المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 البدل النقدي للمكلف بالخدمة الإلزامية الاثنين, 1 آب, 2005 المرسوم التشريعى 63 لعام 2005
البدل النقدي للمكلف بالخدمة الإلزامية
رئيس الجمهورية يرسم مايلى : المادة 1 يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية ، الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقاً لما يلي : أ. الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع ، لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات . ب. 1- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى ، لمدة عشرين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات . 2- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى ، لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية عامة بكافة أنواعها . ج- الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين ويستفيد من أحكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية . المادة 2 تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 26- 6 - 1426 هـ الموافق لـ 1 - 8- 2005 م
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 63 لعام 2005
المادة 1: يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة الالزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقا لما يلي: 1- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد فيها على اربع سنوات. 2 - أ - الراتب المقطوع لرتبة رقيب اول متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها اربع سنوات. ب- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط او ثانوية عامة بكافة انواعها. 3 - الراتب المقطوع لرتبة جندي اول متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين. ويستفيد من احكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الالزامية بخدمة ثابتة على ان يعاد فحصهم طبيا من قبل اللجان المختصة ويتقرر مجددا وضعهم في الخدمة الثابتة. - كما ان المكلفين الذين تقرر وضعهم في خدمة ثابتة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويرغبون في دفع البدل النقدي يتعين اعادة فحصهم طبيا مجددا. - وفي حال ثبوت الخدمة الميدانية لهؤلاء العسكريين والمكلفين لا يلاحقون وفق المادة 5 من هذه التعليمات. - وعلى التشكيلات والوحدات العسكرية تسهيل امور المجندين الذين سبق ان حصلوا على خدمة ثابتة من اجل عرضهم ثانية على اللجان الطبية المختصة في حال رغبتهم في دفع البدل النقدي وفقا لأحكام المرسوم التشريعي. المادة 2: يقصد بالمكلف كل سوري ترتبت عليه واجبات خدمة العلم وفقا للتعريف الوارد بالمادة 2/ف/4 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 وتقرر وضعه بالخدمة الثابتة استنادا الى المرسوم 375 تاريخ 5-9-2000 المتضمن نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم من قبل اللجنة الطبية في المنطقة التجنيدية او اللجنة الطبية الدائمة للمنطقة العسكرية او المجلس الطبي العسكري. المادة 3 : أ - على المدير العام للتجنيد بالتنسيق مع مدير ادارة الخدمات الطبية احالة كل مكلف تقرر وضعه لاحقا ام سابقا بخدمة العلم ويرغب في دفع البدل النقدي الى اللجنة الطبية الدائمة في المناطق العسكرية لإعادة فحصهم مرة ثانية للتحقق من صحة وضعهم الصحي وسلامة تطبيق المرسوم رقم 375 لعام 2000 كما يحق له بالتنسيق مع ادارة الخدمات الطبية احالة 5% من تقارير هذه اللجنة الى المجلس الطبي العسكري للتحقق من صحة مطابقتها لوضع المكلف الصحي. ب - يحق للمكلف او وكيله القانوني الاعتراض على قرارات اللجان الطبية بكتاب يسجله لدى شعب ودوائر التجنيد في المناطق والمحافظات او يقدم الى مديرية التجنيد العامة مباشرة وعلى المدير العام للتجنيد احالة المكلف المعترض على قرار اللجنة الطبية في المنطقة التجنيدية الى اللجنة الطبية الدائمة للمنطقة العسكرية وان كان الاعتراض على قرار اللجنة الاخيرة يحال المكلف الى المجلس الطبي العسكري الذي يصدر قرارا مبرما بشأن الوضع الصحي للمكلف. المادة 4: على المكلف المشمول بأحكام المادة 1 من هذه التعليمات التنفيذية الراغب في دفع البدل النقدي والاستفادة من احكام المرسوم التشريعي المنوه اليه تقديم ما يلي: أ - طلب خطي يتقدم به المكلف او وكيله القانوني الى مديرية التجنيد العامة او الى دائرة التجنيد او شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف او الى البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الاقامة او الى وحدته التي يخدم بها مشفوعا بوثيقة مصدقة عن الشهادة التي يحملها ان وجدت ويتضمن رغبته في دفع البدل النقدي المترتب عليه بموجب المادة الاولى للمرسوم التشريعي رقم 63 تاريخ 1-8-2005 . ويسجل الطلب في السجل الوارد لدى الجهة المقدم اليها ويدون عليه رقم وتاريخ الورود ويعطى المكلف بيانا بذلك وفي حال تقديمه وثيقة او تصريحا بمؤهلاته العلمية او غيرها سعيا لاكتساب منافع لا حق له بها قانونا يعاقب بموجب احكام المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 المتضمن قانون خدمة العلم بدلالة المادة 109 من قانون العقوبات العسكرية. ب - صورة قيد نفوس للمكلف صادرة عن دائرة الاحوال المدنية في الجمهورية العربية السورية. ج - على الجهة التي سجل لديها الطلب ارفاقه بنسخة عن التقرير الذي اعتمده المدير العام للتجنيد الصادر عن اللجنة الطبية الدائمة في المنطقة العسكرية او المنطقة التجنيدية او المجلس الطبي العسكري المتضمن وضعه بخدمة ثابتة. د - بعد اتخاذ القرار اللازم بقبول طلب المكلف عليه تقديم اشعار من مصرف سورية المركزي يتضمن تسديده المبلغ المترتب عليه بموجب احكام المادة الاولى من المرسوم التشريعي المذكور. المادة 5: من يثبت تلاعبه بأي وجه كان لوضع نفسه او غيره بخدمة ثابتة خلافا للوضع الصحي له او لغيره وللحقيقة يحال الى القضاء العسكري لمقاضاته بالجرم المسند اليه. المادة 6: يعفى المكلف من الخدمة الالزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة اصولا وسدد ما ترتب عليه من بدل بقرار من مدير التجنيد العام ويشطب اسمه من سجلات المكلفين. اما العسكريون الموجودون في الخدمة الالزامية من الضباط فيتم تسريحهم بقرار من ادارة شؤون الضباط. والعسكريون من رتبة صف ضابط وافراد فيتم تسريحهم بقرار من شعبة التنظيم والادارة. المادة 7: تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. دمشق في 26-6-1426 هـ الموافق في 1-8-2005
وزير الدفاع
mz
قوانين تلغي هذا القانون |
|