القانون 28 لعام 2001 قانون المصارف الخاصة الاثنين, 16 نيسان, 2001 القانون 28 لعام 2001
قانون المصارف الخاصة
رئيس الجمهورية
يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة/ 25/ بالمائة من رأس مالها وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقا لأحكام قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع المرعية في كل مالا يخالف أحكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة مصرف مادة/2/ يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفق الشروط التالية : مادة/3/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون وخلافا لأحكام الفقرة/2/ من المادة السابقة السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف النسبة المحددة في المادة /9/ من هذا القانون وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الأسواق مادة/4/ أ/ تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة ومؤهلاتها وكفاءاتها وأوضاع القطاع المصرفي وحاجاته ويحيله مع الدراسة والمقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار الترخيص مادة/5/ يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها مادة/6/ يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي : مادة/7/ تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب/50/ بالمائة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف مادة/ 8/ أ/ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية مادة/9/ أ/ لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغير ألا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة مادة/10/ يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهماتهم وفى هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركا مادة/11/ لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق أحكام هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مال المصرف مادة /12/ أ/ يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون ومن هذه الأعمال مادة/13/ أ/ يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكام نظامه الأساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم مادة/14/ يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الأسهم ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة مادة/15/ أ/ يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلى عدد الأسهم المطلوب من العضو شريطة مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال المصرف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون مادة/16/ لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الأساسي مادة/17/ أ/ يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة مادة/18/ أ/ يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافأتهم وتعويضاتهم و أصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم/149/ لعام /1949/ وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف أحكام عامة مادة/19/ يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي : مادة/20/ مع عدم الإخلال بأحكام البند/12/ من الفقرة/أ/ من المادة/12/ من هذا القانون يحظر على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة مادة/21/ لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي مادة/22/ مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/87/ لعام 1953 وتعديلاته والمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي مادة/23/ تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة وسائل الإثبات الأخرى وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي مادة/24/ يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولا مادة/25/ تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/ بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية مادة/26/ لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم/6/ الصادر بتاريخ 22-4-2000 مادة/27/ يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم/149/ لعام/1949/ وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام/1953/ وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون مادة/28/ يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي مادة/29/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية
mz |
|