القانون 22 لعام 2013 جواز ترقية صف الضباط والأفراد الشهداء إلى رتبة مرتبة شرف الأحد, 24 تشرين الثاني, 2013 القانون 22 لعام 2013
جواز ترقية صف الضباط والأفراد الشهداء إلى رتبة مرتبة شرف
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-10-1435 هـــ 20-11-2013. يصدر ما يلي: المادة 1 يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية تعديل ترقية صف الضباط والأفراد من عسكريي قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا اعتباراً من تاريخ 15-3-2011، ولغاية 11-1-2012م الصادر لهم مراسيم استناداً للمرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1980 إلى رتبة ملازم شرف. المادة 2 تطبق أحكام المرسومين التشريعين (1-2) لعام 2012م، على الشهداء المشمولين بأحكام المادة /1/ من هذا القانون. المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 20-1-1435هجري الموافق لــ 24-11-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
|
|
شكرا لكم