المرسوم التشريعي 63 لعام 2012 سلطات الضابطة العدلية الأحد, 16 أيلول, 2012 المرسوم التشريعي 63 لعام 2012
سلطات الضابطة العدلية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 لسلطات الضابطة العدلية في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم الواردة في القانون رقم (19) تاريخ 2 / 7 / 2012, أن تطلب خطياً إلى وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم، كما أن للنيابة العامة، وقاضي التحقيق، أثناء نظر الدعوى، اتخاذ هذه الإجراءات في مواجهة المتهم، أو المدّعى عليه، بما في ذلك المنع من السفر، وذلك إلى حين اثبت في الدعوى بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 29 / 10 / 1433 هجري الموافق 16 / 9 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|