مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الإقامة ودخول وخروج السوريين والأجانب 

المرسوم التشريعي 62 لعام 2007 المتعلق باستقدام المربيات من غير السوريات

الاثنين, 1 تشرين الأول, 2007


المرسوم التشريعي 62  لعام 2007
المتعلق باستقدام المربيات من غير السوريات 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة -1

يتم استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات عن طريق المكاتب المرخصة ووفق الأحكام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .

مادة -2

يستوفى رسم من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل من غير السوريات المرخص لها بالعمل قدره /40000/ ل.س أربعون ألف ليرة سورية لاغير خلال سنوات الإقامة الثلاث في الجمهورية العربية السورية بحيث يتم استيفاء هذا الرسم كما يلي :
20000 عشرون ألف ليرة سورية لا غير عند استصدار بطاقة العمل لأول مرة .
10000 عشرة آلاف ليرة سورية لاغير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الأولى للإقامة .
10000 عشرة آلاف ليرة سورية لاغير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الثانية للإقامة .

مادة-3

أ- تستوفى من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل غرامة مقدارها /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في الحالات التالية :
1- إذا ثبت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشغيلها أو الاستفادة منها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله .
2- إذا قام المستفيد باستقدام العاملة و المربية في المنزل دون الحصول على ترخيص العمل أصولاً أو استمر باستخدامها دون تجديد الترخيص أو لمدة تتجاوز مدة الإقامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
3- إذا خالف المستفيد الشروط والالتزامات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
ب- تضاعف الغرامة المحددة في البند /أ/ من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المحددة في هذا المرسوم التشريعي .
ج- تقوم وزارة الداخلية بترحيل العاملة و المربية المخالفة لأحكام هذه المادة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى نفقة المستفيد بعد سحب بطاقة العمل الممنوحة لها أصولاً .

مادة -4

أ- تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة ( الباب الثامن – البند /8207/ إيرادات مختلفة ) .
ب- تؤول حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي :
- نسبة 80% إلى الخزينة العامة للدولة .
- نسبة 20% إلى حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

مادة -5

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الرسم والغرامة المشار إليهما في هذا المرسوم التشريعي .

مادة -6

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات ، كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.

مادة -7

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من 01-01-2008 .
دمشق في19-9- 1428 هـ والموافق1-10- 2007 م

 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 23753









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى