مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

قانون 43 لعام 1980 معاش تقاعدي لكل من يستشهد بيد عصابة الأخوان المسلمين

الخميس, 3 تموز, 1980


قانون 43 لعام 1980
معاش تقاعدي لكل من يستشهد بيد عصابة الأخوان المسلمين 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-8-1400 هـ الموافق لـ 28-6-1980 م

يصدر ما يلي :

مادة –1- يعتبر كل من يستشهد بيد عصابة الإخوان المسلمين المسلحة اغتيالا أو مواجهة أو بسببهما من شهداء الوطن والأمة العربية .

مادة –2- يخصص لعيال الشهيد ، المشمول بالمادة السابقة ، معاش تقاعدي للأسس التالية .

  • إذا كان الشهيد من العسكريين أو من موظفي أو مستخدمي أو عمال الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو من العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية ، يمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا ، يعادل الراتب أو الأجر المقطوعين بالدرجة الأعلى مباشرة لآخر راتب أو أجر مقطوع تقاضاه قبل استشهاده  ، وفي حال عدم خضوع راتب أو أجر الشهيد إلى جدول رواتب أو أجور فتحسب الدرجة الإضافية بما يعادلها وفق جدول رواتب موظفي الدولة .  
  • إذا لم يكن الشهيد من عداد الفئات المذكورة في الفقرة السابقة يمنح المستحقون عنه معاشا يعادل  الراتب الذي تقدره قيادة فرع الحزب الذي ينتمي إليه الشهيد أو الذي يقع الاستشهاد بمنطقته على أساس الراتب الذي يستحقه أمثاله في الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة ويخضع هذا التقدير لتصديق قيادة الحزب .

مادة –3- يجب أن لايقل المعاش الممنوح بمقتضى أحكام هذا القانون عن خمسمائة ليرة سورية شهريا وأن لا يزيد عن أعلى راتب مقطوع يتقاضاه مثيله في الدولة . 

مادة –4- يوزع المعاش المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون بكامله على المستحقين المنصوص عنهم بالجدول الأول الوارد في المادة 73 من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لسنة 1969 وفقا للنسب الواردة فيه .

مادة –5- تمنح أسرة الشهيد تعويض استشهاده مقداره خمسون ألف ليرة سورية توزع على أفرادها وفقا لنسب توزيع المعاش ويحل هذا التعويض محل تعويض التأمين وتعويض الوفاة أو التعويض الإضافي المقرر بمقتضى قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة في الدولة إذا كان الأكثر مقدارا وإلا فيكتفي بالتعويضات المقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

مادة – 6- يستفيد مستحقو المعاشات المقررة بمقتضى هذا القانون من التعويض العائلي المنصوص عليه في القانون رقم 23 تاريخ 15-1-1978

مادة –7-

  • تقدم الدولة إلى أرملة وأولاد الشهيد وإلى أولاده في حال وفاة الزوجة دار سكن مناسبة وذلك في حدود المبلغ الوارد في المرسوم الصادر بموجب المادة 13 من هذا القانون ، وتسجل هذه الدار ملكا لهم في السجل العقاري بنسبة حصصهم الارثية .
  • في حال وجود أرملة بدون أولاد تسجل الدار بكاملها ملكا لها ولوالديه أو لمن كان منهم على قيد الحياة بنسبة حصصهم الارثية .
  • في حال كون الشهيد عازبا فتسجل الدار ملكا للوالدين بنسبة حصصهما الارثية وتسجل باسم احداهما كاملة في حال عدم وجود الآخر .
  • تصرف النفقة الناجمة عن تقديم الدار المشار إليها من اعتمادات الدين العام .

مادة –8-تتولى الجهات الواردة في قوانين المعاشات المدنية والتأمينات الاجتماعية تصفية وصرف المعاشات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون بالنسبة للشهداء الخاضعين أصلا لهذه القوانين . أما الشهداء الذين لا يرتبطون بأي من تلك الجهات فتلزم الخزينة العامة بصرف المعاشات والتعويضات المقررة بهذا القانون . وتقوم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بإجراءات التصفية . أما العسكريون فتتولى وزارة الدفاع إجراءات التصفية وفقا للقواعد النافذة بهذا الشأن .

مادة –9 – تطبق على المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون الأحكام المطبقة على المعاشات أسر الشهداء من ضباط الجيش العربي السوري فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

مادة 10-

  • يستحق المصاب بعجز كلي بسبب الحوادث المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون المعاش التقاعدي المقرر لاسر الشهداء ، كما يستحق تعويض عجز يعادل تعويض الاستشهاد المنصوص عليه في المادة 5 السابقة ويستفيد من دار السكن الممنوحة بالمادة 7 لاسر الشهداء .

 يقصد بالعجز الكلي حاجة المصاب إلى معونة غيرة الجسمية لقضاء حاجاته الشخصية ويختص المجلس الطبي العسكري في وزارة الدفاع بإقرار هذا العجز .

  • يستفيد المعاش المستحق بموجب هذه المادة من التعويض العائلي للمتقاعدين من موظفي الدولة .
  • يخضع المعاش الممنوح للمصاب بعجز كلي للأحكام الخاصة بالمصابين بالعمليات الحربية في قانون معاشات الضباط .
  • أما المصابون بعجز جزئي فيستحقون المزايا الممنوحة بموجب هذا القانون بنسبة  تعادل نسبة عجزهم المقررة من قبل المجلس الصحي العسكري .

يصدر باعتبار المصاب مشمولا بأحكام هذا القانون مرسوم جمهوري . 

مادة –11- لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون وبين أي معاش آخر يستحق بمقتضى قوانين التقاعد العسكري وقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية ويصرف المعاش الأفضل .

مادة –12- تعال زوجة الشهيد وأولاده ووالده ، معاملة ذوي الشهداء بالنسبة لأية حقوق أخرى أو ميزات مقررة في القوانين النافذة بالنسبة لذوي الشهداء .

مادة –13- يصدر مرسوم جمهوري يتضمن :

  1. اعتبار الاغتيال مشمولا بأحكام هذا القانون .
  2. تحديد الحد الأقصى لثمن الدار المقدمة وفق المادة 7 من هذا القانون .

مادة –14- يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة –15- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1-2-1976

دمشق في 20-8-1400 هـ الموافق 3-7-1980 م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

mz



عدد المشاهدات: 26464









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى