القانون 18 لعام 2003 تعديل المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية الأحد, 19 تشرين الأول, 2003 القانون 18 لعام 2003
تعديل المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية
رئيس الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424 هجري و19/10/2003 ميلادي . يصدر ما يلي : المادة /1/ :تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ /31/12/1975 وتصبح ما يلي : تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها . المادة /2/ :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في /29/8/1424/ هجري 25/10/2003 ميلادي . رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
|
|