المرسوم التشريعي 23 لعام 2002 تعديل في قانون الأسلحة والذخائر
الاثنين, 29 نيسان, 2002
المرسوم التشريعي 23 لعام 2002
تعديل في قانون الأسلحة والذخائر
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/
تجرى على المرسوم التشريعي رقم/51/تاريخ-24-9-2001- التعديلات الآتية:
/أ/ يعدل نص الفقرة/ب/ من المادة /10/منه ويصبح كما يلي /ب بندقيتا صيد.
/ب/ يستعاض عن عبارة /خلال شهر كانون الثاني من كل عام/الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /22/ منه بعبارة /خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة من سنوات الترخيص.
/ج/ يعدل مطلع الفقرة/أ/ من المادة /37/ منه ويصبح كما يلي /أ/ تخضع التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي للرسوم المبينة أدناه عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص او التجديد السابق.
المادة/2/
تمدد المهل المنصوص عليها في المواد /48/و/50/و52/ من المرسوم التشريعي رقم/51/ تاريخ -24-9-2001-اعتبارا من تاريخ انتهائها ولغاية -23-9-2002.
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في -16-2-1423- هجري الموافق 29-4-2002- م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz