مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين متفرقة 

المرسوم التشريعي 48 لعام 1972 منح مواطنين لقب مجاهد أو مجاهدة وتخصيص معاشات تقاعدية لهم

الثلاثاء, 18 تموز, 1972


المرسوم التشريعي 48 لعام 1972
منح مواطنين لقب مجاهد أو مجاهدة وتخصيص معاشات تقاعدية لهم 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور المؤقت

يرسم ما يلي:

مادة 1- يمنح لقب مجاهد ( أو مجاهدة ) للأشخاص المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم التشريعي البالغ عددهم ( 1277) ألفاً ومائتين وسبعة وسبعين الذين اشتركوا في الثورات السورية ضد المستعمر بين عامي /1920 و 1928/ وتمنح وزارة الداخلية كلاً منهم بطاقة مجاهد حسب النموذج الذي يحدده وزير الداخلية ، وذلك خلال مدة ستة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

المادة 2- يخصص معاش تقاعدي شهري مقطوع مقداره (125) مائة وخمس وعشرون ليرة سورية ، لكل من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول الملحق . وينتقل هذا المعاش إلى ورثته وفقاً للأحكام النافذة .

المادة 3- لا يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه الجمع بين المعاش الممنوح بموجب المادة السابقة وبين أي معاش أو راتب أو أجر يتقاضونه من أية جهة حكومية ، ومن حقهم اختيار الأنفع لهم .

المادة 4- يستفيد المجاهدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وزوجاتهم من العلاج والعمليات الجراحية والاستشفاء مجاناً في مستوصفات ومشافي الدولة وذلك طيلة مدة استحقاقهم للمعاش التقاعدي .

المادة 5- تصرف المعاشات المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي من موازنة وزارة المالية ( الدين العام ) .

المادة 6-  ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به  من تاريخ صدوره .

دمشق في 7-6-1392 و18-7-1972

 

رئيـــس الجمهوريـــة

الفريق حافظ الأسد 



عدد المشاهدات: 20823









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى