مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الأصول 

المرسوم التشريعي17 لعام 2004 تعديل الفقرة /4/ من المادة /130/ قانون اصول المحاكمات الجزائية

السبت, 14 شباط, 2004


المرسوم التشريعي17 لعام 2004
تعديل  الفقرة /4/ من المادة /130/ قانون اصول المحاكمات الجزائية
 

رئيس الجمهورية

‏‏ ‏
بناء على احكام الدستور ‏‏ ‏
يرسم مايلي :‏‏ ‏


المادة /1/


يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 14-5-2000.‏‏ ‏


/ المادة /2/


يستبدل المقطع الاخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ /13-3-1950- وتعديلاته بالنص الآتي .‏‏ ‏
يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة .‏‏ ‏
أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.‏‏ ‏


المادة /3/


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . ‏‏ ‏
دمشق في -23-12-1424هـ -الموافق لـ -14-2-2004 م ‏‏ ‏


رئيس الجمهورية ‏‏ ‏
بشار الاسد‏‏ ‏

  

 

mz



عدد المشاهدات: 27618









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى