعي في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة.

تخضع التسويات المعقودة أو التي تزيد قيمة البضائع فيها على 000 25 ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على 000 10 ليرة سورية لموافقة الوزير.

يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة              المادة- 205 – للمدير العام أو مدير الدائرة أن يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن المخالفة إن مع يعضهم وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كلا منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يبقى من غرامة جمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.

المادة              المادة- 206 – مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون الآثار التالية:

                ‌أ-         إسقاط الغرامة الجمركية.

              ‌ب-       إسقاط الجزاء النقدي المنصوص عليه في القوانين النافذة الأخرى.

ب – التجاوز عن المخالفات

المادة              المادة- 207 – للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة سواء أكان ذلك قبل نظر القضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرماً باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم.

أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد قيمة البضائع فيها عن 000 25 ل.س أو تزيد الرسوم المعرضة منها للضياع على 000 10 ل.س فتشترط موافقة الوزير وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بحسن النية في قضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام في قضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية.

 

 

الفصل الرابع

المسؤولية والتضامن

القسم الأول

المسؤولية المدنية

المادة             المادة- 208 – تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع بحسن النية.

إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت انه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سبباً في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

المادة             المادة -  209 – تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء الموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً في حدود مسؤوليته في وقوع المخالفة.

المادة              الماد-210 – مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون أن أصحاب ومستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسؤولون عنها أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مستثمروها أو العاملون فيها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

المادة            المادة - 211 – يكون أصحاب العمل أو ناقلو البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها دائرة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة           المادة- 212 – يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة في حدود كفالاتهم.

المادة          المادة - 213 – المخلصون الجمركيون مسؤولون عن المخالفات التي يرتكبوها في البيانات الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون منهم. أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعديها.

المادة         المادة- 214 – يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني، أما المحجور عليهم والموصى عليه فتترتب المسؤولية في ما لهم ويمثلهم القيمون عليهم أو أوصياؤهم.

المادة        المادة-215 – إن الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة.

المادة            المادة- 216 – للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة.

القسم الثاني

التضامن

المادة          المادة- 217 – تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

الفصل الخامس

أصول المحاكمات

القسم الأول

المحكمة الجمركية

المادة – 218 –

       ‌أ-         مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة تتولى المحاكم الجمركية النظر في المخالفات الجمركية، وتتألف هذه المحكم من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل.

     ‌ب-       تحدث هذه المحاكم ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بعد موافقة وزير المالية بناءً على اقتراح المدير العام بإحداثها.

     ‌ج-       تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية.

      ‌د-         تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

 

القسم الثاني

اختصاص المحكمة

المادة – 219 – أ – تختص المحكمة الجمركية بالفصل بما يلي:

              1-        النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

              2-        النظر في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات الجمركية بما في ذلك تحصل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها.

              3-        النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة 201 من هذا القانون.

              4-        النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة 202 من هذا القانون.

ب – يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات النافذة.

القسم الثالث

التبليغات

المادة            المادة- 220 – يجري لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا بأنفسهم مذكرات الدعوة وجميع الأوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ الأحكام.

المادة           المادة - 221 – يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الحالتين التاليتين:

     1-        إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام دائرة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً مخالفاً يجرى التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين أو العنوان وفي لوحة إعلانات المكتب الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط.

     2-        إذا كان المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية لا تزيد عن 2000 ليرة سورية يجري التبليغ بالإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية المختصين ويثبت ذلك بمحضر ضبط.

أما إذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط.

تثبت واقعة التبليغ بالإلصاق بمحضر موقع من اثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها.

 

القسم الرابع

طرق الطعن

المادة – 222 – أ – تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها خاضعة لإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرقه ومواعيده مع مراعاة ما يلي:

              1-        مبرمة إذا قضت بما لا يزيد عن خمسمائة ليرة سورية بما فيها قيمة جميع المصادرات.

              2-        في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بما يزيد عن خمسمائة ليرة سورية ولا يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية. ويصدر حكم الاستئناف في هذه الحالة مبرماً.

              3-        قابلة لجميع طرق الطعن المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما سوى ذلك.

ب – إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المحددة يصبح الحكم مبرماً.

المادة             المادة- 223 – إضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل عشر قيمة البضائع موضوع المخالفة على أن لا يتجاوز مبلغ التأمين 25000 ل.س ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً بالإيصال الذي يثبت إيداع هذا المبلغ.

إذا خسر المدعي دعواه يحسب المبلغ المؤمن من اصل المبالغ المحكوم بها أو المتوجبة بموجب عقد التسوية.

المادة            المادة - 224 – إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها تعتبر دائماً وجاهية.

 

 

القسم الخامس

أحكام متفرقة

المادة           المادة - 225 – تبقى إدارة الجمارك مستفيدة من الإعفاءات المنصوص عنها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية وتعفى أيضاً من تقدم الكفالة مهما كان سببها.

الفصل السادس

التنفيذ

القسم الأول

النفاذ المعجل

المادة – 226 – أ – تحكم المحكمة الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالتين التاليتين:

              1-        إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد عن 1000 ليرة سورية.

              2-        إذا كانت البضاعة المهربية مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر مهما بلغت قيمتها.

ب – وللمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل بناءً على طلب المدير العام أو من يفوضه بذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم.

غير أنه يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف ( الغرفة المدنية )  شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.

المادة             المادة - 227 – إن الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة إخطار المدين وتنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الأخرى على صدور الأحكام فيها بالنفاذ المعجل.

المادة              المادة -  228 – تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته.

 

 

 

القسم الثاني

تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

المادة              المادة-  229 – تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم مثلما تنفذ الأحكام الصادرة في المخالفات الجمركية بعد أن تصبح مبرمة بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأصول القانونية النافذة.

المادة              المادة - 230 – عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل عشر ليرات سورية لم تحصل. ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة.

تخفض الغرامة الجمركية المتوجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.

المادة             المادة- 231 – يحق للجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة إعادة حبس المحكوم عليه الذي أخلي سبيله وذلك في حالة عدم عقد التسوية أو أداء ما هو مقرر أو محكوم به.

ولا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس في كل الأحوال الحدود المنصوص عليها في المادة 230 من هذا القانون.

المادة             المادة-  232 – إن لحبس المنصوص عليه في المادة 230 لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب المتوجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.

المادة              المادة - 233 – يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها.

الفصل السابع

المخالفات الجمركية وغراماتها

القسم الأول

أحكام عامة

المادة              المادة-  234 – تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للجمارك.

المادة             المادة- 235 – عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.

المادة            المادة-  236 – يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تكون فد تعرضت للضياع.

المادة            المادة- 237 – فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 263 من هذا القانون، تفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها.

القسم الثاني

مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك

المادة             المادة - 238 – تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التالية:

              1-        البيان المخالف في النوع أو المنشأ أو المصدر.

               2-        البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد نسبة تتجاوز العشر               1 / 10  عما هو مصرح به أو 1 / 20 من الوزن أو العدد أو القياس.

المادة              المادة- 239 – تفرض غرامة من 100 ليرة سورية إلى 205 ليرة سورية عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.

القسم الثالث

مخالفات بيانات التصدير

المادة – 240 – أ – تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن مخالفات بيانات التصدير التالية:

               1-        البيان المخالف في النوع.

               2-        البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقة تزيد بنسبة تتجاوز العشر 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.

ب – تفرض غرامة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير وإعادة القطع وذلك في الحالتين التاليتين:

1-                    البيان المخالف في النوع.

2-                    البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقة تزيد بنسبة تتجاوز العشر 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.

المادة – 241 – تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 50 ليرة سورية.

المادة – 242 – تفرض غرامة من 100 ليرة إلى 250 ليرى عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين.

القسم الرابع

مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم

أ = أحكام مشتركة:

المادة – 243 – تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادة 238 من هذا القانون.

المادة – 244 - تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم، أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها، أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها بصورة غير نظامية وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية المتوجبة.

المادة – 245 – تفرض غرامة من 250 ليرة إلى 1000 ليرة عن نقل المسافرين أو البضائع صمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ب = مخالفات البضائع العابرة ( الترانزيت ):

المادة – 246 – تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 50 ليرة إلى 100 ليرة عن كل أسبوع تأخير أو جزئه على أن لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة.

المادة – 247 – تفرض غرامة من 250 ليرة إلى 1000 ليرة عن مخالفات العبور التالية:

               1-        تقديم الشهادات المحددة ( اللازمة ) لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك.

               2-        قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة 263 من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.

               3-        تغيير المسالك المحددة في بيان البضائع العابرة دون موافقة دائرة الجمارك.

               4-        الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.

ج = مخالفات المستودعات:

المادة – 248 – تفرض عن مخالفة أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية غرامة من 250 ليرة إلى 1000 ليرة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب ومستثمري المستودعات.

د = مخالفات المناطق الحرة:

المادة – 249 – تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة غرامة من 250 ليرة إلى 1000 ليرة.

هـ = مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير:

المادة – 250 – تسري الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك على المخالفتين التاليتين:

               1-        إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً ببضائع أخرى.

               2-        عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت لدى كل طلب من دائرة الجمارك.

المادة – 251 – تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتاً بد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 50 ليرة إلى 100 ليرة عن كل أسبوع تأخير أو جزئه على أن لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة.

المادة – 252 – تفرض غرامة من 250 ليرة إلى 1000 ليرة عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية:

               1-        تقديم الشهادات المحددة اللازمة إبراء وتسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية.

               2-        قطع الرصاص والأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.

               3-        تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك.

               4-        تغيير المسالك المحددة في بيان إعادة التصدير دون موافقة دائرة الجمارك.

               5-        الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر.

القسم الخامس

مخالفات بيان الحمولة ( المانيفست )

المادة – 253 – تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال قيمة البضاعة والرسوم معاً عن المخالفات التالية:

               1-        النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة. وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم، تفرض عن كل طرد غرامة من 250 ل.س إلى   2000 ل.س.

               2-        الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.

المادة – 254 – تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة عند وجودها أو بالنوع أو بمكان الشحن الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع بالاستهلاك المشار إليها في المادة 238 من هذا القانون.

المادة – 255 – تفرض غرامة من 250 ل.س إلى 1000 ليرة سورية عن مخالفات بيان الحمولة التالية:

               1-        ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على أنها طرد واحد، مع مراعاة المادة 53 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطلبيات والمقطورات.

               2-        عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون لدى الإدخال و الإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.

               3-        وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.

               4-        عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.

               5-        عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.

               6-        إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين.

               7-        الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.

 

 

 

القسم السادس

مخالفات التجول والحيازة

( البرية – البحرية – الجوية )

المادة – 256 – تفرض غرامة من 250 ل.س إلى 1000 ليرة سورية عن المخالفات التالية:

               1-        الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير نظامية أو بشكل يخالف مضمون سند النقل.

               2-        قيام السفن التي تقل حمولتها عن ( 200 ) طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء أذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة.

               3-        رسوم السفن أو هبوط الطائرة أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غبر الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك.

               4-        مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك.

               5-        رسو السفن من أية حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون أن يصار إلى إعلام أقرب مكتب جمركي بذلك.

القسم السابع

مخالفات متفرقة

المادة – 257 – أ – تفرض غرامة من ( 250 ) ليرة إلى ( 2000 ) ليرة عن المخالفات التالية:

               1-        عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة ( 36 ) من هذا القانون أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة.

               2-        نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.

               3-        تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك أو تفريغها في الأماكن المخصصة لذلك.

               4-        ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت بالبيان على أنها وحدة. مع مراعاة أحكام المادة ( 53 ) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطلبيات والمقطورات.

               5-        إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف، أو توجيه الشتائم والتهديد والإهانة إليهم دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.

               6-        عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 188 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.

               7-        عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد وجائبهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة ( 176 ) من هذا القانون.

               8-        النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة.

               9-        البضاعة الناجية من الحجز التي يتعذر تحديدها قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.

ب – تفرض غرامة من ( 1000 ) ليرة إلى ( 5000 ) ليرة عن مخالفة تحميل السفن أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

المادة – 258 – تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة ( 264 ) من هذا القانون عن مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة منخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية الموجبة.

المادة – 259 – فيما عدا الحالة الواردة في المادة ( 241 ) من هذا القانون، تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق.

المادة – 260 – تفرض غرامة من ( 250 ) ليرة إلى ( 1000 ) ليرة عن المخالفات التالية إذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل.

               1-        التهرب أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية.

               2-        عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها.

المادة – 261 – تفرض غرامة قدرها من ( 100 ) إلى ( 1000 ) ليرة عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لم يرد النص على فرض غرامة عنها.

الفصل الثامن

التهريب وغراماته

القسم الأول

تعريف التهريب وما هو في حكمه

المادة – 262 – التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون والنصوص النافذة عن طريق المكاتب الجمركية.

المادة – 263 – يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق هذا القانون بوجه خاص ما يلي:

               1-        عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي.

               2-        عدم اتباع الطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع و إخراجها.

               3-        تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجب مكاتب جمركية أو في النطاق الجمركي البحري.

               4-        تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو لقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لحكم المادة ( 48 ) من هذا القانون.

               5-        عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع.

               6-        تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج.

               7-        اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.

               8-        الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة مكتب الإدخال الجمركي.

               9-        عدم تقديم الإثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة الرسوم موضع الباب الثامن من هذا القانون.

            10-     إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.

            11-     البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مصطنعة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مصطنعة.

            12-     تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر.

            13-     نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية.

            14-     نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.

            15-     عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت.

القسم الثاني

غرامات مخالفات التهريب وما هو في حكمه

المادة – 264 – تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي:

               1-        أربعة أمثال القيمة إلى ستة أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة.

               2-        من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاص عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.

               3-        من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تق عم مثل قيمتها.

               4-        من ( 100 ) ليرة إلى ( 250 ) ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.

المادة – 265 – تحكم المحكمة الجمركية بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو أستؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها في الحجز.

المادة – 266 – تقرر الحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليه.

الباب السادس عشر

بيع البضائع

المادة – 267 – أ – لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها.

ب – ويجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بذلك بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ.

يتم البيع استناداَ إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون حاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية.

فإذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضي بإعادة المبيعات إلى أصحابها دفع لها المتبقي من حاصل المبيع بعد اقتطاع المبالغ التي أنفقت عليها من أجل حفظها.

المادة – 268 – أ – على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مهلة أقصاها ستة أشهر.

ولدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ النظامية.

ب – يطبق حكم الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية.

ج – لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرة      ( أ ) من المادة 267 عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر.

يحظر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه وإذا تعذر ذلك فبالإعلان في دائرة الجمارك.

 

 

المادة – 269 – تقوم إدارة الجمارك أيضاً ببيع ما يلي:

               1-        البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها الإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

               2-        البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل النظامية المحددة بأحكام المواد: 105 و 116 و 121 من هذا القانون.

               3-        البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.

المادة – 270 – لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد السابقة إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحشاً.

المادة – 271 – أ – تطبق أحكام المواد 267، 268، 269 من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة.

ب – تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

تباع البضائع والأشياء ووسائد النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري.

المادة – 272 – يوزع البيع وفقاً للترتيب التالي:

               1-        نفقات عملية البيع.

               2-        النفقات التي صرفتها دائرة الجمارك من أي نوع كانت.

               3-        الرسوم الجمركية.

               4-        الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.

               5-        رسوم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.

               6-        رسم الخزن.

               7-        أجور النقل الخارجي عند توجيهها.

يحدد مآل المبلغ المتبقي كما يلي:

 

أ = البضائع المتروكة:

               1-        إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقاً للخزينة العامة ويقيد إيراداً لها.

               2-        إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة المركزية.

ب = البضائع المستوردة نظامياً والمتنازل عنها لإدارة لجمارك:

يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.

ج = البضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب صك مصالحة أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي:

يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة 274.

د = البضائع المحجوزة:

يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مستحقيه أو توزيعه وفق أحكام المادة    ( 274 ) حسب مآل المخالفة الجمركية.

المادة – 273 – استثناء من أحكام البيع المقررة في هذا الباب يجري بيع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار الوزير بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الباب السابع عشر

توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات

المادة – 274 – أ – تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 60% وتقتطع هذه لحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم أما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير.

يوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها، وعلى ما يوجد من صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بإدارة الجمارك.

ب – تؤول إلى الصندوق المشترك غرامة لا تتجاوز ( 25 ) ليرة سورية.

ج – تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.

المادة – 275 – استثناء من حكم المادة / 272 / من هذا القانون، يجوز للوزير بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين.

الباب الثامن عشر

امتياز إدارة الجمارك

المادة – 276 – تعتبر مطالب إدارة الجمارك أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو من كفيله أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

الباب التاسع عشر

التقادم

المادة – 277 – أ – لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أربع سنوات تلي السنة المالية المؤداة خلالها.

ب – إن التأمينات على اختلاف أنواعها تحول إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك على المستندات الجمركية، وذلك إذا لم يقم أصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذا التأمينات. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالقسم الفائض عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ( الرصيد المتبقي ) بعد مضي المهلة المشار إليها في الفقرة / أ / من هذه المادة على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلا إذا كان التأخير بسبب من إدارة الجمارك أو بسبب دعاوي مرفوعة أمام المحاكم.

المادة – 278 – تتحرر إدارة الجمارك والدوائر الجمركية المرتبطة بها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والإيصالات والبينات والمستندات الأخرى العائدة للسنة المذكورة ولا يمكن إلزامها بإبراز هذه السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات إلا إذا كانت هناك قضايا ما تزال قيد النظر.

المادة – 279 – ما لم تفض النصوص القانونية النافذة بتحديد مهل تقادم أطول، تتقادم حقوق إدارة الجمارك:

                ‌أ-         15سنة في تحقيق مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك ابتداءً من تاريخ وقوعها.

              ‌ب-       5 سنوات في تحقيق المخالفات الجمركية الأخرى ابتداءً من تاريخ وقوعها.

               ‌ج-       15 سنة من أجل تنفيذ الحكام الخاصة بمخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى ابتداءً من صدور قرار التغريم.

                ‌د-         15 سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لأي سبب كان.

الباب العشرون

أحكام انتقالية ومختلفة

المادة – 280 – يحق للمدير العام أن يستثنى الجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير ( القوائم ) مضافاً إليها أجور النقل والتأمين وأية نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد على أن يقيد ذلك بشرط أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالمرسوم والضرائب المتوجبة وفقاً للقوانين النافذة سواء أكان ذلك بالإعفاء أو بالتأثير في نسبة توجبها.

المادة – 281 – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة – 282 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاَ بعد سنة من تاريخ نشره وتلغى جميع الأحكام المخالفة له، ولا سيما قانون الجمارك الصادر بموجب القرار رقم 137 / ل ر تاريخ 15-6-1935 وتعديلاته.

 

دمشق في: 8-7-1395هـ الموافق لـ 16-7-1975م

 

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 33009









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى