المرسوم التشريعي 5 لعام 2016 تعدل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية و قوى الأمن الداخلي الأحد, 24 كانون الثاني, 2016 المرسوم التشريعي 5 لعام 2016
تعدل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية و قوى الأمن الداخلي
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 تعدل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/، وقانون معاشات قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/لعام /2012/ بحيث يصبح وفق ما يلي : أ ـ تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها :
آ - /3000/ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الخدمة العادية . ب - /4000/ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية . ج - /5000/ ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض إذا كان بسبب العمليات الحربية أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية. ب ـ تعويض العجز : يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي تعويض العجز المحدد في الجدول الآتي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات الآتية التي أحيل بسببها على المعاش:
المادة 2 تعد الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي معدلة وفقاً لأحكامه. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 14 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ 24 / 1 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد mz
قوانين مرتبطة |
|