المرسوم التشريعي 62 لعام 2007 المتعلق باستقدام المربيات من غير السوريات الاثنين, 1 تشرين الأول, 2007 المرسوم التشريعي 62 لعام 2007
المتعلق باستقدام المربيات من غير السوريات
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: مادة -1 يتم استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات عن طريق المكاتب المرخصة ووفق الأحكام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء . مادة -2 يستوفى رسم من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل من غير السوريات المرخص لها بالعمل قدره /40000/ ل.س أربعون ألف ليرة سورية لاغير خلال سنوات الإقامة الثلاث في الجمهورية العربية السورية بحيث يتم استيفاء هذا الرسم كما يلي : مادة-3 أ- تستوفى من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل غرامة مقدارها /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في الحالات التالية : مادة -4 أ- تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة ( الباب الثامن – البند /8207/ إيرادات مختلفة ) . مادة -5 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الرسم والغرامة المشار إليهما في هذا المرسوم التشريعي . مادة -6 تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات ، كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت. مادة -7 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من 01-01-2008 .
mz
قوانين تلغي هذا القانون |
|