قانون 43 لعام 1980 معاش تقاعدي لكل من يستشهد بيد عصابة الأخوان المسلمين الخميس, 3 تموز, 1980 قانون 43 لعام 1980
معاش تقاعدي لكل من يستشهد بيد عصابة الأخوان المسلمين
رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-8-1400 هـ الموافق لـ 28-6-1980 م يصدر ما يلي : مادة –1- يعتبر كل من يستشهد بيد عصابة الإخوان المسلمين المسلحة اغتيالا أو مواجهة أو بسببهما من شهداء الوطن والأمة العربية . مادة –2- يخصص لعيال الشهيد ، المشمول بالمادة السابقة ، معاش تقاعدي للأسس التالية .
مادة –3- يجب أن لايقل المعاش الممنوح بمقتضى أحكام هذا القانون عن خمسمائة ليرة سورية شهريا وأن لا يزيد عن أعلى راتب مقطوع يتقاضاه مثيله في الدولة . مادة –4- يوزع المعاش المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون بكامله على المستحقين المنصوص عنهم بالجدول الأول الوارد في المادة 73 من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لسنة 1969 وفقا للنسب الواردة فيه . مادة –5- تمنح أسرة الشهيد تعويض استشهاده مقداره خمسون ألف ليرة سورية توزع على أفرادها وفقا لنسب توزيع المعاش ويحل هذا التعويض محل تعويض التأمين وتعويض الوفاة أو التعويض الإضافي المقرر بمقتضى قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة في الدولة إذا كان الأكثر مقدارا وإلا فيكتفي بالتعويضات المقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة . مادة – 6- يستفيد مستحقو المعاشات المقررة بمقتضى هذا القانون من التعويض العائلي المنصوص عليه في القانون رقم 23 تاريخ 15-1-1978 مادة –7-
مادة –8-تتولى الجهات الواردة في قوانين المعاشات المدنية والتأمينات الاجتماعية تصفية وصرف المعاشات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون بالنسبة للشهداء الخاضعين أصلا لهذه القوانين . أما الشهداء الذين لا يرتبطون بأي من تلك الجهات فتلزم الخزينة العامة بصرف المعاشات والتعويضات المقررة بهذا القانون . وتقوم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بإجراءات التصفية . أما العسكريون فتتولى وزارة الدفاع إجراءات التصفية وفقا للقواعد النافذة بهذا الشأن . مادة –9 – تطبق على المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون الأحكام المطبقة على المعاشات أسر الشهداء من ضباط الجيش العربي السوري فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون . مادة 10-
يقصد بالعجز الكلي حاجة المصاب إلى معونة غيرة الجسمية لقضاء حاجاته الشخصية ويختص المجلس الطبي العسكري في وزارة الدفاع بإقرار هذا العجز .
يصدر باعتبار المصاب مشمولا بأحكام هذا القانون مرسوم جمهوري . مادة –11- لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون وبين أي معاش آخر يستحق بمقتضى قوانين التقاعد العسكري وقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية ويصرف المعاش الأفضل . مادة –12- تعال زوجة الشهيد وأولاده ووالده ، معاملة ذوي الشهداء بالنسبة لأية حقوق أخرى أو ميزات مقررة في القوانين النافذة بالنسبة لذوي الشهداء . مادة –13- يصدر مرسوم جمهوري يتضمن :
مادة –14- يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة –15- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1-2-1976 دمشق في 20-8-1400 هـ الموافق 3-7-1980 م
رئيس الجمهوريةحافظ الأسد mz |
|