القانون 1 لعام 1981 تحديد رسم الطابع المالي الخميس, 8 كانون الثاني, 1981
القانون 1 لعام 1981
تحديد رسم الطابع المالي
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ العشرين من صفر 1401 هـ الموافق 27 من كانون الأول 1980 م يصدر ما يلي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة 1 – يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك مما ورد ذكره في الجدول الملحق بهذا القانون. المادة 2 – يكون رسم الطابع على نوعين : آ – رسم نسبي ، ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم وفقاً للمواد التالية من هذا القانون . ب – رسم مقطوع ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة ، وبصورة عامة الورقة موضوع التكليف بهذا الرسم طبقاً لما وارد تفصيلاً في الجدول المرفق بهذا القانون . المادة 3 – يتحقق رسم الطابع وفقاً للقواعد التالية عدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الجدول المرفق به : آ – بالنسبة للعقود المبرمة مع الوزارات والإدارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها وشركات الإنشاءات العامة والمؤسسات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف : خلال الأيام العشرة التي تلي تاريخ تبليغ المتعاقد معه أمر المباشرة . ب – بالنسبة للأحكام القضائية : عند استخراجها . ج – بالنسبة لسائر العقود والوصولات والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها . المادة 4 – يترتب رسم الطابع على من صدر عنه المستند الخاضع للرسم ، ويستثنى من ذلك ما يلي : آ – الوصلات وجميع مستندات إبراء الذمة ، ويترتب الرسم فيها على من يعطى له الوصول أو المستند . ب – المستندات والأوراق التي يترتب الرسم فيها على إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو مديريات الأوقاف : وينعكس الرسم في الحالات المذكورة على المتعامل مع الجهات المشار إليها . ج – عقود التأمين وأقساطه : ويترتب الرسم فيها على الشخص المؤمن (بفتح الميم) . د – المستندات والأوراق التي تعطيها أو تأخذها مؤسسات وشركات النقل البري والبحري والجوي ويترتب الرسم فيها على المتعاملين مع المؤسسات والشركات المذكورة . ويستثنى مما تقدم الحالات التي تتعامل فيها تلك المؤسسات والشركات الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية أو مديريات الأوقاف إذ يترتب الرسم في هذه الحالات على المؤسسات والشركات المذكورة .المادة 5 – يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية :
وتحدد بقرار من وزير المالية حالات استعمال كل من الطرق المشار إليها عدا الحالات الخاصة المنصوص عليها بموجب هذا القانون أو الجدول المرفق به . المادة 6 – آ – يتم بيع الطوابع المالية من قبل الموظفين المكلفين المعينين لهذه الغاية . ويجوز بموجب رخصة رسمية أن يرخص للباعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بيع الطوابع المذكورة للجمهور . ب – تحدد بقرارات من وزير المالية المراجع التي تمنح رخص بيع الطوابع ونماذج تلك الرخص وسجلاتها والعوائد التي تمنح للباعة حسماً من مشترياتهم على ألا تتجاوز في حدها الأقصى ( 2 % ) اثنان بالمائة من قيمة الطوابع المباعة إليهم . المادة 7 – آ – تخضع للرسم المقرر بموجب هذا القانون جميع العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات أو القنصليات الأجنبية ، عند إبرازها في الجمهورية العربية السورية . ب – يقصد بالإبراز المنوه به في الفقرة – أ – من هذه المادة تقديم العقد أو الوثيقة أو الورقة لإحدى الجهات المذكورة في الفقرة – أ – من المادة الثالثة من هذا القانون . بغرض إكسابها الصفة القانونية أو بغرض الاستناد إليها لإثبات حق في التزام ناجم عنها أو بمناسبة إجراء أية معاملة بشأنها الاستناد إليها في معرض أية معاملة قانونية. المادة 8 – 1 - يتم استيفاء رسم الطابع وفقاً لنصوص العقود والمستندات دون النظر إلى صحتها القانونية ، ولا يرد الرسم في أية حالة يظهر فيها أن العقد أو المستندات عديم الأثر . ولا يشمل ذلك العقود المبرمة مع إحدى الجهات المحددة في الفقرة – أ – من المادة / 3 / من هذا القانون إذا ظهر أن العيب في الصك أو عدم أثره القانوني كان بسبب من الإدارة . 2 – إذا اشتمل المستند الواحد على معاملات أو صفقات عديدة لا رابطة فيها بينها ، فيستوفى الرسم المتوجب على كل معاملة على حدة . أما إذا كانت المعاملات أو الصفقات المذكورة مترابطة فيما بينها أو كانت إحداها سبباً للأخرى وكان المتعاقدون أنفسهم هم مصدرها ، فيستوفى الرسم الأعلى في هذه الحالة . ويستثنى مما ذكر كون المعاملة أو الصفقة تتعلق بشخص ثالث إذ يسدد الرسم الخاص لهذه المعاملة أو الصفقة على حدة . 3 – في حال التنازل عن العقد أو بيعه على الوثيقة الأصلية ذاتها فيكتفى باستيفاء ربع الرسم عن عملية التنازل أو البيع المجدد ، إلا إذا تضمن البدل زيادة في القيمة فتخضع الزيادة في هذه الحالة للرسم المقرر كاملاً ويستوفى على الباقي ربع الرسم . 4 – كل كتاب أو معاملة أو حاشية أو شرح ينشأ عنه أو يتضمن تمديد أجل عقد أو أي مستند آخر مما يتضمن – التزاماً جديداً فإنه يخضع لرسم الطابع . المادة 9 – في حال تنظيم عدة نسخ عن العقود أو المستندات أو الأوراق وغيرها الخاضعة لهذا الرسم ، يستوفى الرسم على كل نسخة موقعة على حده إضافة إلى الرسم المستحق على النسخة الأصلية ، عدا العقود حيث يكتفى باستيفاء الرسم على النسخ في حدود عد الأطراف المتعاقدة فحسب . وفي حال كون النسخ غير موقعه فلا يستحق الرسم الأعلى النسخة الأصلية . أما بالنسبة للأوراق التجارية فتعفى النسخ الإضافية الموقعة من الرسم إذا قدمت مرافقه للنسخة الأصلية وفي حال وضع النسخ الإضافية في التداول دون أن ترفق بها النسخة الأصلية التي سدد عنها الرسم فيستحق الرسم في هذه الحالة على النسخة الإضافية . المادة 10 – في حال كون العقود أو الصكوك أو الأوراق التي تحتوي على مبالغ معينة منظمة بالعملات الأجنبية ، تحول العملات المذكورة ، في معرض استيفاء الرسم وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس السعر الذي يعتمد بقرار من وزير المالية بعد الاستئناس بالنشرات الرسمية للعملات الأجنبية .
الفصل الثاني معدلات الرسمالمادة 11 – 1 - يحدد معدل الرسم النسبي على جميع العقود والصكوك والأوراق التي تحتوي على مبلغ معين بنسبة 4 0% أربعة بالألف من مقدار المبلغ موضوع الالتزام في المستند الخاضع للرسم ، عدا الحالات الخاصة التي تحدد لها معدلات أخرى وفقاً لما هو وارد في الجدول المرفق بهذا القانون . 2 – تحدد معدلات الرسم المقطوع وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون . ويجوز لوزير المالية بقرار منه توحيد أية رسوم مالية أو أية إضافات قانونية على رسم الطابع مع الرسم المذكور وكذلك جبر كسور ربع الليرة إلى ربع ليرة بالنسبة لمعدلات الرسم المقطوع . الفصل الثالث قواعد تسديد الرسم
المادة 12 – 1 – يستوفي رسم الطابع بطريقة الإلصاق وذلك مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في هذا القانون . 2 – يتم إبطال الطوابع فور إلصاقها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ – اليوم والشهر والسنة – وبالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف وفي جميع الحالات يقتضي أن يكون الأبطال بشكل واضح وجلي ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع المبطلة بحث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى . المادة 13 – يورد رسم الطابع المقتطع من قبل الجهات العامة التي يحددها وزير المالية : مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر ويتم التوريد وفقاً لقيود تلك الجهات خلال مهلة لا تتجاوز/ 15 / يوماً تلي انتهاء الشهر الأخير من المدة التي يعود إليها الاقتطاع طبقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية . المادة 14 – يستوفي الرسم المتوجب على الأسهم وسندات القرض الوارد ذكرها في الجدول المرفق بهذا القانون كما يلي : آ – على أساس وبنسبة كل قسط من الأقساط المدفوعة من الأسهم أو سندات القرض المكتتب بها إذا كانت صادرة في سورية : ويتم التسديد نقداً لقاء وصول قبل انقضاء ثلاثة أشهر على التاريخ المحدد لتأدية كل قسط من أقساط رأس المال . وعلى المؤسسة المصدرة للأسهم أو سندات القرض أن تعرض الأسهم أو السندات التي سبق أن سدد الرسم المتوجب عليها ، وعلى الإدارة الضريبية المختصة خلال عشرة أيام من إصدارها لختمها . ب – على أساس قيمة السهم أو سند القرض بسعر العملة المحدد وفقاً للمادة /10/ السابقة إذا كانت الأسهم أو السندات مصدرة في الخارج وذلك بختمها عند تداولها في سورية . المادة 15 – يقسط رسم الطابع والغرامات المترتبة على المتوفى المخالف لأحكام هذا القانون وتقتصر المطالبة بالرسم دون الغرامة على الشخص الذي يبرز بعد الوفاة الأوراق موضوع هذا الرسم لأي من الجهات المحددة في الفقرة / أ / من المادة / 3 / من هذا القانون . المادة 16 – إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة لأحكام هذا القانون فيعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة نتيجة لتنفيذ أحكامه . المادة 17 – لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع المالية التي ألصقت أو الأوراق الموسومة التي شرع بالكتابة عليها عدا الحالات الاستثنائية المبررة التي تقدرها وزارة المالية .
الفصل الرابع حق الإطلاع وأصول المراقبة والتدقيق
المادة 18 – 1 - يتمتع الموظفون المختصون المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام رسم الطابع بحق الإطلاع على مختلف سندات المكلفين ووثائقهم وأوراقهم الخاضعة للرسم كما يحق لهم الإطلاع على قيود الجهات المحددة في المادة / 3 / من هذا القانون وذلك كله للتحقق من صحة تنفيذ أحكامه وعلى جميع المكلفين الخاضعين لهذا الرسم أن يبرزوا إلى الموظفين المذكورين - بناءً على طلبهم – كل ما لديهم من الأوراق المنوه بها وبالتالي عليهم أن يمكنوا هؤلاء الموظفين من القيام بواجبهم في التدقيق على الوجه الأكمل . 2 – يتم الإطلاع على أوراق المكلفين وفقاً لأحكام الفقرة / 1 / السابقة من قبل موظفين اثنين على الأقل خلال الأيام التي يمارس فيها المكلفون أعمالهم دون أيام العطل ويجري التدقيق خلال ساعات العمل العادية في أماكن إدارة العمل فقط وبالسرعة الممكنة دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أعمال المكلفين . المادة 19 – 1 – على الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام رسم الطابع أن يقوموا – بناءً على طلب مدير المالية أو من ينوب منابه – بتحريات فجائية لمكاتب إدارة المكلفين للتدقيق والتحقق من صحة تطبيق أحكام هذا القانون . 2 – في حالة عثور الموظفين على سندات أو أوراق لم يطبق عليها الرسم المقرر يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة ومقدار الرسم والغرامة ويذيل بتوقيعهم ، ثم يشهد المكلف أو ممثله القانوني على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة فإذا رفض ذلك يحق للموظفين الموما إليهم مصادرة الأوراق المخالفة وربطها بالمحضر – ويجوز لهم عند الاقتضاء – الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على المستندات والأوراق المذكورة . المادة 20 – 1 – إذا تعرض أحدهم للموظفين أثناء قيامهم بمهام وظيفتهم أو منعهم من القيام بها فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك ويرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة . يعاقب المتعرض أو الممانع إذا ثبت أنه قد قام بذلك دون مبرر قانوني ، بغرامة قدرها / 500 / ل . س تفرض بقرار من وزير المالية ، وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة في المرة التالية إلى / 2000 / ل . س . 2 – يحق للمخالف الطعن في قرار وزير المالية المشار إليه أمام المرجع القضائي المختص وفقاً لأحكام المادة /31 / من هذا القانون .
الفصل الخامس العقوبات
المادة 21 – آ – تفرض على مخالفي أحكام هذا القانون الغرامات النقدية التالية:
ب – تأخذ غرامات الطوابع صفة التعويض المدني فضلاً عن صفة العقوبة . المادة 22 – تستوفى رسوم الطوابع والغرامات المذكورة في الفقرتين /آ-3/ و/آ-4/ من المادة / 21 / السابقة من منظمي السند أو الورقة ومن الموقعين عليها والمنتفعين بها وحامليها ومبرميها متكافلين متضامنين . المادة 23 – آ – علاوة على الغرامات المالية المبينة في المادة / 21 / من هذا القانون تفرض على المخالفين الغرامات الرادعة والعقوبات الجزائية التالية :
ب – يجوز لكل موظف مخول حق إثبات المخالفات أن يثبت أيضاً الجنح أو الجنايات الوارد ذكرها في الفقرة / آ / السابقة . ج – تضاف الغرامات الرادعة التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية وتحصل بالطريقة ذاتها . إن صدور حكم بالبراءة عن المحاكم لا بغني عن تأدية الغرامات المالية التي فرضت على المخالف بالطرق القانونية ويمكن أن يتخذ الحكم المذكور أساساً لتقديم طلب تسوية وفقاً لأحكام المادة / 29 / من هذا القانون . المادة 24 – إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي استهدف حاملوها بسببها لغرامة أو لعقوبة جزائية لا يحول دون تحصيل الغرامة أو إجراء الملاحقات لتنفيذ العقوبة الجزائية المشار إليها . المادة 25 – على جميع رؤساء المحاكم أو المجالس وأعضائها وعلى جميع العاملين في الجهات المعددة في الفقرة / آ / من المادة / 3 / من هذا القانون وعلى العاملين في مكاتب التوثيق أن يطالبوا المكلفين بتأدية الرسم والغرامة عند توجبها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وعند الامتناع عن التأدية ينظم ضبط بالواقع وتضبط الوثيقة وترسل إلى الدوائر المالية المختصة مع ذكر هوية المخالف ومبرز الوثيقة عند الاقتضاء . المادة 26 – إذا كانت المخالفة تتضمن كذلك جنحة أو جناية تحال القضية إلى المحاكم المختصة إضافة إلى ملاحقة المخالف بالغرامة المالية . المادة 27 – إن جميع العاملين الوارد ذكرهم في المادة / 25 / من هذا القانون الذين لم يراعوا أحكامها مكلفون بتأدية الغرامة التي كان من الواجب عليهم أن يطالبوا بها. وإذا نظموا أو قبلوا أوراقاً تخضع لأحكام هذا القانون دون أن يطالبوا بالرسم فيعتبرون مسؤولين عن تأدية الغرامة إضافة إلى فرض العقوبات المسلكية بحقهم . أما الرسم فيلاحق به المكلف في جميع الحالات . يعاقب الموظف الذي لم تحل بسببه على المحاكم العادية جنحة أو جناية ارتكبت في معرض تطبيق هذا القانون بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القوانين المرعية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكاً . المادة 28 – يوجه لكل من تفرض عليه غرامة إنذار بوجوب تأديتها خلال/30/ يوماً من تاريخ تبليغه . المادة 29 – لوزير المالية الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا القانون أو إجراء التسوية عليها . تحدد القواعد العامة للإعفاء والتسوية بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية .
الفصل السادس أصول الملاحقة والاعتراض
المادة 30 – إذا لم يقم مرتكب المخالفة بدفع الرسوم والغرامات المترتبة عليه قبل انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغه الإنذار بالدفع وفقاً لأحكام المادة / 28 / من هذا القانون فيترتب على مدير المالية المختص إصدار قرار بالحجز على أمواله ويبلغ إلى المكلف أصولاً . المادة 31 – آ – يحق لمرتكب المخالفة أن يعترض على قرار الحجز لدى محكمة البداية المدنية الكائنة في مكان ممارسته العمل خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغه قرار الحجز . ب – تبلغ المحكمة الاعتراض إلى مديرية المالية المختصة لتضع ردها خلال خمسة عشر يوماً تلي تبليغها الاعتراض المذكور . ج – تبت المحكمة في القضية خلال الشهر الذي يلي استلامها رد مديرية المالية أو خلال الشهر الذي يلي انقضاء المدة المحددة للرد وذلك في ضوء المستندات والأوراق المبرزة . المادة 32 – يبلغ قرار المحكمة إلى المعترض وإلى مديرية المالية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره . المادة 33 – في حال عثور المحكمة خلال رؤيتها للدعوى على أوراق مخافة لأحكام هذا القانون ، فعليها إصدار قرار حولها قبل البت في الدعوى الأساسية ودون أن يؤدي ذلك إلى تأجيل تلك الدعوة . المادة 34 – تخضع قرارات المحكمة المشار إليها ، للطعن بها أمام محكمة النقض خلال مهلة / 30 / يوماً تلي تاريخ تبليغها .
الفصل السابع أحكام مختلفةالمادة 35 – يحلف الموظفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط مخالفاته قبل ممارستهم عملهم أمام مدير المالية المختص اليمين التالي نصها : " أقسم بالله العظيم بأن أقوم بتنفيذ أحكام الطابع المالي بأمانة وإخلاص وأن التزم بحفظ سر المهنة " . المادة 36 – على جميع الموظفين وبصورة عامة جميع الأشخاص الذين لهم بحكم وظائفهم أو اختصاصهم أو عملهم علاقة في تحقيق أو تحصيل أو الفصل في المنازعات المتعلقة برسم الطابع موضوع هذا القانون ، أن يتقيدوا بسر المهنة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة / 565 / من قانون العقوبات . المادة 37 – يتمتع مدراء الماليات ومعاونوهم ورؤساء دوائر وشعب رسم الطابع ومعاونوهم بصفة رجال الضابطة القضائية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام رسم الطابع المالي المقرر بموجب هذا القانون . المادة 38 – 1 – خلافاً للنصوص النافذة ، تتقادم حقوق الخزينة العامة في المطالبة بأداء رسم الطابع المالي والغرامات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بانقضاء خمس عشرة سنة على تحقيق الرسم . 2 – تبدأ مهلة التقادم المشار إليها في الفقرة / 1 / السابقة من اليوم الذي استحق فيه الرسم على المكلف وفقاً لأحكام هذا القانون والجدول المرفق به . وينقطع التقادم المشار إليه بأداء الرسم عن طريق التبليغ الإداري أو البريد المضمون مع الرد بالوصول . 3 – تتقادم حقوق المكلفين في طلب استرداد الرسوم المحصلة بغير وجه حق بانقضاء خمس عشرة سنة تبدأ من يوم أداء الرسم . المادة 39 – توزع الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفقاً للنسب المنصوص عليها في ملاك وزارة المالية . المادة 40 – تعفى من رسوم الطابع : آ – الدفاتر والأوراق التي تستعملها صناديق التوفير العامة وبشكل عام جميع الأوراق والدفاتر والمطبوعات والسندات والوصولات الخاصة بصناديق التوفير أياً كانت . ب – معاملات وأوراق صناديق التعاون المدرسية والكشفية والفتوة والشبيبة والطلائع والنشاط المدرسي والرياضي . ج – أوراق ووثائق المعاملات المتعلقة بالقصر والفقراء والمحجورين . المادة 41 – مع مراعاة الإعفاءات الممنوحة بنصوص قانونية خاصة ، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وبصورة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم / 3 / تاريخ 26 / 12 / 1933 الخاص بنظام رسم الطابع والمادتان / 25 و 27 / من المرسوم التشريعي رقم / 146 / تاريخ 22 / 12 / 1964 . المادة 42 – تحدد بقرار من وزير المالية الرسوم المالية التي تستوفى بطريقة إلصاق الطابع ، كما أن له توحيد هذه الرسوم وإضافاتها وتوحيد الطوابع المستعملة في استيفائها . المادة 43 – يصدر وزير المالية التعليمات والقرارات التنفيذية لهذا القانون . المادة 44 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثين يوماً تلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دمشق في 3 / 3 / 14010 هـ الموافق في 8 / 1 / 1981
رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz |
|