المرسوم التشريعي17 لعام 2004 تعديل الفقرة /4/ من المادة /130/ قانون اصول المحاكمات الجزائية
السبت, 14 شباط, 2004
المرسوم التشريعي17 لعام 2004
تعديل الفقرة /4/ من المادة /130/ قانون اصول المحاكمات الجزائية
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة /1/
يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 14-5-2000.
/ المادة /2/
يستبدل المقطع الاخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ /13-3-1950- وتعديلاته بالنص الآتي .
يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة .
أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في -23-12-1424هـ -الموافق لـ -14-2-2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
mz