القرار رقم 753 لعام 1961 اختصاصات و رسوم الكاتب بالعدل الخميس, 1 حزيران, 1961 القرار رقم 753 لعام 1961
اختصاصات و رسوم الكاتب بالعدل
المادة 1يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون، عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 54 المشار إليه ولذلك يمتنع عليه تنظيم وتوثيق الأسناد والعقود المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. المادة 2يمتنع على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي صك بإنشاء أو نقل أو تعديل أي حق عيني على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود، أو استئجارها أو تأسيس شركات أو بعقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وكذلك عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من المناطق الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا بعد حصول أصحاب العلاقة على رخصة مسبقة تصدر بقرار من السلطة المختصة، وفاقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 193 تاريخ 3-4-1952 وكل عقد يجري خلافاً لذلك يعتبر باطلا. ويلاحق جزائياً الموظف الذي ينظم أو يوثق صكاً أو عقداً خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 193 المشار إليه، عملاً بالمواد 1 و7 و9 منه. مناطق الحدود التي تطبق عليها هذه الأحكام معينة بالمرسوم رقم 2028 تاريخ 4-6-1956 والمرسوم رقم 3407 تاريخ 3-12-1957. المادة 3لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقة ما، إذا كان ذلك يدخل في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص، عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 54 المشار إليه. لذلك يمتنع عليه ما يلي، على أن لا يفيد ذلك الحصر: أ- تنظيم وتوثيق محاضر التأمين أو الرهن وسماع إقرار المدين في معاملات الاستقراض من المصرف الزراعي، لأن هذه الأعمال تدخل في اختصاص موظفي المصرف الزراعي المحلفين الذين يقومون في هذا الشأن بوظائف الكتاب بالعدل، عملاً بالمادة 32 من قانون المصرف الزراعي رقم 130 تاريخ 23-8-1958. ب- تنظيم وتوثيق الوكالات بالخصومة القضائية في المناطق التي يوجد فيها مندوبون عن نقيب المحامين عملاً بالمادة 44 من قانون تقاعد المحامين رقم 57 الصادر في 17-9-1953. ج- أما أسناد توكيل المحامين لغير الخصومة القضائية، أو توكيلهم للمرافعة والمراجعة أمام محاكم كائنة خارج الجمهورية العربية المتحدة فيعود أمر تنظيمها وتوثيقها إلى الكاتب بالعدل فقط. د- تنظيم أو توثيق أي صك أو اتفاق بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري عملاً بالمادة 47 من قانون السجل العقاري رقم 188 تاريخ 15-3-1926 وتعديلاته. المادة 4يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم وتوثيق أية معاملة تتعلق بأموال التركة أو بحقوق آلت إلى أصحابها بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الاستحقاق في الوقف قبل التثبت من استيفاء رسوم الانتقال الواجبة الأداء على أنه يجوز تنظيمها وتوثيقها إذا دفع ذوو العلاقة مبلغاً احتياطياً يعادل الحد الأعلى للرسم المنصوص عليه في قانون رسم الانتقال على التركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2-2-1952 وذلك عملاً بالمادة 48 من القانون المشار إليه. المادة 5يحظر على الكاتب بالعدل توثيق الأسناد الخاضعة لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة على فوائد الديون المنصوص عليها في المادة 60 من قانون ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 21-5-1949 ورقم 85 وتعديلاته، ما لم يدفع ذو العلاقة هذه الضريبة مسبقاً إلى الخزينة أو يستحصل على شرح من الدوائر المالية أنها معفاة منها. المادة 6يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي عقد أو اتفاق يتعلق بمركبة آلية ما لم يرفق ببيان صادر عن مصالح المواصلات البرية يتضمن الرسوم والذمم والغرامات المترتبة على المركبة الآلية لمصلحة الخزينة، ورسوم التسجيل الواجب استيفاؤها لتسجيل العقد، والتثبت من تأديتها جميعاً إلى الخزينة، بموجب إيصال قانوني عملاً بالقرار رقم 407 الصادر في 3-7-1956. المادة 7يجب على الكاتب بالعدل إرسال الصكوك المنظمة أو الموثقة المتعلقة بجميع أنواع المركبات إلى مصلحة المواصلات البرية خلال (24) ساعة من سماعها وتوثيقها تحت طائلة الغرامة من مئة إلى ألف ليرة. وعليه تخصيص دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة ودقيقة التدوين، ودفتر ثان مدون فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرافقة لها إلى دوائر المواصلات البرية ـ عملاً بالمادة 58 من قانون السير رقم 71 الصادر في 26-9-1953 المعدلة بالقانون رقم 165 تاريخ 12-5-1954. يجري تنظيم هذه العقود المتعلقة بالمركبات الآلية والتي تتطلب إجراء تسجيل أو ترقين في سجل السيارات على نماذج موحدة تضعها وزارة المواصلات، عملاً بالمادة 127 من قانون السير المشار إليه وقرار وزارة المواصلات رقم 227 الصادر في 4-4-1956. المادة 8على الكاتب بالعدل عند تكليفه بتوثيق طلبات تسجيل عقارات أو حقوق عينية عقارية في السجل العقاري مراعاة الأحكام المفصلة المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188/ل.ر تاريخ 15-3-1926 (المواد 48 إلى 79). المادة 9يختص الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق صكوك الوصية، عملاً بالمادة 13 (فقرة 4) من القانون رقم 54 المشار إليه دون أن يخل ذلك باختصاص المحكمة الشرعية من حيث تحري أركان الوصية وصحتها وبطلانها والرجوع عنها وقبولها وردها، وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية. المادة 10تعتمد في استيفاء الرسوم والأجور الجداول المرافقة لهذا القرار. المادة 11يلصق على الأوراق والسندات التي يقوم الكاتب بالعدل بتنظيمها أو ترجمتها طابع الرسم الإضافي لدور المحاكم وفاقاً لأحكام الفقرة (هـ) من الجدول الملحق بالقانون رقم 254 لعام 1960 ولا يتوجب هذا الرسم على الأوراق والسندات التي يقوم بتوثيقها أو بتبليغها. المادة 12إن طوابع العدل المتحققة مقابل الرسم والأجرة على الوثائق التي تكون على نسخ متعددة والتي لا يحتفظ الكاتب بالعدل بأصلها كالأعذار والاحتجاج تلصق كلها على النسخة التي تعطى لطالب التبليغ وتعتبر أصلاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 54 المشار إليه. المادة 13إن لصق طوابع العدل مقابل الرسم والأجرة، يقوم مقام الإيصال الواجب إعطاؤه بمقتضى المادتين (2) و (5) من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30-12-1956. المادة 14إذا استوفى الكاتب بالعدل الرسم أو الأجرة ناقصين ولم يمكنه تدارك النقص رضائياً من صاحب العلاقة وجب عليه تنظيم ضبط بالنقص الحاصل وإرساله إلى الدوائر المالية لتحصيله وفاقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30-12-1956 وقانون امتياز ديون الدولة برقم 70 تاريخ 19-10-1949 وإن يشير إلى ذلك في السجل اليومي للوثيقة. المادة 15المحافظات التي يوجد فيها أكثر من كاتب بالعدل، يجوز توزيع المعاملات فيما بينهم بالتساوي وبحسب تسلسل ورودها، كما يجوز أن يوكل أمر حساب رسوم المعاملات وأجورها إلى مساعد واحد وذلك بالاتفاق بين الكتاب بالعدل، وتحت إشراف المحامي العام أو رئيس النيابة. المادة 16في المحافظات والمناطق التي يكون للكاتب بالعدل فيها مساعداً أو أكثر، يقوم المساعد الأعلى رتبة أو المساعد الذي يكلفه الكاتب بالعدل بحساب الرسوم والأجرة وقيدها وقيد الطوابع الملصقة بمقابلها في سجل الواردات. المادة 17يخضع المساعد المشار إليه في المادة السابقة إلى الكفالة المنصوص عليها في المادة 116 المعدلة من قانون الرسوم والتأمينات القضائية. المادة 18أ- عند تسجيل وثيقة في سجل الواردات يعطى لها رقم متسلسل عام. وبعد تسجيلها في السجل اليومي يعطى لها رقم خاص متسلسل من هذا السجل مع ذكر رقم السجل (الجلد). ب- يطبق هذا الأسلوب نفسه على الوثائق المكتوبة التي تلصق في السجل اليومي. ج- إذا تعددت نسخ الوثيقة (كالأعذار وما ماثله) تعطى كلها نفس الأرقام للنسخة الأصلية. المادة 19أ- لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو إلصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها وعلى السجل من قبل الشهود وذوي العلاقة، إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشئ عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرز جميع الصور المعطاة لذوي العلاقة لإدخال التصحيح عليها دفعا للتباين. ب- يجب عند التصحيح أخذ توقيع المتعاقدين والشهود جميعاً إذا أمكن ذلك على عبارة التصحيح. المادة 20يعطى لذوي العلاقة الصورة الأولى من أسناد الدين التي ينظمها الكاتب بالعدل على أن يذكر بذيلها أنها صالحة للتنفيذ وفاقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 54 المشار إليه. أما الصور الأخرى التي تعطى لهم عند طلبهم فيذكر في ذيلها أنه سبق لهم أن استحصلوا على النسخة الأولى منها. المادة 21يعتبر توقيع ممثلي الشركة أو الشخص الاعتباري وتوقيع الوكلاء الذين يجب لقبول تمثيلهم أو وكالتهم أن يكونوا مجتمعين بمثابة توقيع واحد. المادة 22أ- إذا كان ذو العلاقة وكيلاً عن غيره وكانت الوكالة التي تثبت صفته محررة بلغة أجنبية، وجب عليه أن يبرز أصل الوكالة مع ترجمتها الرسمية إلى اللغة العربية ولا يجوز الاقتصار على إبراز الترجمة فقط. ب- يجوز قبول الصورة الخطية أو الفوتوغرافية المصدقة عن الوكالة لإثبات صفة الوكيل إذا كانت صادرة عن موظف عام في حدود اختصاصه وفاقاً لأحكام المادتين 7 و8 من قانون البينات مثل صور الوكالات المصدقة من الدوائر العقارية ودوائر الاقتصاد الوطني أو غيرها التي تكون قد احتفظت بأصلها. المادة 23على الكاتب بالعدل أن يسجل في هامش كل وثيقة منظمة أو موثقة أو مبلغة ما يطرأ عليها من تعديل أو إلغاء بموجب وثائق لاحقة، وذلك على سبيل التنبيه، دون إخلال بحكم الفقرة التالية من المادة 681 من القانون المدني. إذا كان الكاتب بالعدل الذي نظم أو وثق الوثيقة الجديدة المتضمنة الإلغاء أو التعديل غير الكاتب بالعدل الذي نظم أو وثق الوثيقة القديمة وجب عليه أن يبلغ هذا الأخير وقوع الإلغاء أو التعديل على نفقة صاحب العلاقة لكي يدون ذلك على هامش الوثيقة المعدلة أو الملغاة في سجلاته. عند إعطاء صورة الوثيقة إلى أحد ذوي العلاقة، يضاف بذيلها الشرح المشار إليه المدون على الهامش. المادة 24يوقع الكاتب بالعدل ومساعده المكلف من قبله على الوثيقة المنظمة وعلى شرح التوثيق وعلى السجل. المادة 25لا يعتد الكاتب بالعدل بتواقيع أصحاب العلاقة على الوثائق، التي وقعوها قبل إبرازها له وعليه أن يكلفهم بالتوقيع مجدداً أمامه وأن يشير إلى أن هذا التوقيع الجديد جرى بحضوره. إذا كان أصحاب العلاقة قد وضعوا بذيل الوثيقة تاريخاً سابقاً بتاريخ إبرازها للكاتب بالعدل، فعليه أن يشير إلى ذلك في متن عبارة التوثيق. المادة 26بعد أن يتحقق الكاتب بالعدل من هوية ذوي العلاقة وفاقاً لأحكام المادتين 16 و17 من القانون رقم 54 المشار إليه، عليه أن يشهد شاهدين على إجراءات التوثيق، ممن هم أهل للشهادة شريطة أن لا يكون الشاهد أعمى أو أبكم، عملاً بالمادتين 20 و21 منه. المادة 27لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه 15 سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة. لا تقبل شهادة من كان أصلاً أو فرعاً أو زوجاً لأحد ذوي العلاقة في الوثيقة. لا تقبل شهادة الوصي إذا كان اليتيم ذا علاقة في الوثيقة ولا شهادة الوكيل لموكله أو الشريك فيما يتعلق بالشركة، أو الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفولة. المادة 28الأوراق التي لا تسلم إلا لذوي العلاقة والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 54 المشار إليه تسلم إليه أثر العقد ولذلك يجوز تسليمها لطرفي العقد ومن يمثلانه في التعاقد، وللخلف العام والخلف الخاص والدائنين، دون الحصول على إذن بذلك من المحكمة التابع لها الكاتب بالعدل. المادة 29ترسل دوائر الكتاب بالعدل جداول شهرية بالاحتجاجات الجارية على السندات التجارية أو نسخة من كل منها، إلى المصرف المركزي أو فروعه ليطلع عليها ويتولى إبلاغها إلى المصارف التي ترغب في ذلك، كما تكون هذه المصارف على بينة من ملاءة عملائها عند قيامها بعمليات التسليف. المادة 30إن صورة الوثائق والأوراق التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته معفاة من الرسوم والأجور عملاً بالمادة 43 من القانون 54 المشار إليه. أما الصور التي تعطى لأصحاب العلاقة، فتلصق عليها الطوابع وفاقاً لأحكام المادة 35 (فقرة 3) منه. المادة 31إذا تضمنت صورة الوثيقة حاشية في الهامش، وجب أن يشمل التوثيق هذه الحاشية. المادة 32أ- إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة عند تنظيمها أو توثيقها، فتعطى له ويذكر عددها في شرح التوثيق، دون أن يعطى لها رقم جديد في سجل الواردات. ب- إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة فيما بعد تعطى له، على أن تأخذ هذه الصور رقماً جديداً واحداً في سجل الواردات، وإذ تعدد طالبو الصور الذين يدفعون رسومها، يعطى لهذه الصور رقم جديد واحد بالنسبة لكل طالب يدفع الرسوم. المادة 33يجري تبليغ الإنذارات وسائر الأوراق المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الكتاب بالعدل وفاقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات، ويتبع فيه نفس الإجراءات المتبعة في تبليغ المذكرات القضائية، عملاً بالمادة 13 (فقرة 9) والمادة 32 من قانون الكتاب بالعدل ولا يستوفى لقاء التبليغ رسم القدمية الذي كان يستوفى للمحضرين بموجب التشريع السابق، لأن رسوم القدمية ملغاة بحكم المادة 40. المادة 34أ- يتم التبليغ في مراكز المحافظة بواسطة المحضرين، عملاً بالمادة 18 من قانون أصول المحاكمات. ب- ويتم التبليغ خارج مراكز المحافظة (في المناطق والنواحي والقرى) بواسطة رجال الشرطة عملاً بالمادة 21 من قرار نظام خدمة الدرك رقم 1962 الصادر في 25-3-1930 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 19-6-1934. المادة 35تحرر أوراق الاستفسار على شقين، وعلى المكلف بالتبليغ للحصول على جواب المخاطب عن أسباب عدم الدفع أن يعيد للدائرة الشقين مع الجواب على كل منهكا، وتحتفظ الدائرة بأحدهما، وتعيد الثاني الذي يحمل طابع العدل إلى الجهة التي طلبت الاستفسار. المادة 36أ- إذا طلب ذو العلاقة تنظيم أو توثيق وثائق خارج مركز عمل الكاتب بالعدل، وجب عليه تحديد هذه الوثائق وتعيين مكان القيام بهذه المهمة. ب- وعلى الكاتب بالعدل أن يكلفه تأدية سلفة تعادل التعويض المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 54 المشار إليه. ج- تقيد هذه السلفة في الحقل المخصص لها بسجل الواردات. المادة 37يستحق الكاتب بالعدل (والمساعد الذي يرافقه) التعويض بمجرد انتقالهما إلى المكان المعين لتنظيم أو توثيق الوثائق، ولو لم يتم إنجاز التنظيم أو التوثيق، لسبب غير ناشئ عن إرادتهما. المادة 38إذا كلف الكاتب بالعدل أثناء تنظيمه أو توثيقه وثائق خارج مركز عمله بمعاملات مماثلة أخرى غير التي كان قد استوفى السلفة من أجلها وجب عليه تكليف ذي العلاقة تأمين سلفة جديدة عن هذه المعاملات، لاستحقاقه التعويض عنها. المادة 39إذا تطلبت المهمة التي يقوم بها الكاتب بالعدل (والمساعد الذي يرافقه) خارج مركز عملها، الانتقال إلى مكان آخر غير المكان المعين في الطلب الأول، استحقا التعويض عن هذا الانتقال الجديد. المادة 40لا يجوز للكاتب بالعدل أن يتقاضى في اليوم الواحد تعويضات تزيد عما يستحقه عن أربع مهمات، فإذا زاد عدد المهمات عن ذلك، تقاضى التعويض المستحق عن الأربعة الأولى، على أن يوزع هذا المبلغ على مجموع المهمات التي أنجزها خلال هذا اليوم بنسبة متساوية. المادة 41أ- يعتبر المساعدون والمحضرون مشتركين حكماً في صندوق إسعاف المساعدين القضائيين والمحضرين. ب- يدفع نصف ما يستحقه المساعدون من تعويضات إلى صندوق الإسعاف المشار إليه. المادة 42أ- التعويضات المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من القانون والتي تعطي لرؤساء الكتاب أو الكتاب المكلفين بأعمال كتابة العدل أو المنتدبين إليها علاوة على وظيفتهم. لا تخضع للحسم المنصوص عليه في المادة السابقة. ب- التعويضات التي يتقاضاها هؤلاء عن الأعمال التي يقومون بها خارج مركز عملهم وفق أحكام المادة 40 تخضع للحسم المشار إليه. المادة 43التصديق على صحة توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه على الأوراق التي يريد أصحابها إبرازها إلى المراجع التي تتطلب هذا التصديق يكون من قبل دوائر النيابة العامة، التي لها حق الإشراف على الدوائر القضائية. دمشق في 1-6-1961 وزير العدل
mz |
|