مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين التأمين 

المرسوم التشريعي 68 لعام 2004 إحداث هيئة الإشراف على التأمين

الأحد, 26 أيلول, 2004


المرسوم التشريعي 68 لعام 2004
إحداث هيئة الإشراف على التأمين

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

مادة 1

يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي

الهيئة                                    هيئة الإشراف على التأمين
المجلس                                مجلس إدارة الهيئة
رئيس المجلس                        وزير المالية
المدير العام                            مدير عام الهيئة
الجهة                                    المؤسسة أو الشركة العاملة في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما معا


المادة /2/

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى / هيئة الإشراف على التأمين/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي
والإداري ويكون مقر الهيئة في مدينة دمشق وترتبط بوزير المالية



المادة/3/

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين وإعادة التامين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص وكذلك الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات التالية

/أ/ حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للجهات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق

/ب/ العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها

/ج/ تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها

/د/ توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم التأمين على المستوى العربي والعالمي

ـ/ اى مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين يقرها المجلس


المادة /4/

يتولى إدارة الهيئة

/أ/ المجلس

/ب/ المدير العام


المادة /5/

/ أ/ يتألف المجلس من وزير المالية رئيسا وعضوية كل من

/1/ المدير العام عضوا ونائبا للرئيس

/2/ سبعة أعضاء على الأقل من ذوى الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة

/ب/تحدد المكافآت السنوية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية

/ج/ ينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني نائبه


المادة /6/

يحظر على اى عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في اى عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم بتبليغ المجلس عن اى منفعة قد تطرأ خلال عضويته فيه تحت طائلة المساءلة القانونية وفصله من عضوية المجلس


المادة/7/

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وله في سبيل تحقيق ذلك

/أ/ وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها /ب/ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة

/ج/ دراسة طلبات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية والبت بها

/د/ إعداد مشاريع الصكوك المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها

/هـ/ إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي

/و/ دراسة كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس


المادة /8/

/أ/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك

/ب/ لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه

/ج/ تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفى حال تساوى الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس

/د/ على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى طلبا خطيا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الطلب

/ه/ يجوز للمجلس الاستعانة بآراء خبراء أو مستشارين في مجال التأمين وإعادة التأمين والتعاقد معهم عند الحاجة وتحدد

أجورهم ومكافأتهم بقرار منه وفق الأنظمة النافذة

/و/ يسمى المجلس أمين سر له من عاملي الهيئة ويحدد مهامه


المادة /9/

يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس يحدد فيه أجره


المادة /10/

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الآتية

/1/ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

/2/إدارة الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها

/3/ممارسة حق التعيين وتحديد الأجور وفق الأنظمة النافذة

/4/ منح المكافآت التشجيعية وفرض العقوبات للعاملين فيها وفق الأنظمة النافذة

/5/ اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها

/6/ رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها

/7/ يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته واختصاصاته لمن يراه مناسبا من العاملين في الهيئة


المادة /11/

/أ/ تستوفى الهيئة البدلات التالية

/1/ بدل سنوي على الجهات العاملة بنسبة ستة بالألف من إجمالي الأقساط السنوية الصافية المتحققة لكل جهة تحول إلى حساب

الهيئة خلال ثلاثة اشهر من العام التالي لتحقق هذه الأقساط

/2/ بدل طلب الترخيص

/3/ بدل منح الترخيص

/4/ بدل ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية

/ب/ يحدد مقدار كل من هذه البدلات وتعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس


المادة /12/

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية

/ أ/البدلات التي تستوفيها الهيئة

/ب/ بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية

/ج/ المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء


المادة /13/

تستخدم الهيئة مواردها في تغطية نفقاتها ويعتبر الفائض الايجابي من موارد الهيئة في العام التالي ووفق القوانين والأنظمة

النافذة


المادة /14/

يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات

المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك

/أ/ هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان

/ب/ أسس احتساب المخصصات الفنية

/ج/ معايير إعادة التأمين

/د/ شروط وأسس استثمار أموال الجهات

/ه/ تحديد طبيعة ومواقع موجودات الجهات التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها

/و/النظم المحاسبية الواجب إتباعها والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها

/ز/ أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات الجهات وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات

/ح/ السجلات التي تلتزم الجهات بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها

/ط/ قواعد وأصول ممارسة المهنة

/ى/ مكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين وفق الأحكام القانونية النافذة


المادة/15/

يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات في

/أ/ شروط تقديم طلبات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية وتحديد أسس تنظيم أعمالهم ومراقبتها

/ب/ تنظيم أعمال شركات التأمين بما في ذلك أسس وشروط تأسيسها وترخيصها والحد الأدنى لرأس المال مع التقيد

بأحكام قانون التجارة وتعديلاته


المادة /16/

يصدر قرار منح التراخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة


المادة /17/

فيما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي تخضع الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات

الطابع الإداري


المادة /18/

في كل مالا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد إليه

تطبق الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي /195/ لعام/1959 / وتعديلاته


المادة /19/

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في /11-8-1425/ هـ /  الموافق في/26-9-2004- م /

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

عدلت بعض المواد بالمرسوم التشريعي رقم43 لعام 2005

mz    



عدد المشاهدات: 26004









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى