المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 قانون الخدمة العسكرية الاثنين, 21 نيسان, 2003 المرسوم التشريعي 18 لعام 2003
قانون الخدمة العسكرية
رئيس الجمهورية المادة 1 أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين في القوات المسلحة بأحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق لهذا المرسوم التشريعي. المادة 2 ينشأ في القوات المسلحة مجلس للدفاع العسكري ويشكل على الوجه التالي :
المادة 3 تحدد مهام مجلس الدفاع العسكري بدراسة القضايا التالية: - العقيدة القتالية .
تؤلف بأمر يصدر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة لجنة عفو من رئيس وستة أعضاء من أعضاء مجلس الدفاع العسكري تمارس مهام لجنة العفو ومجلس الدفاع العسكري المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة لكافة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري . المادة 5 يعين لمجلس الدفاع العسكري أمين سرِّ من الضباط ويكون بحكم عمله رئيساً لمكتب المجلس يقوم بتحضير المعاملات والدراسات المعروضة على المجلس وكافة الأعمال الكتابية المتعلقة به . المادة 6 تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي القوات المسلحة الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة . المادة 7 اعتباراً من تاريخه يوقف العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق له ، وتظل سارية المفعول جميع المراسيم والقوانين والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي القوات المسلحة ما دامت لا تتعارض ونصوصه . المادة 8 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتبارا ً من تاريخ صدوره . رئيس الجمهورية
قانون الخدمة العسكرية
الباب الأول المادة 1 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون : المعنى الوارد بجانب كل منها تعاريف : المادة 2 الخدمة العسكرية العاملة : هي المدة التي يقضيها كل عسكري معين في خدمة القوات المسلحة المادة 3 الخدمة الفعلية : هي مدة الخدمة الحقيقية التي يقضيها العسكري في الخدمة داخل أو خارج القوات المسلحة و لا تدخل فيها الخدمات المفقودة . المادة 4 الخدمة المفقودة : هي المدد التي لا تحسب من أصل الخدمة الفعلية نتيجة تعرض العسكري إلى إحدى الحالات التالية : المادة 5 حالة الطوارئ : هي اتخاذ تدابير عسكرية خاصة في القوات المسلحة عند توقع خطر خارجي أو اضطرابات أو طوارئ أو كوارث داخلية ، وتعلن بأمر من القائد العام . المادة 6 حالة الحرب : هي التعبئة الجزيئة أو العامة استعداداً لاشتباكات مسلحة قادمة . المادة 7 الحرب : هي الاشتباكات المسلحة مع دولة أو أكثر . المادة8 العمليات الحربية : هي الأعمال والتحركات التي تقوم بها القوات المسلحة أو بعض تشكيلاتها في الحرب أو عند حدوث اضطرابات داخلية .
المادة 9 تعتمد في هذا القانون المعاني الواردة بجانب كل من المصطلحات التالية : الباب الثاني المادة 10 القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباط و أفراد القوات التالية : الباب الثالث المادة 11 تكون مراتب ورتب العسكريين كالآتي :
- تضاف إلى رتب الضباط من ملازم إلى فريق كلمة جوي للضباط الطيارين أو ذوي الاختصاص في الطيران في القوى الجوية وكلمة بحري للضباط البحارة أو ذوي الاختصاصات البحرية في القوى البحرية .
تحدد شارات الرتب وشارات أنواع وصنوف القوات المسلحة وأنواع الألبسة بتعليمات تصدر عن القائد العام .
البـــــاب الرابـــــــع لجنة الضباط :
المادة 13 تتولى لجنة الضباط في القيادة العامة أمور ضباط القوات المسلحة وفقاً للاختصاصات المحددة لها في هذا القانون وتتألف من :
- يجوز للجنة استدعاء القائد المختص عند النظر بأمور ضباطه للاسترشاد بمعلوماته عنهم.
المادة 14 يجوز للقائد العام في أحوال خاصة يعود تقديرها له تشكيل لجنة للضباط من بين ضباط القوات المسلحة بأمر منه دون التقيد بالوظائف المذكورة في المادة السابقة . المادة 15 تجتمع لجنة الضباط بدعوة من القائد العام أو رئيس هيئة الأركان في حال غيابه وتعتبر اجتماعاتها قانونية إذا حضر القائد العام أو رئيس هيئة الأركان ونصف أعضاء اللجنة على الأقل . المادة 16 تختص لجنة الضباط بما يلي :
المادة 17 لا تكون قرارات لجنة الضباط في البند (1،2،9) من المادة السابقة نافذة إلا بعد موافقة القائد العام عليها وصدور المراسيم اللازمة بها . المادة 18 يحق للضباط التظلم إلى لجنة الضباط في إحدى الحالات التالية : المادة 19 تختص لجنة الضباط بالنظر في كافة المنازعات الإدارية المترتبة على قراراتها دون غيرها من السلطات القضائية العسكرية والمدنية ، وتعتبر قراراتها بشأن المنازعات مبرمة بعد تصديقها من القائد العام وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة . الفصل الثاني المادة 20 يعيّن الضباط في القوات المسلحة من بين الفئات التالية : المادة 21
1- حاملاً الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو معتبراً كالسوري من الفلسطينيين وفق القوانين النافذة ومن أبوين يحمل كل منهما جنسية إحدى الدول العربية 2- أتم التاسعة عشر من العمر . 3- غير متزوج من أجنبية ، ولا يعتبر الرجل أو المرأة العربية أجنبياً . 4- غير محكوم بجناية أو يجرم شائن أو بعقوبة تتجاوز مدتها السنة . 5- لائقاً صحياً للخدمة العسكرية . 6- حائزاً على أحد شروط التعيين المنصوص عليها في المادة السابقة . ب. يجوز بصورة استثنائية منح رتبة ضابط لمن يحمل جنسية إحدى الدول العربية على أن تتوافر فيه بقية الشروط المنصوص عليها في الفقرة /آ/ السابقة ، ويتم المنح بمرسوم بناء ً على اقتراح القائد العام . المادة 22 يمنح خريجو الكليات العسكرية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة الملازم تحت الاختبار مدة سنتين وفي نهايتها يعاملون بحسب نتيجة الاختيار بإحدى الطرق التالية : المادة 23 يمنح طلاب الكليات العسكرية الموفدون ببعثات دراسية خارج البلاد بعد تخرجهم الرتب العسكرية الأخيرة التي وصل إليها طلاب دوراتهم حيث يعتبر تاريخ ترقيتهم إليها تاريخ ترقية طلاب دوراتهم ذاته ، على ألا يترتب على ذلك حقوق مالية عن المدة السابقة لتاريخ صدور مراسيم التعيين . المادة 24 يمنح خريجو أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة ملازم أول مهندس حربي . المادة 25
المادة 26 يمنح المهندسون المتطوعون في الجيش برتبة الملازم أول والمتخرجون من الكلية الحربية قدماً مدته سنة واحدة عقب تخرجهم المادة 27 يوضع الضباط المعينون وفق المواد 23،24، 25، 26 من هذا القانون تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون في نهايتها حسب نتيجة الاختبار بإحدى الطرق التالية : 2- الاستغناء عن خدماتهم 3- تمديد فترة الاختبار سنة ثانية يثبتون في نهايتها أو يستغنى عن خدماتهم ويجوز في كافة الأحول الاستغناء عن خدماتهم خلال فترة الاختبار عند ثبوت عدم صلاحيتهم للخدمة العسكرية . الفصل الثالث المادة 28 تصدر القيادة العامة تعليمات شروط التطوع وتجديده في القوات المسلحة طبقاً لاحتياجها . المادة 29 يجب أن لاتقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات . المادة 30 يجوز قبول تطوع من لم يؤد الخدمة الإلزامية المترتبة عليه وفقاً للشروط المحددة من قبل القيادة العامة . المادة 31 يجوز للقيادة العامة إنهاء خدمة المتطوع إذا رأت عدم استيفائه لشروط الخدمة وعدم أهليته لها على أن يعفى من الخدمة الإلزامية إذا أمضى خمس سنوات خدمة فعلية . المادة 32 تجديد التطوع : هو الموافقة على استمرار خدمة المتطوع في القوات المسلحة في حدود القواعد التي تضعها القيادة العامة . الفصل الرابع المادة 34 يعين نواب القائد العام ورئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام . الباب الخامس المادة 35 ينظم لكل عسكري عند بدء تعيينه ملفان : الفصل الثاني المادة 36 يخضع العسكريون لنظام تقارير الكفاءة على الوجه التالي : المادة 37 يبلغ الضابط الذي يكتب عند تقرير كفاءة سنوي بتقدير إجمالي دون المعدل المقرر للترقية مضمون هذا التقرير بعد تصديقه من الجهات المختصة ، وللضابط حق تقديم أوجه دفاعه إلى القيادة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ، وتنظر لجنة الضباط في الطلبات التي يحيلها القائد العام ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً . الفصل الثالث المادة 39
الباب السادس المادة 40 يحدد قدم العسكري في الرتبة بتاريخ تعيينه فيها أو ترقيته إليها . المادة 41 تنظم لفئات العسكريين في كل من قوى الجيش والقوات المسلحة كشوف أقدمية عامة وخاصة تحدد كيفية تنظيم هذه الكشوف بقرار من القائد العام . المادة 42 تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج وإذا عين ضابط أو نقل من كشف إلى آخر فتحدد أقدميته حسب تاريخ ترقيته إلى الرتبة المعين فيها أو المنقول بها مع مراعاة القدم في الرتب السابقة وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون . المادة 43 تحدد أقدمية الضباط الجامعيين فيما بينهم عند بدء تعيينهم برتبة واحدة حسب سنة التخرج وعلى أساس معدل النجاح بين خريجي السنة الواحدة وتحدد أقدمياتهم مع باقي الضباط وفقاً لتاريخ تعيينهم تحت الاختبار فإذا تساوى هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائهم إلى هذه الرتبة وضعوا في كشف الأقدمية في آخرهم. المادة 44 أ. إذا أعيد ضابط إلى الخدمة العاملة في القوات المسلحة تضاف مدة انقطاعه إلى قدمه في رتبته ويعاد إلى أقدميته الأصلية بين زملائه فإذا سبقه بعضهم في الترقية تجوز ترقيته إذا توافرت فيه شروط الترقية وشمله الانتقاء ، وتعتبر المدة المضافة بموجب أحكام هذه الفقرة من أصل المدة الصغرى المؤهلة للترقية في رتبته وتبديل درجته . المادة 45 يجوز إعادة صف الضباط والأفراد السابقين للخدمة وفق شروط خاصة تحددها القيادة العامة . المادة 46 رد الأقدمية : يجوز رد أقدمية الضابط عند تخطيه في الترقية إذا رقي خلال سنة واحدة من تاريخ التخطي ويعود الضابط المرقى إلى ترتيبه الأصلي بين زملائه في الرتبة السابقة وتعتبر له مدة تأخير ترقيته قدماً في الرتبة المرقى إليها يحسب من أصل المدة الصغرى المؤهلة للترقية وتبديل الدرجة . المادة 47 يجوز منح العسكريين من مختلف الفئات قدماً ممتازاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة , يحسب القدم الممنوح بموجب هذه المادة من المدة المؤهلة للترقية إلى الرتب الأعلى وفي تبديل الدرجات الفصل الثاني المادة 48 تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة حسب الترتيب التالي : المادة 49 تكون أسبقية القيادة للضباط ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب تاريخ الحصول على تلك الرتبة ، وإذا تساوى قدمهم فيها فالأقدم منهم في الرتبة السابقة . المادة 50 تكون الأسبقية بين الضباط العاملين والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها من ذوي الرتبة الواحدة للضباط ذوي الخدمة الفعلية الأطول في تلك الرتبة . المادة 51 تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد ذوي الرتبة الواحدة للأقدم منهم فإذا تساوى قدمهم يرجع إلى الأقدم في الرتبة السابقة وفي حال تساوي القدم في الرتب الدنيا يرجع إلى تاريخ التطوع وإن تساووا في القدم يرجع إلى أقدمية الرقم العسكري المادة 52 تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد من رتبة واحدة كالآتي : الباب السابع المادة 53 تحدد الشروط العامة لترقية الضباط من رتبة إلى أخرى بما يلي : المادة 54 يصدر القائد العام بقرار منه ، نظاماً يتضمن تحديد المراكز والوظائف التي تعتبر فيها الخدمة ميدانية ، والحالات التي لا يشملها شرط الخدمة الميدانية لأسباب صحية أو للضباط الحائزين على اختصاصات غير موجودة في ملاك التشكيلات والوحدات الميدانية . المادة 55 تحدد مدة الخدمة الصغرى للترقية في كل رتبة كما يلي : المادة 56 تكون الترقية من رتبة الملازم حتى رتبة النقيب ضمناً بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد على الأقل . المادة 57 تكون الترقية إلى رتبة الرائد والمقدم والعقيد بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً . المادة 58 تكون ترقية العقيد إلى رتبة العميد بالانتقاء تبعاً للكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً . المادة 59 تكون الترقية إلى رتبة اللواء بالانتقاء تبعاً للكفاءة وأهلية الضابط لاستلام قيادة أعلى على أن يحصل العميد على معدل أجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً . المادة 60 تكون الترقية إلى رتبة العماد أول بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة العماد الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة ، وتتم هذه الترقية بمرسوم . المادة 61 تكون الترقية إلى رتبة الفريق بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة عماد أول الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة ، وتتم هذه الترقية بمرسوم . المادة 62 تكون خدمة الفريق مدى الحياة ولا يحال علىالمعاش وفي حال عدم إشغاله وظيفة عسكرية معينة في القوات المسلحة يحتفظ بكافة الحقوق والامتيازات المخصصة لهذه الرتبة وتحدد حقوق المستحقين عنه في حالة وفاته وفقاً لقانون معاشات الضباط . المادة63 يرقى ضباط الشرف حتى رتبة النقيب بغض النظر عن الشهادات التي يحملونها . الفصل الثاني المادة64 إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية لغير سبب تأديبي وكانت تقارير الكفاءة حسب المعدل المطلوب للترقية تنهى خدمته بقوة القانون ويجوز تمديد خدمة الضباط من مرتبتي القادة والأمراء مدة سنتين بناءً على طلبهم فإذا لم يرقوا خلالها تنتهي خدمتهم بقوة القانون . المادة 65 إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية بسبب عدم حصوله على المعدل الإجمالي لتقارير الكفاءة المطلوبة للترقية وكان معدله الإجمالي بتقدير وسط للضباط من رتبتي الملازم والملازم أول وتقدير جيد للضباط من رتبة النقيب حتى رتبة العميد ضمناً تنهى خدمته بقوة القانون . المادة 66 إذا تأخرت ترقية الضابط مدة سنتين بعد انقضاء المدة الصغرى المؤهلة للترقية لعدم حصوله على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة بتقدير وسط للضباط من رتبتي الملازم والملازم أول وتقدير جيد للضباط من رتبة النقيب حتى رتبة العميد ضمناً تنهى خدمته وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام قانون المعاشات المادة 67 يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عّين في منصب خارج البلاد تقتضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول عنه الرتبة الوقتية بمجرد تركه هذا المنصب . الفصل الثالث المادة 68 تحدد الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة إلى أخرى بما يلي : المادة 69 تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على أن لا تتعدى رتبة المساعد . المادة 70 يجوز النظر بإعادة العسكريين إلى الرتبة أو الرتب التي نزلوا لها أو نزعت عنهم وفقاً للشرطين التاليين : الفصل الرابع المادة 71 يجوز استثناء بأمر من القائد العام المادة 72 يجوز استثناء بأمر من القائد العام ترقية صف الضباط والأفراد إلى الرتبة التالية أو رتبة ملازم شرف على الأكثر إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو بأعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة أو في خدمة القوات المسلحة . الباب الثامن المادة 73 يقوم الضابط أساساً بالخدمة في وحدات سلاحه ضمن اختصاصه أطول مدة ممكنة ، إلا إذا استدعت مقتضيات الخدمة أن يعمل خارجها وفق الأسس التالية : المادة 74 اشغال الوظائف : تشغل الوظائف العسكرية في الملاك من قبل الضباط حاملي الرتب المحددة لاشغالها . المادة 75 استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمقتضيات الخدمة تعيين ضابط لشغل وظيفة أصالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتية واحدة . المادة 76 يجوز تعيين ضابط لشغل وظيفة وكالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتبتين . المادة 77 مع مراعاة أحكام المادة 73 من هذا القانون يجوز تعيين ونقل الضباط للعمل في المديريات والمؤسسات والجهات الأخرى التابعة أو المرتبطة بالوزارة . المادة 78 تجري التنقلات مرة واحدة سنوياً خلال الربع الثالث من كل عام ما عدا الأحوال الضرورية التي تستدعي إجراء تنقلات في غير هذا الميعاد . المادة 79 يتم نقل وتعيين الضباط بأمر من القائد العام . المادة 80 يجوز لدواعي الخدمة : المادة 81 يجوز فرز الضابط للخدمة خارج وحدته مؤقتاً لظروف طارئة أو لا تباع دورات حتميه أو اطلاعيه ويبقى الضابط المفرز من ملاك وحدته الأصلية . المادة 82 تحدد القيادة العامة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن القوات المسلحة بتعليمات تصدر عنها . الفصل الثاني الندب : المادة 83 يجوز ندب العسكريين من ملاك الجيش والقوات المسلحة إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة وفق تعليمات تصدر عن القيادة العامة . المادة 84 أ. تحدد مدة الندب القصوى بسنتين ويجوز تمديدها بقرار من القائد من القائد العام . الإعارة : المادة 85 يجوز إعارة العسكري إلى إحدى الحكومات العربية أو الأجنبية أو الهيئات أو المنظمات العربية والدولية وتعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية في القوات المسلحة ولا يجوز أن يعار العسكري لمدة تتجاوز خدمته الإلزامية أو مدة تطوعه وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات ، وتتم الإعارة بمرسوم بناءً على اقتراح القائد العام . الباب التاسع الراتب : المادة 86 هو المبلغ المخصص شهرياً للعسكري ، والملازم لرتبته ودرجته ويتألف من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد بالنسبة للضباط الطيارين المحدد في هذا القانون ويعتبر راتب الطيران من متممات الراتب المقطوع ويخضع لكافة أحكامه ماعدا حسميات التأمين . المادة 87
- يستحق الضابط الطيار المرقى إلى رتبة النقيب تبديل الدرجة بعد مرور سنة لأول تبديل في الدرجة في هذه الرتبة . - تصدر عن القائد العام التعليمات لتنفيذ أحكام هذه المادة . المادة 88 أ. يستحق العسكري أول راتب الرتبة المعين فيها من التاريخ المحدد في صك التعين (مرسوم للضباط أو أمر إداري بالنسبة لصف الضباط والأفراد ) على أن لا يسبق ذلك تاريخ مباشرته العمل في الجيش والقوات المسلحة . المادة 89 يتقاضى العسكريون الذين نزلت أو نزعت رتبهم الرواتب والتعويضات المقررة للدرجة الدنيا من الرتبة التي أصبحوا فيها . المادة 90 إذا بقي العسكري بعد انتهاء خدمته مدة في عمله لتسليم ما بعهدته وتصفية أعماله يصرف له تعويض عن هذه المدة يساوي الفرق بين ما يستحقه في وضعه الجديد وبين مجموع راتبه وتعويضاته على أن لا تتجاوز شهرين . المادة 91 يحرم الضابط الجوي من راتب الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة . أو ثبت ضعف مستوى طيرانه . المادة 92 إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الجوي للطيران لعدم لياقته صحياً يعهد إليه بأعمال أخرى ويخفض راتب الطيران الذي يتقاضاه بالنسب الآتية : المادة 93 لا يجوز حرمان الضابط الجوي من راتب الطيران كلياً أو جزئياً أو تخفيضه إذا كانت عدم صلاحيته للطيران بسبب طيرانه في العمليات الحربية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناشئاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر . المادة 94 تتحمل المديريات والمؤسسات والجهات الأخرى ذات الاستقلال المالي التابعة أو المرتبطة بالوزارة رواتب وتعويضات وعلاوات العسكريين المعنيين لديها . المادة 95 تتحمل الجهة المندب إليها العسكري كافة رواتب وتعويضات وعلاوات العسكري المندب كما يستفيد من التعويضات الناشئة عن أعباء الوظيفة المندب إليها وتدفع له من موازنة هذه الجهة باستثناء ما نصت عليه قوانين الجهة المندب إليها . المادة 96 تؤدي رواتب وتعويضات وعلاوات العسكريين المعارين من قبل الجهة المستعيرة ما لم ينص مرسوم الإعارة على خلاف ذلك. المادة 97 يخضع العسكريون المعاقبون انضباطياً إلى حسم لا تتجاوز 2% من رواتبهم المقطوعة عن كل يوم من أيام التوقيف وتوضع الأموال الناجمة عن هذه الحسميات تحت تصرف القيادة العامة لانفاقها في سبيل الإعانات والمكافآت وفق تعليمات تصدر عنها المادة 98 أ. يتقاضى العسكري المحال على البطالة الصحية غير الناجمة عن الخدمة أو على الاستيداع بناءً على طلبه ثلاثة أرباع الراتب المقطوع مع كامل التعويض العائلي وتعويض التدفئة . المادة 99 لا يستحق العسكري أي راتب أو أي تعويض عن مدة تنفيذ العقوبة المانعة للحرية الصادرة بحكم قضائي مبرم عن محكمة سورية أو حكم صادر عن محكمة دولة عربية أو أجنبية أكسي صيغة التنفيذ أصولاً في سورية فإذا زادت مدة التوقيف عن مدة العقوبة المقضي بها ، يستحق كامل رواتبه وتعويضاته عن المدة الزائدة عن مدة العقوبة . المادة 100 أ. يتقاضى العسكري الموقوف في السجن بقرار من السلطة القضائية المختصة نصف الراتب المقطوع ونصف راتب الطيران إذا وجد مع كامل التعويض العائلي وتعويض التدفئة من تاريخ صدور المذكرة القضائية بحجز الحرية وحتى تاريخ إخلاء سبيله أو حتى تاريخ إبرام الحكم إذا لم يكن قد أخلى سبيله . المادة 101 أ. يحق للقيادة العامة الاحتفاظ بالعسكري في الخدمة فيما إذا كان محالاً أمام القضاء العسكري حتى يبت بأمره نهائياً من الناحيتين القضائية والمسلكية ويعامل عن مدة الاحتفاظ هذه كما هو محدد بالفقرة (جـ) من المادة / 100/ . المادة 102 لا يجوز حجز رواتب العسكريين إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة . المادة 103 يدفع للعسكريين المرخص لهم بالزواج من قبل القيادة العامة التعويض العائلي المنصوص عليه في قوانين الدولة وفقاً لأحكامها المادة 104 يمنح العسكريون الموجودون في الخدمة عند مباشرة العمليات الحربية في الحرب تعويضاً يحدد مقداره بقرار من القائد العام . المادة 105 يستفيد من التعويض المنصوص عنه في المادة السابقة المدنيون التابعون للوزارة الموجودون في مناطق الحربية والذين يتم تحديدهم بقرار من القائد العام . المادة 106 يعامل العسكريون الأسرى عن مدة الأسر والعسكريون المفقودون عن السنة الأولى التي تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان من حيث رواتبهم وتعويضاتهم وكيفية دفعها لذويهم وفقاً للقواعد التي تحدد بتعليمات تصدر عن القائد العام ، وتسوّى حقوق المفقودين بعد انقضاء السنة الأولى وفقاً لأحكام قانون المعاشات . المادة 107 أ. تحدد التعويضات والعلاوات الإضافية بما فيها تعويض الاختصاص ومقاديرها وشروط منحها لسائر العسكريين بقرار من القائد العام . المادة 108 لا تخضع مراسيم و أوامر التعيين وأوامر الترقية وأوامر الإيفاد للعسكريين إلى تأشير أية سلطة مالية أو رقابية في الدولة بل يُكتفى بتأشيرها وتوقيعها من السلطات المختصة في القيادة العامة . الباب العاشر المادة 109 يستحق العسكريون الذين يتنقلون أو ينقلون لصالح الخدمة داخل أو خارج أراضي الجمهورية تعويضات انتقال المادة 110 تشمل تعويضات انتقال العسكريين : المادة 111 يسقط حق العسكري في المطالبة بتعويضات الانتقال بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهمته، أو من تاريخ وصوله أو وصول أفراد عائلته إلى محل إقامته الجديد ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله القيادة العامة . المادة 112 تحدد تعويضات انتقال العسكريين داخل البلاد وخارجها ومقاديرها وحالات منحها وكيفية دفعها وتعويضات الملحقين العسكريين ومعاونيهم والمعينين في مكاتبهم وأجور نقل المتوفين ونفقات الدفن وتعويضات انتقال المدنيين الذين يكلفون بمهام لصالح الجيش والقوات المسلحة بقرار من القائد العام . المادة 113 يتم إيفاد العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارة والجهات المرتبطة بها خارج أراضي الجمهورية لأي سبب كان (تعيين لوظائف) الملحقين – مهمات رسمية – بعثة دراسية – علاج – الخ … ) بأمر من القائد العام ، أما إيفاد المدنيين العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها ببعثات دراسية أو تدريبية إلخ … خارج الجمهورية فيتم بقرار من الوزير. المادة 114 يستفيد الملحقون العسكريون ومعاونوهم والمعينون في مكاتبهم من المنافع والامتيازات المقررة لأمثالهم من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية حسب رتبهم ودرجاتهم . المادة 115 تقع تعويضات انتقال العسكريين الذين يكلفون بمهمات رسمية لصالح وزارات ودوائر خارجة عن الوزارة على عاتق تلك الجهات ، وتدفع لهم وفقاً لأحكام هذا القانون أو ما هو مطبق لدى الجهة التي نفّذت المهمة لصالحها أيهما أفضل لهم . الباب الحادي عشر الإجازات : المادة 116 تحدد الإجازات التي تمنح للعسكريين بما يلي : لمادة 117 الإجازات العادية : يستحق العسكري إجازة عادية مدتها ثلاثون يوماً في السنة أما من أتم عشرين سنة في الخدمة العسكرية أو الذي أتم الخامسة والأربعين من عمره فتكون إجازاته خمسة وأربعين يوماً في السنة . المادة 118 يجوز تراكم الإجازات العادية حتى خمس سنوات وذلك بمنح العسكري استحقاقه منها . ويستفيد من تنتهي خدمته بسبب لا يحرمه من المعاش أو تعويض التسريح من الرواتب والتعويضات عن مدة الإجازات المذكورة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته . المادة 119 يبقى راتب الإجازات المتراكمة المدفوع للمسرحين من الخدمة أو المحالين على المعاش حقاً مكتسباً لهم فيما إذا احتفظ بهم في الخدمة أو دعُيوا إليها أو أعيدوا إلى الخدمة العاملة سواءً انفصلوا عنها أم لم ينفصلوا،كما يبدأ حق هؤلاء من جديد بتراكم الإجازات من تاريخ الاحتفاظ بهم أو دعوتهم أو إعادتهم وتمنح رواتب الإجازات المتراكمة على أساس الراتب الأخير . المادة 120 إجازة القائد : يجوز للقائد أن يمنح العسكريين إجازة لمدة لا تتجاوز العشرة أيام في السنة إذا استنفذوا مدة إجازاتهم العادية و لاتكون إجازة القائد لأكثر من خمسة أيام في المرة الواحدة ويجوز أن تمنح هذه الإجازة للعسكريين في حالة وقف الإجازات العادية المادة 121 الإجازات الاستثنائية : إذا استنفذ العسكري مدة أجازته منحه عند الضرورة بموافقة القائد العام إجازة استثنائية براتب مع كامل التعويضات لمدة لا تتجاوز شهر للضابط وخمسة عشر يوماً لبقية العسكريين . المادة 122 إجازة الحج : بمنح العسكري ولمرة واحدة طوال مدة خدمته مدتها ثلاثين يوماً بكامل الراتب والتعويضات لأداء فريضة الحج . المادة 123 الإجازة المرضية : المادة 124 إجازة الأمومة : المادة 125 الإجازة الاضطرارية . المادة 126 البطالة الصحية : إذا استنفذ العسكري المدة القصوى للإجازات المحددة في المادة /123/ يُحال إلى الجهة الطبية المختصة التي تقرر : 2- إذا كانت حالته غير قابلة للشفاء وتؤدي إلى عدم لياقته صحياً للخدمة العاملة فيحال على المعاش لهذا السبب . المادة 127 يصدر القائد العام التعليمات التفصيلية المتضمنة بيان السلطات المخولة حق منح الإجازات وتصديقها وقواعد منحها وحالات وفقها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها وكافة الأمور المتعلقة بها . والتعليمات التفصيلية المتضمنة قواعد منح الإجازات المرضية للعسكريين داخل البلاد وخارجها والجهات المختصة بمنحها وسائر الأمور المتعلقة بها وكذلك القواعد المتعلقة بالإحالة على البطالة الصحية وكل ما يتعلق بها . المادة 128 الاستيداع : يجوز إحالة الضابط على الاستيداع بناءً على طلبه لمرة أو أكثر على أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة طيلة خدمته . المادة 129 البعثات والإجازات الدراسية : يجوز إيفاد العسكريين ببعثات دراسية خارج الجمهورية أو داخلها من الشروط الواجب توفرها لطالب الدارسات العليا والتي تحددها وزارة التعليم العالي. المادة 130 يجوز منح الضابط إجازة دراسية براتب أو بغير راتب مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتعتبر هذه الإجازة الدراسية خدمة بالقوات المسلحة وفقأً للشروط التي تحددها القيادة العامة ويتم المنح بأمر من القائد العام . المادة 131 يجوز إيفاد العاملين في الوزارة والجهات المرتبطة بها ببعثات دراسية خارج الجمهورية ومنحهم الإجازات الدراسية براتب أو بدون راتب وتحديد قواعد انتقائهم للبعثات الدراسية والتدريبية بقرار من الوزير . الباب الثاني عشر الفصل الأول المادة 132 يقُسم العسكريون عند بدء خدمتهم في القوات المسلحة يمين الإخلاص والولاء للوطن حسب الصيغة التالية : (( أُقسم بالله العظيم أن أكون خادماً وفياً للجمهورية العربية السورية أدافع عنها وأحمي علمها وأحافظ على استقلالها وسلامة أرضها وأعمل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وأحافظ على شرفّي العسكري وأطيع رؤسائي بكل ما يتعلق بذلك براً وبحراً وجواً داخل أراضي الجمهورية وخارجها وأبذل دمي لأداء هذا الواجب والله على ما أقول شهيد .)) تحدد كيفية أداء يمين الإخلاص والجهة التي يؤدى أمامها بتعليمات تصدر عن القائد العام . المادة 133 على العسكري أن يقيم في دائرة مقر عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية تقرها قيادته . الفصل الثاني المادة 134 يُحظر على العسكريين الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنتديات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية غير حزب البعث العربي الاشتراكي كما يُحظر عليهم إبداء الآراء السياسية الموجهة ضد مبادئ الحزب وأهدافه ولا يجوز للعسكريين حضور حفلات هيئات التمثيل السياسية الأجنبية أو الاتصال بها و بأية هيئات أجنبية أخرى إلا بموافقة من الجهات المختصة . المادة 135 لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال العسكري عن عمله . المادة 136 لا يجوز للعسكري أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة عنها ولو كانت خاصة بعمل مكلّف به شخصياً . المادة 137 لا يجوز للعسكري أن يؤدي أعمالاً للغير بمقابل أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز للقيادة العامة أن تأذن له بذلك . - يجوز أن يتولى العسكري براتب أو مكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة . المادة 138 يحظر على العسكري بالذات أو بالوساطة : المادة 139 لا يجوز للعسكري الذي انتهت خدمته في القوات المسلحة أن يخدم في قوات مسلحة أجنبية ويجوز له أن يخدم في القوات مسلحة عربية بعد حصوله على إذن خاص بذلك من القائد العام . المادة 140 أ. لا يجوز للعسكري الذكر أو الأنثى الزواج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتعلميات الصادرة عن القائد العام . المادة 141 تكون الاختراعات والمؤلفات التي يبتكرها أو يؤلفها العسكري أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآتية : 2- إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته . المادة 142 يبقى العسكري المحال على الاستيداع أو البطالة الصحية أو البطالة التأديبية خاضعاً لقواعد الانضباط العسكري ولسائر النظم العسكرية و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكري إلا عند دعوته رسمياً للجهات العسكرية . الفصل الثالث المادة 143 تقسم العقوبات التي توقع على العسكريين إلى ما يلي : المادة 144 تحدد الأوامر الصادرة عن القائد العام العقوبات الانضباطية وسلطات القادة في فرضها وكذلك مختلف الأمور لهذا النوع من العقوبات . المادة 145 العقوبات التأديبية هي : 1- التأخير في الترقية . 2- الاستغناء عن الخدمة . 3- أي إجراء انضباطي تراه اللجنة مناسباً . 1- التأخير في الترقية . 2- تنزيل الرتبة أو نزعها . 3- الإحالة إلى سرية التأديب . 4- الاستغناء عن الخدمة . المادة 146 تحدد قوانين العقوبات سلطات المحاكم في توقيع العقوبات القضائية . المادة 147 يجوز رفع أثار العقوبات الانضباطية ، وتحدد القيادة العامة القواعد والشروط والمدد التي ينبغي توافرها لرفع آثار هذه العقوبات . الباب الثالث عشر المادة 148 تمنح الأوسمة العربية السورية (المدنية والعسكرية ) وفقاً للأحكام والأصول المحددة في قوانين وأنظمة إحداثها . المادة 149 يتم منح الأوسمة العسكرية في المواعيد التي تحددها القيادة العامة ، ويجوز منحها أي وقت لعسكريي القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال مجيدة ، تشجيعاً لغيرهم على الاقتداء بهم . المادة 150 يجوز إحداث أوسمة تذكارية في المناسبات التي تستدعي ذلك بمرسوم بناء على اقتراح القائد العام . المادة 151 يتم السماح بقبول وحمل الأوسمة العربية والأجنبية وشاراتها بموسوم . المادة 152 أ. لا يجوز حمل الأوسمة قبل الإعلان عنها عدا الأوسمة الأجنبية التي تمنح في حفلات رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه. المادة 153 تحدد كيفية الترشيح لنيل الأوسمة ومنحها وتسليمها وحملها وترتيبها وتبديل درجاتها والتجريد منها وكل ما يتعلق بها بقرار من القائد العام . المادة 154 تصرف المكافآت المقررة في بعض قوانين وأنظمة الأوسمة العسكرية لحملتها من موازنة الوزارة ويستمر صرفها لهم بعد انتهاء خدمتهم من هذه الموازنة. المادة 155 تبقى الأوسمة وبراءاتها ملكاً لورثة الممنوحة لهم على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها . الباب الرابع عشر المادة 156 تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب التالية : 1- الإحالة على المعاش بأنواعه . 2- الاستغناء عن الخدمة . 3- الطرد أو العزل بموجب حكم صادر عن المحاكم المختصة أو نتيجة له وفقاً لأحكام القانون . 4- الاستقالة وما بحكمها . 5- فقدان جنسية الجمهورية العربية السورية. 6- عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية . 7- النقل إلى ملاكات الدولة الأخرى . 8- إتمام السن القانونية . 9- الوفاة . المادة 157 كما يجوز إنهاء خدمة الضابط في أي وقت بمرسوم بناءً على اقتراح القائد العام . المادة 158 يجوز إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد بأمر من القيادة العامة في إحدى الحالات التالية : المادة 159 يجوز للعسكري متى أمضى في الخدمة عشرين سنة بما في ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية أو خمس عشرة سنة خدمة عسكرية عاملة أن يطلب إحالته على المعاش دون أن يسقط حقه فيه . المادة 160 لا يجوز للعسكري الذي يطلب إحالته على المعاش أو الاستيداع أو يقدم استقالته ، أن يترك الخدمة قبل صدور الأمر بقبول طلبه وتبلغه إياه رسمياً . المادة 161 أ. تكون استقالة العسكري مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ، وإلا اعتبرت كأن لم تكن 2- أن يكون قد أمضى العسكري في الخدمة مثلي مدة الإيفاد بعد عودته منه . 3- أن يكون قد أتم مدة العقد الأول من تطوعه . المادة 162 تنهى خدمة العسكري من تاريخ فقدانه جنسية الجمهورية العربية السورية أو تجريده منها وفقاً للقوانين النافذة ، وينتج عن ذلك حرمان العسكري من الحقوق التقاعدية والتعويضات المترتبة في حالات إنهاء الخدمة الأخرى المادة 163 تنهى خدمة العسكري بسبب سوء السلوك حتماً في إحدى الحالتين التاليتين : المادة 164 تنتهي الخدمة الفعلية للعسكري إذا ثبت عدم لياقته صحياً للاستمرار فيها . المادة 165 أولاً- يجوز نقل العسكري إلى وظيفة مدنية بمرسوم تحدد فيه رتبته أو فئته حسب الجهة المنقول ويعامل بالراتب كما يلي : المادة 166 إتمام السن القانونية :
ب. يجوز للقائد العام أن يستبقي الخدمة أي عسكري يرى ضرورة لبقائه فيها ، بعد إتمامه السن المحددة في هذه المادة على أن لا تتجاوز مدة الاستبقاء سنتين وتدخل هذه الخدمة في حساب مدة الترقية وتبديل الدرجة والحقوق التقاعدية . المادة 167 تنهى خدمة العسكري الذي يتوفى أثناء الخدمة ويشطب من القيود اعتباراً ن اليوم التالي وفاته . المادة 168 يعتمد في تحديد العمر على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ الانتساب للجيش ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على هذا التاريخ بعد ذلك . المادة 169 العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم مرضى في المشافي العسكرية تتخذ بحقهم إجراءات إنهاء الخدمة كالمعتاد ويبقون في المشفى بصفتهم المدنية حتى يتم علاجهم ويصبحون قادرين على السفر . الباب الخامس عشر المادة 170 يجوز إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة العاملة في القوات المسلحة بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته على أن لا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في القوات المسلحة مدة تتجاوز الثلاث سنوات ولا تدخل مدة الخدمة الاحتياطية الفعلية التي تتخللها في حساب الثلاث سنوات المذكورة . المادة 171 يجوز تعيين العسكريين الذين انتهت خدمتهم في الجيش بسبب لا يحرمهم من الحقوق التقاعدية والعسكريين المستغنى عن خدماتهم في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشرطي الشهادة أو المسابقة ويتم لتعيين فيها بمرسوم وفقاً لأحكام المادة /165/ . لمادة 172 يجوز استدعاء بعض العسكريين المحالين على المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة بأمر من القائد العام ويتقاضون في هذه الحالة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب والتعويضات المخصصة لرتبتهم وبين المعاش التقاعدي المقرر لهم . الباب السادس عشر المادة 173 تعتبر شهادة إحدى الكليات العسكرية في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها معادلة لشهادة (الإجازة الجامعية ) وتعتبر شهادة القيادة والأركان أو ما يعادلها معادلة لشهادة الماجستير كما تعتبر شهادة الأركان العليا أو الدفاع الوطني والقومي معادلة لشهادة الدكتوراه . المادة 174 للعسكري ولأفراد عائلته حق التداوي مجاناً في مشافي ومؤسسات القوات المسلحة وفي مشافي الدولة أو الخاصة عند الضرورة . أما والده المكلف بإعالتهما شرعاً فلهما حق التداوي بهذه المشافي والمؤسسات ماعدا الخاصة منها وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من القائد العام . المادة 175 يعالج العسكريون و أفراد عائلاتهم خارج البلاد على نفقة الدولة إذا تعذرت معالجة المرض داخل البلاد على أن يتم ذلك بناءً على قرار المجلس الطبي العسكري . المادة 176 أ. يعالج العسكريون المقيمون خارج الجمهورية بحكم وظائفهم أو الموفدون إليها بمهمة رسمية على نفقة الدولة وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من القائد العام . المادة 177 يتم تركيب وتبديل الأطراف للعسكريين على نفقة الدولة مدى الحياة . المادة 178 أ. يجوز صرف تعويض بقرار من القائد للعسكريين الذين يتضررون بخسارة مادية تعادل الخسارة الواقعة في الحالات والشروط الآتية : 1- إذا وقعت الخسارة أثناء قيامهم بمهمة رسمية . 2- إذا كانت الخسارة ناجمة عن أسباب قاهرة تعرض إليها المتضرر بسبب الخدمة . المادة 179 تحدد قواعد تغريم وإعفاء العسكريين التابعين للجيش والقوات المسلحة والوزارة عن الأموال التي يضيعونها وقيم الأشياء التي يسببون عطلها أو فقدانها أو الإضرار بها وكيفية تنزيلها وكذلك الجهة التي تتحملها بقرار من الوزير . المادة 180 إذا كان العسكري المنقول زوجة أو ابنة أو شقيقة تعيش معه وكانت عاملة في إحدى الوزارات تمنح حق الأفضلية في نقلها إلى وظيفة مماثلة في مقر عمل زوجها أو والدها أو شقيقها إذا طلب ذلك ولا تتحمل الوزارات المذكورة نفقات النقل وتطبق هذه المادة على العسكري الأنثى. المادة 181 يستفيد عسكريو الجيش والقوات المسلحة القائمون بالخدمة الفعلية من الإعفاءات التالية : المادة 182 تؤمن الدولة على نفقتها إكساء وإيواء وتسليح وتجهيز العسكريين وفقاً للتعليمات التي يصدرها القائد العام بهذا الشأن كما تؤمن إطعام الأفراد منهم . المادة 183 تحدد سلطات ومسؤوليات العسكريين في كل ما يتعلق بشؤون الخدمة والقيادة والإدارة والمكافآت والعقوبات الخ … بأوامر يصدرها القائد العام . المادة 184 تحدد معاملة الأسرى من العدو والموقوفين لصالح القضاء بتعليمات تصدر عن القائد العام . المادة 185 تؤسس المنشآت التعليمية وتحدد شروط انتساب الطلاب إليها بما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة والخدمة فيها والتخرج منها وغير ذلك من الأمور بقرار من القائد العام . المادة 186 يجوز للقائد العام قبول انتساب الطلاب العرب إلى الكليات العسكرية وأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بناءً على طلب حكوماتهم ، أو لضرورات يعود تقديرها له ويتقاضى المقرر قبولهم مثل ما يتقاضاه زملائهم من الطلاب العرب السوريين من رواتب وتعويضات ، كما يجوز بقرار منه إعفاء الطلاب العرب من رسوم الدراسة كلياً أو جزئياً . المادة 187 توضع أنظمة التدريب والخدمة الداخلية والانضباط وسواها من الأنظمة الأخرى بأوامر يصدرها القائد العام أو من يقوضه بإصدارها . المادة 188 يخول القائد العام سلطة إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو تعديل أجهزة القيادة العامة وتحديد سلطاتها واختصاصاتها وملاكاتها . المادة 189 يؤمن سكن القائد العام ونائبه والوزير ورئيس هيئة الأركان على نفقة الدولة عيناً أو نقداً وفق تعليمات تصدر بقرار من القائد العام . المادة 190 يُحدد حرم الثكنات والمنشآت العسكرية بقرار من القائد العام . المادة 191 تحدد كيفية التعويض على الآهلين المتضررين نتيجة للأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة وكيفية دفعه لهم بقرار من الوزير على أن لا يخل ذلك بحقهم بمراجعة القضاء . المادة 192 تخضع فئات الحرس الرسمية والأفراد التابعين للمؤسسات المرخص لها باقتناء وحمل الأسلحة الحربية للقيادة العامة في كل ما يختص بشؤون حمل هذه الأسلحة وظروف استعمالها وتجهيزها طبقا لمرسوم يوضع لهذه الغاية . المادة 193 يجوز في الحرب أو حالة الحرب أو العمليات الحربية إطعام العسكريين والمدنيين على نفقة القيادة العامة وفقاً لقواعد تحدد بقرار من القائد العام . المادة 194 لا تحسب للعسكريين مدة خدمة العلم المؤداة قبل تعيينهم في القوات المسلحة في القدم المؤهل للترقية وتبديل الدرجة وتحسب لهم في الحقوق التقاعدية فقط . المادة 195 يجوز للقائد العام عدم التقيد بقواعد ترقية العسكريين في زمن الحرب وذلك عند الترقية من رتبة إلى أخرى . المادة 196 في خدمة حالات إنهاء الخدمة عدا الوفاة يجب أن يسلم العسكري وثيقة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحاً فيها سبب إنهاء الخدمة ، وتحدد كيفية منح شهادة تأدية الخدمة واستخراج بدل ضائع عنها وكافة الأمور العائدة لذلك بتعليمات تصدر عن القيادة العامة . المادة 197 يجوز للقائد العام منح العسكريين والمدنيين من ملاك القوات المسلحة والوزارة إسعافات واكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الغاية .
مرفق صورة جداول الرواتب المقطوعة للضابط و الرواتب المقطوعة لصف الضباط والأفراد المتطوعين
mz |
|